أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - موفق محمد - مفهوم الأقلية....وتعريفها في المواثيق الدولية















المزيد.....

مفهوم الأقلية....وتعريفها في المواثيق الدولية


موفق محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3168 - 2010 / 10 / 28 - 01:58
المحور: حقوق الانسان
    


مفهوم الأقلية....وتعريفها في المواثيق الدولية
لاشك إن الإهتمام بحقوق الإقليات في الأعوام الأخيرة و نتيجة تصاعد التوترات العرقية والإثنية والدينية التي تعرض لها النسيج الاقتصادي والاجتماعي لهوتهديٌد للسلم الأهلي والمجتمعي, كما حصل في العراق والسودان وراونداالتطهير العرقي في يوغسلافيا .ولذلك تم تعريفه: بتعريفات مختلفةو كلٌ حسب رؤيته ومصالحه السياسيه, سواءً داخل السلطة أو خارجه.
فتعرّف أحياناً بالمعني التجريدي ,بلغة الارقام ونسبة للسكان الأصلي لبلد ما.وتارة أخرى تنظرعلى إن مفهوم الأقليات تسّهل للمجتمع الدولي التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أو ذاك.
لكن ما معنى الاقلية؟ من الذي يعرف الاقلية؟ من هم المستفيدون من حقوق الأقليات؟ والسؤال المهم داخل اي فضاء حقوقي تتحرك حقوق الاقلية؟
وهنا لابد من ذكر للابحاث،والمواثيق الدولية التى هي ضمانة لحقوق الأقليات والشعوب المستعمرة وأنهاء الحروب والصراعا ت بأتفاقيات تنهي الحروب كما في السودان لا الحصر.
عرفت الموسوعة البريطانية الأقليات:بأنها جماعات من الأقوام الذين يتمايزون عرقيا,دينيا,
أولغويا أو قوميا عن بقية الأفراد في المجتمع الذين يعيشون فيه.وكذلك الموسوعة الفرنسية لاروس...بأنها تلك التي تكون أقل هيمنة من الناحية العددية بحيث لا يكون لها إلا القليل من الأصوات. . ونورد نص أعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية والذي أعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 47/135 المؤرخ في 1992/12/18 ان هذا الاعلان هو الوحيد الذي تناول الحقوق الخاصة للأقليات في وثيقة منفصله و الذي أمن التوازن بين حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات دينية ولغوية في الحفاظ على هويتهم وتنميتهاو حماية الدول لوجودهم وهويتهم القومية والاثنية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية.
ـ الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة واعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعلانية .
ـ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة.
ـ الحق في المشاركة في القرارات التي تمسهم على الصعيدين الوطني والاقليمي.
ـ الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ عليهم.
الحق في اقامة اتصالات سلمية ومواصلتها مع سائر أفراد جماعتهم ومع أشخاص ينتمون الى أقليات أخرى داخل حدود بلدانهم وعبر الحدود على السواء .
ـ حرية ممارسة حقوقهم بصفة فردية وكذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم.
وعلى الدول أن تحمي وتعزز حقوق الاقليات واتخاذ التدابير لتهيئة الظروف المواتيه لتمكينهم من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم وعاداتهم .
ـ اتاحة فرص كافية لتعلم لغتهم الام وتلقي الدروس بها وتشجيعهم لمعرفة تاريخ الاقليات الموجودة داخل اراضيها ومشاركتهم في التقدم والتنمية الاقتصادية ووضع برامج وطنية والتعاون والمساعدة لتعزيز المصالح المشروعة للاقليات.
نظام حماية الأقليات
نظام حماية الاقليات أنشئ في ظل عصبة الامم وتمت الاستعاضة عنه في عام 1947 بصكي ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان على أساس حماية الحقوق و الحريات الفردية للانسان وعلى أساس مبدأي عدم التمييز والمساواة وكان الرأي ان لا تكون هناك حاجة الى اتخاذ وضع أحكام خاصة بحقوق الاقليات، الا أنه سرعان ماتجلت الحاجة الى اتخاذ تدابير أخرى لزيادة حماية الاشخاص المنتمين الى أقليات من التمييز.
