أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - معتز حيسو - قراءة نقدية في مشروع قانون الأحوال الشخصية















المزيد.....



قراءة نقدية في مشروع قانون الأحوال الشخصية


معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2676 - 2009 / 6 / 13 - 08:30
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


قراءة نقدية لمشروع قانون الأحوال الشخصية السوري
أعلنت اللجنة المكلفة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، ورقم /2437/، عن انتهائها من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية في 5/4/2009.وقد وزع مشروع القانون للدراسة قبل أن يتم تصديقه في مجلس الشعب.
يلاحظ المطلع على مشروع القانون الجديد مدى التراجع، مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن. لكونه بداية يتجاهل ما وقعت عليه سورية من اتفاقيات دولية، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرورا باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).كما أنه يخالف بشكل مباشر مواد الدستور السوري ولاسيما المادة 25 منه فقرة 3 " المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. وكذلك المادة 35 فقرة 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان"، وبما ينسجم مع العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويتوضح التناقض من خلال تأكيده على أولوية الانتماء الإسلامي الذي يشكل وفق منظوره القيمة الأسمى في تحديد هوية الإنسان، والتي على أساسها يتم العمل على ضبط وتحديد التشريع القانوني، والتقسيمات والتصنيفات الاجتماعية،مما ينبئ مستقبلاً بإمكانية انهيار إمكانيات التعايش الاجتماعية التي يجب الحفاظ عليها وفق معايير تحقق شروط المواطنة على اختلاف المشارب السياسية والدينية والمذهبية والعرقية..الخ. والحفاظ على التماسك الوطني المتمركز على المشاركة الديمقراطية والحريات المدنية والسياسية . على أساس الكفاءة و الاعتراف بالآخر وحق الاختلاف على أساس القبول بالآخر بكونه حقاً إنسانياً دون حدود فقهية وتشريعية...؟؟
بداية نرى إن من الصعوبة بمكان استعراض ونقاش كافة المواد القانونية التي تناولها مشروع القانون بصورته الجديدة، لذلك سوف نتناول النقاط التي تشكل من وجهة نظرنا أهمية خاصة، بالرغم من تقديرنا بضرورة عدم إهمال أو تجاوز أياً من بنوده،لأنها بصورتها العامة والكلية تحدد وتنظم وتؤطر آليات التعامل اليومي والعام.
لذلك سوف نلجأ إلى تقسيم بحثنا هذا إلى عدد من المحاور:
أولاً: في المستوى العام: من الواضح بأن مشروع القانون، لا يختلف جذرياً عن القانون المعمول به من جهة التركز على التشريع الإسلامي في تناول وحل كافة القضايا العامة والمسائل الجزئية التي تخص الإنسان السوري ومن بحكمهم ( زواج، طلاق، مخالعة،تفريق، حضانة، تبني،القوامة،تحديد النسب، وصاية، التركات، الإرث ..).
إن بحثنا هذا لا ينطلق من رفض التدين الشعبي الذي يعكس موضوعياً موضوعية التنوع المذهبي بأشكاله المجتمعية المتعددة والمتنوعة بأشكالها ومستوياتها. بل من ضرورة إعمال العقل والمنطق المدني والعلمي في بحث وحل القضايا الاجتماعية حرصاً على وحدة الوطن والمجتمع من التشظي إلى تجمعات وتكتلات مذهبية متنافرة ومتعادية، وبتقديرنا هذا ما قد يوصل مجتمعنا في حال إقرار مشروع الأحوال الشخصية الجديد،نظراً لما يتخلله من تمييز واضح للمسلم عن باقي المواطنين المختلفين معه في الانتماء الديني. وهذا ما يتوضح من خلال: المادة/63/ المحرمات المؤقتة: لا ينعقد : 1- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
المادة91:لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج.
المادة92: يقع الزواج باطلاً:
1-زواج المسلمة بغير المسلم.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
4-إذا ......... لا تدين بدين سماوي
ـ المادة230: التفريق لاختلاف الدين.
1-إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلما معاً فالزواج باقٍ بينهما.
2-إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فزواجهما باقٍ ولها طلب الفسخ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بإسلامه.
3-إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما.
4-إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما.
المادة233 :إذا ارتد الزوج قبل الدخول فسخ القاضي الزواج وإذا وقعت الردة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدة عادت الزوجية ولها الفسخ.
المادة234 : ردة الزوجة وحدها لا توجب فسخ الزواج.
المادة 19 ــ1ـ تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعاملات بالأحوال الشخصية بالمسلم الأجنبي ولو كان خاضعاً في بلاده لقانون مدني أو كان عديم الجنسية.
5-إن كان الزوج غير أهل للعرض فسخ القاضي الزواج بينهما دون عرض، واعتدت الزوجة، فإذا صار أهلاً وأسلم قبل انقضاء العدة، يلغى الفسخ وتعود الزوجية حكماً.
المادة232 :في جميع الأحوال التي يسلم فيها أحد الزوجين أو كلاهما أمام المحكمة الشرعية. لا يجوز البحث في صدقة في إسلامه ولا في الباعث على الإسلام.
المادة293 ــ الأم الحاضنة غير المسلمة أماً كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.
المادة294 :1- تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.
2-تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.
المادة325 ــ 1-ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.
2-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.
3-إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.
4-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.
5-لا يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسلام أبيه.
6-يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.
المادة 54 :العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.
المادة13: عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج.
= إن استعراض سريع لما أوردناه من بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون، يوضح مدى التركيز على أولوية التشريع الإسلامي، الذي من الممكن أن يكرس في سياق الممارسة اليومية للفئات الاجتماعية المتدينة بدوافع إيمانية إلى تزايد حدة التخندقات المذهبية، أي لا تبقى التقسيمات الدينية تتحدد كما ركز عليها المشروع الجديد بين ( المسلم، والكتابي، والذمي، ومرتد، وكافر... ) بل تتعداه إلى انقسامات أفقية وعمودية تصل لب المجتمع لتطال كافة الأديان و المذاهب، سواء منها المرتبط بالإسلام أو غيره، مما ينبئ بزيادة درجة التوتر الاجتماعي المستند بأشكال ارتكاسية ونكوصية على أسس دينية ومذهبية وإثنية. ويجب التنويه بأن ما تضمنه المشروع من تصنيفات للمواطن كان من المفترض أن يتم الاشتغال على تجاوزها وليس التركيز عليها ونبشها من الذاكرة التاريخية (المادة: 63/92/93//230/233/234//225//270/325//356/54)في لحظة نكاد نجزم بأنها تزول من ذاكرة المواطن في مقابل إنواجد مفاهيم متطورة ومنسجمة مع اللحظة التاريخية.
