تشريعات القسوة ضد المرأة والحماية القانونية في المجتمع المدني المجتمعات العربية ورثت تركة ثقيلة من المفاهيم الخاطئة ضد المرأة
هذه الدراسة عن حقوق المرأة في العراق قدمت من الباحث منذر الفضل إلي المؤتمر الدولي عن العنف ضد المرأة الذي انعقد في باريس برعاية الحكومة الفرنسية وبحضور دانيال ميتران عقيلة الرئيس السابق فرانسوا ميتران وعدد من الباحثات والمهتمين بحقوق الإنسان المنعقد في 22 شباط (فبراير) عام 2002، كما أرسل إلي منظمة حقوق الإنسان في ألمانيا ــ هامبورك لعرضه في أسبوع التضامن مع الشعب العراقي الذي سينعقد في نيسان (ابريل) المقبل، ولمناسبة يوم المرأة العالمي المصادف 8 شباط (فبراير) ومن أجل إنصاف المرأة في العراق وإلغاء التمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات وتعديل تفاوت الحماية القانونية في التشريعات العراقية النافذة وبهدف نبذ مظاهر العنف الذي يمارس ضد المرأة، ومنها جريمة القتل بدافع الشرف أو القتل بدافع غسل العار التي تعد مؤشرا صارخا وخطيرا في إهدار حقوق المرأة والاضرار بكيانها الإنساني، وبهدف تفعيل دور المرأة في عراق المستقبل، تنشر (الزمان) هذا البحث في هذه المناسبة (يوم المرأة العالمي) إسهاما منها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحكم القانون التي هي من مقدمات بناء المجتمع المدني في عراق المستقبل.
احتلت المرأة مكانة اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية متميزة في العصور المختلفة ولعبت دورا فاعلا في شؤون الحياة كما تباينت أهمية وأشكال هذا الدور وهذه المكانة باختلاف الأزمنة، ففي المراحل الأولي للتاريخ الإنساني كانت مكانة المرأة في مرتبة الآلهة يعبدها البشر ويطلبون منها الغفران والرحمة وشكل وجودها رمزا من رموز الخير والإنتاج والخصوبة، ولهذا كانت هناك علاقة وثيقة بين المرأة والخلق، كما ارتبط وجود المرأة مع الأرض المنتجة الخصبة التي تطعم البشر من خيراتها).
وفي شريعة حمورابي وجدت كثير من النصوص التي تنظم الأسرة وتحفظ مكانة ودور المرأة البابلية في العراق القديم. فقد كان للمرأة حق الطلاق من زوجها ولها حق رعاية الأولاد وحق ممارسة العمل التجاري ولها أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها الحق في الرعاية والنفقة كما وضعت عقوبات قاسية علي الشخص الذي يسيء معاملة المرأة أو ينتهك حقا من حقوقها الثابتة في القانون المذكور.
كما احتلت المرأة دورا متميزا ومكانة كبيرة في العهد الإغريقي وفي جمهورية أفلاطون، غير أن هذه المكانة لم تكن كذلك عند العرب قبل الإسلام حيث وجدت مشكله وأد البنات في ذلك الوقت خوفا من الوقوع في الأسر أثناء الغزوات والحروب وأخذهن سبايا، فقد كانت من القيم الاجتماعية المهمة حينذاك هي أن لا تكون المرأة من السبايا أو أسري الحرب مما يدلل علي ضعف الجماعة التي يتم سبي النساء منها وقت الغزوات وهو مما يشين ويحط من قيمة الجماعة ولان الوضع الاجتماعي ــ الاقتصادي كان يعتمد علي دور الرجل في الزراعة والحروب حتي ظهور الإسلام الذي حاول التخفيف من المشاكل الاجتماعية التي كانت موجودة آنذاك.
والذي يهمنا هنا هو التعرف علي الحماية التشريعية للمرأة في العصر الحديث وعلي مظاهر تفاوت هذه الحماية بين الجنسين ثم لبعض صور إهدار حقوق المرأة في العراق لغرض بيان التوصيات اللازمة لتعديل أو تحسين وضع المرأة في عراق المستقبل ووقف الانتهاكات ضد حقوقها الإنسانية الثابتة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد هذه الحقوق طبقا للقانون لاسيما وقد عقدت مؤتمرات دولية عديدة لبحث قضية حقوق المرأة ومحاولة الحد من هذه الانتهاكات ومنها مؤتمر بكين عام 1995 ومؤتمرات عديدة أخري برعاية الأمم المتحدة كما سيتضح ذلك.
لذلك سنعالج الموضوع علي النحو التالي:
القسم الأول ــ الحماية القانونية للمرأة في القانون الدولي.
القسم الثاني ــ تفاوت الحماية القانونية بين الجنسين في التشريعات العراقية.
القسم الثالث ــ نماذج الانتهاكات لحقوق المرأة في العراق.
