|
القضايا الخلافية في الدستور العراقي تشخيصها وتوصيفها.....2
حسام عبدالله
الحوار المتمدن-العدد: 2117 - 2007 / 12 / 2 - 05:38
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تناولت في الجزء الاول من بحثي حول موضوع القضايا الخلافية في الدستور العراقي الشكل الفيدرالي للدولة،ومسألة توزيع السلطة بين الاتحاد والاقاليم واقتسام الثروة بين الاتحاد والاقاليم. وإنني في هذا الجزء
سأتناول المجموعة الثانية من هذا البحث والتي تدور حول مؤسسات الحكومة الاتحادية وما جاء به الدستور من آخذه بنظام المجلسين وشكل نظام الحكم ودور المحكمة الدستورية العليا والمؤسسات التي جاء بها الدستور تحت باب المؤسسات والهيئات المستقلة وكيف نظم الدستور مسألة المحافظات غير المنتظمة في اقاليم، واستكمالا للجزء الاول وللالمام اكثر حول القضايا الخلافية التي وقع بها المشرع من وجهة نظري المتواضعة... هي:- المجموعة الثانية:- مؤسسات الحكومة الاتحادية. رتب الدستور العراقي على اساس النظام الفيدرالي وهو يقتضي انشاء مؤسسات واجهزة تساير هذا الترتيب وبالنظر لتعقيد هذه المسائل وجدتها والفترة القصيرة التي تمت فيها عملية كتابة الدستور، فإن النقص في التنظيم او الخطأ في الاختيار كان واضحا واهم مايمكن ابرازه من ملاحظات في هذه المجموعة مايلي:- المحور الاول:- نظام المجلسين(مجلس النواب ومجلس الاتحاد) مسايرة للشكل الفيدرالي لنظام الحكم جاء المشرع العراقي بفكرة نظام المجلسين(مجلس النواب ومجلس الاتحاد) في الفصل الاول(السلطة التشريعية) المادة(48) والتي تذكر(تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد) وسرد في المواد اللاحقة(49 الى 64) ممن يتكون المجلس وشروط العضوية فيه وصلاحياته وامتيازاته واختصاصاته وآليات عمله، تاركا بذلك الامور التفصيلية للنظام الداخلي للمجلس الذي يضعه اعضاءه. بينما جاء في المادة(64) اولا وثانيا حول كيفية حل المجلس والدعوة الى انتخابات عامة جديدة خلال مدة اقصاها(60)يوما. وحول مجلس الاتحاد فقد جاء في المادة(65) مايلي(يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب). فبدءاً هل مجلس الاتحاد ضرورة ام اضافة؟ وهل الشكل الفيدرالي الذي اتخذه المشرع العراقي يتطلب فيه مجلس ثان في ظل وجود مجلس نواب يمثل الشعب كافة!!؟؟. اما ثانيا ان المشرع ترك مسألة تنظيم تكوين المجلس وشروط العضوية فيه واختصاصاته لاعضاء مجلس النواب أي لاجتهادات وعبقرية مجلس النواب في حين ان هذا المجلس هو مجلس من الناحية القانونية يضاهي ويعادل مجلس النواب من حيث تشريع القوانين!؟.. وكذلك لم ينظم المشرع العلاقة فيما بين المجلسين من ناحية ايداع مشاريع القوانين وآليات التصويت والتشريع والاقرار!!.. لان مجلس النواب سيسن قانون بهذا المجلس لاحقا، متى واية دورة تشريعية ستنفذ؟؟ هذا ما يعود للزمن. المحور الثاني:- شكل نظام الحكم عادة وما متبع في دساتير العالم هناك ثلاث انظمة عالمية لشكل نظام الحكم، فهناك النظام البرلماني والنظام الرئاسي والنظام المختلط، فكل دولة لها فلسفتها وفقهها القانوني، وان ماذهب اليه المشرع العراقي فيما يخص شكل نظام الحكم فقد اخذ بالنظام البرلماني لادارة الدولة. حيث ذكرت المادة(1) من الدستور مايلي( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق). وبذلك فقد جعل المشرع ادارة نظام الحكم وزمام الامور بيد نواب الشعب(البرلمان). فمن وجهة نظري المتواضعة فإنا من المؤيدين للنظام البرلماني لادارة الحكم في العراق لان طبيعة البلد هي التي تقر بذلك رغم وجود اراء معارضة للنظام البرلماني لانه يكرس الطائفية- حسب وجه نظرهم- فهم اقرب الى النظام الرئاسي منه الى البرلماني أي على غرار النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الامريكية. المحور الثالث:- المحكمة المختصة بالمسائل الدستورية(المحكمة الاتحادية العليا) لضمان دستورية القوانين المشرعة في البلد ولغرض سيادة القانون وتطبيقا لمبدأ سمو الدستور جرى العرف الدستوري على تضمين وادراج محكمة دستورية قد تختلف تسميتها من دولة لأخرى لكن المضمون واحد. فالمحكمة الدستورية او المحكمة الاتحادية العليا وغيرها من المسميات تعمل على ضمان سمو وعلو الدستور على بقية القوانين في البلد، وكل دولة لها من الاجراءات ماتراه مناسبا لطبيعة بلدها. فهناك من الانظمة التي تقر بأن تنظر المحكمة الدستورية العليا في مشاريع القوانين قبل اقرارها وسنها، وهناك من تنظر في دستورية القوانين بعد اصدار وسن القانون. ولها من القيمة القانونية ما تجعل مشروع القانون او القانون المسن مرفوضا وغير قابلا للتطبيق في حالة معارضته مع أي بند او مادة في الدستور. والمشرع العراقي تناول مسالة المحكمة الاتحادية العليا في الفرع الثاني من الفصل الثالث(السلطة القضائية) حيث ذكرت