ـــ يمكننا أن ننوه بأن مصدر خطورة المواد التي تحدد أشكال الزواج الباطل والصحيح .. إضافة لكونها تميز بين أبناء المجتمع على أسس دينية ومذهبية، يمكن أن يتم توظيفها بأشكال تهدد المثقفين والناشطين المدنيين والسياسيين والكوادر العلمانية بتهم التكفير والارتداد عن الدين أو الاختلاف في الانتماء الديني،مما يعني تهديد استقرار شرائح وفئات اجتماعية واسعة.
ـــ المادة/ 54/ والتي تحدد كفاءة الإنسان بصلاح الدين وعرف البلد، تتناقض بشكل صارخ مع التطورات والقفزات العلمانية التي لا علاقة لها بالدين أو بصلاحه، وأغلب المفكرين والعلماء والمبدعين هم من (الذميين أو الكتابين وأحياناً من الكفرة أو المرتدين أو مجتمعات لا تعتنق كتاباً سماوياً ..) وهذا المفاهيم التي نتحاشى استخدامها هي ما يركز عليها مشروع القانون.
ــ أما فيما يتعلق بالحضانة وفقاً للمواد التالية : المادة284 :إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:
هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.
و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.
المادة285 :إذا كان الحاضن رجلاً يشترط:
جـ -أن يكون متحداً معه في الدين.
المادة356 : يشترط في ولي النفس:
2-أن يكون متحداً معه في الدين.
ــ نرى التركيز الواضح على هوية الحاضن الإسلامية وهذا ينعكس سلباً على من هم في سن الحضانة، إضافة إلى التمييز والتقسيم الواضح بين المواطنون على أساس الانتماء الديني مما يشكل تصدعاً وشرخاً اجتماعياً يفترض العمل على تجاوزه لنصل إلى بناء مجتمع يقوم على منظومات ثقافية و تربوية علمانية .
ــ ويمكننا أن نلاحظ بأن الاستفادة من النفقة والإرث تتحدد بموجب الانتماء الديني، أي لا يستفيد منهما من هم مختلفون في انتماءهم الديني، وهذا ما ورد في : 161ـ لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.
المادة 574: يمنع من الإرث :1-اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
ــ ومن الضروري أيضاً التنويه إلى التمييز الواضح بين أبناء المجتمع على أساس الانتماء الديني وهذا ما نلحظه في المادة270: 3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.
المادة 625 / من أحكام الخاصة بالطوائف المسيحية
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.
لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:
أ-بوضع الحمل المستبين.
ب-بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.
المادة 627
لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.
المادة 630
1-لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة، أو بالإقرار القضائي.
2-إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية
المادة 641: ( 1- تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني. 2- ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج عن المخطئ، أو كان الزنى والزواج الثاني برضاه). وهذا ما يتناقض مع المادة 624 التي نصت في فقرتها الأولى " 1- لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً أخر مادام زواجه قائماً" بينما حافظ مشروع القانون على الأحكام الخاصة بطائفة الدروز لجهة عدم تعدد الزوجات كما جاء في المادة 619 بند 2-لا يجوز تعدد الزوجات في آن واحد..؟؟
الباب الثالث
المادة 655
1-مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.
// في المادة 38 منه استخدم معدوا المشروع كلمة ذمي بدلاً من كلمة مسيحي في الفقرة الثالثة : 3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية حين الضرورة .. ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم ويثبت إذا جحدته الكتابية. وفرضت المادة 620 على المسيحيين بوجوب" 1- إشهار الخطبة . 2- يصدر وزير العدل قراراً بالتعليمات التنفيذية اللازمة لذلك 3- لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة".
ونصت المادة 325 من المشروع بند 3 – إذا اسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً سواء أكان مولوداً بعد الإسلام، أم قبله. وأما البند الرابع منها فنص على أنه إذا أسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، بينما المدة في القانون الحالي هي سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وذلك خلافاً لأحكام المادة 129 من كتاب قدري باشا المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي، التي نصت حرفياً: (( إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما قبل عرض الإسلام على الأخر أو بعده يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها، فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه)). ومعروف أن مفهوم دار الحرب والإسلام قد سقط نهائياً على يد كمال أتاتورك عندما أنهى الخلافة العثمانية .وأما المادة 293 فنزعت حضانة الأم غير المسلمة من حضانة الطفل عندما يبلغ أربع سنوات من عمره. // اقتباس عن ميشيل الشماس
وهذا يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ المواطنة التي يجب أن تتعزز من خلال تحقيق المساواة بين المواطنين بعيداً عن انتماءاتهم الدينية، وتتقاطع هذه المادة مع مواد تمييز بشكل واضح بين الرجل والمرأة، وتضع المرأة في مكانة أدنى من الرجل، و سوف نأتي على ذكر هذه المواد في سياق البحث.
***********************************
ثانياً: قضايا المرأة:
تخضع المرأة في ظل مشروع القانون إلى التمييز والوصاية والحصار من خلال مواد قانونية تفرض وتؤكد سيادة الرجل عليها في ظل قانون يكرس بطريركية المجتمع أكثر مما هي مسيطرة في الممارسة الاجتماعية المرتكزة على ثقافة مجتمعية سائدة ومسيطرة، مما يحد من إمكانية تطور المجتمع على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية من منطلق التكامل والتكافل الاجتماعي، يكون فيه التعامل مع المرأة قائماً على اعتبارها إنساناً متميزاً ومتمايزاً، تحمل إمكانية المساواة مع الرجل على كافة المستويات العقلية والذهنية والاجتماعية، ونعلم بأن بناء المجتمعات الحرة والمتقدمة اعتمد بشكل رئيسي على إطلاق حرية المرأة في كافة مستويات الحقول الاجتماعية.
لكن من المؤسف أنه ما زال حتى اللحظة بعض المسئولين ورجال الدين يدافعون عن المادتين: 548 و192 من قانون العقوبات السوري اللتان تمنحان القتلة بذريعة الشرف إعفاء تاما من العقوبة، أو تخفيفا إلى حد يصل إلى 6 أشهر، المادة2 .
ــ وحفاظاً على ضرورة حرية المرأة و مساواتها مع الرجل نورد بعض المواد التي تميز بينها وبين الرجل، وبين نساء المجتمع على أساس الانتماء الديني:
المادة 30
1-إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها عدل الخاطب فالمرأة بالخيار بين تسليمه أو إعادة مثل المهر.
2-إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.
المادة 39
إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة الراشدة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة العقد بنفسها في المجلس صح النكاح بحضور شاهد واحد أو امرأتين.

