وصلني مع الأمتنان من احــد الزملاء ـ مراقب لم يدل باسمــه ـ ملف يحوي ردود وتعليقات سماحــة أيــــة الله السيستاني فيما تطرقنا اليــه من نقد لمطلبــــه بأجراء أنتخابات على اساس البطاقــه التموينيـــه. وهو ما سنعود للتطرق اليــه في الموضوع التالي.
بيــد انــه قبل الخوض في غمار الموضوع يجب التنويــه لموضوع مهم ، ذاك ان ما نزعم القيام بــه هو انتخابات لتشكيل المجلس او البرلمان التأسيسي للدولــه الذي سيقيم الدستور فيطرحــه حينئذٍ للأستفتاء العام عليــه. أي ان في الموضوع مشكلتين أدخلنا انفسنا بأولها وتناسينا ثانيتها ، ذاك أننا حيث قبلنا جدلاً إنتخاب المجلس على اساس البطاقـــه تخلصاً من حرج الأحصاء في المرحلــه الحاليــه، وتفاديــاً لمشكلــة الطعن بشرعيــة المجلس ، فكيف سيطرح هذا المجلس مشروع الدستور للأستفتاء دون تعداد ، هل أن ألأستفتاء الشعبي على الدستور سيقوم هو ألأخر على اساس البطاقـــه التموينيـــه؟ وهو ما رفضناه جدلاً وكمبدأ فكيف بالأستفتاء حينئــذٍ ؟ وهو ما سنعود لتناولــه في الأسطر التاليـــه.
نقل الرد مقترح مشروع من اعداد الزميل العزيز الدكتور العلاق عن الجهاز المركزي للأحصاء والدكنور الحكيم عن وزارة التخطيط. لعلي أذكر انني هنا لست سلطــه اكاديميــه مخولــه للخوض في مشروع ألأحصاء كوني مختص في الدراسات الدستورية ؛ فلنترك مقترح ألأحصاء لأهل ألأحصاء فأهل مكــة أدرى بشعابها .
المبحث الأول
لا بد من القبول جدلاً بأن معارضــة سماحــة أيــة الله السيستاني معارضــة معقولــه وديمقراطيــه كما أشرنا لذاك سلفاً، لكن المشكلــة تكمن في المقترح المقابل ؛ اي المقترح المطروح بأعتبار البطاقــه التموينيــه، والذي اعتمد على تقرير ذوي التخصص في التقرير المرفوع بتأريخ ٢٦ آب الماضي، وما يتضمنــه من ميكانيكــة ودقــة لاشائبة فيها، غير الشائب القانوني؛ كون:ـ
ألمحور ألأول
يرد علينا سماحــة ايــة الله السيد السيستاني بأن لا ضير من ان لا يشارك المهاجرين والمهجرين عن العراق في ألأنتخابات؛ وقد نقبل بهذا جدلاً نظراً للمرحلــة والمصلحــه العامـــه في الوقت الحاضر أعتباراً من عدم وجود سفارت عراقيــه مفتوحــه في كافــة دول العالم حيث لا يتمكن الكم الهائل والمبعثر في اصقاع العالم من المثول امام الدوائر الدبلوماسيــه العراقيــه للأدلاء بأصواتهم. قد يكون هذا مقبول تأسيساً على هذا ألمبداً أولاً.
ألمحور الثاني
ان اقليم كوردستان لا يمتلك البطاقــه التموينيــه بيد انــه يملك بديلاً عنها ذاك ان ألأقليم يتمتع ببنيـــه تحتيــه معده لمواجهه اي عارض ديمقراطي يستدعي الرجوع لمجموع الشعب بشكل وآخر، كون كوردستان مارست عمليات اقتراعيــه في سنوات سابقــه وتمتلك من القدرات الفنيــه الكافيــه لسد الفراغ الملموس في غيرها من مناطق اقليم العراق.
