أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ناصر الغزالي - انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الثاني















المزيد.....



انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الثاني


ناصر الغزالي

الحوار المتمدن-العدد: 1936 - 2007 / 6 / 4 - 05:32
المحور: حقوق الانسان
    


4- الإطار السياسي
للإطار السياسي في سورية خاصية تتمثل بتقسيم مجلس الشعب السوري إلى ما يسمى حصة الجبهة الوطنية التقدمية وهي ائتلاف من عدة أحزاب سياسية تأسست في 7 آذار (مارس) 1972 بعد عامين على قيام ما يسمى الحركة التصحيحية بقيادة الرئيس حافظ الأسد. تضم الجبهة، التي تلعب دوراً مهماً في اتخاذ القرار في سوريا، 6 أحزاب هي: حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الشيوعي السوري، الاتحاد الاشتراكي العربي، حزب الوحدويين الاشتراكيين، حزب الاشتراكيين العرب، والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي. ومنذ أواخر العام 2001، يحضر الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعات الجبهة بصفة مراقب.
إن تشريع هذا التقسيم جعل من الجبهة الوطنية التقدمية أكثرية نيابية فمن أصل 250 نائباً لمجلس الشعب تحصل الجبهة على 167 نائباً تم تقسيمهم على الشكل التالي:
حزب البعث العربي الاشتراكي: 135 عضواً.
الحزب الشيوعي السوري: 8 أعضاء ( بجناحيه بكداش وفيصل).
الحزب الاشتراكي العربي: 7 أعضاء.
الحزب الوحدوي العربي: 7 أعضاء.
الحزب الوحدوي الديمقراطي: 4 أعضاء.
حركة الاشتراكيين العرب: 6 أعضاء.
أما بقية مجلس الشعب الـ 83 فهم من المستقلين من رجال الدين وأصحاب رؤوس الأموال وبعض الشخصيات العامة.
وتنص المادة 53 من دستور 1973 على تخصيص نصف مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين. وأعلنت المادة 8 من الدستور أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة.
بهذا التقسيم المفروض من قبل السلطة التنفيذية أصبح حق الاختيار معدوماً، وهو من الركائز الأساسية لمفهوم مجلس الشعب "البرلمان". فبدون حق الاختيار لا يمكن التحدث عن سلطة تشريعية في أي بلد في العالم.
وبذلك يكون النظام السياسي في سورية قد حول السلطة التشريعية والقضائية من مراقبة وتقييم ومحاسبة السلطة التنفيذية إلى مساندة لهذه السلطة.

لجان متابعة الانتخاب:
تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل، وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب وذلك حسب المادة 26 من قانون الانتخابات السوري.
وتكون مهمة هذه اللجنة:
تحديد مركز الانتخاب، تعيين لجان الانتخاب، النظر في الشكاوي والاعتراضات والطعون، وإحصاء نتائج الانتخاب.
وحسب المادة 28، يتولى الإشراف على كل مركز انتخابي لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة.
غير أن سيطرة الجهاز التنفيذي في كل محافظة على اللجنة حولها إلى أداة طيعة لتوجيهاته، فاللجنة لا تستطيع أن تبدي رأيها في مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وخاصة فيما يتعلق باللوائح وتمويل الحملات الانتخابية واستعمال الوسائل الدعائية والإعلام المكتوب والمرئي والمسموع.


5- القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجلس الشعب
ينص الدستور السوري من المادة 50 إلى المادة 82، ويبين كل ما يتعلق بمهام وصلاحيات وصفات أعضاء مجلس الشعب وينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الذي صدر وفق المرسوم التشريعي 26 الصادر في 14/4/1973 والذي عدل لآخر مرة في 9/1/1986. وتستغرق مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

1- الترشح لعضوية مجلس الشعب:
يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري 250 عضواً رشحت الجبهة الوطنية التقدمية170 مرشحاً في الفئتين: العمال والفلاحين المسماة "أ" 92 مرشحاً، وباقي المهن والمسماة "ب" 78 مرشحاً.
وذلك حسب نص القانون:
مادة 14:
أ- يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين:
1- العمال والفلاحين
2- باقي فئات الشعب.
ب- تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب (50%) على الأقل من مجموع عدد مقاعده ولا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة. وقد تم لاحقاً توسيع مفهوم العامل والفلاح ليشمل فئات أخرى فأصبح الموظف عاملاً والأستاذ الجامعي عاملاً، وأصبح ملاكي الأراضي الكبار فلاحين.. وهكذا.
وتجرى الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
ويحق لكل مواطن سوري ذكراً كان أو أنثى أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب. وعلى العاملين في الدولة - ما عدا الوزراء وأساتذة الجامعات والباحثين بمراكز البحوث وأعضاء المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية- وجوب تفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. ويجب أن تتوافر في المرشح الشروط التالية:
- أن يكون حاملاً للجنسية السورية منذ خمس سنوات.
- أن يكون مقيداً في الجدول الانتخابي للدائرة التي يرشح نفسه عنها.
- أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره.
وبقرار من وزير الداخلية تتكون لجنة الترشيح في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية قاض يعينه الوزير وممثل عن قطاع العمال والفلاحين وتتولى اللجنة المهام التالية:
- دراسة استيفاء طلبات الترشيح للشروط.
- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح.