1-في ميراث ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 38
1-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما.
المادة 53
1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
المادة 75
إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها.
المادة 41
4-وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم، كان
الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.
المادة324
على ولي الأنثى المحرم أن يبقيها في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعة بغير حق فلا نفقة لها عليه.
المادة270
1-يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
المادة129
2-يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها من كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط عدم الإضرار بالزوجة من ذلك.
3-ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم يكن له حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج على أن يهيئ مسكناً آمناً يتناسب مع حال الزوجة.
المادة131
المادة 140
يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية.
إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى.
ألزم مشروع القانون المرأة المسيحية بالعدة الأمر الذي لم يكن معمولا به عند المسيحيين على ما نصت عليه المادة 626: ( لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا : أ- بوضع الحمل المستبين.ب- بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق أو وفاة الزوج). بينما نصت المادة 248 من نفس مشروع القانون أن عدة المرأة المسلمة للمتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته، وثلاثة أشهر للمرأة المطلقة..! وأبقى مشروع القانون على عدة المرأة فيما يتعلق بطائفة الدروز على حالها وهي أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة وتنتهي عدة الزوجة بوضع حملها.
المادة320
1-ليس للأم أن تسافر بولدها في أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.
3-ولها أن تسافر داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.

