عبد القادر أنيس
الحوار المتمدن-العدد: 2778 - 2009 / 9 / 23 - 23:35
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
اأواصل في هذا المقال قراءة المقال السادس للسيد عليوة في الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=185371
يبدأ الكاتب المقال "مع إشكالية جديدة من إشكاليات العلمانيين، والتي تدور حول اتهامهم للإسلام بأنه يضطهد الأقليات الدينية، ويجبرهم على ترك دينهم، أو أن يعيشوا في ظل الدولة الإسلامية أذلاء لا قيمة لهم، محقرين ينظر إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.."
وينهيه بقوله: "فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟
أم أنهم يريدون أن يتخلى المسلمون عن دينهم حفاظا على مشاعر الأقلية، فلماذا يطالبون المسلمون في الدول الأوربية أن يتخلوا عن مظاهر دينهم حفاظا على علمانية الدول التي يعيشون فيها؟ هناك يطالبون الأقلية بالتخلي من أجل الأغلبية، وفى بلاد المسلمين يطالبون الأغلبية بالتخلي من أجل الأقلية، هذا لعمري هو الغبن بعينه لو كانوا يعقلون.."
وما استرعى انتباهي بل أسخطني هو قوله "فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟" وهو تساؤل من الأسلوب الإنكاري، أي أن أداة الاستفهام فيه (هل) هي في الواقع أداة نفي (لا)، وهو ما حثني، قبل كل شيء على كتابة هذه المقالة.
وقد حاول الكاتب في الفقرات التي كتبها بين هذه المقدمة وتلك الخاتمة إبراز التسامح الذي أبداه الإسلام والمسلمون تجاه الأقليات المختلفة عنها دينا، وبقدر ما تجاهل الموقف الحقيقي للإسلام نصا وممارسة من هذه المسألة بقدر ما تمادى في البحث عما يؤيد رأيه عند الآخرين من المفكرين الغربيين، رغم أننا يمكن أن نقوم برحلة عكسية عند غربيين آخرين أيضا، وسوف نجد كما هائلا من الآراء تناقض آراء هؤلاء الذين اعتبرهم كاتب المقال حجة على العلمانية في قوله: "نبدأ أولا بأقوال من يطرب العلمانيون بسماع أقوالهم وشهادتهم التي سجلوها للتاريخ بكل موضوعية" وطبعا سوف يحكم على غيرهم بعدم الموضوعية لو أننا استنجدنا بهم، ولكننا سنقتصر على موروثنا الديني والتاريخي فقط لنبين له أن ما ذهب إليه بعيد جدا عن الصحة حول معاملة الإسلام للأقليات والتي هي محنة متواصلة إلى اليوم، رغم أن الإسلام كان قد اقتحم عليهم ديارهم وعكر سكينتهم وفرض عليهم نمط حياته بغير حق).
وأنا شخصيا لم أبذل جهدا كبيرا للحصول على هذه المعلومات، لأن معجزة أنترنت، الغربية التي استفاد منها الكاتب في شواهده، هي نفسها التي وضعت بين أيدينا كل شيء، خاصة المواقع الإسلامية التي سارع الإسلاميون إلى شحنها بكل كتبهم الصفراء كوجه آخر من الجهاد، والتي أخذنا منها هذه المواقف. وأكتفي باختصار ما وجدت فيها وسأعلق عليها بين قوسين عند الاقتضاء):
"وضع الذمي في الإسلام: إن رسول الله قال لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الى أضيقه " صحيح مسلم.
