أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية - عبدالهادي مرهون - الديموقراطيين في البحرين أخذوا بحكمة الوقاية خير من العلاج















المزيد.....

الديموقراطيين في البحرين أخذوا بحكمة الوقاية خير من العلاج


عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 738 - 2004 / 2 / 8 - 04:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    


في حديث لـ "اخبار الخليج" مرهون:
• الديموقراطيين في البحرين أخذوا بحكمة الوقاية خير من العلاج
• مشروع حماية المال العام الجديد

كتب: جمال جابر
في إطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب البحريني ومحاربة الفساد والتعدي على المال العام، تقدمت مجموعة النواب الديموقراطيين بمشروع قانون لحماية المال العام ويضم المشروع 33 مادة تشرح بالتفصيل كيفية حماية الأموال العامة في الوزارات والمؤسسات العامة التي تساهم فيها المملكة. ونص مشروع القانون بالنسبة للعقوبات على معاقبة بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.وصرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني أن القانون الذي تقدم به النواب الديموقراطيين وهم بالإضافة إليه النائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان مع نواب آخرين من كتل أخرى، تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة والأخذ بأسلوب الوقاية خير من العلاج ومد مظلة الحماية إلى الاستثمارات التي تتم في الخارج وتغليظ العقوبة على كل يد تمتد للعبث بالمال العام. سواء داخل أو خارج البلاد. وبالنسبة لوسائل الرقابة على الأموال العامة حدد القانون إخطار ديوان الرقابة المالية كتابة بما تجريه المؤسسات المشمولة بالقانون من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات. ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار. ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز عن شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان الرقابة المالية استيفاء ما يرد اليه من بيانات والإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب، وللديوان حق التعقيب على التصرفات وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها. وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها. أيضا على الجهات التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان الرقابة المالية بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها. وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس النواب نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه. وبالنسبة للعقوبات أيضا نص المشروع على أن يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء لإحدى الجهات أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة. عمولات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فإذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد. كما يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستثمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف. أيضا كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم ان تأمر بعزله من الوظيفة.
    وأضاف مرهون أن القانون نص أيضاً على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات التي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجرى في إحدى هذه الجرائم. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المجني عليها. ويعفى من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الأولى قبل انتهاء التحقيق المشار إليه. فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في قانون العقوبات يحكم على الجاني بالعزل وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الإخطار أو البيان إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة. كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان الرقابة المالية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في الأفعال المنصوص عليها فيها أو على أصوله أو فروعه. كما يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان الرقابة المالية بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة إلا إذا أدين أو ضبط الاموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. الإجراءات التحفظية للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على انه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وان يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والتحفظية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال. ويجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه والأولاد القصر أو البلغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة. وعلى النائب العام أن يعين وكيلا لإدارة الأموال التي منعت إدارتها بناء على ترشيح رئيس ديوان الرقابة المالية، ويصدر بيان واجبات الوكيل وضوابط أدائه لعمله قرار من رئيس الديوان. ولسلطات التحقيق في سبيل التحفظ على الأموال المشار إليها في المادة السابقة أن تتخذ كل ما تراه من إجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الأموال في أية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الأجنبية العامة أو الخاصة. لكل ذي شأن ان يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق. إذا حكم على المتهم بالإدانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والإدارة أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على الأموال إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقتضى بها على الجاني علاوة على نفقات الإدارة وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج. ويجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرا من الجهات المتحفظ لديها على تلك الأموال والتصرف فيها بالبيع ويجوز أن يتم البيع بالطريق الإداري. تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب هذه الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى ان يحكم به عليه. ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى الأشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف.

 



#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مرهون لدى النواب العزيمة والإصرار للمضي في الاستجواب حتى نها ...
- النــواب الديموقراطيين في البحرين يؤكـدون لـ-أخبار الخليج-: ...
- تنافس الدول الخليجية والعربية ديموقراطياً، أفضل من التسابق ل ...
- مرهون يهنىء السيد نصر الله
- النواب الديمقراطيين في البحرين يتقدمون بمشروع لحماية المال ا ...
- هدد بإسقاط وزراء.. ودعا الشعب لمؤازرة النواب مرهون: هناك رؤو ...
- الحكيم لمجموعة النواب الديمقراطيين في البحرين * العراق سيأخذ ...
- مرهون في مؤتمر الديموقراطية وحقوق الإنسان • العمل على أن تكو ...
- مجموعة الديموقراطيين في البحرين: ندعو بإخلاص الوزراء المعنيي ...
- مرهون: الحكومة مذعورة لمناقشة تقرير التقاعد والتأمينات
- مرهون يرفض الاعتذار. والحكومة تتهمه بـالتحريض إثر دعوته إلى ...
- تقدمت به مجموعة الديموقراطيين اقتراح لمكافحة التمييز• السجن ...
- فصل سلطة الحكم عن التجارة والأعمال
- قوى متشددة ليست مستعدة إلى حلول المساومة التاريخية
- مرهون حمّل الحكومة والمعارضة مسؤولية إفشال التجربة النيابية ...
- النواب الديمقراطيون في البحرين يطالبون بالدعم الشعبي لجهودهم ...
- مشروع قانون بتعديلات دستورية قريبا
- مقترح تنظيم العمل الحزبي: للجمعيات السياسية حق التحول التلقا ...
- الديمقراطيين- انتقدت موقف الحكومة من تشكيل الأحزاب
- دعا لهجوم ديمقراطي عربي مضاد . مرهون لـ - الخليج


المزيد.....




- أين بوعلام صنصال؟.. اختفاء كاتب جزائري مؤيد لإسرائيل ومعاد ل ...
- في خطوة تثير التساؤلات.. أمين عام الناتو يزور ترامب في فلوري ...
- ألم الظهر - قلق صامت يؤثر على حياتك اليومية
- كاميرا مراقبة توثق لقطة درامية لأم تطلق كلبها نحو لصوص حاولو ...
- هَنا وسرور.. مبادرة لتوثيق التراث الترفيهي في مصر
- خبير عسكري: اعتماد الاحتلال إستراتيجية -التدمير والسحق- يسته ...
- عاجل | نيويورك تايمز: بدء تبلور ملامح اتفاق محتمل بين إسرائي ...
- الطريقة المثلى لتنظيف الأحذية الرياضية بـ3 مكونات منزلية
- حزب الله يبث مشاهد استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصواريخ -ن ...
- أفغانستان بوتين.. لماذا يريد الروس حسم الحرب هذا العام؟


المزيد.....

- واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!! / محمد الحنفي
- احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية / منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
- محنة اليسار البحريني / حميد خنجي
- شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال ... / فاضل الحليبي
- الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟ / فؤاد الصلاحي
- مراجعات في أزمة اليسار في البحرين / كمال الذيب
- اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟ / فؤاد الصلاحي
- الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية / خليل بوهزّاع
- إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1) / حمزه القزاز
- أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم / محمد النعماني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية - عبدالهادي مرهون - الديموقراطيين في البحرين أخذوا بحكمة الوقاية خير من العلاج