*************************************************

ثالثاً: قضايا الطفل:

أما فيما يتعلق بقضايا الطفل فإننا نسجل ملاحظتنا على المادة :45 ــ
1-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
وملاحظتنا تتمحور حول ضرورة عدم قوننة وشرعنة زواج من هم في سن المراهقة ( منع زواج الأطفال). والسبب في ذلك يعود إلى عدم قدرتهم على تأسيس أسرة متوازنة لأسباب مادية وعقلية وعاطفية. إذ لا يكفي فقط أن يكون من هم في سن المراهقة قادرين من الناحية الفيزيولوجية على ممارسة العملية الجنسية، ونؤكد في هذا الإطار على خطورة زواج المراهقين لكونه ينتج أسر مشوهة وعديمة الإستفرار لكون من هم في سن المراهقة يعانون عدم استقرار واضطراب المستويات النفسية والعاطفية والمشاعرية، ويتقاطع عدم الاستقرار هذه المستويات مع عدم امتلاكهم مقدرات عقلية وذهنية تساعدهم على تسيير أمور حياتهم المعاشية ومواجهة مصاعبها وتناقضاتها المتفاقمة باستمرار.
أما في المستوى الآخر فإن الزواج المبكر لمن في سن الطفولة يحد من متابعة الأطفال لتعليمهم، مما يساهم في ارتفاع معدلات الأمية.
بينما المادة 82 تمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشر ويتم الفتى السابعة عشر من العمر وقت التوثيق.
ولذلك يجب التأكيد على مخاطر زواج الأطفال، والتأكيد على ضرورة تشريع قوانين تمنع ليس فقط من زواج الأطفال، بل تحد من الزواج المبكر، ليكون السن الأدنى للزواج الثامنة عشر من العمر .
ــ أما فيما يتعلق بالحضانة وفقاً للمواد التالية : المادة284 :إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:
هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.
و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.
المادة285 :إذا كان الحاضن رجلاً يشترط:
جـ -أن يكون متحداً معه في الدين.
المادة356 : يشترط في ولي النفس:
2-أن يكون متحداً معه في الدين.
المادة293 ــ الأم الحاضنة غير المسلمة أماً كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.
المادة294 :1- تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.
2-تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.
ــ وفي الجانب المتعلق بالحضانة نرى التركيز الواضح على الهوية الدينية للحاض رجل كان أم امرأة، أماً كانت أو غير ذلك، وملاحظتنا في هذا الجانب تتمحور بشكل أساسي على ضرورة تقديم المستوى الإنساني الذي من خلاله يمكن أن نحقق تربية صالحة ومستقرة للطفل أياً كان انتماء من يقوم بدور الحضانة ، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة احترام كافة الانتماءات الدينية والمذهبية، وضرورة المحافظة على حرية الاعتقاد والإيمان الديني، بكونها مسألة شخصية لا يجوز لأياً كان التدخل بها، لأنها تمثل شكل العلاقة بين الإنسان والله ، والله كما نعلم أعطى كامل الحرية للإنسان، أي لا يمكن لأي شخص كان أو جهة أن تحاسب الإنسان على شكل علاقته بالله أو شكل الطقوس الدينية التي يمارسها تقرباً منه إلى الله..