القسم الأول: الحماية القانونية للمرأة
في القانون الدولي
لم تغفل المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة ضرورة مساواتها مع الرجل، ففي ميثاق الأمم المتحدة وردت في ديباجته أن شعوب الأمم المتحدة آلت علي نفسها (أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرة وبما للرجال والنساء... من حقوق متساوية). كما نصت المادة الأولي من الميثاق في بيان مقاصد الأمم المتحدة علي: (تحقيق التعاون الدولي علي حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلي تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع علي ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء). كما نصت المادة الثامنة من الميثاق علي أن: (لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلي وجه المساواة في فروعها الرئيسة والثانوية).
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد نص صراحة علي المبدأ الأساسي في المساواة بين الجنسين: هو (جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق) كما جاء في المادة الثانية: (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع).
ولهذا فان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات تقررها المواثيق الدولية الخاصة ومنها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان. كما لا يجوز مطلقا أن يكون الاختلاف في الجنس سببا في تباين الحماية القانونية أو اختلاف أو إنقاص الحقوق، كما ليس من المقبول مطلقا حرمان المرأة من التعليم أو العمل مثلا بسبب الجنس وإتاحة كامل الفرص للذكور بحجة أن الذكر أقوي أو اقدر أو اكثر إدراكا من الإناث وهي مخالفة للالتزامات الدولية والقيم الإنسانية والتشريعات الأخري.
وفي 7 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1967 أصدرت الجمعية العامة قرارها المرقم 2263 في إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة ــ وهو بيان رسمي دولي للقضاء علي سياسة التمييز بين الجنسين.
أما علي صعيد المؤتمرات الدولية التي عقدت من اجل حقوق المرأة فهي عديدة نذكر منها مثلا مؤتمر مكسيكو لعام 1975 حيث اعتبرت هذه العام عاما دوليا للمرأة وغاية المؤتمر تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في السلم والتنمية وفي الأسرة والمجتمع وفي فرص التعليم وفي الأجور، وحق المرأة في أن تقرر بحرية الزواج من عدمه وفي احترام جميع الحقوق الإنسانية لها. كما عقد مؤتمر كوبنهاغن 1980 تحت شعار المساواة والتنمية والسلم، وجري التركيز علي المساواة في العمل والحق في الرعاية الصحية والتعليم وفي إشراك المرأة بصورة متساوية مع الرجل في الحقوق.
مؤتمر نيروبي
وفي عام 1985 عقد مؤتمر نيروبي لمتابعة مسيرة وتطور وضع المرأة وحقوقها في العالم برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذا لقرارها المرقم 53 ــ 136 في 11 ــ 12 ــ 1980 ولوضع خطة للنهوض بواقع المرأة في العالم حتي عام 2000 من خلال خطة استراتيجية للقضاء علي كل أشكال التمييز وتفعيل دور المرأة في المجتمع. ثم جاء مؤتمر بكين العالمي عام 1995 وهو أوسع مؤتمر عالمي لتفعيل دور المرأة في العالم ولتحقيق المساواة ونبذ التمييز ضد المرأة حيث ورد في بيان المؤتمر التأكيد علي مبدأ المساواة بين البشر وبين الرجال والنساء في الحقوق طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجري التأكيد علي سلسلة من التوصيات بهذا الشأن.
ولا بد من الإشارة إلي أن اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW نصت علي تعريف التمييز ضد المرأة في الجزء الأول وورد في الجزء الثاني منها علي مسألة النمطية بين الجنسين، أي تأثير الثقافات والتقاليد في تقييد تمتع النساء بحقوقهن وضرورة القضاء علي الأدوار النمطية للجنسين وعلي نبذ مفهوم الدونية للمرأة ونبذ مفهوم التفوق لدي الجنس الأخر، كما طلبت الاتفاقية الدول بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة وأكدت الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحياة السياسية والعامة إلي جانب حق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية حيث لا يجوز بقاء المرأة والطفل من دون جنسية.
وفي الجزء الثالث نصت الاتفاقية علي أهمية تعليم النساء كما ونوعا أي علي الدول الالتزام بالقضاء علي التمييز ضد الإناث في التربية وعلي إتاحة التعليم بصورة متكافئة والاهتمام بنوعية التعليم (محتواه).
وتناولت الاتفاقية في الجزء الرابع حق المساواة أمام القانون من حيث الزواج وقانون الأسرة كحقها في التفريق وحل رابطة الأسرة وحقها في اختيار الزوج وبصورة متساوية مع الرجل ودون تمييز بين الطرفيين.
وجاء في الجزء الخامس تشكيل لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة تتألف من 18 خبيرا وتضاف اليها أعداد أخري لتكون من 23 خبيرا بهدف تنفيذ بنودها ومراقبة تطبيق هذه البنود من الدول ومدي التزامها القانوني بها.
