|
تعديلات لقانون المحافظات
اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 2817 - 2009 / 11 / 1 - 01:16
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
تعديلات لقانون المحافظات الجزء الاول يأتي قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بعد الدستور من حيث الأهمية لكونه ينظم عمل الإدارة والمجالس المحلية في المحافظات، والعلاقة بينها وبين السلطات الاتحادية في العاصمة ، غير إن هذا القانون جاء جامعا لكل العيوب ابتداء من تعارضه مع الدستور إلى الفجوات التشريعية الكبيرة وإغفال أهم ركن من أركان الإدارة وهو الضبط الإداري وعدم منحه صلاحيات قضائية لرؤساء الوحدات الإدارية لردع التجاوزات على القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بعمل الإدارة مما أدى إلى انتشار ظاهرة التجاوز على أملاك الدولة والتصميم الأساسي للمدن وعلى نطاق واسع للحد الذي بدا يهدد النظام الإداري للدولة بالانقراض والعودة بالبلاد إلى عصر ما قبل الدولة. إضافة إلى ضعف الصياغة القانونية التي لم يسبق لأي قانون في الدولة العراقية منذ تأسيسها إن شابهته عيوب في الصياغة كعيوب هذا القانون للحد الذي لاينفع معه التعديل. إلا إننا و جدنا إن تشريع قانون جديد ربما يحتاج إلى سنوات. لذا قدمنا مجموعة من المقترحات لتعديله طالت معظم مواده. لنضعها بين أيدي المعنيين بتعديله آملين منهم أن يسارعوا إلى تعديله قبل انتهاء الدورة الحالية لتخليص مجالس المحفظات والمحافظين من عيوبه. النص المقترح على عنوان القانون :_ حذف عبارة ( غير المنتظمة بإقليم) لكونها زائدة حيث إن المحافظات المنتظمة بإقليم ينظم عملها قانون الإقليم على سبيل المثال ( قانون محافظات إقليم كردستان ) لذا فإن قانون المحافظات لا ينصرف إلى معنى آخر لكي نضيف له غير المنتظمة في إقليم علما" إنها وردت بالدستور بهذا الوصف الذي لا لزوم له أيضا" .
أولاً :_المادة (1) :- النص الأصلي :_ ( المناصب العليا :المدراء العامون و رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة و لا تشمل رؤساء الجامعات و القضاة و قادة الجيش ) النص المقترح :_ يضاف إلى تعريف المناصب العليا الوارد في المادة أعلاه عبارة رؤساء الدوائر الفرعية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في المحافظة ويقرأ التعريف كما يلي ( المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء الدوائر الفرعية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في المحافظة عدا رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والقضاة )وذلك لكون أغلب رؤساء الدوائر الفرعية للوزارات والجهات غير المرتبطة في وزارة من غير المدراء العامين وهذه المناصب تعد عليا بالنسبة للمحافظة .
ثانيا" :_ المادة (2) :- النص الأصلي :_ أولاً :_( مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ) .
النص المقترح : -للمادة 2 أولاً :_ (مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة يتمتع بالشخصية المعنوية وله مالية مستقلة وحق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤون المحافظة بما لايتعارض مع الدستور ) وذلك لان النص السابق اشترط أن يكون تشريع المحافظة لايتعارض مع القوانين الاتحادية وهذا مخالف للدستور حيث إن المادة (115) من الدستور لم تشترط ذلك وإنما اشترطت فقط الآ يكون التشريع المحلي متعارضا مع الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية التي حددتها المادة(110) كما أن الشخصية المعنوية والمالية المستقلة لا تمنحان إلا بقانون.
ثالثا" :_ المادة (3) :_ النص الأصلي : _ المادة الثالثة الفقرة ثانياً ( يتم اعتماد احدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم إضافتها إلى ما ورد في البند أولا من هذه المادة ) . النص المقترح : _ تعاد صياغة الفقرة ثانيا" وكما يلي ( تعتمد أحدث الإحصاءات السكانية الرسمية في تحديد عدد المقاعد التي تم إضافتها إلى ما ورد في البند أولا من هذه المادة ) حيث إن مفردة الإحصائيات الواردة في الفقرة قد تنصرف إلى الإحصائيات غير السكانية 0
رابعا" :_ المادة (5) :- النص الأصلي : _ المادة (5) الفقرة رابعاً :_ ( أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا تكون إقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي ) النص المقترح : _ تحذف الفقرة رابعا" ويحل محلها ما يلي ( أن يكون من سكتة المحافظة ولم يكن قد سكنها لأغراض التغيير الديموغرافي ) وللأسباب التالية :- أ- تتعارض هذه الفقرة مع المادة (20) من الدستور التي تنص على ( للمواطن رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع في الحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح، وحيـــــث إن حرمان العراقي الذي اختار السكن في محافظة أخرى من حق الترشيح يعد حرمان له من التمتع بالحقــــوق السياسية 0 ب- اعتبرت الفقرة العراقي الساكن في غير محافظة مسقط رأسه مقيما" والإقامة مصطلح لا ينصــــــــــرف إلا للأجانب المقيمين في غير بلدهم 0 جـ - هناك آلاف العراقيين الذين اختاروا السكن في غير محافظات ( مسقط الرأس ) ولم يمض عليهم عشــــــر سنوات ، فهل يصح حرمانهم من حقوقهم السياسية التي كفلها الدستور ؟
خامساً المادة ) 6) :- النص الأصلي : _ المادة 6 الفقرة أولا البند ( 3 ) ( يعد العضو مقالاً إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية أو غاب) النص المقترح : _ (يعد العضو مقالا إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع) .