ألمحور الثالث
يرد سماحتــه على تعبيرنا كون البطاقــة كانت تمنح للعراقي ولغير العراقي، بأن أعتراضنا غير صحيح لأمكانيــة التدقيق بين العراقي من غيره عن طريق بطاقــة ألأحوال الشخصيــه والرجوع للمختارين للتأكد من هويــة الناخب؛ وفي هذا أكثر من قضيــه قانونيـــه:ـ
القضيـــه ألأولى: أن سماحتــه يقترح مبدئيــاً أعتماد البطاقــه التموينيــه كأساس للأقتراع؛ ومن ثم يرد بأمكانيـــة الرجوع لوسائل أختياطيـــه أخرى؛ فهل اننا سنعتمد البطاقــة التموينيــه كوسيلــة اثبات اوليــه، واحدة لاغيرها، أم وسيلــة كغيرها؛ ففي هذا شائبــة قانونيــه يمكن ان تقوم يوم ألأنتخاب، ومن ثم تجر الى مشاكل عويصــة؛ كون البطاقــة هي:
1. مصدر اساسي لحق ألأنتخاب؛
2. مصدر اساسي مدعوم ببطاقــة ألأحوال المدنية ؛
3. مصدر اساسي مدعوم ببطاقــة ألأحوال وشهادة المختار؛
4. أم مصدر اساسي مدعوم ببطاقــة ألأحوال أو شهادة المختار؟
ولنتطرق لكل منهما في مأخــذ منفصل:ـ
المأخــذ ألأول: البطاقــه التموينيـــه مصدر أساسي لأقتراع سكان العراق ما عدا اقليم كوردستان المتمتع ببنيــه تحتيــه مؤهلـــه:ـ
ان فكرة الأخذ بالبطاقــه التموينيــه كمصدر اساسي اولي ووحيد للأقتراع يكمن فيــه مشكلــة تمييز الجنسيـــه بين العراقي وغير العراقي؛ ومن ثم مشكلــة تزوير البطاقــة وأمتلاك بعض السكان أكثر من بطاقـــه وأكثر من اسم وحتى اكثر من وثيقــه بسبب حالــة الفوضى التي عمت البلاد طيلـــة فترة العهد البائــد؛ اضف لذاك ان السلطــه المخولــه باصدار البطاقــه كانت الفرق والشعب الحزبيــه بالتعاون مع دوائر وزارة التجارة ، اي ان المحسوبيــه البعثيــه فيها كانت تفوق كل ما يمكن وصفــه؛ فمن يملك اكثر من بطاقــه يملك كل الوثائق والمستمسكات الكافيــه لأثبات صحــة وقانونيـــه عائديــة اكثر من بطاقــه لــه.
ألماخذ ألثاني: البطاقــه التموينيــه مصدر اساسي، وهويــة ألأحوال مصدر احتياطي
1. إن اعتماد مصدر احتياطي لوثائق الأنتخابات مشكلــه تطرق لها تأرخ كل دول العالم المقارن؛ والحل الوسط فيها هو درء المفســده؛ اي عدم قبول اي مصدر احتياطي كون ساعات ألأنتخاب ساعات محدودة، والأفراد القائمون على صناديق ألأقتراع ليس من عادتهم ان يكونوا من ذوي الشان القانوني للخوض في غمار مطابقــة الوثائق ومراجعــة الحق ألأنتخابي، اضف لذاك عامل مهم ان تجربــة ألأنتخابات هذه هي اول تجربــه يعيشها ابن العراق في الجيل الناشط الذي يتراواح عمره ما بين 18ـ 60 سنـــه حيث ان من عمره 60 سنــه اليوم كان عمره 17 سنــة سنـــة 1958 سنـــة سقوط الدستور الملكي وقوانين ألأنتخاب؛ اي انــه لم يشهد في حياتــه ما يعني ألأقتراع عمليــا بأستثناء عملية صورية وشكلية فجة في تجربة انتخابات ماسمي بالمجلس الوطني البعثي ً.
