|
إذا... فلماذا؟!... أم...؟! تساؤلات خفيفة على هامش اقتحام القوة التنفيذية لمكتب قناة - العربية الفضائية-
أيوب عثمان
الحوار المتمدن-العدد: 2009 - 2007 / 8 / 16 - 10:57
المحور:
القضية الفلسطينية
إذا كان الحجر على حرية الرأي والتعبير، أو تشويهها، أو اغتيالها، جريمة ينبغي لنا أن نصوغ لها من مواد القانون ونصوصه الصارمة ما يحاسب عليها، وإذا كانت حرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة والإعلام والنشر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا حقوق الإنسان التي أقرتها المؤسسات والهيئات الحقوقية والإنسانية، وكفلتها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وإذا كان من حق كل إنسان أن يعتقد ما يشاء، ويعبر عن اعتقاده كيف يشاء، مستخدماً من وسائل التعبير المشروعة ما يشاء، وإذا كان المجتمع الدولي قد أكد - منذ ما يزيد على نصف قرن، من خلال منظماته ومؤسساته وهيئاته الدولية - على حق الإنسان في أن يكون له رأي، وعلى حقه أيضا في التعبير عنه، باعتبارهما حقين يعدَّان من حقوقه التي لا يساوم عليها وركناً أساسياً للديمقراطية، وإذا كان القرار رقم (59) الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، قد نص على أن "حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها"، وإذا كانت حرية الإعلام تعني ضمناً الحق في جمع الأنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود، مع عدم إساءة استعمالها، وإذا كانت المادة (19) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1966، قد أكدت على "حق الإنسان في التمتع بحرية الرأي والتعبير، والتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، دون إساءة استعمالها"، وإذا كان إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1966 قد أكد على أهمية "نشر الأفكار والمعارف على نطاق واسع، وعلى أساس من التبادل والمواجهة بأكبر قدر ممكن من الحرية يشكل أداة جوهرية للنشاط الإبداعي والبحث عن الحقيقة وتفتح ملكات الإنسان"، وإذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد أكدت في ديسمبر 1976، على أهمية "حرية التعبير وعلاقتها بخلق مجتمع ديمقراطي"، قائلة في حكم لها: "إن حرية التعبير عن الرأي هي إحدى الأسس الجوهرية (للمجتمع الديمقراطي)، وإحدى الشروط الأولية لتقدمه ولنمو كل إنسان"، وإذا كانت اليونسكو قد تبنت وثيقة خاصة تؤكد على "حق ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان الحصول على المعلومات عن طريق تنوع مصادر الإعلام ووسائله، وتمتع الصحفيين بحرية الإعلام وتوفير أكبر التسهيلات التي تمكنهم من الحصول على المعلومات". وإذا كان الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لم يؤكد على حرية التعبير والنشر فحسب، بل عمل أيضاً على حمايتها وصيانتها فكفل لكل إنسان الحق في حرية التعبير والحق في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها بدون تدخل من السلطة العامة، ودونما اعتبار للحدود، وإذا كان الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان قد أعطى اهتماماً كبيراً لحرية التعبير، مؤكداً على أن لكل إنسان "الحق في حرية الفكر والتعبير، مشتملاً على الحرية في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بكل أنواعها دونماً اعتبار للحدود، سواء كانت شفهية، أو مكتوبة، أو مطبوعة، أو في شكل فني، أو من خلال أي طريقة أخرى يتم اختيارها، على أن ممارسة هذا الحق لا يخضع لرقابة مسبقة، وإنما يخضع لمساءلة قانونية لاحقة، مع المحافظة على حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق، شريطة ألا يجري تقييد هذا الحق بواسطة وسائل أو طرق غير مباشرة كتعدي الحكومة أو السيطرة الفردية على الأخبار المطبوعة أو ذبذبات البث الإذاعي أو الأجهزة أو المعدات المستخدمة في تدفق المعلومات أو بأي وسيلة أخرى تهدف إلى إعاقة الاتصال وتداول الأفكار والآراء"، وإذا كان حق الإنسان في التعبير هو أحد أهم حقوقه الأساسية