|
إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ
هادي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2184 - 2008 / 2 / 7 - 11:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 5 وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية ** هادي صالح * # لايقتصر تناولنا لحقوق الرواتب على الجانب الشخصي للموظفين فحسب ؛ بل يتضمن الاهم من ذلك مسألة دولة القانون ، والتطبيق الحقيقي للدستور؛ والاختلال ما بين التطبيق والواقع المعاش للتصريحات وخيبة أمل المواطن حينما تحدى الارهاب واناب عنه من يسعى لتحقيق آماله ، وخيبته بذلك ؛ وبعد أن اعطى الشعب الشرعية للدستور ؛ والقوانين تشرع باسمه ، والثروة ملكه ؛ وتصدرت حقوقه بالدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه انه يرى في التطبيق خيبة أمل في القرارات والتطبيقات ، بعيدا عن الواقع . # فالبحث في هذا الجانب يتطلب أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لتحقيق تطبيقات الدستور ، وتحقيق كرامة عيش المواطن ، من اجل تحقيق الشرعية التطبيقية لا الشكلية والتجاوز والالتفاف على الدستور أو تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم . ابشركم بعد طول عناء 4 سنوات استلمت شخصيا اليوم راتب التقاعد ؛ والزيادة 13 الف ديتار !! وفي السلم المعدل لقانون الخدمة 24/960 ؛ ابقى درجات الموظفين الاخيرة عما كانت عليه ؛ واعتمد زيادة للدرجات الخاصة واعتمد لها 3243 مليون بدلا من 3 ملايين وعلاوتها 83 الفا ؛ والا خرين بين 2-15 الفا . وتقاعدهم 80% من الراتب والمخصصات / واعضاء البرلمان كذلك إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ لقد تجاوزوا حقوق المحكومين الدستورية وأنشأوا لهم حقوقا خلاف الدستور المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -30- أولا-- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 [ دون المساس بحقوقهم المكتسبة ] . [ للمحكومين ] المادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي : ب- الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 [ للحاكمين فقط ] المادة -19- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17/1/2006 [ للحاكمين ] المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ماياتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافــــــــــــا لأحكام هـذا القانون ............ باستثناء : المادة -1- د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام [ ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.] للحاكمين ما بين القوسين نأخذ بعض مقاطع من محضر مجلس النواب الجلسة رقم ( 6) الاربعاء (19/9/2007) م/ محضـر الجلسـة :- - السيد بهاء الاعرجي:- بعد 9/4 عين كثير من الدوائر من مدراء عامين أو مستشارين تركوا الدوائر أما بسببب انه لا ينتمي للحزب أو علاقته بالنظام السابق أو لاسباب اخرى. هذا الوزيرمن اجل تمشية اعمله عين من قبله مستشارين أو مدراء عامين. هذا يخص فقط الذين استشهدوا منهم من هذا التاريخ الى هذا التاريخ كونهم قد تم تعيينهم بقرار من الوزير ولم يستحصل الموافقات الاصولية انذاك من مجلس الوزراء أو من الجمعية الوطنية السابقة فبالتالي لن يكون بهذه الدرجة، فوفاءً لهؤلاء والذين استشهدوا فقط يأخذون التقاعد بهذه الدرجة. السيدة عامرة البلداوي:- بالنسبة لهذا القانون عند قراءة القانون القراءة الاولى انا كنت من المعترضين على قراءته اساساً لأن هذا القانون له علاقة بالمستشارين وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين عينوا من قبل الوزير المختص خلال فترة معينة وقد لا يتجاوز عددهم بعدد معين من هؤلاء اصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم وايضاً في القانون يحدد اشياء انه لم يستوف الاجراءات القانونية وهذه مسألة غريبة انه يعين من قبل وزير ولا يستوفي للشروط القانونية والاجراءات القانونية للتعيين ليس المستشهد فقط كما قال السيد رئيس اللجنة القانونية وانما الذين احيلوا على التقاعد بسبب اكمال السن القانوني. اذن هو عمل هناك الى أن اكمل السن القانوني ثم بعد ذلك احيل على التقاعد وهو لم يستوف الشروط القانونية للتعيين. اذن لم يعين فكيف احيل على التقاعد؟ [ تعليق لنا : - شكرا للاصوات الحرة ووفائهم لقسمهم الدستوري ودولة القانون ] - السيد بهاء الاعرجي:- فيما يتعلق بما تفضلت به الدكتورة عامرة البلداوي في المادة الاولى آخر جزء الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقاً للقانون يعني يعود للقانون وهل لديه خدمة في دوائر اخرى أو لا؟ الذي يستحقه قرينه وفقاً للقانون فقد حدد بأنه الذي لديه خدمة (20) سنة أو (25) سنة فهذه معالجة يستوجب ان نشرحها. اذا اردتم تعديل على نص هذه المادة فلا يوجد مشكلة. تعليق [ كيف تكون الحقوق التقاعدية متساوية مع قرينه المتعيين وفقا للقانون ؛ ياأهل القانون والعدل ] - السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- الحقيقة هذا الموضوع يدخل في اطار معالجة ماتم بعد 9/4 حيث كثير من المدراء العامين والمستشارين قد عينوا من قبل الوزراء وفي تلك المرحلة كان الوزراء يمتلكون صلاحيات وان كانت لم تكتمل العملية القانونية بشكل عام ولكن كانت هناك حاجة ماسة لتسير اعمال الدولة واحالة الضرورة أن قاموا هؤلاء بممارسة الاعمال بتعيينات من الوزير أو من جهات مرتبطة بالوزارة ثم هؤلاء الاشخاص اكملو على التقاعد أو قسم منهم توفوا لذلك في هذه الحالة هؤلاء قاموا باعمال للدولة ويقتضي انصافهم فجاء هذا مشروع القانون لانصافهم لأنهم الفئة التي شاركت في وقت عصيب وكثير منهم استشهدوا أو توفوا أو وصلوا الى السن القانوني. هذا القانون مثل ماتفضل الاخوة عدد قليل من الاخوة الموظفين من الدرجات العالية وذوي الخدمة الكبيرة التي قدمت لديهم عوائل وهذه العوائل تحتاج الى معيل فالدولة هي الاولى بالاعالة مثلما تقدم مثل هذه الخدمات وكذلك ماتفضل به السيد رئيس اللجنة القانونية الاشخاص الذين احيلوا الى التقاعد ينظر في امرهم كما قد عمل خمس سنوات أو ستة سنوات ينظر اليه في هذه الحالة فالعدالة موجودة ومشروع القانون يحتاج الى مصادقة واطلب من مجلسكم الانصاف الى هذه الشريحة ممن عملوا في فترة تعتبر فترة استثنائية. - السيد نوزاد صالح رفعت:- هذا مشروع القانون فيه مخالفات قانونية ولا بد من اعادة النظر فيه. تعليق [ شكرا لمواقفك هنا ؛ وقد خرجت من القاعة عند التصويت على التعديل لنفس السبب اعلاه ] صادق مجلسة الرئاسة بجلسته المنعقدة في 6-11-2007، على قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين و أصحاب الدرجات الخاصة و المدراء العامين المعينين بعد 9/4/2003. المادة ( 1 ):يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الإجراءات القانونية للتعيين وأحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون . هذا ما جاء للحاكمين ممن لم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين وغيرها هل هكذا التشريع يا مجلس النواب اما حضوض المحكومين تلغى [ أقر أ جيدا المادة -18- تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ماياتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافــــــــــــا لأحكام هـذا القانون ............ باستثناء : التعليق وهل يحتاج هذا الى تعليق ؛ بجرة قلم الغيت حقوق الدستور للمادة – 130 – والتي تنص بوجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ والتعديل لايجوز باثر رجعي ؛ و الحقوق في القوانين للمادة 19/ في قانون التقاعد ، حقوق لايمكن حذفها ؛ لانها تتوافق مع الحقوق المثبتة بالدستور وفقا للمادة -126 – منه والتي لاتجيز تغيير ما في الفصل الاول والثاني من الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ ما جاء بحقوق المادة 19/ من قانون التقاعد 27/ 2006 بالمواد الاتية والتي حذفت دون الاشارة اليها :- م/20 :- تكتسب الحقوق التقاعدية الدرجة القطعية للاعتراض أوبدونه . م 21 :- لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به . المادة 24 :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المتقاعد او المستحق على قيد الحياة الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون . [ لقد أماتوني وأنا حي وحذفوا حقوقي الدستورية ] اين الحق والعدل والانصاف واين المساواة مع قرار المحكمة التميزية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وما جاء بالمادة الدستورية 130 والتي توجب العمل بالقوانين النافذة ؟؟ !! وحقوقي الدستورية ؛ أين حقي ؟ ! وكيف تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافــــــــــــا لأحكام هـذا القانون ............ باستثناء : وللاستثناء أي كما قلنا تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم . حقا إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ ** جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية **
#هادي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
-
2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
-
تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب
...
المزيد.....
-
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية و-يجبر- عائلا
...
-
-ديب سيك- تطبيق صيني يغير معادلة الذكاء الاصطناعي العالمي..
...
-
الأزهر يعلن رفضه القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين
-
إقالة 12 مدعيا شاركوا بمحاكمة ترامب
-
أميركا تواصل ترحيل مهاجرين إلى غواتيمالا وتتجاوز الأزمة مع ك
...
-
سوريا.. ضبط شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة على معبر نصيب الحدو
...
-
حرصا على كرامتهم.. كولومبيا تخصص طائرات لإعادة مواطنيها المر
...
-
مجلس الشيوخ يصوت على تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة
-
تاكر كارلسون: بلينكن بذل كل ما بوسعه لتسريع الحرب بين الولاي
...
-
دراسة تتوقع ارتفاع الوفيات في أوروبا بسبب شدة الحر بنسبة 50%
...
المزيد.....
-
الخروج للنهار (كتاب الموتى)
/ شريف الصيفي
-
قراءة في الحال والأداء الوطني خلال العدوان الإسرائيلي وحرب ا
...
/ صلاح محمد عبد العاطي
-
لبنان: أزمة غذاء في ظل الحرب والاستغلال الرأسمالي
/ غسان مكارم
-
إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي-
...
/ محمد حسن خليل
-
المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024
/ غازي الصوراني
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
المزيد.....
|