*******************************************************
في نهاية هذا البحث المختصر نود التأكيد على ضرورة الابتعاد عن تكريس وتعزيز النزعات والميول الدينية والمذهبية في المجتمع، ليس لأننا ضد التدين بأشكاله الشعبية، أو ضد إبراز هوية مجتمعاتنا الدينية، بل لأن انعكاس تكريس الجانب الديني وفق أشكال تميّز بين طوائف الدين الإسلامي، وبين الدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية والأرضية، يحد من إمكانيات التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد، ويزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية على أساس الانتماء الديني، مما ينذر مستقبلاً بنشوء نزاعات مذهبية و طائفية، ولنا في دول الجوار نماذج متعددة الأشكال ومتباينة المستويات. إضافة إلى التمييز بين الرجل والمرأة على أساس أنها أقل مستوى من الرجل، وهي بحاجة دائمة إلى وصايته، مما يساهم في الحد من حرية المرأة و من فاعليتها الاجتماعية، ونعلم بأن للمرأة دوراً أساسياً ومحورياً في تحرر المجتمع وتقدمه.
هذا إضافة إلى إمكانية أن تتحول بعض المواد التي ذكرناها إلى سيف مسلطاً على رقاب البشر، وتحديداً المثقفين والمفكرين والسياسيين / التكفير، الارتداد.. /، مما يفسح المجال واسعاً لرجال الدين والفقهاء السلفيين ( أتباع التيار الوهابي، وابن تيمية، والأشعري ..) للتحكم بمصير مثقفينا وعلمائنا والعلمانيين والمتنورين من أبناء مجتمعنا، لتطال حتى علماء ومفكرين وفقهاء إسلاميين معتدلين. أي أننا سنكتوي بنار جهنم على الأرض في لحظة يتحكم في مسألة الاعتقاد الديني والتشريع فقهاء سلفيين، وكما أشرنا سابقاً بأنه الله أطلق الحرية للإنسان في قضية الإيمان والاعتقاد.
ومن جانب آخر نرى أنه من الضروري التأكيد على إطلاق حرية الإنسان، لأن الإبداع والتطور مرهوناً بها. وترك حرية الاختيار في القضايا الشخصية/ الزواج، التربية / للإنسان وحده لأنه الأقدر على تحديد أشكال ومستويات حياته. وما نتناوله يتقاطع مع التأكيد على ضرورة التركيز على تكريس الثقافة العلمية المعبّرة عن العصر الراهن والمنسجمة مع ميوله التطورية، التي يمكن من خلالها وعلى أساسها تجاوز تناقضات المرحلة الراهنة، و تجاوز الغيبيات والخرافات ..، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى تكرس نظم تربوية وتعليمية علمية تساهم في بناء الإنسان على منظومة معرفية علمية وإبداعية تعتمد التحليل والتركيب العلمي، وهذا يفترض أن تكون القوانين الناظمة والضابطة لحركة المجتمع وتطوره قائمة على أسس علمانية، دون أن يعني هذا السقوط في مطب الإلحاد والكفر... لمعرفتنا بأن العلمانية لا تعني أبداً الكفر أو الإلحاد، بل اعتماد العقل في تسيير قضايا المجتمع من أجل تجاوز تناقضاته. وهذا يعتمد على فصل الدين عن سياسة الدولة، مع الحفاظ على حرية الاعتقاد والتدين بكونها قضايا ذاتية تخص الإنسان وحده، وهذا يستدعي التأكيد على إطلاق الحريات السياسية والمدنية لكافة أبناء المجتمع بمختلف أطيافه وتلويناته الدينية والمذهبية والإثنية/ رجالاً ونساءً/ والتأكيد على أهمية تشريع قانون أحوال شخصية مدني يتناسب مع التقدم والتطور العلمي والاجتماعي العالمي، تكون فيه قضايا الزواج والطلاق والوصاية والحضانة .... خاضعة لمحاكم مدنية، مع الاحتفاظ بالمرجعيات الروحية لمن يريد أن تكون مرجعيته في قضايا الزواج والطلاق ... .
وفي النهاية يجب التأكيد على أن المجتمعات الإسلامية مرت بعصر من التطور والانفتاح على كافة التيارات الفلسفية وكانت آنذاك منارة للعالم، هذا عدا أنها كانت من المجتمعات المنفتحة التي اهتمت بالفلسفة والجدل والاجتهاد وإعمال العقل الحر والمنفتح. ومن الجدير بالذكر استذكار دولة صدر الإسلام التي كانت فيها الحريات الدينية محفوظة وكانت فيها حرية المرأة مصانة، ومن الضروري التذكير بالتطور الاجتماعي والعلمي للمسلمين في الأندلس، وبابن رشد والمعتزلة وعصر النهضة العربية الذي ساهم في تجسيده وتكريسه علماء وفقهاء مسلمين ( الشيخ محمد عبدو، جمال الدين الأفغاني، علي عبد الرازق، رشيد رضا، عبد الرحمن الكواكبي، طه حسين .... ).
********************************************




