أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - حسام السراي - متخصّصون في القانون يعدّون بحثاً عن قانون مكافحة الإرهاب















المزيد.....

متخصّصون في القانون يعدّون بحثاً عن قانون مكافحة الإرهاب


حسام السراي

الحوار المتمدن-العدد: 2107 - 2007 / 11 / 22 - 11:02
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


نشرت الجريدة الرسمية قانون مكافحة الارهاب رقم 2009 في 9/ 11/ 2005 الذي جاء نتيجة للاوضاع الاستثنائية التي ما زال العراق يعيش بعض تفاصيلها الدموية المؤلمة من جراء العمليات الارهابية التي تعرض المواطن للتهديد المستمر بالقتل او التعويق، فهذه التفجيرات بالسيارات المفخخة او القصف بالصواريخ او الاختطاف والقتل العشوائي كل هذه الجرائم دعت المشرع لاصدار مثل هذا القانون.

وكان للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بحثها القانوني حوله الذي شارك في اعداده عدد من المحامين والقانونيين المتخصصين، احمد العزاوي، صادق التميمي، عبد الحسين الربيعي، عبد الجبار الخزرجي، اسيل الخزرجي، زهير ضياء الدين، محمد السلامي، ومن ضمن الاستنتاجات التي خرج بها البحث ان اغلب الافعال الجرمية التي اوردها المشرع في خصوص قانون الارهاب، قد وردت بمجملها في قانون العقوبات العراقي، وكان من الممكن للمشرع الاكتفاء بتعديل قانون العقوبات العراقي المرقم 11 لسنة 1969 وان هناك خشية كبيرة من استخدام القانون للحد من الحريات العامة والحقوق الدستورية او القانونية اضافة الى انه لم يأت بتعريف محدد يمنع التأويلات او لا يطال افعالا قد تعد ارهابية بحسب القانون وهي في حقيقتها لا تدخل في البواعث السياسية الارهابية.
واورد المشرع العراقي في صدر القانون مفهومه للارهاب:”كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدفت فردا او مجموعة افراداً او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية “.
بينما تطرق المبحث الاول الى ملاحظات تخص التعريف، منها انه واسع وفضفاض يمكن ان يشمل جهات متورطة في اعمال جنائية ينطبق عليها قانون العقوبات النافذ كمحترفي جرائم القتل والتسليب والاتجار بالمخدرات اضافة الى اثارة اسئلة بشأن المعايير القانونية التي يستند اليها القاضي العراقي في تحديد الغايات الارهابية وكل هذا على خلفية تعديل المادة 44 من الدستور ومحاولة المشرع مزج المواد 190- 199 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في تعريف الارهاب.
وبشأن الافعال الارهابية عددها القانون على نحو ان الفقرة(1، 3) من المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب تتحدد بمرجعيتين قانونيتين الاولى نص المادة 194 من قانون العقوبات: ”يعاقب بالاعدام كل من نظم او ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة، اما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها ويتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت“.
والمرجعية الثانية هي التعريف الوارد في اتفاقية مكافحة الارهاب العربية لعام 98 حيث عرف الاتفاقية المذكورة الارهاب.
”كل فعل من افعال العنف او التهديد به ايا كانت بواعثه او اغراضه يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او أمنهم للخطر“. هذا واضاف المشرع في الفقرة(3) الى قانون 194 عبارة”وتخطط له “ بينما اقتبست الفقرة الثانية من المادة الثانية قانون مكافحة الارهاب من المادة 197 عقوبات عراقي، المتضمنة:
1. يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب او اتلف او اضر اضرارا بليغا عمدا مباني او املاكا عامة مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات او المرافق العامة او الجمعيات المعتبرة قانونا او منشآت النفط او غيرها من منشآت الدولة الصناعية ومحطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات والجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة ولارتياد الجمهور او اي مال له اهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر في الدستور.
2. تكون عقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة واذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.
3. تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة قصد احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى من دون ان يكون بقصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر في الدستور.
4. تكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة(1) او عرقلة انتظام سيرها.
واقتبس المشرع ايضا الفقرة(4) من المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب من المادة 195، واضيف الى هذه الفقرة” او التمويل “ وهذا اتجاه ينسجم والمرجعية القانونية في العديد من القرارات الدولية وابرزها 1373 مجلس الامن.
وتناولت الفقرات (5، 6، 7) من القانون نفس ما مذكور في المادة 196 من قانون العقوبات واورد المبحث الاول مقاربة بين المادة 421 من قانون العقوبات والفقرة (8) من المادة الثانية من القانون، وتفيد المادة الثالثة من القانون ان العديد من فقراتها له مرجعية / قانونية في نصوص قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969.
العقوبات والأعذار القانونية:
تطرق المبحث الثاني الى نظرة المشرع للعقوبات في حالات التشدد او التخفيف او الاعذار القانونية، فالمادة 4 من القانون نصت فقرتها الاولى: ”يعاقب بالاعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا اصليا او شريكا عمل اي من الاعمال الارهابية الواردة في المادة الثانية والثالثة من القانون “ والمقصود بهاتين المادتين هي مواد عددت الافعال التي تعتبر حسب القانون هذا عملا ارهابيا والمتضمنة ثمانية افعال مرقمة في هذه المادة.
اما المادة الرابعة فقد عاقبت فئات عديدة اضافة الى الفاعل الاصلي والشريك لاعمال ارهابية، كما شملت فئة المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين للقيام بالجرائم الواردة في القانون بعقوبة الفاعل الاصلي اي الاعدام، بينما الفقرة الثانية من المادة نفسها، خفضت فيها العقوبة الى السجن المؤبد: ”كل من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او شخص ارهابي بهدف التستر عليه “، بينما عالجت المادة الخامسة من القانون الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة في الفقرتين (1و 2) فالاولى اعفت”كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم باخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل، والثانية اعتبرت عذرا مخففا للشخص”اذا قدم الشخص معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين“، فتكون العقوبة السجن وبقراءة المادة السادسة من القانون الفقرة 1و 2 نجد معنى يشير الى ان كل ما يتعلق بالعقوبة والاعذار القانونية والظروف المخففة والعقوبات التكميلية والتبعية المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري كذلك عند تنفيذ قانون مكافحة الارهاب، واشار المبحث الثاني الى امكانية تعديل او اضافة مواد الى قانون العقوبات بدل اصدار قانون خاص لمكافحة الارهاب بشكله الحالي، ويذكر ان المادة الاولى بفقرتيها (1و 2) من البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يهدف الى الغاء عقوبة الاعدام وان تتخذ كل دولة جميع التدابير اللازمة لالغاء عقوبة الاعدام داخل ولايتها القضائية.
طرق الطعن في القانون
لم يتطرق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الى طرق الطعن في القرارات التي تصدر من المحكمة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون ولكنه اشار في المادة السادسة منه في باب الاحكام الختامية في الفقرة الثالثة بتطبيق احكام قانون العقوبات النافذ بكل مالم يرد به نص هذا القانون، علما ان طرق الطعن الموجودة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ هو المتبع استنادا الى امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 13 الذي بموجبه تم تأسيس المحكمة المركزية والمنشور في جريدة الوقائع / العدد 3983 في حزيران 2004 فاعطى الاختصاص الوظيفي الى المحكمة الجنائية المركزية في العراق والذي نص فيه على تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ على اجراءات تنفيذ قانون المحكمة الجنائية اي ان قرارات محكمة التحقيق يتم الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وقرارات محكمة الجنايات تميز امام محكمة التمييز، كذلك اوجد القانون طريقا اخر للتمييز وهو”التدخل التمييزي او الطعن لمصلحة القانون “ ويمكن الطعن بقرارات محكمة التمييز.