المادة(92) اولا(المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا) وثانيا(تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون يحدد عددهم وينظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب). فالغريب في الامر والمثير للدهشة بالنسبة لي سيطرة الاسلاميين على لجنة كتابة الدستور، فمثلما يذكر بريمر في كتابه- عام قضيته في العراق- اذ يقول( ما ادهشني طيلة فترة حكمي في العراق وبالاخص عند تشكيل مجلس الحكم سيطرة التيار الاسلامي وكثرة الاسلاميين في العراق). فهل من الجائز ومشرعنا العراقي يسعى لترسيخ مبادى الديمقراطية ان يجعل في المحكمة الاتحادية العليا خبراء في الفقه الاسلامي كأعضاء فيها حالهم حال القضاة التي تتكون منها!!؟؟.. فأختصاص المحكمة الاتحادية العليا هي الفصل في المنازعات التي تحصل نتيجة تطبيق القوانين ففي حالة حدوث منازعة حول مسألة ما تخص الامور الدينية كمواضيع الاحوال الشخصية، فإية مشورة سيقدمونها خبراء الفقه الاسلامي ولأي مذهب تعود؟؟ وما القيمة القانونية لتلك المشورة؟؟... المحور الرابع:- المؤسسات والهيئات المستقلة.. جاء المشرع العراقي بمسألة المؤسسات والهيئات المستقلة في الفصل الرابع تحت عنوان(الهيئات المستقلة) وشمل الفصل على المواد(102 الى 108) بما يعني ان هذه الهيئات لها من القيمة القانونية ما يجعل المشرع يذكرها بالدستور بكل وضوح وصراحة. وبعتبارها من المؤسسات المهمة في البلد والتي لايمكن إلغاؤها او رفضها وذلك لان الدستور خصها بالذكر وفي مواد مفصلة. فقد ذكرت المادة(102) (تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون). اما المادة(103) اولا:- يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف هيئات مستقلة ماليا واداريا وينظم القانون عمل كل هيئة منها) ثانيا:- يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب) ثالثا:- ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء) اما المادة(104) ذكرت تأسيس مؤسسة الشهداء، والمادة(105) ذكرت ايضا تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة. اما المادة(106) فقد ذكرت تأسيس هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية. بينما المادة(107) فذكرت يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية لتولي شؤون الوظيفة العامة الاتحادية. واجازت المادة(108) تأسيس واستحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون) من دون ذكر صلاحية اصدار قانون بذلك قد تعود لمجلس النواب ولا لمجلس الوزراء اما ما جاء به المشرع العراقي في الفصل الرابع الهيئات المستقلة فقد ادرجها بشكل عشوائي وجعل البعض منها مرتبطا بمجلس النواب والبعض الاخر مرتبطا بمجلس الوزراء. فكان على المشرع العراقي حصر هذه الهيئات بشكل اضيق واعطاءها الفرصة الكافية من الاستقلال المالي والاداري لكي تأخذ دورها في العمل الاداري وبالشكل الامثل. خصوصا اذا ما نسينا ان هذه الهيئات هي بمثابة وزارات تحت عنوان الدوائر غير المرتبطة بوزارة. المحور الخامس:- المحافظات غير المنتظمة في اقاليم. استحدث المشرع العراقي وبتصوري قد يكون الوحيد من بين دساتير العالم، مسألة الاقاليم من جهة والمحافظات غير المنتظمة بأقليم من جهة اخرى فقد وضع النظام الاداري لكلا المسألتين ونظم كيفية ادارتها وحريتها في الانظمام الى اقليم ما. فقد جاء في الفصل الثاني من الباب الخامس بعنوان( المحافظات التي لم تنتظم في اقليم) بالمواد (122-123) فقد اعطى المشرع صلاحيات واسعة للمحافظات فكان على المشرع ان يقلص من هذه الصلاحيات الواسعة للمحافظات غير المنتظمة بأقليم وكذلك للاقاليم بما يعطي للاتحاد سلطة التدخل في شؤونها عند الحاجة وبما ينسجم مع اللامركزية الإدارية. ملتقانا في الجزء القادم المقال منشورايضا بمجلة زهرة نيسان الشهرية www.zahratnissan.com
#حسام_عبدالله (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
التخطيط الاستراتيجي- الجزء الاول
-
حول أسس تطوير الخطة الاستراتيجية وكيفية تنظيم الميزانيات وال
...
-
القضايا الخلافية في الدستور العراقي تشخيصها وتوصيفها
المزيد.....
-
الأمم المتحدة تحذر: توقف شبه كامل لتوصيل الغذاء في غزة
-
أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتانياهو
-
معتقلا ببذلة السجن البرتقالية: كيف صور مستخدمون نتنياهو معد
...
-
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية
...
-
البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني
...
-
الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات
...
-
الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن
...
-
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ
...
-
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
...
-
أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|