التي أعطاها القانون الدولي ركناً خاصاً ومتميزاً من اهتمامه فجعل من صيانته لهذا الحق ركيزة وعماداً لتمتع الإنسان بحقوقه الأخرى، تأسيساً على أن حق الإنسان في التعبير عن الفكر والرأي ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لنيل حقوقه الأخرى، كالمشاركة في إدارة حياة بلاده العامة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية فيها، وتمكين الإنسان من الحصول على المعلومات والأفكار، تمهيداً للتعبير عن رأيه فيها، وإذا كان الأصل في التشريعات المحلية أو الدولية الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان هو الإباحة، ما يعني أن التقييد والتقنين هو الاستثناء، وإذا كانت القوانين المحلية للدول لابد وأن تعمل جاهدة على حماية حق الإنسان فيها في التعبير عن رأيه، كيفما شاء، مع ضرورة المحافظة على احترام الحريات العامة والفردية، وعدم الإساءة إلى سمعة الآخرين، أو المساس بالأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وإذا كان القانون الدولي قد وفر الحماية التي تصون حرية التعبير عن الرأي، وتؤمّن تدفق المعلومات، على اعتبار أن حرية التعبير هي حجر الزاوية في بناء جميع الحريات والحقوق الأخرى للإنسان الحديث، وإذا كانت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكدت على حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام النشر بأي وسيلة شرعية يتم اختيارها، وإذا كانت مهمة الصحافة – كما جاء في قرار للمحكمة الأوروبية - ليست فقط توصيل المعلومات والأفكار، وإنما ضمان تلقي الجمهور لها، وإلا تصبح الصحافة عاجزة عن لعب دورها الحيوي، باعتبارها صمام أمان ومراقبة، وإذا كانت الصحافة ووسائل الإعلام الحرة هي من أفضل السبل وأقواها لتحقيق مجتمع ديمقراطي حر يدافع عن حقوق الإنسان ويصونها، وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكد على حق كل شخص "في حرية الاشتراك في الاجتماعات والتجمعات السلمية، على ألا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيـود التي يقررها القانون مستهدفاً منها ، حصراً، ضمـان الاعـتراف الواجـب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي"، وإذا كانت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نصت على "احترام حق الإنسان في التجمع السلمي وعدم جواز وضع قيود على ممارسة ذلك الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، وإذا كان الإعلان الدولي للصحفيين الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين قد حدد معايير دولية للسلوك الصحفي وظيفياً ومهنياً، باعتبارها "وثيقة شرف" يمارس الصحفي بموجبها حقه في التعبير عن رأيه ويحفظ للآخرين وللمجتمع حقوقهم الإنسانية والعامة، بالإضافة إلى ضمان التمتع بالحق في الفعل السلمي المباشر من خلال التجمع السلمي وإنشاء الروابط المسالمة بحرية، وإذا كانت وثيقة إعلان الاستقلال الوطني الفلسطيني لعام 1988 قد تعهدت بحماية الرأي وصيانته في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي، حيث جاء فيها أن "دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب... في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل"، وإذا كانت هذه الوثيقة قد أعلنت أن دولة فلسطين تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة أن نظام دولة فلسطين هو "نظام ديمقراطي برلماني يقوم على حرية الرأي وتكوين الأحزاب ورعاية ألأغلبيه لحقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية"، وإذا كان الرئيس الراحل/ ياسر عرفات - بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - قد أعلن في 30/9/1993 عن التزام منظمة التحرير الفلسطينية باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان ومن ضمنها حق التعبير وحرية الرأي، وإذا كان سيادته قد أصدر في 30/7/1994 – بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية - مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن"، وهو