جاسم الملا
الحوار المتمدن-العدد: 2275 - 2008 / 5 / 8 - 08:39
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
اجراءات الرواتب الوظيفية والتقاعدية بعد 9/4/2003 ، جميعها مخالف للدستور ؛ سواء تعليمات جداول المتقاعدين أو نظام دائرة التقاعد ، و القرارات و التشريع لم تراعي القوانين النافذة ؛ وصفتها التمييز واعفاء المشرع من احكام تشريعاته؛ وقد بنيت على اساس باطل ؛ وكل ما بني على باطل فهو باطل .
اما ابرز التجاوزات الدستورية عدم العمل بالقوانين النافذة متجاوزين اهم مادة دستورية وبكل وضوح فما جاء
بالمادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
مطلب الدستور واضح ؛ وما جاء بامر سلطة الائتلاف يتوافق معه وما جاء بقرار الهيئة التميزيية يؤكد ذلك ؛
ان امر سلطة الائتلاف يؤكد العمل في قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 المعدل نافذ حاليا استنادا الى نظام سلطة الائتلاف رقم ( 9) / القسم 2/ في 23/ 5 / 2003 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3977 في 17 حزيران 2003 وبدلالة المادة (26 / أ ؛ ج ) من قانون ادارة الدولة العراقية .؛ يفترض العمل بالقوانين النافذة .
وما جاء بقرار الهيئة التميزيية الموسعة بالقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ، والتي قضت اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والعمل بموجبها لانها لم تلغ أو تعدل ؛ ومماثلا لذلك يجب العمل بقوانين الخدمة والتقاعد والتي لم تلغ أو تعدل ؛ ولا يمكن التمييز لحالة واحدة متشابهة.
واسوة بقانون هيئة حل نزاع الملكية ، وما جاء بالمادة (35) اعتماد قوانين الخدمة والتقاعد النافذة .
والمادة 19/ من قانون التقاعد 27/2006 ؛ اعتمادها العمل بالقوانين النافذة ؛ وما جاء فيه وقانون 33/966 ؛ مواد تؤكد اكتساب التقاعد الدرجة القطعية ؛ على التوالي م21؛43 تنص لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية والتنازل يعتبر باطلا ؛ والمادة 24- تؤكد الحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ مما يجعل هذه الحقوق تتطابق والفصل الثاني من الدستور للحقوق التي تتطابق والمادة -126- الدستورية ؛ ولايمكن الغائها بسهولة الا وفقا لاجرائها .
فالتجاوز واضح بعدم العمل بالقوانين النافذة ؛ وبدلا عنها العمل بقرارات وتعليمات ونظم لاتستند الى قانون أو بناء عليه كما جاء بمواد الدستور ( 2/ج؛13؛ 46 ) ؛ وحتى التشريع لايجوز أن يتعارض مع الدستور
ما جاء بالتعليمات والقرارات والنظم وجداول المتقاعدين المؤقتة ؛ لاتأخذ بعين الاعتبار ما جاء بالمادة -130 – والمواد ( 2/ج؛ 13؛46) ؛ وتجاهلت المادة المادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك؛ وتجاوزت المادة -126 – والحقوق المكتسبة وفقا للفصل الثاني .
ولم تعمل بها وعطلت العمل بقانون التقاعد 27/2006 مدة سنتين دون مسوغ دستوري ؛ وعدلته دون مراعاة احتساب من تقاعد ضمن نفاذه ؛ وقد اعتمدت دائرة التقاعد تشريع نظام خلافا لاختصاصها ولم تعمل بقانون التقاعد رقم 27/2006 والنظام لايستند لقانون ؛ ومن الضروري معرفة الاجراءات ومخالفاتها الدستورية :-
والاساس الخاطئ في التعليمات وبدون الغاء التعليمات فستبقى جميع العلاجات مبنية عليه وهي ضياع الحقوق ما بين الاستحقاق القانوني او التجاوز عليه وضياع الحقوق ؛ نؤكد دون الغاء التعليمات سوف يبقى التجاوز قائما .
1-ما جاء بتعليمات السلم الوظيفي قي 1/1/2004 بداية لم تراعي المادة – 130- والمواد ( 2/ج؛ 13؛ 46) فالتعليمات خفضت درجة التعيين درجة واحدة ونهاية استحقاق الدرجات خلافا لقانون الخدمة النافذ بالاتي :-
أ- استحقاق شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وراتبها 920 الفا بالسلم ؛ اعتمد لها الدرجة الثالثة نهايتها وخدمتها 17 سنة ، وراتبها 552 الفا بأثر رجعي ؛ دون الاستناد لقانون وخلاف م / 130 .