حماية الأمومة وتحريم العمل الليلي
أما عن المعاهدات الدولية الخاصة بالنهوض بالمرأة وحمايتها ومساواتها بالرجل فهي عديدة حيث تلعب منظمة العمل الدولية دورا مهماً في هذا الصدد منها حماية الأمومة وتحريم العمل الليلي للنساء في الصناعة ولعل من أهم هذه الاتفاقيات هي: اتفاقية حقوق المرأة السياسية لعام 1952 واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981 سالفة الذكر. وهذا يعني أن هناك التزامات دولية يجب احترامها من الدول بخصوص حقوق المرأة ومساواتها بالرجل ومنع كل أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع.
وعلي الرغم من وجود هذه المؤتمرات والقواعد القانونية والإنسانية الدولية والتي يفترض احترامها والالتزام بنصوصها طواعية ومحاسبة المخالفين لها، إلا انه وللأسف الشديــد ما تزال هـــــناك انتهاكات صارخة ضد حقوق المرأة في كثير من دول العالم تتمثل في تجارة الرقيق الأبيض (تجارة النساء لغرض أعمال الدعارة) وتتمثل في التمييز بين الجنسين في التعليم وفرص العمل والسفر والحقوق الأخري وكذلك في بيع النساء في العديد من دول العالم وللأغراض المختلفة. كما أن بعضاً من هذه الدول تقوم بتأويل أو تفسير الإسلام بما يخدم أفكارها المتخلفة فتحرم المرأة من العمل ومن التعليم ومن كل الحقوق الإنسانية مما يدلل علي خطورة هذه الانتهاكات في العديد من دول العالم ومنها أفغانستان والعراق في ظل نظام الحكم الحالي.
القسم الثاني: تفاوت الحماية القانونية بين الجنسين في التشريعات العراقية
قبل الدخول في الموضوع لابد من القول أن وضع المرأة في العراق تدهور بصورة خطيرة منذ تموز (يوليو) عام 1968 وما يزال يتدهور بصورة تنذر بالخطر وبخاصة بعد اشتعال الحرب الثانية في الخليج عام 1991. وقد تأشر ذلك التدهور والانتهاكات لحقوق المرأة من خلال المئات من الأدلة ومنها ما وثقته منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية المحايدة. وهذه الانتهاكات مخالفة صريحة للدستور والقوانين والالتزامات الدولية يتحمل المسؤولية فيها نظام الحكم الحالي.
ففي الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 ورد في المادة 11 علي أن الأسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعي الأمومة والطفولة، كما نصت المادة 19 علي ما يلي: (أ ــ المواطنون سواسية أمام القانون، من دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين. ب ــ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون).كما تأكدت هذه المبادئ في دستور عام 1990 الذي حذفت منه عبارة مؤقت.غير أن هذه النصوص وغيرها من نصوص الدستور العراقي ذات الصلة ليست إلا حبرا علي ورق، لا بل جري مخالفتها وخرقها بصورة خطيرة من الناحيتين التشريعية والواقعية حيث لم تتحقق أية مساواة بين الجنسين في المجتمع واستمرت سياسة العنف والاضطهاد ضد المرأة العراقية بصورة منتظمة تستدعي تدخل المنظمة الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي فاقت في بعض جوانبها القاسية سياسة حكومة طالبان الأفغانية البدائية في إلغاء حقوق المرأة كبشر له حقوق إنسانية كما سنبين ذلك.
هذا فضلا عن عدم وجود التناسق والتوافق بين نصوص الدستور والتشريعات النافذة.ولهذا سوف نعرض إلي جانب من بعض هذه التشريعات التي تكشف عن إهدار حقوق المرأة العراقية ويتحمل مسؤوليتها نظام صدام.
منع سفر المرأة
أولا: منع المرأة من السفر (مخالفة دستورية وقانونية)
اصدرت الحكومة قرارات متعددة مخالفة لحقوق الإنسان تقيد أو تمنع أو تصادر الحقوق الأساسية للبشر ومنها منع المرأة من السفر خارج العراق حتي ولو كانت تحمل أعلي شهادة أكاديمية إلا مع شخص محرم وهو قرار اعتبر المرأة ناقصة الأهلية بينما أجاز النظام للذكر البالغ لسن الرشد حق السفر خارج العراق لوحده حتي ولو كان من دون تحصيل دراسي ولا نعرف الحكمة التي دفعت رئيس الجمهورية إلي إصدار هكذا تشريع مخالف لحقوق الإنسان وتهدر من آدمية المرأة ولهذا لا بد من إلغاء هذا القرار ومساواة المرأة مع الرجل في التمتع بحق السفر من دون قيد. كما لابد من رفع قيود السفر عن المواطن وإلغاء قيد الموافقة المسبقة من أجهزة الدولة للحصول علي حق المغادرة.