#معتز_حيسو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في واقع وآفاق الاقتصاد السوري
- بحث في هوية الاقتصاد السوري(((الجزء الخامس / الأخير)))
- بحث في هوية الاقتصاد السوري //الجزء الرابع//
- بحث في هوية الاقتصاد السوري(( الجزء الثالث))
- الجزء الثاني( بحث في هوية الاقتصاد السوري)
- بحث في هوية الاقتصاد السوري (الجزء الأول)
- دور الطبقة العاملة في ظل الأزمة الرأسمالية الراهنة
- دور قوى اليسار في ظل الأزمة الراهنة
- دور الأسرة في ظل العلاقات الاقتصادية السائدة
- التمثيل السياسي النسوي
- بحث في قضايا الشباب
- تجليات إشكالية الشباب الثقافية
- اجتياح غزة خطوة متقدمة في المشروع الإسرائيلي
- الحوار في عيده السابع
- العنف الموجه ضد المرأة
- مدخل إلى ثقافة العنف
- الأزمة الاقتصادية الراهنة تحديدات استنتاجات
- ذكرى اكتوبر في ظل الأزمة الرأسمالية الراهنة
- قراءة أولية في الأزمة الاقتصادية العالمية
- إشكالية الهوية


المزيد.....




- رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 الجزائر … ...
- دارين الأحمر قصة العنف الأبوي الذي يطارد النازحات في لبنان
- السيد الصدر: أمريكا أثبتت مدى تعطشها لدماء الاطفال والنساء و ...
- دراسة: الضغط النفسي للأم أثناء الحمل يزيد احتمالية إصابة أطف ...
- كــم مبلغ منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.. الوكالة الوطني ...
- قناة الأسرة العربية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ش ...
- تتصرف ازاي لو مارست ج-نس غير محمي؟
- -مخدر الاغتصاب- في مصر.. معلومات مبسطة ونصيحة
- اعترف باغتصاب زوجته.. المرافعات متواصلة في قضية جيزيل بيليكو ...
- المملكة المتحدة.. القبض على رجل مسن بتهمة قتل واغتصاب امرأة ...


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - معتز حيسو - قراءة نقدية في مشروع قانون الأحوال الشخصية