سادساً :_المادة (7)":- النص الأصلي :_ المادة 7 الفقرة ثالثاً ( إصدار التشريعات المحلية و الأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و المالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية و بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية ) . النص المقترح :_ تحذف عبارة ( و القوانين الاتحادية ) في آخر الفقرة ، لتعارضها مع المادة (115) من الدستور .التي تنص(كل ما لم ينص عليه في السلطات لحصرية للسلطات الاتحادية،يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم،والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم،تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم،في حالة الخلاف بينهما) النص الأصلي_ المادة(7) الفقرة تاسعا-البند 2
النص الأصلي : _ المادة 7الفقرة ثاني عشر ( إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات و الأوامر التي تصدر عن المجلس ) . النص المقترح : _ تعاد صياغة الفقرة ( ثاني عشر ) وكما يلي ( إصدار جريدة رسمية تنشر فيها التشريعات والقرارات والتعليمات والأوامر التي تصدر من المجلس ولاتعد نافذة إلا من تاريخ نشرها ) 000 لكون الفقرة المقترحة أكثر وضوحا" وتوضيحا" لهدف الجريدة 0
سابعا-تعد صياغة الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول( اختصاصات المجالس المحلية- في القضاء والناحية) باكمله من المادة(8) إلى المادة (21)وذلك لتكرار ذكر صلاحيات مجلس الناحية رغم تشابهها مع اختصاصات مجلس القضاء مما اضعف الصياغة بعيب التكرار .واختصارها بثلاث مواد فقط بدلا من( 14) مادة الفرع الثاني اختصاصات المجالس المحلية(القضاء والناحية) المادة (8) أولا-المجلس المحلي هو أعلى سلطة رقابية في الوحدة الإدارية تمارس اختصاصها وفقا لهذا القانون ولها صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات لتطوير وتنظيم تقديم الخدمات العامة وحفظ النظام العام و المحافظة على المال العام بمالايتعارض مع أحكام هذا القانون،وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها مالية مستقلة . ثانيا-انتخاب رئيس المجلس المحلي بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من رئيس الوحدة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ، وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا . ثالثا-إعفاءاي عضو من أعضاء المجلس المحلي أو رئيس المجلس المحلي من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة(7) الفقرة (8) من هذا القانون بناء على طلب ثلث الأعضاء. ثالثا- 1- انتخاب رئيس الوحدة الإدارية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات،وينتخب من يحصل على أعلى الأصوات في الاقتراع الثاني. 2- استجواب وإقالة رئيس الوحدة الإدارية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ،بناء على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناء على طلب المحافظ، في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7). 3- استجواب وإقالة رؤساء الدوائر الفرعية بالأغلبية البسيطة بناء على طلب ربع عدد أعضاء المجلس أو بناء على طلب من رئيس الوحدة الإدارية إذا تأكد للمجلس ضعف أدائهم أو تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند(8) من المادة (7) رابعا- مراقبة أداء رئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الدوائر في الوحدة الإدارية عدا القضاء والجامعة والجيش . خامسا – 1- إعداد موازنة المجلس. 2- المصادقة غلى موازنة دوائر الوحدة الإدارية وإحالتها إلى رئيس الوحدة الإدارية لرفعها إلى المحافظ 3- المصادقة على الخطة الأمنية للوحدة الإدارية سادسا-الموفقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق. سابعا-الموافقة على التصاميم الأساسية,بالتنسيق مع مجلس المحافظة ثامنا-مراقبة ومتابعة النشاطات التربوية وتقديم الدعم لها بالتعاون مع مجلس المحافظة. تاسعا.العمل على تطوير النشاطات العمرانية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والصحية والبلدية والزراعية والتجارية والصناعية والتربوية وتنظيم الري والبزل ومتابعة سير المرفق العامة كافة وتقديم الدعم لها. عاشرا مراقبة ومتابعة كل ما من شانه تطوير وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين. احد عشر_وضع النظام الداخلي للمجلس. ثاني عشر-الاستعانة والاستفادة من البحوث والدراسات التي من شانها تطوير أداء القطاعات المختلفة والنهوض بها . ثالث شر-التعاون والتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية وخصوصا بين مجلس القضاء والنواحي التابعة له. للقيام بالمشاريع المشتركة وتذليل المعوقات. رابع عشر-لرئيس الوحدة الإدارية حضور اجتماعات المجلس وليس له حق التصويت ولرؤساء الدوائر حضور اجتماع المجلس بناء على طلب المجلس أو بناء على طلب رئيس الدائرة مبينا فيه الأسباب. خامس عشر-للمجلس المحلي استضافة و استدعاء واستجواب أي موظف في الوحدة الإدارية والتوصية لرئيس الوحدة الإدارية بمعاقبته أو مكافئته. عدا موظفي دوائر القضاء والجيش والجامعة.