ثانيا: حقوق المرأة المهدرة في القانون المدني العراقي
ليس هناك أدني شك في ان القانون المدني العراقي عمل كبير الأهمية وبالغ الأثر في تنظيم المعاملات المالية، بذلت في إعداده جهود مضنية حيث شكلت لجنه أولي عام 1933 أعقبتها لجنه أخري في عام 1936 لوضع مشروع تمهيدي للأحكام المتعلقة بعقد البيع، إلا أن الجهود توقفت حتي صيف عام 1943 إذ عهدت مهمة إنجاز مشروع للقانون المدني العراقي ليحل محل مجلة الأحكام العدلية وتشريعات أخري للجنة من كبار رجال القانون في العراق برئاسة الأستاذ الجليل العاموري استغرق عملها 3 سنوات.
وإذا كان القانون المدني العراقي هو أول قانون مدني عربي يتلاقي فيه الفقه الإسلامي مع القوانين الغربية جنبا إلي جنب في الكم والكيف وهي من اخطر التجارب في تاريخ التقنين المدني الحديث كما وصفها الأستاذ الجليل العاموري، فان هذا لا يعني أن القانون المدني العراقي الذي صار نافذ المفعول عام 1953 قد جاء متكاملا وخاليا من الثغرات او انه حقق التناسق الداخلي والتوافق الخارجي فقد تضمن ــ في ما يخص حقوق المرأة ــ نصوصا عديدة أهدرت فيها هذه الحقوق ولم تجعلها متساوية مع حقوق الرجل مما يوجب تعديلها وتحقيق التوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
ومن ذلك مثلا موضوع النسب وحمل الاسم الذي حصر في الذكور من دون الإناث تأثرا بالقانون الروماني (مدونه جوستنيان) كما حرم القانون المدني الأم من الولاية علي الصغير في المادة 102 حيث جاء مثلا (ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة). ففي هذا النص إنكار واضح لدور الأم وهو غير جائز إذ كيف يقدم مثلا وصي الأب ووصي الجد علي الأم التي قد تكون هي الوصية إذا وافقت المحكمة علي ذلك بينما نعتقد بضرورة تقديم الأم علي غيرها أو ترك الأمر للمحكمة لتقدير مصلحة الطفل كما لابد من تعديل قانون رعاية القاصرين لكي ينسجم مع ضرورة احترام حقوق المرأة والرجل في الولاية والوصاية. وهناك نصوص أخري مهمة تحتاج للتعديل أو الحذف لكي تنسجم مع الدستور ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اهدار حقوق المرأة
ثالثا: حقوق المرأة المهدرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي
يعود قانون الأحوال الشخصية العراقي إلي عام 1959 وقد جري تعديله مرات متعددة، غير ان هذه التعديلات لم تلتفت الي حقوق المرأة المهدرة في القانون والتي تتناقض مع القيمة الإنسانية للمرأة ومع دورها في الحياة وذلك لان هناك كثيراً من النصوص التي تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع القواعد الدستورية فضلا عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومنع التمييز بين الجنسين. وإذا كان من الصعب التعرض لجميع هذه الحقوق المهدرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي إلا إننا يمكن أن نشير إلي البعض منها أملين الاهتمام بها وتعديلها في عراق المستقبل بما ينسجم مع المجتمع المدني الجديد في عراق المستقبل.
ولعل من أهم النصوص التي وردت في القانون المذكور والتي تهدر حقوق المرأة هو موضوع تعدد الزوجات (م 3) وحصر الطلاق بيد الزوج وكذلك النصوص المتعلقة بأحكام النشوز، فالزواج يقوم علي التراضي في العيش والتفاهم الإنساني لا الإكراه، وكذلك أحكام ما يسمي بيت الطاعة والبيت الشرعي للمرأة التي ترفض استمرار الزوجية فالزواج يقوم علي أساس حق الاختيار كما يجب تعديل المادة 25 من القانون التي تحرم الزوجة من النفقة إذا تركت بيت الزوجية بلا إذن الزوج او إذا حبست عن جريمة أو دين او إذا امتنعت عن السفر مع زوجها من دون عذر شرعي حيث يجب تحقيق المساواة بين الطرفين في الحقوق والواجبات. وكذلك ضرورة إلغاء المادة 26 من القانون لأن القواعد الإنسانية توجب منع تعدد الزوجات. وكذلك تعديل نص المادة 27 من القانون.