ويتمثل المواطنون السوريون في مجلس الشعب بمعدل نائب لكل 45 ألف مواطن، ولكن هذا التمثيل لا يطابق الواقع في كثير من المحافظات والمناطق التي يوجد فيها خلل كبير في الإحصاءات السكانية، كمنطقة الجزيرة السورية مثلاً بسبب وجود الأكراد السوريين المحرومين من الجنسية.
وفي ظل ضمان مرشحي الجبهة فوزهم بفضل التزام البعثيين وأصدقائهم وعشرة أحزاب أخرى بالقائمة فإن الصراع يكاد ينحصر على 80 مقعداً، منها 35 في الفئة "أ" و45 في الفئة "ب".
وتم تعديل قانون الانتخابات، حيث عدلت المادة 24 من القانون بحيث أصبحت تتيح للمرشح بعد حصوله على الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه، وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله على أن يكون موقعاً من قبله وأن يقدم ثلاث نسخ من النشرات والبيانات إلى المحافظ، بمعنى أن يحصل على موافقة أمنية قبل توزيع هذه البيانات!! كما حدد القانون سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدرة ثلاثة ملايين ليرة سوري أي ما يعادل 60 ألف دولار أميركيي ، وحظر على المرشحين تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والنوادي الرياضية والأشخاص الاعتباريين غير الرسمية الأخرى، كما حظر أيضاً على أولئك قبولها.


2- حق الاقتراع:
بعض المواد المتضمنة في المرسوم التشريعي:
مادة 2: ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم ولكل ناخب صوت واحد.
مادة 3:
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب، مالم يكن محروماً من هذا الحق بموجب المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة.
وكان وزير الداخلية قد بيّن أن بإمكان كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في/1/1/2007/ ممارسة هذا الحق في الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب ما لم يكن محروماً منه أو موقوفاً عنه بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة، مشيراً إلى أن القانون أوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قُبل ترشيحه منهم وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة. في الوقت الذي حُرم منه كل من المصابين بأمراض عقلية مدة مرضهم والمحجور عليهم مدة الحجر والمحكومين بجرائم شائنة أو بمقتضى المواد /63/ و/65/ و/66/ من قانون العقوبات.
وفيما يخص ممارسة أبناء المحافظات المقيمين في غير محافظاتهم لحقهم في الاقتراع واختيار مرشحيهم، أوضح اللواء عبد المجيد أنه بإمكان هؤلاء التوجه إلى أي مركز انتخابي سواء كان هذا المركز في محل قيدهم المدني أو في مكان إقامتهم أو مركز عملهم وأن ينتخبوا فيه شريطة أن يكون اقتراعهم على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يمارسون الانتخاب فيها. مشيراً إلى أن أبناء محافظة القنيطرة فقط بإمكانهم انتخاب مرشحي محافظتهم أينما كانت محلات إقامتهم الحالية ولاسيما أن التعليمات الانتخابية قضت بتخصيص مركز انتخابي أو أكثر في كل محافظة لتمكين مواطني القنيطرة في هذه المحافظة من انتخاب مرشحي محافظتهم حصراً.

3- ورقة التصويت:
تم توصيف ورقة التصويت حسب المادتين (38 و 39) من المرسوم التشريعي للانتخابات:
المادة 38:
تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية:
1- إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقاً للتوزيع المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم التشريعي.
2- أما إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية، فتحذف الزيادة من الأخير وتعتبر صحيحة لبقية الأسماء.
3- وإذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة للأسماء المدونة فيها.
4- وإذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.
5- وإذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة.
المادة 39:
تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية:
أ‌- إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب.
ب‌- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخاب واحدة مالم تكن متماثلة.
ت‌- إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه.
أما الأوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة.
يجب أن تكون بطاقات الاقتراع سهلة الاستعمال من قبل جميع الناخبين بغية توسيع مشاركتهم إلى أقصى درجة، والحد من عدد البطاقات التالفة والملغاة.
وبالرغم من توضيح المرسوم طبيعة الأوراق الانتخابية لكن يأخذ عليه النقاط التالية:
1- بسبب الحصص التي أقرت للجبهة الوطنية التقدمية وللمستقلين وحسب الورقة الانتخابية سوف يسهل عملية تفشي شراء الأصوات والاستخدام غير المشروع للمال يوم الاقتراع.
2- إن عدم وجود ورقة واحدة تتضمن كافة المرشحين تجعل من السهولة زيادة في الأوراق الباطلة وبالتالي يخسر الناخب مشاركته في الانتخاب.