ما عبرت عنه المادة (31) من الدستور الفلسطيني المؤقت، الأمر الذي يفهم منه ـ وبوضوح ـ أن القيادة الفلسطينية ينبغي لها أن تولي حقوق الإنسان ما تستحقه من اهتمام، وإذا كانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد تعهدت بحماية حرية الصحافة والطباعة والتعبير عن الرأي حين اعتمد رئيسها الراحل/ ياسر عرفات في 25/ 6/ 1995 قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، الذي ينص في مادته (2) على أن "الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه بحرية، قولاً، وكتابة، وتصويراً، ورسماً، في وسائل التعبير والإعلام"، وإذا كانت المادة (3) من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995 تقضي بأن الصحافة "تمارس مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات، وتسهم في نشر الثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار صون الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها"، وإذا كانت المادة (4) من القانون ذاته تنص على "إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم، والبحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة، وتحليلها، وتداولها، ونشرها، والتعليق عليها في حدود القانون، وحق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الفكر والرأي والإنجاز في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات"، وإذا كانت المادة (7) من ذات القانون قد أعطت للمواطنين جميعاً الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير، فنصت على أنه ينبغي للمطبوعات " أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام الحقيقة، وأن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للمواطنين كما هي حق لها"، فيما أشارت المادة (64) إلى "مراعاة ما يفرضه القانون من قيود لاحترام حقوق الآخرين..."، و المادة (66) إلى التأكيد على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وحظر الرقابة عليها، أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري، مع إباحة استثناء رقابة محددة عليها في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة عند إعلان حالة الطوارئ، ووفقاً للقانون، وإذا كان قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني عام 1995قد كفل حق الرد، حيث نص في مادته (25) على أنه "إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح، أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة، فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر، أو المقال، الرد على الخبر أو المقال، أو المطالبة بتصحيحه، وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية"، كما نص في مادته (26) على أنه "إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية"، وإذا كان قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74/1936 قد تكفل، بموجب المواد (201ــ205)، بحماية حق المواطن الذي يتعرض للإساءة جراء ممارسة القدح فيه أو ذمه أو التشهير به أو النشر غير المشروع ضده، حيث كفل هذا القانون لكل متضرر من نشر سبب له إساءة حق التوجه بشكواه إلى الشرطة أو النائب العام، ليتحمل المتسبب في إيذائه المسؤولية الجنائية التي تقررها المحكمة، وإذا كان القانون الأساسي الفلسطيني المعدل قد قضى في مادته (19) بأنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن"، وإذا كانت لجنة حقوق الإنسان "تُلزم الحكومة بإبراز دليل محدد على أن تقييد حرية الرأي هو أمر ضروري لحماية النظام العام أو الأمن القومي من خطر قد يهدده، استناداً على أن الخطر على الأمن القومي الذي يبيح القيد على رأي معين يجب أن يكون متصلا بأمن الدولة الإقليمي وليس لأمن حكومة معينة، فلا يؤخذ احتجاج الحكومة بوجود خطر على الأمن القومي على عواهنه لإباحة التقييد، مثل إفشاء أسرار عسكرية خطيرة تؤدي إلى تعريض الدفاعات الوطنية للخطر من جانب خصوم إقليميين"، وإذا كانت درجة الاتفاق