وفي ما يخص تحديد الحالات التي يجوز للمرأة بموجبها طلب الطلاق وحل الرابطة الزوجية، أصدرت وزارة العدل العراقية قرارا في كانون الثاني (يناير) من عام 2002 تؤكد فيه أن: (الضرب والشتم للزوجة لا يبرر لها طلب الطلاق لأنهما ليسا من الأضرار الجسيمة التي تبرر ذلك)، ولا شك ان هذا القرار جاء منسجما تماما مع نص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 التي نصت علي أسباب الإباحة ومنها ضرب الزوج للزوجة وهذه المادة لم تنص علي مسألة ضرب الزوجة للزوج مما يدل علي أن الأمر الأخير إن وقع يعد من جرائم الإيذاء البدني !! وتسأل الزوجة عنه قانونا.
رابعا: حقوق المرأة المهدرة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 9691
وردت كثير من النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي التي تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة هذا الي جانب عشرات القرارات الصادرة من رئيس النظام المخالفة للدستور وللالتزامات الدولية ولعل أهم هذه الانتهاكات هي:
1 ــ عقوبة الإعدام للمرأة في قانون العقوبات وخارج نطاق القضاء حيث تجري عملية الإعدام للمرأة حسب قانون العقوبات العراقي نظرا لوجود هذه العقوبة التي طالبنا بإلغائهــــــا من القانون. كما جرت وتجري عمليات الإعدام بصورة خطيرة من دون محاكمة وتنفذ من أشخاص يطلق عليهم (فدائيو صدام) بوسيلة السيف حيث يقطع الرأس والجـــــسد بكل وحشية وهو جريمة خطيرة ضد حقوق الإنسان لا يجوز السكوت عنها ويجب محاسبة الفاعلين عنها وتعويض المتضررين حسب القانــــون. إذ لا يجوز القيام بهذه الأعمال الهمجية مهما كانت الذرائع. هذا إلي جانب عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب المستمرة ضد المرأة في سجون النظــام الأمر الذي يوجب إرسال فرق التفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق وتقديم الفاعلين إلي القضاء الوطني أو الدولي.
2 ــ جريمة الزنا والقتل بدافع الشرف وتفاوت الحماية القانونية بين الرجل والمرأة تعتبر ظاهرة جريمة القتل بدافع الشرف من الجرائم الخطيرة التي تهدد حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة أولا في المجتمع المدني، الأمر الذي يوجب القيام بكل الخطوات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة، سواء في العراق ام في البلدان العربية ام الدول الإسلامية ويكفي الإشارة إلي ما نشرته صحيفة أخبار اليوم السويدية Dagens Nyheter باللغة السويدية يوم 22 كانون الثاني (يناير) عام 2002 عن جانب من هذه المشكلة من خلال الإحصاءات المتوفرة عن هذه الجريمة، حيث تشير الي جرائم القتل بدافع الشرف علي النحو التالي:
ــ حوالي 25 إلي 40 جريمة قتل بدافع غسل العار تقع سنويا في الأردن.
ــ حوالي 400 جريمة قتل تقع علي المرأة في اليمن سنويا بدافع غسيل العار.
ــ حوالي 300 ــ 500 جريمة قتل تتعرض لها النساء في باكستان سنويا للسبب ذاته.
ــ حوالي 200 جريمة قتل تتعرض لها النساء سنويا بدافع غسيل العار.
ــ حوالي 60 جريمة قتل تتعرض لها النساء في إيران سنويا للسبب ذاته.
ــ حوالي 50 جريمة قتل تتعرض لها النساء في مصر سنويا بدافع غسل العار.
ــ لا توجد إحصائية دقيقة عن الوضع في العراق والبلدان الأخري، إلا أن هذه الجريمة انتشرت حتي إلي المهجر فقد حصلت جرائم متعددة في السويد وفي بلدان أخري غيرها بدافع غسل العار العائلي مما يزيد من خطورة هذه الجريمة.
تفاوت درجات الحماية القانونية
ومن المعلوم أن قانون العقوبات في العراق جعل تفاوتا في الحماية القانونية بين الرجل والمرأة في هذه الجريمة وانحاز الي جانب الرجل ووضع عقوبات قاسية جدا علي المرأة وصلت إلي حد إزهاق روحها من دون عقاب علي الفاعل او بعقاب خفيف لا يتناسب مطلقا مع الجريمة المرتكبة بحجة أن القتل وقع بباعث شريف وهو غسل العار لارتكاب المرأة الزنا حيث منح القانون هذه الحماية للرجل من دون المرأة فلا يجوز مثلا للمرأة أن تتذرع بان القتل الذي حصل منها لغسل العار بسبب ارتكاب الزوج مثلا جريمة الزنا في بيت الزوجية فان ارتكبت هذه الجريمة عدت مرتكبة لجريمة القتل العمد !! بينما إذا ارتكبها الرجل (الزوج أو أحد المحارم) يعاقب بعقوبة قد تصل الي 6 أشهر مع وقف التنفيذ للعقوبة! كما حصل في جريمة دهوك التي ارتكبها العم ضد ابنة شقيقه لمجرد الشك في سلوكها. ولهذا لا بد من تعديل القانون وتحديد مفهوم الشرف وعدم السماح للرجل في أن يستفيد من هذه الحماية القانونية في ارتكاب هذه الجريمة بحجة غسل العار وتبييض الشرف.