4- صلاحيات الحكومة:
أعطى المرسوم التشريعي المتعلق بالانتخابات للحكومة صلاحيات واسعة، بحيث تكاد تكون هي المتنفذ الأساسي في العملية الانتخابية مما فرض هيمنتها، إضافة إلى عدم حياد الإدارة المنبثقة عنها، فكانت دائماً مصدر السيطرة على المجلس التشريعي المنبثق عن هذه الانتخابات. وسوف نحاول أن نحدد النقاط الأساسية المتعلقة في هذه السيطرة والتدخل التي أهمها:

أ- التقطيع الانتخابي (الدوائر).
مادة 12:
يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
مادة 13:
تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية، باستثناء محافظة حلب التي تقسم إلى دائرتين:
1- مدينة حلب.
2- مناطق محافظة حلب
مادة 15:
ألغيت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4/1990 واستعيض عنها بالنص التالي:
يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 250 عضواً يتوزعون على الدوائر الانتخابية، أي يتم توزيعهم على المحافظات كما يلي:
الدائرة الانتخابية العدد المخصص لها من أعضاء المجلس
محافظة دمشق 29
محافظة ريف دمشق 19
مدينة حلب 20
مناطق محافظة حلب 32
محافظة حمص 23
محافظة حماة 22
محافظة اللاذقية 17
محافظة ادلب 18
محافظة طرطوس 13
محافظة الرقة 8
محافظة دير الزور 14
محافظة الحسكة 14
محافظة درعا 10
محافظة السويداء 6
محافظة القنيطرة 5

ضمن هذه الآلية التي نص عليها المرسوم التشريعي، نقدم الملاحظات التالية:
1- إن الاقتراع الفردي يقلص بشكل كبير مبدأ المشاركة الفعلية للمواطنين في إدارة الشؤون العامة المكرسة في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذ ينتخب العضو في مجلس الشعب بنسبة ضعيفة من أصوات الناخبين نظراً، بالخصوص، لكثرة المرشحين وتشتت الأصوات.
2- إن التقسيم القائم على أساس قطاعين (أ, ب) بحصة 50 % للفلاحين والعمال و50 % لباقي فئات الشعب، تقسيم تعسفي في التمييز بين المواطنين كافة، بالرغم من أن هذا التقسيم جاء على طبيعة النظام السياسي الاشتراكي السوري في السابق، ومع دخوله نظام السوق أصبح هذا التقسيم غير منطقي.
3- إن تقسيم البلد على دوائر متوسطة (المحافظة) هو تقسيم جائر بحق الناخب والمرشح على حد سواء. وهو يلحق الضرر بصحة تمثيل الشعب وقدرة كل موقع على تحديد من يملك حقيقة تمثيل سكانه، كما يرهق المرشح الذي لا يمكن أن يكون معروفاً ومتعاملاً مع سكان المحافظة كلها .
4- إن الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة يسهل الاستعمال غير المشروع للمال من أجل شراء الأصوات.
5- ويلاحظ من خلال الجدول في الأعلى أن حصص المحافظات غير عادلة إذ أن المناطق الشرقية الشمالية (الحسكة – دير الزور – الرقة) أدنى من جميع المحافظات الأخرى بالرغم من الكثافة السكانية الأعلى مقارنة مع باقي المحافظات وهذا يتناقض مع الكوتا الانتخابية إذ أنه يذكر أن كل خمسة وأربعين ألف مواطن سوري يناوب عنهم نائب في البرلمان وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة نجد أن مخصصات هذه المحافظات لا تتناسب مع كثافتها السكانية.

ب- اللوائح الانتخابية وقوائم المستقلين الانتخابية:
لم يحدد القانون الضوابط الخاصة بالآلية المتبعة في تحديد اللوائح الانتخابية باستثناء تحديده للقطاعات والتقسيم السياسي للأحزاب التي فرضها بقوة القانون وبهذا تدخل هذه الأحزاب تحت لائحة واحدة تسمى لائحة الجبهة الوطنية التقدمية إضافة إلى لائحة المستقلين. وبما أن لائحة الجبهة الوطنية التقدمية محددة سلفاً، يصبح نجاحها أشبه بالتزكية.