ب ؛ حصل ايضا لشهادتي الاعدادية والمتوسطة تخفيض الاستحقاق النهائي لهما بالتعليمات الغير دستورية .
ج- العديد من الدوائر تفسير دوائرهم لم يتحقق لموظفيهم اسوة باقرانهم ممن خفضت حقوقهم للدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ فتحقق لهم تخفيض درجتهم من الاولى – أ- الى الخامسة بدايتها وراتبها 328 الفا وخدمتها للبكلوريوس ثلاث سنوات بعد التعيين بالدرجة السادسة ؛ وانسحاب ذلك على الراتب التقاعدي ؛ ومنه اصبح راتبهم وفقا للنظام الغير دستوري 150 الف عدل لمن اعترض فاصبح 185 الفا وبعد تعديل القانون اصبح التقاعد 237 الفا دون اقرانهم بكثير ؛ من المسؤول عن هذا ؛ وبكل وضوح تجاوز دستوري بالتمييز ؛ ولماذا ؟
2- جدول المتقاعدين الموقت قبل وبعد تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛غير دستوري ولا يمثل الخدمة والشهادة ؛ يتساوى الجميع شهادة المتوسطة والدكتوراه بقاسم مشترك سنوات الخدمة 25 سنة اكثر او اقل ؛ وقد تضرر فيها الدكتوراه استاذ الجامعة وغيره لمن ليس لديه 25 سنة خدمة نوضحها لاحقا ؛ ولابد لنا من معرفة طبيعة هذه الجداول واسباب عدم دستوريتها ؛ نوضحها :-
أ- يمثل راتب القرين اساسا لاعتماد الجدول وهو راتب التعليمات 552 الفا والغير دستوري بدلا من الدستوري راتب الدرجة الاولى –أ- 920 الفا؛ وخلافا لقرار مجلس الوزراء ( لايوجد لدينا رقمه ) وكان القرار من لديه 25 سنة خدمة يعتمد 80% من راتب القرين 552 الفا ؛ ووفقا للقرار كان 445 الفا ؛ وخلافا له اعتمدت دائرة التقاعد التخصيص 345 الفا ؛ واصبح هذا التخصيص اساسا وبديلا عن قوانين الخدمة والتقاعد النافذة وخلافا للمادة-130- وغيرها ؛ علما لم يعمل به بقانون 27/2006 .
- ب – الجدول يمثل راتب التعليمات الغير دستوري لتجاوزه المواد 130؛ 2/ج ؛13؛ 14 ؛ 130 ؛ والجدول ايضا لايستند الى قانون او بناء عليه ؛ وبالوقت نفسه يخالف مطلب المادة -130- العمل بالقوانين النافذة .
ج – اعادة الاعتماد على الجدول بتعديل قانون 27/2006 ؛ مع ملاحظة الجدول لم يعمل به بقانون 27/2006 قبل التعديل لانه جدول موقت ؛ لقد اعتمد اساسا التخصيص 345 الفا وهو يمثل راتب الدرجة الرابعة بدايتها وراتبها4 44 الفا وقد حصل عليها كل من شهادتي البكلوريوس والاعدادية لمدة خدمة على التوالي 8 سنوات و12 سنة ؛ فاين ضاعت خدمة الموظف وفقا لقوانين الخدمة والواجب دستوريا العمل بها ؛ واستحقاقها بالسلم لخدمة 27 بكلوريوس الدرجة الاولى - أ- وراتبها 920 الفا ؛ والاعدادية 31 سنة الاولى –ب- وراتبها 820 الفا
3- نظام دائرة التقاعد لمن تقاعد بعد نفاذ قانون التقاعد 27/2006 ؛ من 1/7/2006 ولغاية تعديله وقد تجاوزته وعملت بنظام شرعته ؛ واخذت راتب التعليمات الغير دستوري أساسا ؛ وهو راتب الدرجة الثالثة نهايتها ومقداره 552 الفا وفقا للنظام يصبح راتب التقاعد 267 الفا بنسبة 48 % منه ؛ ويعتمد النظام المعادلة الاتية :-
( يخفض الراتب الوظيفي ثلاث مراحل من نهاية الدرجة الثالثة الى الدرجة الخامسة بدايتها وراتبها 264 الفا )
وما تقرر لراتبي الوظيفي على ضوء ذلك وهو راتب لايتماشى مع اقرانه كما ذكرت بتفسير التعليمات اصبح 328 الفا وهو يكافئ مدة خدمة حسب الشهادة لثلاث سنوات ؛ اذا ما علمنا تعين شهادة البكلوريوس تكون الدرجة السادسة والترفيع للدرجة الخامسة ثلاث سنوات ؛ اين ذهبت مدة خدمة 33 سنة ؟ واين الدستور والمادة -130-
فأصبح راتب التقاعدي 150 الفا وبعد الاعتراض عام 2006 اصبح 185 الفا ؛ وبالتعديل اصبج 237 الفا .