وكذلك عرفت الموسوعة الدوليةللعلوم الأجتماعية الأقلية جماعة من الأفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد المجتمع عرقيا‘ أو قوميا أودينيا أو لغويا وهم يعانون من نقص نسبي في القوة‘ ومن ثم يخضعون لبعض أنواع الإستعباد والإضطهاد والمعاملة التميزية.
والموسوعة الأمريكية:عرفت الأقليات على إنها جماعات لها وضع أجتماعي داخل المجتمع أقل من وضع الجماعات المسيطرة في الجتمع نفسه‘وتمتلك قدرا أقل من القوة و النفوذ وتمارس عددا أقل من الحقوق مقارنة بالجماعات المسيطرة في المجتمع غالبا ما يحرم أفراد الأقليات من الإستمتاع الكافي بإمتيازات مواطني الدرجة الأولى. . وقد حظر التمييز في عدد من الصكوك الدولية في ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وفي العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 وكذلك الصكوك الدولية المتخصصة بما فيها أتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1958 وأعلان اليونسكو بشأن التحيز العنصري لعام 1978 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وهنالك اتفاقيات أقليمية مثل الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ووثيقة أجتماع كوبنهاغن لمنظمة الامن والبعد الانساني والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية .
والاصل ان الضمانات الدولية للافراد بشكل عام موجودة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وتنص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره) وايضا تنص المادة (20) (تحظربالقانون اية دعوة الى الكراهية القومية اوالعنصرية او الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف
غير ان نص المادة (27) من العهد الدولي من اكثر الاحكام الملزمة قانونا فيما يتعلق بحقوق الاقليات والتي تنص(لايجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ان يحرم الاشخاص المنتمين الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائرهم او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعتهم .
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2ـ. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة14
1ـ. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. المادة16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
لقد أقر الدستور السوري، الذي صدر بالمرسوم رقم 208تاريخ13.3.1973معظم المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛وخاصة في المواد ؛25ـ33ـ35ـ38
المادة 25 من الدستور السوري:
1ـالحرية حق مقدس‘وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2ـسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4ـتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
5ـلكل مواطن الحق في الأسهام في الحياة السياسية‘الاقتصادية‘والأجتماعية‘ والثقافية وينظم القانون ذلك.
6ـيمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
المادة33:
7ـلايجوز أبعاد المواطن عن أرض الوطن.
8ـلكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنقيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
9ـلا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أودفاعهم عن الحرية.
المادة35:
10ـحرية العقيدة مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان
11ـتكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على إلا يخل ذلك بالنظام العام.