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
"واجبات الذمي:
حسب المعاهدات المعقودة بين المسلمين وأهل الذمة يمكننا أن نستنتج أن حقوق أهل الذمة العامة, مثل حماية النفس والمال وحماية عقد الزواج والتجارة مضمونة, مما يعني أن المسلمين يتعهدون بحماية أهل الذمة والدفاع عنهم إذا تعرضوا للاعتداء. فإذا تخلت الأمة من أداء واجباتها تلك تجاه أهل الذمة, فليس عليهم أن يعطوا الجزية ولا الخراج. يبدو لي أن الطريقة المثلى في تعيين واجبات الذمي دراسة الأوضاع والحالات التي تؤدي إلى إلغاء عهد الذمة, فهي كما يلي:
1- إذا تسلح ضد المسلمين, أو انتمى إلى دار الحرب (هذه هي الحالة الوحيدة التي قبلها أبو حنيفة سبباً في سقوط عهد الذمة)
2 - إباء الذمي أن يخضع لقوانين وأحكام الأمة الإسلامية (فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
3 - إباء الذمي أن يعطي الضرائب المفروضة لأوقات معينة "الشافعي لا يقبل إلا الحالات الثلاث هذه سبباً في الغاء عقد الذمة »
4 - أن يفتن الذمي مسلماً عن دينه. (ولا بأس أن يقوم بذلك)
5 - أن يؤوي جواسيس وعيون الأعداء والمشركين, وأن يدعم أعداء الإسلام بالمعلومات
6 - ان يقتل فرداً من أفراد المسلمين عمداً
7 - أن يكفر بالله "يشتم" أو يسب على النبي والقرآن أو الدين الإسلامي. ( لا يعترف الإمام مالك إلا بالأحوال السبعة هذه تبريراً لسقوط عهد الذمة. (ولا بأس أن يحتوي القرآن على كم هائل من الشتم والقدم والتشكيك في معتقداتهم)
8 - أن يزني بامرأة مسلمة
9 - أن يقطع الطرق "الحنابلة يقبلون فقط بهذه الحالات التسع".
(هذه الشروط السابقة من المفروض أن تشمل جميع المواطنين، لو كان عندنا مواطَنة).
وهناك فقهاء آخرون يوردون التزامات إضافية لأهل الذمة أهمها:
1 - على أهل الذمة حمل ما يدل على ملّتهم "نجمة صفراء لليهود ونجمة زرقاء للنصارى)
2 - لا يجوز لهم أن يبنوا بيوتهم أعلى من بيوت المسلمين
3 - لا يجوز أن يدقوا النواقيس ويتلوا أخبار المسيح والروايات المأثورة عنه بصوت عالٍ
4 - ليس من الجائز أن يشربوا في الطرقات خمراً, أو يحملوا صلباناً, ويجرّوا خنازيرهما
5 - عليهم أن يدفنوا موتاهم دون عويلا
6 - ولا يجوز أن يركبوا سوى الحمار.
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
هذه الأحكام يقصد من ورائها كما يقول الفقهاء تمييز أهل الذمة من المسلمين, أو انها وضعت دلالة على أنهم صاغرون. ولهم إن يسلموا ان أرادوا العزة في الدنيا والآخرة, كما يقول ابن تيمية
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
حرية الدين لأهل الذمة:ا
من حيث المبدأ يعلن الفقه الإسلامي أن الإسلام لا يبالي إن كان الذمي مطيعاً لدينه أو غير مطيع. فللذمي أن يعتنق الإسلام أو ديانة أخرى عند أبي حنيفة والإمام مالك. يقول فقهاء آخرون إن الذمي لا يجوز أن يترك دينه إلا إذا أراد اعتناق الإسلام, وإلا شأنه شأن المرتد, فيعاقب إما جلداً أو حبساً أو نفياً كما يقول الشافعي وابن حنبل وذلك بحجة الآية: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوارة والإنجيل وما أُنزل إليكم من ربكم (المائدة 68 )ويُنسَب لأحمد بن حنبل أن ارتداد امرئ من اليهودية إلى الصابئية يختلف عن اهتداء امرئ من الصابئية إلى اليهودية وكذلك يجوز ارتداده عن اليهودية إلى النصرانية, بينما يلقى الذمي المهتدي إلى الإسلام عقاب ما يعاقب به المسلم المرتد إذا مرق من الإسلام.
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
أ - الطفل غير البالغ (أو غير الحالم )
هو يتبع ديانة والديه. إن كانا من ديانتين مختلفتين فلأفضلهما. هذا يتناقض مع قول الفقهاء بأن الكفر ملة واحدة (أهل الذمة كلهم كفار !!!! ). إذا اهتدى أحد الأبوين إلى الإسلام فالطفل مسلم. باستثناء الأمَة لذمي حر اهتدت إلى الإسلام, فيتبع الولد في هذا الحال دين أبيه, غير أن الزواج يُلغى حفظاً لشرف المسلمة.
. التعليم:
يجوز للذميين أن يعلّموا أولادهم وأتباع دينهم عقائدهم الدينية, غير أن الفقهاء اختلفوا فيما يجوز لهم تعليم الديانة الإسلامية. لقد أباح أبو حنيفة بالإشارة إلى القرآن ( 16:125) بينما يحرم مالك على المسلمين حتى تعليم اللغة العربية لأهل الذمة.