ونشير هنا إلي أن سبب القتل بدافع الشرف الموجود في كثير من البلدان العربية والإسلامية يعود إلي أن الدين والقيم الاجتماعية من العادات والتقاليد فيها لا تسمح بإنشاء رابطة عاطفية او علاقة جنسية خارج إطار الزواج فان وجدت مثل هذه العلاقة عد هذا الأمر عارا علي أسرة المرأة لان هذه العلاقة ــ وفقا لتلك المفاهيم ــ من الأعمال التي تصيب سمعة الأسرة بالأذي وعلي المرأة أن تتحمل وزر ذلك فيوقع عليها العقاب من الأقارب الذكور بدافع تبييض الشرف وغسل العار الذي جلبته المرأة. أما الذكر فلا يلحق به أي ضرر أو سمعة سيئة (بفعل تفاوت الحماية القانونية والاجتماعية) ولكن ربما يتعرض إلي القتل من أقارب البنت أيضا بسبب فعلته المذكورة وهي إقامة العلاقة غير الشرعية معها. بل ربما يعد شخصا منتصرا من هذا الوضع لاسيما وانه لم يجلب العار إلي أسرته ولا يوقع عليه عقاب اجتماعي من الأسرة لانه ليس مفعولا به وإنما كان من الفاعلين.
منع اختلاط الأنساب
ولعل من دوافع هذا العقاب القاسي أيضاً هو دافع منع اختلاط الأنساب التي تهتم به كثير من المجتمعات، مع العلم أن هذه المشكلة ليست حديثة وإنما تمتد الي تاريخ قديم وبخاصة منذ الشرائع القديمة التي أوقعت الجزاء علي المرأة المتزوجة بعقاب قاس اشد من معاقبة المرأة الزانية غير المتزوجة كما هو الحال في شريعة حمورابي والقانون الروماني. وإذا كان هناك ما يبرر ذلك في الماضي القديم إلا انه لم يعد أمرا مقبولا في العصر الحديث مما يوجب معالجة هذه الظاهرة بصورة تحترم حقوق المرأة بما يجسد إنسانيتها ويبرز قيمتها الإنسانية. ونشير إلي قرار رقم 59 الصادر في كردستان بخصوص هذه الجريمة، غير أن القضية تحتاج إلي المزيد من الخطوات القانونية والاجتماعية الشجاعة لرفع مكانة المرأة في المجتمع. ومن الجدير بالذكر أن نظام الحكم الحالي في العراق اصدر قانونا خطيرا كرس بموجبه القيم البدائية ومفاهيم التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة العراقية منتهكا حقوقها الإنسانية حين عدل نص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 واصدر القرار رقم 111 في 28 شباط (فبراير) لعام 1990 الذي أجاز فيه قتل المرأة من دون عقاب علي الفاعل وجاء فيه مايلي:
أولا: لا يسأل جزائيا من قتل عمدا أو عمدا مع سبق الإصرار:
1 ــ أمة أو أخته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت عمه غسلا للعار.
2 ــ من ارتكب مع إحدي المذكورات في البند 1 من هذه الفقرة الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجية أو دار الأهل إذا كان قتله قد وقع بعد قتلها وكان الباعث لقتلهما واحدا.
ثانيا: إذا كان القتيل قد ارتكب مع إحدي المذكورات في البند 1 من الفقرة أولا الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجة عد ذلك عذرا مخففا بموجب المادتين 128 و129 من قانون العقوبات.
ثالثا: يعاقب بالإعدام من اتخذ أحد الأعذار المنصوص عليها في هذا القرار ذريعة لتنفيذ جريمته وظهر كذب ادعائه .
3 ــ إلغاء النصوص المتعلقة بتأديب الزوجة فقد جاء في المادة 41 من قانون العقوبات العراقي ما يلي: لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا للحق 1 ــ تأديب الزوج زوجته....)علي أساس أن التأديب من الزوج للزوجة هو استعمال لحق مقرر قانونا للزوج فقط دون الزوجة وله أن يضربها كجزء من التأديب ويهجرها كذلك وهو ما يتنافي وحقوق الإنسان والآدمية والقيم الإنسانية. فالضرب هو سوء معاملة ولا يجوز اللجوء إلي هذه الوسيلة من أي طرف ولأي سبب كان وهو يعد جريمة يستحق الفاعل العقاب عليها إذا ثبت ارتكابها.ونشير هنا إلي أن قانون صدام الجديد الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2001 في إيقاع عقوبة الإعدام ضد المرأة المشتبه في سلوكها وضد من تدير محلا للدعارة او من تسهل ذلك وهي قوانين لم نشهد لها نظيرا في القسوة في العالم).