المادة:38
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى؛وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الأ شتراكي؛وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة وفقا للقانون.
المادة الأولى للدستور السوري:
سميت الدولة{الجمهورية العربية السورية}
1. الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2. القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3. الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
.والمادة الرابعة:من الدستور لغة الدولة الرسمية هي العربية.
أن قراءة الدستور الحالي هو نفي كلي لوجود الاقليات القومية والاثنية لابل هو التعريب وإلغاء للثقافات الأخرى.
وألغاء للهوية ،في ظل الثقافة الهمجية، الشوفنية،الواحدة.
المادة (8) من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية (( حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهيرالشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية .حيت إن هذه المادة هو الغاء لتنظيم الحياة السياسية وقانون الأحزا ب في سورية.والابقاء على قانون الطوارئ منذ 1963والذي شلّ الحراك السياسي ،والثقافي،وإعتقالات لامبرر لها فقد لانهم مختلفون مع السلطة الحاكمة.
إن كلمة الجمهورية العربية السورية أمام اللجنة المعنية بمناقشة التقرير الدوري السوري الخامس بالعهد الدولي للحقوق الأقتصادية،والأجتماعية،والثقافية للمندوب السوري الدائم السفير د.توفيق سلوم/جنيف في 15أب .2001
السيد الرئيس: إن المجتمع السوري عامة يتحلى بروح التسامح النابعة من تقاليده الدينية والأجتماعية التي جعلت منه قديما وحديثاً مجتمعاً مشاركاً في صنع الحضارة الإنسانية،بكل ماتحمله هذه الحضارة من بعد عن التعصب ‘وتقبل الأخر‘والإنفتاح على المفاهيم الإنسانية المختلفة‘فترسخ فيه التضامن والتكامل الإجتماعي وسلام مجتمعي المعالم.ولذلك فلايوجد إي نوع من التميز الفائم على اساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الآصل الإثني يستهدف تعطيل أو عرقلة الإعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية ،ويقول:لقد ضمن دستور الجمهورية العربية السورية صيانة حقوق جميع المواطنين‘فساوى بين الجميع في الحقوق والواجبات ـوكفل لهم ممارسة حقوقهم التمتع بحرياتهم وصان حق الأفراد في العمل والتنقل والإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ‘وحقق الدستور والقوانين المستنده إليه لجميع المواطنين الحقوق المنصوص عليها في المادة الخامسة من العهد ‘دون تميز أو تفرقة على اساس الجنس أو الدين ‘أواللون‘ أو النسب ‘أوالأصل الإثني.في الوقت الذي تشهد المناطق الكردية في سورية
من التميز العنصري،الأحصاء الأستثنائي لعام1962 وا لتي تم بموجبه تجريد الآلاف من الكرد من الجنسية السورية.ومشروع الحزام العربي ولاحقا المرسوم التشريعي /49 /2008.09.10 حيت يبلغ تعداد الاكراد وحسب الدرسات الكردية13 % من تعداد المجتمع السوري الى جانب اقليات واثنيات اخرى متل السريان –الارمن-تركمان-.و يعتبر الاكراد ثاني اكبر قومية في سورية ويتركز اغلبهم في الجزيرة السورية وفي عفرين وعين العرب، بالتعريب كوباني ، وشانهم شأن كل السوريين إذ يتعرضون للاضطهاد ولانتهاكات خطيرة ، وتجري بحقهم منهجية التعريب وتغيير ديمغرافية المنطقة. فعندما يتناول المرء القضية الكردية في سورية يبادر الى ذهنه دائما الذهنية الشوفينية العنصرية لفكر محمد طلب هلال وغيره من الشوفنيين العرب.إن الاندماج الوطني والأجتماعي لابد الاخذ بالخصوصية القوميةوالجغرافية والثفافية للكرد وايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية بما يضمن المساواة التامة مع بقية المواطنين السوريين، بما فيهاالحقوق الدستورية.و السؤال الذي اطرحه دائماً،لماذا لم تسطيع المدرسة السياسية الكردية الكلاسيكية من انهاء هذا الظلم ولو مثقال ذرة،هل السبب في إنشقاقات الحركة الكردية أو أن الظروف الموضوعية غير مؤاتية كما تعودنا سماعها ،أم إن الإزمة في وجود هذه القيادات المقدسة والتي أحتكرت السيا سة والسلطة الحزبية؟.



#موفق_محمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قرارات سورية ....ومعاناة لاتنتهي!
- مواقف واراء من القضية الكردية
- الأنتخابات التشريعية في ظل مقاطعة المعارضة
- ازمة اليسار الديمقراطي ام انظمة استبداد
- التقافة الوطنية بين تراجيديا العجز وكوميديا الانحطاط
- الوجود الكردي في سورية قضية ارض وشعب


المزيد.....




- كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج ...
- تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي ...
- وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو
- مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. فما هي الخطوات المقبلة؟ ...
- ماذا بعد صدور مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت؟
- العمال المغاربة الموسميون بأوروبا.. أحلام تقود لمتاهة الاتجا ...
- الجزائر تستعجل المجموعة الدولية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو و ...
- فتح تثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية: خطوة نحو تصويب مسار ...
- نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية الدولية إفلاس أخلاقي.. ويوم أ ...
- السلطة الفلسطينية تُرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - موفق محمد - مفهوم الأقلية....وتعريفها في المواثيق الدولية