والتناغم والانسجام والتلاقي، قد بلغت - كما رأبنا – مبلغاً يلامس حد التكامل بين القوانين والاعتبارات والمعايير الفلسطينية والقوانين والمعاهدات والأعراف والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان التي تتصدرها حرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة والإعلام والنشر، فلماذا تعطي القوة التنفيذية لنفسها الحق في اقتحام مكتب قناة "العربية الفضائية" بغزة، ومصادرة الكاميرات والمعددات والأشرطة والمواد الإعلامية منه، يوم أمس الاثنين 13/8/2007؟! ولماذا يجرؤ من وُصف بأنه صاحب تصرف فردي غير مسؤول فيأتي على ما أتى عليه من فعل إن كان يعلم مسبقاً أنه سيحاسب على فعله، فضلاً عن أن مرجعيته ستعتذر عن فعلته؟! ولماذا لا تضع القوة التنفيذية أمام أعين عناصرها – بكل جلاء ووضوح – قائمة بالأفعال الممنوعة والمحظورة التي لا يجوز حتى مجرد التفكير في الاقتراب منها إلا بعد الاستناد إلى قرار فوقي بشأنها؟! ولماذا قامت القوة التنفيذية بفض تجمع سلمي بالقوة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية؟! ولماذا منعت القوة التنفيذية الصحفيين من تغطية ذلك التجمع السلمي؟! ولماذا انهالت بالضرب على منظميه، وعلى الصحفيين والمصورين، وصادرت ما لديهم من كاميرات وأفلام؟! ولماذا لم تبادر القوة التنفيذية بالإعلان التحفظي – قبل وقت كاف – عما وصفته بأنها إجراءات جديدة، في سياق خطة أمنية جديدة، بشأن المسيرات والتجمعات؟! أم أن القوة التنفيذية تتحدى المألوف والأصول والأعراف والقوانين قائلة: "يا أرض اشتدي ما عليكِ قدي"؟! أما آخر الكلام، فإن أيامنا العربية تثبت لنا بالتراكم والاضطراد واقعية الرأي الذي ذهب إليه المفكر العربي الدكتور/ محمد عابد الجابري في كتابه الشهير "الديمقراطية وحقوق الإنسان" حيث قال: "إن مأساتنا في هذا الوطن العربي الراهن هو أننا لسنا محرومين فقط من الكلمة، بل وأيضاً من حق طلب الكلمة، الحق الذي من دونه يفقد الإنسان هويته كإنسان"
#أيوب_عثمان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
إلى سيادة الرئيس عباس وفتح وحماس: تنازلوا، وإلى الحوار انزلو
...
-
على هامش الاقتتال الفلسطيني قبل الاتفاق المكي وبعده: لا تتمس
...
-
على هامش الصراع على السلطة بين فتح وحماس: القتال شرف وكرامة
...
المزيد.....
-
الجمهوريون يحذرون.. جلسات استماع مات غيتز قد تكون أسوأ من -ج
...
-
روسيا تطلق أول صاروخ باليستي عابر للقارات على أوكرانيا منذ ب
...
-
للمرة السابعة في عام.. ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بآي
...
-
ميقاتي: مصرّون رغم الظروف على إحياء ذكرى الاستقلال
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا في كورسك
...
-
السيسي يوجه رسالة من مقر القيادة الاستراتجية للجيش
-
موسكو تعلن انتهاء موسم الملاحة النهرية لهذا العام
-
هنغاريا تنشر نظام دفاع جوي على الحدود مع أوكرانيا بعد قرار ب
...
-
سوريا .. علماء الآثار يكتشفون أقدم أبجدية في مقبرة قديمة (صو
...
-
إسرائيل.. إصدار لائحة اتهام ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو بتس
...
المزيد.....
-
الحوار الوطني الفلسطيني 2020-2024
/ فهد سليمانفهد سليمان
-
تلخيص مكثف لمخطط -“إسرائيل” في عام 2020-
/ غازي الصوراني
-
(إعادة) تسمية المشهد المكاني: تشكيل الخارطة العبرية لإسرائيل
...
/ محمود الصباغ
-
عن الحرب في الشرق الأوسط
/ الحزب الشيوعي اليوناني
-
حول استراتيجية وتكتيكات النضال التحريري الفلسطيني
/ أحزاب اليسار و الشيوعية في اوروبا
-
الشرق الأوسط الإسرائيلي: وجهة نظر صهيونية
/ محمود الصباغ
-
إستراتيجيات التحرير: جدالاتٌ قديمة وحديثة في اليسار الفلسطين
...
/ رمسيس كيلاني
-
اعمار قطاع غزة خطة وطنية وليست شرعنة للاحتلال
/ غازي الصوراني
-
القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية ال
...
/ موقع 30 عشت
-
معركة الذاكرة الفلسطينية: تحولات المكان وتأصيل الهويات بمحو
...
/ محمود الصباغ
المزيد.....
|