2. أن أعتماد المصدر ألأحتياطي يثير مشكلــة مبدئيــه بأننا بأعتمادنا هذا نفســه نقبل ونشهد بوجود شائبــه في البطاقــه التموينيـــه؛ ومن ثم أن المصدر الأحتياطي لا يخلو هو ألأخر من مشكلــة كون احتياطيتــه الزاميــه أم احتياطيـــه أختياريــــه ؟ اي ان الناخب سيكون مجبراً على المثول ساعــة الأنتخاب مع بطاقتــه الشخصيـــه ام انــه مخير؟ ومن ثم على اي أساس يمكن الطعن بالبطاقــه التموينيــه؟
3. ثم ان من لديـــه شائبـــه في بطاقتــه التموينيــه، نفس الشائبــه ستقع مع البطاقــة الشخصيــه؛ ذاك ان دوائر الجنسيــه وألأحوال قد نهبت ملفاتها و اختامها وكل اصولها الوثائقيـــه؛ مما يسهل ان نجد انفسنا مع صيني على سبيل المثال يحمل هويــة ألاحوال المدنيــه العراقيــــه و البطاقــه التموينيـــه وكلها وثائق سليمــه مع اختام سليمـــه.
المأخــذ الثالث: البطاقــه التموينيـــه كمصدر اساسي مدعوم ببطاقــة ألأحوال وشهادة المختار
أن تعليق سماحــة السيستاني ورده بامكانيــة اللجوء للمختارين في عملية المطابقــة والتعرف على شخصيـــة الناخب لايخلو هو ألآخـــر من مشاكل عويصــه:ـ
1. أن منصب مختار المحلــة بات منذ زمن طويل منصب تابع لحكم وأختيار البعث البائــد؛ فأغلب المختارين في المناطق هم من اهم شخصيات البعثيين في المناطق السكنيــه أو المتعاطفين معهم ، او من اضحل المستويات الفكريــه في القرى وألارياف؛ فهنا تكمن مشكلــة توكيل هذه الصلاحيــه بمناصب لاتعدوا ان تكون مشكوك فيها لامحالــه.
2. ومن ثم المشكلــه التقنيــه، فبالرغم من وجود منصب مختار المحلــه في العراق، هذا المنصب لم يكن يتمتع بأي صلاحيــه إداريــه ملموســه، ولا أهليــه تقنيــه تسمح بأن نعهد به اليوم مثل هذه ألأمانـــه وهي مهمة أعتبارية ليس لها قيمة قانونية بالرغم من كونه عضو من أعضاء الضبط القضائي .
3. أضف لهذا وذاك ان المقترح التقني المقدم من قبل الجهاز المركزي للأحصاء يقترح الرجوع الى وكلاء البطاقــه التموينيــه باقامــة مركز انتخابي بالقرب من كل وكيل؛ ذاك يعني ان في كل منطقــه إداريــه يوجد اكثر من وكيل؛ اي اكثر من مركز انتخابي فكيف الرجوع لمختار المنطقــه الذي لايمكنــه ان يكون متواجداً في اكثر من مركز في آن واحــد؛ وفي غضون العشر ساعات ألأقتراعيـــه المحدوده.
المأخــذ الرابع: البطاقــه التموينيـــه كمصدر اساسي مدعوم ببطاقــة ألأحوال أو شهادة المختار
هنا نردد ما سبق وزعمناه من تعليقات تقدمت في المبحث السالف، وعليــه يمكن ألأضافــه أن قول التعادل بالواو وقول المرادف والتخيير بأو، تكمن فيــه مشكلــه قانونيــه ليست مرنــة للأستخدام اللغوي؛ كون الخيار السالف يرجع للمختار كمصدر احتياطي ، الزامي لكن مبهم المعيار؛ ومأخــذ الرجوع بأو لا يدل على شيء هو ألأخر، فهل المختار مصدر احتياطي اجباري ام اختياري، فأن كان المختار موجوداً لحظــة نشوب الخلاف على شخصيــة الناخب نرجع لــه، وإن لم يكن موجوداً من يقرر إذاً؟
المحور الرابع: موقف غير المقيمين