تلك الاجراءات جاءت بحجة أصدار قانون التقاعد 27/2006 وقد تم نشره بتاريخ 17/1/2006 ؛ ولم يعمل به .
وهنا واجب النظر للعمل بالحقوق الدستورية لا الترقيعية كما اشير اليه بالصحف سوف ينظر بسلم جديد مجزي للمتقاعدين ؛ نقول ليس هناك امر مجزي الا بالحقوق وفقا لمتطلبات الدستور ومطلبه العمل بالقوانين النافذة واهم مسألة الغاء التعليمات التي خفضت الحقوق خلافا لاستحقاقاتها الدستورية ؛ وخلاصتها بالاتي .
أولا :- نشير لمبدأ الفصل بين السلطات ؛ ولا يجوز لدائرة التقاعد الاجتهاد في تطبيق القوانين او صياغة خلافها وما تحقق للنظام التي عملت بموجبه وعدم الاخذ بالقوانين النافذة ؛ او تجاوزها لقرار مجلس الوزراء وقد اعتمد بالجدول 445 وخالفته وخصصت 345 الفا بدلا عنه ؛ ليكون اساسا وضياعا للحقوق ؛ متجاوزة الدستور في امرين الاول لم تعمل بقانوني التقاعد نافذي المفعول ؛ واعتماد نظام دون الاستناد لقانون أو بناء عليه ؛ وكان النظام من تشريعها ؛ والمؤاخذة عليها عند تعديل قانون التقاعد نفت وجود حقوق المتقاعدين بقانون 27/2006 ؛ بالمادة 19/ منه ؛ وهذا سبب التأثير على قرار التعديل ؛ ولو كان هناك تشريع لتضمين الحقوق لما حدث ذلك ؛ خلاصة التجاوزات الدستورية للتعليمات والنظم والجداول الموقتة للمتقاعدين ؛ تتجاوز الدستور لعدم النظر للمواد ( 2/ج؛ 13 ؛ 46 ) وعدم الاخذ بمضمونها ؛ اضافة لتجاوز العمل بالقوانين النافذة كما جاء بالمادة -130- اويتطلب ذلك نقض تعليمات السلم الوظيفي وجداول الدفوعات الموقتة والنظام نقضا دستوريا للاسباب اعلاه .
ثانيا : الاخذ بنظر الاعتبار تجاوزات الدستور وعدم العمل بقوانين الخدمة والتقاعد منذ 1/1/2004 واستحقاق المتقاعدين وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛ وقد وضحنا بداية وجوبها دستوريا وحتى قانون 27/2006 يؤكد بالمادة -19- منه ذلك ؛ وهذا يتطلب دفع فروقات المتقاعدين منذ 1/1/2004 ما بين استحقاقهم الدستوري والعمل بدفوعات الجداول المؤقتة والدولة تؤكد ذلك ؛ ولغاية آخر
استحقاق راتب تقاعدي ؛ ان غض النظر عن هذه الحقوق الدستورية هي ضياع لدولة القانون وغير مقبولة .
ثالثا :- اعادة حقوق اموال صندوق التقاعد ؛ والغائه يتعارض مع الدستور ؛ ومنه يجب دفع مستحقات المتقاعدين ؛ ولا يجوز الصرف من الميزانية ومنح الصندوق من اموال الشعب ؛ ولا يحق لاحد تجاوز الدستور .
اما ما يراد من عمل سلم وظيفي للمتقاعدين مجزي فامر غير مقبول خلافا لحقوقهم الدستورية ؛ ان اردنا تطبيق دولة القانون ؛ وتحقيق ما يصبو له الدستور في المادة -30- منه لنحقيق معيشة الاسرة وكرامتها وما جاء فيها تحقيق السكن اللائق وحق العمل للعاطلين وتحقيق وضع افضل للمرأة والطفل والعجز وصحة المواطن .
فهل تم تحقيق ذلك او هل ينظر لاحقا للمتقاعدين وغيرهم بذلك .
ان الامر الترقيعي وتحقيق سلم مجزي للمتقاعدين ؛ افضل ماهو مجزي لهم تحقيق مطلب الدستور بما وضحناه .
#جاسم_الملا (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