#حسام_السراي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إنهاء التواجد الأجنبي يرتبط ببناء المؤسسات الأمنية والعسكرية
- الشاعر والصحافي كاظم غيلان:أتمنى ألا ينقاد المثقف العراقي لل ...
- أفكار ورؤى بين فيدرالية الدستور ومشروع الكونغرس الأميركي
- قربان الطائفتين
- اول وزيرة في العالم العربي
- حلاجون جدد
- باسم حمد المولود يوم سقوط الطاغية..
- كتاب الحوار المتمدن الثاني :عراق الصراع والمصالحة
- النقابي هادي علي لفتة : نعمل من أجل تشريعات ديمقراطية تقدمية ...
- د. فالح عبدالجبار : الوسطية تخرج السياسة من إنتهازية مستغلي ...
- مفيد الجزائري: أمام الصحافي المؤمن بالديمقراطية مهمات كبيرة
- نشرة الهجرة القسرية الخاصة بالعراق
- محنة “ندى” و “احمد” جزء من المعاناة العراقية في دول الجوار
- طلة المنقذ
- دور المرأة في بناء دولة المؤسسات في العراق
- اللاجئون العراقيون إلى أين؟
- مراجعات في التشريعات و القوانين العراقية الخاصة بالمرأة
- الآثار الاجتماعية لتطبيق المادة 41
- رشيد الخيون: فقدان العراقي حق العيش على أرضه خلق إشكالية في ...
- عندما تبتكر بغداد صوت نايها المفقود


المزيد.....




- ماذا يعني إصدار مذكرات توقيف من الجنائية الدولية بحق نتانياه ...
- هولندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت
- مصدر: مرتزقة فرنسيون أطلقوا النار على المدنيين في مدينة سيلي ...
- مكتب نتنياهو يعلق على مذكرتي اعتقاله وغالانت
- متى يكون الصداع علامة على مشكلة صحية خطيرة؟
- الأسباب الأكثر شيوعا لعقم الرجال
- -القسام- تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في بيت لاهيا من ...
- كأس -بيلي جين كينغ- للتنس: سيدات إيطاليا يحرزن اللقب
- شاهد.. متهم يحطم جدار غرفة التحقيق ويحاول الهرب من الشرطة
- -أصبح من التاريخ-.. مغردون يتفاعلون مع مقتل مؤرخ إسرائيلي بج ...


المزيد.....

- لمحات من تاريخ اتفاقات السلام / المنصور جعفر
- كراسات شيوعية( الحركة العمالية في مواجهة الحربين العالميتين) ... / عبدالرؤوف بطيخ
- علاقات قوى السلطة في روسيا اليوم / النص الكامل / رشيد غويلب
- الانتحاريون ..او كلاب النار ...المتوهمون بجنة لم يحصلوا عليه ... / عباس عبود سالم
- البيئة الفكرية الحاضنة للتطرّف والإرهاب ودور الجامعات في الت ... / عبد الحسين شعبان
- المعلومات التفصيلية ل850 ارهابي من ارهابيي الدول العربية / خالد الخالدي
- إشكالية العلاقة بين الدين والعنف / محمد عمارة تقي الدين
- سيناء حيث أنا . سنوات التيه / أشرف العناني
- الجدلية الاجتماعية لممارسة العنف المسلح والإرهاب بالتطبيق عل ... / محمد عبد الشفيع عيسى
- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرأوالمقولة التي تأدلجت لتصير ... / محمد الحنفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - حسام السراي - متخصّصون في القانون يعدّون بحثاً عن قانون مكافحة الإرهاب