بالرغم من قبولنا الجدلي بأستثناء العراقيين غير المقيمين، المهجرين والمهاجرين ممن يملكون لليوم الجنسيــه العراقيـــه ومن فقدوها لعامل أو لآخر ؛ إلا أن الموضوع لا يتوقف عنــد ذاك الحد، كون عمليــة الأنتخاب هذه تشرع بتأسيس برلمان تأسيسي. برلمان تأسيسي باسمــه ولقبـــه سيشرع بتأسيس الدولــه العراقيــه بناء على دستور جديد يطرحـــه لأستفتاء الشعب ؛ فكيف يمكن لمن يؤسس الدستور، ويطرح الدستور ويصوت على الدستور يستثنى شريحــة تصل الى اكثر من 20% ممن سيسري الدستور عليــــهم؟
لو كان ألأمر يتعلق بمجرد حكومــه انتقاليـــه تنظم عمليـــة ألأحصاء السكاني العام، تقرير قانون ألأنتخابات وهذا مهم جــداً، ذاك أن من يطالب ـ أو يقترح إن صح التعبير ـ بأتخاذ البطاقــه التموينيــه اساس لعمليــة الأقتراع، هذا الأخذ ، هذا التقرير يجب ان يقنن بقانون؛ قانون يشرّع بطريقــــة رسميـــة ساريـــة المفعول ولو لمرحلــة مؤقتـــه؛ فمن سيشرع هذا القانون؟
ومن ثم هناك عامل نفسي مهم لابــد الرضوخ عنـــده، ذاك ان موقف ملايين المهجرين ممن لم يحصلوا لحد الأن على جنسيات الدول التي يقطنوها، إن تم تناسيهم واهمالهم بالتصويت على من سيطرح الدستور، وتناسيهم فيما سيصوت دستوريــاً قد يجر الى تبعات نفسيــه غير محموده مستقبلاً ، كون هذه الشريحـــه حرمت طوال حياتها من ممارسة حقوقها مما يعني ممارســه حق ألأقتراع في العراق ومن ثم في البلدان التي تقطنها كونهم اجانب مقيمون؛ فاليوم حيث تستحدث عمليــه ديمقراطيـــه دون الرجوع اليهم، إنما هي عمليــه قذف كل هذا الكم خارج الحدود وتجاوز وجودهم السياسي والغاء مشاعرهم وحقوقهم الوطنية ؛ على العكس حين الرجوع لرأيهم الذي قد يكون من ألأهميــه بسبب خبرتهم الديمقراطيــه الحديثـــه فيمن يصوت ومن يرغب بترشيح نفســـه لقيادة البلد وممارســـه عمليــه تحضيريـــه ستعيده للوطن نفسيــاً وتعيد فيـــه نفس الوطنيـــه وروح ألأنتماء السياسي وذاك عامل اكثر من مهم في هذه المرحلـــه.
ألمبحث ألثاني: خلاصــه و مقترح حـــل
أمام كل هذه المحاور ما من مفر إلا الرجوع لنفس مقترحنا السابق؛ وهو ان ما يقترحـــه سماحــة السيستاني بناء على تقرير الزملاء ذوي التخصص في الجهاز المركزي للأحصاء ممكن ان يكون محط أعتبار إذا ما:ـ
1. أن ألأقتراع ينوي تأسيس سلطـــه إنتقاليـــه عراقيـــه توكل لها المهام التشريعيـــه التاليـــه:ـ
أ?. تشريع قانون الأنتخابات.
ب?. تشريع قانون ألأحزاب السياسيـــه.
ت?. تشريع قانون الجنسيـــه؛ ذاك اننا لا يمكن ان نعتمــد على قانون جنسيــه تتخلله شوائب عدة ، فنمرر بــه انتخابات مجلس دستوري.
ث?. تشريع قانون الجرد العام للسكان ( الأحصاء العام ) وتنفيذه.
ج?. تشريع قانون تشكيل البرلمان الدستوري بموجب ألأقتراع العام للسكان، عدد المقاعد الدستوريــه وهيكليـــه العمليـــه الخارجيـــه وترك الحريــه للبرلمان الدستوري لتقنين نظامــه الداخلي.
ح?. تشريع قانون ميزانيــــة ألأقتراع العام.
خ?. إعلان ألأقتراع وألأشراف عليـــــه.
