تعليمات النيابة العامة المصرية التى يغفلها المحامى والضابط


مصطفى راشد
الحوار المتمدن - العدد: 8658 - 2026 / 3 / 26 - 15:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

تعليمات النيابة العامة المصرية المتحضرة
التى تحمى المواطن هل يعلمها المحامى والضابط
---------------------------------------
مالا يعلمه العامة والكثير من المحامين والضباط عن المواد 587 و 588و 589 من تعليمات النيابة العامة التى وضعتها النيابة العامة لحماية المحامين أثناء تأدية عملهم فى الدفاع عن المواطنين ، لأن حصانة المحامى تساعد فى حماية الحريات وحماية الأفراد من إساءة إستخدام السلطة، لأن من يدافع عن الناس يجب أن تكون له حصانة للمساعدة فى تطبيق القانون ،ومنع الإكراه والتعذيب ،وحتى لا تكون السلطة التنفيذية مطلقة اليد، وكى يطمئن المواطن لوجود من يحمى كرامته ،وان تكون معاملته بالقانون ، لذا وفقا لتعليمات النيابه العامة المصرية ،وكما يحدث فى البلاد المتقدمة التى تراعى حقوق الإنسان القانونية، التى نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة ،، فقد وضعت النيابة العامة تعليمات راقية تجعلها فى صدارة الدول التى تهتم بحقوق الإنسان ،وتطبيق القانون، حيث تقول التعليمات انه لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة، لعرضه علي النيابة العامة، بشكوي قدمت بقسم الشرطة، لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة حيث نصت المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته ،فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء، إخطار النيابة فورًا ،لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها، مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا ،وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ،ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص، يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ،ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة )
ونصت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته ،فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي ،إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية، فيتعين حفظها ،ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها )
ونصت المادة 589 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة، أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته ،أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف ،بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية )
وخلاصة القول :
فلا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ،ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة ،ومن ثم لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة، لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة ،لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة .
المستشار / مصطفى راشد رئيس الاتحاد الدولى للمحامين التابع للأمم المتحدة تليفون وواتس 201005518391,,،، 61450216933+