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
حرية الدين والعبادة:
اتفق الفقهاء بأن لأهل الذمة حق القيام بواجباتهم الدينية والعبادية بشرط ألاّ يغادروا معابدهم من أجل العبادة, ولا يثيروا شكوكاً في شوكة الإسلام. لكن الصعوبة في تعيين المقصود من هذه العبارة الغامضة (أي إثارة الشك في شوكة الإسلام) أدت إلى خلافات عديدة بين الفقهاء, الذين منعوا تارة دق النواقيس بتاتاً وجوَّزوه تارة أخرى, أو إذا رخصوا به اختلفوا في المواعيد.
إذا تعلق الأمر بوفاة امرأة مسلم وهي حامل فهنا خلاف طويل, يقول البعض بجواز دفنها في مقبرة للمسلمين, والبعض الآخر بوجوب دفنها في مقبرة النصارى. هنا أريد أن أذكر طرفاً من الآراء الطريفة التي ينقلها إلينا الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية (691-751) في كتابه أحكام أهل الذمة:ا
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
الكافرة التي تموت وفي بطنها طفل مسلم: (الكافرة بما فيها الذمية).
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حَمْل من مسلم, فقال: يُروى عن واثلة: تُدفن بين مقابر المسلمين والنصارى . وقال حنبل في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه, أين ترى أن تدفن, قال: قد قالوا: تُدفن في حجرة من قبور المسلمين.
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
"الوضع القانوني للمعابد في الفقه:
على ما يبدو هناك اتفاق بين الفقهاء على الوضع القانوني للمعابد. يمكننا أن نختصر الأحكام المتفق عليها كما يلي:
1 - لا يجوز بناء معابد للذميين في المواضع الإسلامية أو المحيط المجاور لها. الرخصة في هذا المجال تمنح فقط كحالة استتثنائية إذا تأكد الإمام أن بناء الكنائس والمعابد اليهودية تخدم مصلحة المسلمين.
2 - يجوز تعمير وتعديل المعابد المتضررة, وإعادة بناء الكنائس والمعابد المتهدمة عند مالك والشافعي وأبي حنيفة, غير أنه يشترط أن تتواجد تلك المعابد في موضع عُقد معه عهد الصلح.
3 - أما الحنابلة وبعض الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجوز بناء المعابد ولا الصوامع, ولا يجوز ترميم ما انهدم منها في بلاد المسلمين. ويرجع أبو حنيفة الحكم في ذلك إلى عمر بن الخطاب ( كتاب الخراج ص 127 - القاهرة 1934)ا
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
قضايا الزواج:
إذا أسلمت زوجة الذمي وهي ما تزال تحته, وكانت حاملاً في الوقت ذاته حقت لها النفقة حتى تضع طفلها, فإن أرضعته كان لها أجر الرضاع, وإذا أسلم أحد الوالدين اعتبر الأولاد الذين دون الحلم مسلمين. ولا يوافق الشافعي على ما يذهب إليه البعض من أن الأولاد الذين يولدون قبل إسلام أبويهم يبقون على غير الإسلام حتى يقفوا على أسرار الدين فيعتنقونه من تلقاء ذاتهم.
ويحتم الشافعي على الذمية التي تتزوج مسلماً أن تراعي بعض شروط الإسلام كالوضوء وإلا جردت زوجها من حقوقه ( أو جردت من حقوق زوجها)
وإذا أسلمت جارية النصراني حيل بينها وبينه واعتقت عند موته (أي أنها تمتنع علبيهةجنسيا وتبقى أمة (عبدة) له). أما إذا أسلمت زوجة النصراني وزوجها غائب في سفر طويل, فلها أن تنتظر عودته لعله يسلم هو الآخر، أو تتزوج غيره إن أحبت !
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
ملابس أهل الذمة:ا
حدد عمر بن الخطاب أنواع الملابس وطريقة ركوب أهل الذمة فاشترط عليهم لبس الزنار, ونهاهم عن التشبيه بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم, وأمرهم أن يجعلوا في أوساطهم زنارات وأن تكون قلانسهم مضربة, وأمر عمر بمنع نساء أهل الذمة من ركوب الرحائل.
فكتب إلى عدى بن ارطأة عامله على العراق: مروا من كان على غير الإسلام أن يضعوا العمائم ويلبسوا الأكيسة
تحدث أبو يوسف عن لباس أهل الذمة وزيهم فقال: لا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته . واعتمد أبو يوسف في تفسير ذلك على قول عمر بن الخطاب: حتى يعرف زيهم من زي المسلمين !