خامسا: تعذيب النساء وإساءة معاملتهن خلال فترة الاعتقال السابق للمحاكمة
تشير كثير من الوثائق التي تم الحصول عليها عقب الانتفاضة الباسلة عام 1991 أن هناك سياسة خطيرة اتبعت من السلطات العراقية ضد النساء في كردستان وفي مناطق مختلفة من العراق وبخاصة في السجون السرية وفي أثناء التحقيق والاعتقال. فقد تبين ذلك في سجون النظام في السليمانية وفي سجون دهوك وغيرها حيث تعرضت كثير من النساء إلي الاغتصاب والضرب وسوء المعاملة والقتل والتعليق من الثديين بأجهزة حديدية مثبتة في سقف السجون.
وعادة ما يتم ايداع النساء في سجون الأجهزة الأمنية بمعزل عن العالم الخارجي ويرغمن علي الاعتراف من خلال استخدام التعذيب والعنف وسوء المعاملة أو القتل خارج إطار المحاكمة إذا كانت التهمة سياسية. أما الأشخاص الذين يقومون بالاستجواب للنساء فهم غالبا من الرجال ممن لا يحملون شهادة العلم بالقانون وهو ما يشكل مخالفة واضحة للدستور العراقي والقوانين النافذة ولكل الالتزامات الدولية.كما لم يسمح لمنظمة العفو الدولية ولا للمنظمات النشطة في ميدان حقوق الإنسان للتثبت من مدي الالتزام بالقواعد الأساسية لحقوق الإنسان ولم يجر تفعيل القرار رقم 688 لحماية الحقوق من خلال إرسال فرق التفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق.
قانون الوظيفة العامة
سادسا: حقوق المرأة المهدرة في قانون الوظيفة العامة وقانون المعهد القضائي
منع المرأة من تولي منصب القضاء مخالفة دستورية وقانونية ودولية : لا بد من الاعتراف أن هناك إهدارا لحقوق المرأة في ظل نظام صدام ولابد من إعادة النظر في قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة ومنها قانون المعهد القضائي بما يوفر فرصاً متساوية للعمل بين الرجل والمرأة ووفقا للدستور والقانون والالتزامات الدولية وضرورة تحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل حيث لا توجد مثل هذه المساواة في العراق في ظل نظام صدام الي جانب انعدام حقوق المرأة في التقاعد والضمان الاجتماعي والضمان الصحي وحرمان المرأة من فرص كثيرة في التعليم وفي مختلف مجالات الحياة وهو خلل خطير وتعطيل لدور المرأة وهي نصف المجتمع.
كما لا يجوز حرمان المرأة من تولي بعض الوظائف مثل القضاء او المناصب العليا في الدولة وهو مخالفة خطيرة للدستور والقانون ولحقوق الإنسان ولهذا لابد من إجراء مسح شامل للقوانين التي تهدر حقوق المرأة في ميدان الوظيفة العامة وقانون المعهد القضائي وقوانين الخدمة الأخري. فضلا عن شيوع سياسة التمييز الطائفي والعنصري والاثني والجغرافي والفكري والسياسي ضد المرأة في العراق في ظل النظام المذكور.
وهنا لا بد من ان نشير إلي أن حكومة إقليم كردستان أصدرت سلسلة من القوانين والقرارات المهمة التي تعدل من وضع المرأة الحقوقي سواء علي صعيد العمل الوظيفي للمرأة والمساواة في فرص العمل ورفع مكانه المرأة ام بالنسبة لما يسمي بجرائم غسل العار والقتل بدافع الشرف أو حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة إلا انه ما يزال هناك خطوات كبيرة في هذا الميدان لا بد من القيام بها وتعديل القوانين بما يحقق المساواة في الحقوق والواجبات.
كما إننا لا بد من ان نشير إلي أن الادارة الكردية، تبذل جهودا قيمة وحثيثة علي صعيد تحسين وضع حقوق المرأة في كردستان العراق وهي تدرك جيدا المسؤولية الوطنية والتاريخية والقانونية في هذا الميدان برغم المشكلات الكثيرة التي ما تزال تعاني منها كردستان العراق بفعل سياسة الأنظمة القمعية الضيقة الأفق ضد الشعب الكردي والجروح التي يعاني منها من سياسة النظام الدكتاتوري. ونعتقد أن تطوير كردستان وبناء المجتمع المدني الخاضع للقانون لا يكون إلا برفع مكانة المرأة والقضاء علي كل أشكال التمييز بين الجنسين وفتح الأبواب علي مصراعيها للمرأة في بناء المجتمع وبناء الأسرة. فالمرأة هي نصف الطاقة والمجتمع وهي المدرسة للأجيال وتعليمها يعني تعليم الأجيال وتحقيق النهضة والتنمية. وعلي الرغم من تعيين أول امرأة وظيفة قاضية في كردستان العراق جري في كانون الثاني (يناير) عام 2002 إلا إننا نعتقد أن هذه الخطوة المهمة وهي من دون شك خطوة رائدة وضرورية علي طريق المساواة في الحقوق بين الجنسين في المجتمع.
