ويستمر الإمام الشافعي فيقول ( ولا نوجب الغسل إلا أن يغيبه في الفرج نفسه أو الدبر فأما الفم أو غير ذلك من جسدها فلا يوجب غسلا إذا لم يُنزل، ويتوضأ من إفضائه ببعضه إليها. ولو أنزلت هي في هذه الحال اغتسلت وكذلك في كل حال أنزل فيها. فأيهما أنزل بحال اغتسل. ولو شك رجل أنزل أو لم ينزل، لم يجب عليه الغسل حتى يستيقن بالإنزال، والاحتياط أن يغتسل).
جميل يا شافعي.. إعفاء المرأة من الغسل في حالة تغييبه بالفم.. كثر الله خيرك على هذه الرحابة في امور الدين
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
تشويه الحب والجنس على مذبح الأديان / سامى لبيب
|