الفرع الثالث-الحقوق والامتيازات المادة(9) 1-لأعضاء المجالس كل الحرية في إبداء أرائهم وتوجيه انتقاداتهم لأداء موظفي الوحدة الإدارية بدرجاتهم كافة. 2-للمجلس تنحية إي عضو من أعضائه بأغلبية عدد الأعضاء إذا صدر منه تصرفا فيه إساءة واضحة للمجلس.وكذلك الحال بالنسبة للمجالس المحلية. 3-يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفا بخدمة عامة لإغراض تطبيق قانون العقوبات. 4-يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات. 5-يستحق عضو المجلس المحلي مقابل خدمته في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. 6-تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 7-يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد9-4-2003 راتبا تقاعديا لايقل عن 80% مما يتقاضونه من راتب ومخصصات بموجب هذا القانون على إن لاتقل الخدمة الفعلية عن سنة أو في حالة إصابته بعجز اعاقه عن أداء مهامه أو وفاته أثناء مدة العضوية ويستحق ذوي الشهداء منهم100%مما يتقاضاه أقرانهم من الأحياء من راتب ومخصصات ويشملون بالامتيازات والزيادات التي تطرأ على رواتب ومخصصات أقرانهم من الأحياء. 8-يستحق أعضاء المجالس رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ومعاونيه ومستشاريه الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لايقل عن 80% من مجموع مايتقاضونه من راتب ومخصصات بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه أو وفاته أثناء إثناء مدة الدورة الانتخابية،ويستحق ذوي الشهداء منهم 100%مما يتقاضاه أقرانهم من الأحياء من راتب ومخصصات ويشملون بالامتيازات والزيادات التي تطرأ على رواتب ومخصصات أقرانهم من الأحياء. 9-لايجوز الجمع بين عضوية المجالس أو أي عمل أو منصب رسمي آخر ويجوز للعضو العودة إلى وظيفته في الدائرة التي كان يعمل فيها بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس لأي سبب. 10-تحتسب المدة التي يقضيها العضو في المجلس خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
البولاني يقول،تفجيرات الصالحية الاخيرة لاتشكل خرقا للمنظومة
...
-
السامرائي ينعى مجلس النواب
-
مجلس النواب تنازل عن اختصاصه لجهة غير مختصة
-
ملاجظات حول التقرير النهائي للجنة مراجعة الدستور
-
القائمة المفتوحة والمغلقة والدائرة الواحدة والدوائر المتعددة
-
اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور والديمقراطية التوافقية
-
السياسة بين الحاكم والمحكوم
-
قانون المحافظات ومركزية الوزارات يحاصران مجالس المحافظات
-
دروس في المحاصصة والتحاصص -الدرس الاول- مجالس المحافظات
-
انتخابات مجالس المحافظات تعوزها الشرعية والعدالة والاستقلالي
...
-
توزيع السلطة والثروة وكركوك...مشاكل كبرى...البرلمان الحالي ع
...
-
مراجعة لتقرير لجنة مراجعة الدستور
-
الكونفدرالية والفدرالية
-
حقوق الانسان في الدساتير العراقية
-
تعديلات مقترحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
المزيد.....
-
دام شهرًا.. قوات مصرية وسعودية تختتم التدريب العسكري المشترك
...
-
مستشار خامنئي: إيران تستعد للرد على ضربات إسرائيل
-
بينهم سلمان رشدي.. كُتاب عالميون يطالبون الجزائر بالإفراج عن
...
-
ما هي النرجسية؟ ولماذا تزداد انتشاراً؟ وهل أنت مصاب بها؟
-
بوشيلين: القوات الروسية تواصل تقدمها وسط مدينة توريتسك
-
لاريجاني: ايران تستعد للرد على الكيان الصهيوني
-
المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة
...
-
بحجم طابع بريدي.. رقعة مبتكرة لمراقبة ضغط الدم!
-
مدخل إلى فهم الذات أو كيف نكتشف الانحيازات المعرفية في أنفسن
...
-
إعلام عبري: عاموس هوكستين يهدد المسؤولين الإسرائيليين بترك ا
...
المزيد.....
|