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
ولاية الذمي على المسلم:ا
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللهُ نفسَه وإلى الله المصير (آل عمران 28)ا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بِطانةً من دونكم لا يأتونكم خَبالاً. ودّوا ما عنِتُّم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر. قد بيّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاءِ تحبونهم ولا يحبونكم (آل عمران 118 , 119)ا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا للَّه عليكم سلطاناً مبيناً (النساء 144)ا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق .. (الممتحنة 1)ا
ويقول صاحب صبح الأعشى حديثاً ضعيفاً: إن اليهود والنصارى أهل غدرة وخيانة.
هذه الآيات وأمثالها تحذر المسلمين من مصادقة الكافرين وتصفهم بأنهم قوم لا يوثق بهم. وهناك أحاديث عديدة تقول إن اليهود والمسيحيين يتحايلون على الإسلام والمسلمين, مما جعل الفقهاء يتفقون على أنه لا يجوز للذميين أن يتقلدوا وظائف عالية في جهاز الحكم, لأن طاعتهم للحكم الإسلامي موضع شك. وإن مكانة الذمي المنحطة أيضاً لا تتلاءم مع ما للدوائر الحكومية من خطورة وأهمية بالنسبة للمسلمين. وعليه فلا يجوز أن يصير الذمي قاضياً ولا كاتباً ولا مترجماً.
يوجد أيضاً فقهاء أمثال الماوردي الذين ذهبوا إلى جواز توليتهم في السلطة مثل الوزارات ولكن شريطة أن تنحصر واجباتهم على مرجع التنفيذ وليس الحكم والقضاء, فالذي يتولى التنفيذ يجوز أن يكون ذمياً أو عبداً, دون أن يحسم فيما يتعلق بالواجبات الشرعية مثل جمع الزكاة.
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
أما ما يتصل بالقضاء فلا يصح تقليد غير المسلم القضاء على المسلمين. وعللوا ذلك بأن القضاء من باب الولاية, بل هو أعظم الولايات. وغير المسلم ليس له أهلية لأدنى الولايات وهي الشهادة على المسلمين. فبالأوْلى لا يكون له أهلية لأعلاها. وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب كالحنفية والشافعية والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية.
اختلف الفقهاء في جواز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلمين. ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي: صرحت الشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين (المحلى ج 9 ص 363 مغنى المحتاج ج 4 ص 375)ا
وهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الأمامية أيضاً, لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم. قال الأحناف يجوز تقليد الكافر القضاء, وإن لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره. وقالوا أيضاً يجوز أن يُولَّى الذمي القضاء على أهل الذمة, وكونه قاضياً خاصاً بهم لا يقدح في ولايته, ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بجماعة معينة من المسلمين (شرح العناية ج 5 ص 499)" انتهى
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
(فهل يوجد بعد هذا التسامح تسامحا مع الأقليات في أي دين أو شريعة أو نظام أو دولة؟)
(يبقى أن نقول إن المسلمين وخاصة بعض المذاهب الصوفية كانوا دائما أكثر إنسانية من الإسلام نفسه، لكن في الفترات الحرجة والأزمات كانت الأقليات أول من يدفع الثمن حين كان رجال الدين والحكومات يقدمونهم قربانا لغضب العامة. وهي تكاد ظاهرة عامة في المجتمعات المتخلفة سواء كانت إسلامية أم غيرها. الأقليات اللبنانية في أفريقيا والأقليات الصينية في شرق آسيا واليهود في كل المجتمعات التي تواجدوا فيها بما فيها الأوروبية إلى عهد قريب كانت تحمل المسؤولية على الأزمات وتدفع الثمن.
وحدها المجتمعات التي سادت فيها العلمانية تمكنت من تجاوز هذه الأوضاع البغيضة بعد أن ألغتها من حياتها السياسية والاجتماعية والفكرية وعوضتها بميثاق حقوق الإنسان، ولا بأس أن نقدم منه مادته الأولى:
المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
طبعا قبل أن ننهي هذا المقال التعقيبي لا بد أن ننوه إلى أن أغلب الدساتير العربية تخلو من هذه المواقف البغيضة، ولهذا يناصبها الإسلاميون العداء كونها مستوردة ولا تحتكم إلى شرع الله.
#عبد_القادر_أنيس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