2. حيث ينتهي ألأقتراع يترك للبرلمان الجديد الممثل للشعب الشروع بعمليــه تحضير الدستور عن طريق لجان فنيـــه يتولى هو نفســـه تعيينها، وتقنين نظام عملها تحت أشرافـــه وتلبيـــه لما يجمع عليـــه، وتقنين ألأستفتاء العام على الدستور بعد ذلك ، حيثيات الأستفتاء وثغرات نقل السلطــــه؛ وهو اصلاً ما نص عليـــه النص ألأنجليزي لأتفاق نقل السلطـــه وما خلفـــه روحاً ومضمونــاً النص العربي.
3. النقطـــة المهمــة التي تجر الى مصلحـــه لامحال من الرجوع لمميزاتها هي الشرعيـــه والمشروعيـــه؛ ذاك ان الشرعيـــه شيء والمشروعيـــة شيء أخـــر. فالشرعيــــه ـ بالأنجليزيـــه Legitimacy وبالفرنسيـــه Legitimité ، وبالأسبانيــــه Legitimidad ـ ما تعني إلاّ معنى واحـــد لاجدل فيـــه؛ أن يرد موضع الألتزام من مصدر ألألزام؛ حيث موضوع ألألتزام هو القانون، او التشريع اي كان نوعـــه؛ ومصدر ألألزام هو الشعب، مصدر السلطات ومالكها غير المخول لها لأحــد إلاّ جدلاً.
4. بينما المشروعيـــه ـ Legality بالأنجليزيــه، Legalité بالفرنسيــه، Legalidad بالأسبانيــه ـ فهي عنصر آخــر بعيد تمامــاً عن الشرعيـــه؛ فالمشروعيــه هي ان موضع التصرفات ونوع التصرفات يجب ان تكون مقيضـــه، مغلقـــه تمامــاً بما نص عليـــه القانون؛ نص القانون هذا بفعل ما يجوز وألامتناع عما لايجوز في القانون العام؛ وبالأمتناع عما لا يجوز وبحريـــة خيار ما يجوز من فعلــه او ترك فعلــه في القانون الخاص. موضع التصرفات بــه نعني سلطــة التصرف ان تكون سلطــة مشروعــه مكونــه بموجب نص القانون؛ ونوع التصرف اي ان التصرف يكون بما نص عليــه القانون أو نهى عنــه. النوع ألأول من القواعــد هي تلك القواعــد التي سماها هارت Hart بالقواعـــد ألأوليـــه للقانون، والثاني هي القواعــد الثانونيـــه للقانون ؛ فيما سماها البعض ألأخر بقواعــد الاصل وقواعــد الفرع.
5. بيدمـــا يسهب François Ost في حيثيات القانون فيتطرق للشرعيـــه والمشروعيـــه من مفهوم مغاير؛ بــه يفهم ان قواعـــد القانون هي عبارة عن خليط من عوامل الشرعيــه، المشروعيــه والفعاليـــه .
6. هنا نفهم ان من الخطأ القول بأن مجموعــة القوانين والقرارات الصادره تفتقر الى الشرعيـــه؛ حيث أن القوانين صدرت عن سلطـــه مفروضة وغير شرعية بزعم كونها سلطـــه وتقيم لنفسها قواعــد قانونيــه منظمــه بموجبها سنت هذه القوانين؛ لكن اصل هذه السلطـــه وتصرفاتها هي التي تفتقر الى القاعـــده الشعبيـــه التي من قبلها يجب ان تكون هذه السلطـــه قد وكلت اليها مهمــة التقنين لتسري قوانينها على مجموع العموم.
7. فكيف نقبل عمليـــاً اليوم بأن يتم انتخاب ممثلين عن الشعب ليسنوا دستوراً يسري على عموم الشعب، في حين ان عمليـــة ألأنتخاب نفسها لم تكن مقننـــه من قبل سلطـــه عهدت لها المهمة او مهمــة التقنين ولو حتى اعتراضـــاً ـ أي ان قواعــد قانون ألأنتخاب ألأوليـــه تشوبها شائبـــة الشرعيـــه، وسلطــة من قام بألأنتحاب وقنن الأنتخاب تشوبها شائبــــه المشروعيــــه؟؟؟
مراجعــة لغويـــة القاضي زهير كاظم عبـــود