توصيات لحماية حقوق المرأة
في عراق المستقبل
1 ــ ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين العراقية ومحاسبة المسؤولين العراقيين عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة كعقوبة الإعدام التي ينفذها ما يسمي بـ(فدائيو صدام) بوسيلة السيف وقطع الرأس من دون محاكمة ولمجرد الاتهام.
2 ــ إنشاء لجنة وطنية عليا لمناهضة سياسة التمييز ضد المرأة في عراق المستقبل وهي تتبع وزارة حقوق الإنسان للقيام بتعويض النساء اللواتي تضررن من اجراءات النظام سواء تلك النساء اللواتي تعرضن إلي التعذيب الجسدي أو النفسي أم إلي الاغتصاب ويكون التعويض القانوني للمتضررات أو ورثتهن إلي جانب حقهن في الرعاية ومحاسبة الفاعلين حسب القانون.
3 ــ تفعيل الدستور وتطبيق القوانين بصورة عادلة بما يضمن المساواة بين الجنسين في العمل وعدم جواز حكر بعض الأعمال علي الرجال فقط دون النساء وضرورة فتح أبواب العمل للمرأة في القضاء والشرطة والجيش والسلك الدبلوماسي وكل صنوف الأعمال الأخري وبصورة متكافئة وقانونية، ونعتقد أن الدعوات التي تنادي بعدم جواز تولي المرأة للقضاء أو بعض الأعمال الأخري هي سياسة باطلة وغير شرعية ومخالفة للدستور والقانون. كما لا يجوز تأويل الإسلام أو تفسيره بصورة بدائية لكي يخدم أغراضاً سياسية لجماعات دينية متطرفة تسيء إلي القيم الكبيرة في الديانات فالدين لخدمة البشر ولرفع قيمة الإنسان ولا يجوز تأويله في اتجاهات تحط من القيمة الإنسانية.
4 ــ ضرورة إلغاء جميع القرارات الصادرة عن رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيسه التي تنقص من حقوق المرأة كعدم جواز السفر خارج العراق إلا مع شخص محرم فهو قرار ينقص من الأهلية القانونية للمرأة ومن كيانها القانوني وهو قرار غير دستوري.
5 ــ إلغاء تعدد الزوجات وجعل الزواج المتعدد من الرجال والنساء جريمة وهو ما ذهب اليه القانون التونسي في قانون الأحوال الشخصية النافذ وما يسعي اليه المشرع في الجزائر.
6 ــ تعويض ورثة النساء اللواتي تم اعدامهن سواء أكان الإعدام لسبب سياسي أم للأسباب غير السياسية فقد تم اعدام الآلاف من النساء لأسباب مختلفة.
7 ــ تعديل القوانين التي تمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وكذلك تلك التي تفرق بينهما في ميدان الحماية القانونية.
8 ــ القيام بحملة تثقيفية كبيرة في ميدان نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وإشاعة الاحترام للمرأة كمبدأ جوهري واعتبار المعاكسة والتحرش الجنسي جريمة سواء وقعت أثناء العمل أم في الشارع واعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في الهوايات مثل ركوب الدراجة الهوائية أو قيادة السيارة أو السباحة أو غير ذلك.
9 ــ وقف كل أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع واتباع سياسة تثقيفية جديدة ترفع من مكانه المرأة في المجتمع.
10 ــ جعل الإكراه علي الزواج في المجتمع جريمة يعاقب عليها القانون. وضمان حقوق الجنسين بالتساوي في اختيار الشريك شريطة أن يكونا بالغين سن الرشد.
11 ــ إلغاء جميع النصوص القانونية التي تخفف من عقوبة القتل بدافع الشرف واعتبار هذه الجريمة عادية يستحق الفاعل عند ارتكابها عقابا كاملا وغير مخفف.
12 ــ ضمان حقوق التقاعد وإيجاد حقوق الضمان الكاملة للشيخوخة والمرض للمرأة في سن 60 أو قبلها وفقا للظروف وتامين مستوي معيشي للمرأة بما يتفق وقواعد حقوق الإنسان..
13 ــ تحقيق المساواة الدستورية والقانونية بين المرأة والرجل في الحقوق ومنها الحق في تولي الوظائف والمناصب مثل الحق في تولي منصب القضاء.
14 ــ ضرورة إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لعام 1990 الذي أجاز قتل المرأة من دون عقاب علي القاتل إذا كان القتل يدافع غسل العار.
----------------
الزمان