ج- البطائق الانتخابية:
يتضمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الشعب مقتضيات حق الناخب في الانتخاب بموجب بطاقة انتخابية تصدرها وزارة الداخلية ويتم تدوين اسمه في جدول انتخاب المركز التابع له. وقد تغافل القانون عن موضوع إضاعة أو تعرض البطاقة الانتخابية للتلف ولم يضع ضوابط لهذه الحالات، كما لم يوضح القانون أيضاً آلية سحب البطاقة واستلامها وما هي الإجراءات اللازمة لذلك.

د- غياب الضمانات القانونية لحياد الوسائل السمعية البصرية والمكتوبة:
تحيل المادة 24 من قانون الانتخابات نوعية الدعاية الانتخابية للمرشح، إذ بعد استلامه للوصل النهائي يقوم المرشح بإعداد نشرات إعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه، إضافة إلى انطلاق حملته الانتخابية ونشر الصور الخاصة به، وهذه كلها قضايا إجرائية، دون التطرق لحق المرشح في استخدام الإعلام بوسائله المكتوبة والسمعية والبصرية لصالحه، ولشرح خطته الانتخابية. وبذلك تبقى هذه الوسائل خاضعة بالمطلق للسلطة التنفيذية تستطيع من خلالها التأثير على الرأي العام بما يحقق لها مصالحها ومشروعها. من هنا نستطيع أن نعتبر الإعلام مرهوناً حصراً للحكومة تستخدمه أداة لفرض شروطها عبر التأثير على الناخب السوري.

هـ- مدة الاقتراع:
تبدأ عمليات التصويت حسب المادة 31 من قانون الانتخابات في الساعة السابعة صباحاً وتستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب، لتستأنف في الساعة السابع صباحاً من اليوم التالي وتستمر حتى الساعة الرابعة عشر منه.
إن تقطيع مدة الاقتراع إلى يومين انتخابيين يدفعنا إلى النظر إليه بعين الريبة والشك من خلال إمكانية التلاعب في صناديق الاقتراع المختومة والمحروسة من قبل وزارة الداخلية، ومعلوم أن وزارة الداخلية هي ذراع السلطة التنفيذية ومن خلالها يمكن أن يتم التلاعب بهذه الصناديق لصالح الحكومة بما لها من نفوذ مطلق على العملية برمتها.

ر- تشكيل مكاتب تصويت:
حددت المادة 27 و28 من قانون الانتخابات آليات تحديد مراكز الانتخاب والإشراف عليها، وبموجبها يتم تحديد مراكز الانتخابات، وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان التي تشرف عليها، قبل موعد الانتخابات بأربعة أيام على الأقل، ويتولى الإشراف على كل مركز انتخابي لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة بعد تأديتهم اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق.
إن إحالة القرار للجنة المركزية للانتخابات في تحديد الأشخاص الموكل إليهم الإشراف على مراكز الانتخاب ينظر إليه بالشك بعدم الالتزام الكامل والصارم في عملية الإشراف بسبب انتماء هذه اللجنة بمجملها تقريباً للسلطة التنفيذية بالرغم من وجود قاضي تحدده وزارة العدل.

و- المكتب المركزي:
يحدد القانون ضمن المادة 42 من قانون الانتخابات وفور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخابات في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم وينظم محضر إجمالي بها وترفع صورة عن هذا المحضر إلى وزير الداخلية بعد أن تعلمه بأسماء الفائزين والأصوات التي نالها كل منهم.

ي- لجنة إحصاء الأصوات:
يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج إذ تفتح لجان الانتخاب المركزية علناً صناديق الانتخاب في مراكز الانتخاب في اليوم الأول بأمر من المحافظ أو من دونه عند بلوغ الساعة 14 من اليوم التالي.
تعد اللجنة مغلفات كل صندوق، فإذا تبين أن عددها زائد بنسبة 5% يعد الانتخاب لاغياً، فإن كانت النسبة أقل أتلف من المغلفات ما يعادل تلك النسبة.
يفتح رئيس اللجنة المركزية المغلفات ويخرج منها أوراق الاقتراع بحضور أعضاء اللجنة ومن شاء من المرشحين أو ممثليهم.
تعلن النتائج علناً في مركز الانتخاب ويسجل محضر بأسماء المرشحين وما ناله كل منهم، ويرفع المحضر فوراً إلى اللجنة المركزية للدائرة التي يتبعها المركز.
تحصي اللجان المركزية النتائج في كل المراكز الانتخابية التابعة لها وتسجل محضراً بإجمالي النتائج وترفعه فوراً لوزير الداخلية.
بعد التأكد من صحة إجراءات العملية الانتخابية وإجراء القرعة بين كل متعادلين في كل قطاع لاختيار أحدهما، يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية، ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب.

5- التعرف على الناخبين
يقدم الناخب عند دخول مكتب التصويت بطاقته الانتخابية، إضافة إلى بطاقته الشخصية التي تحمل صورته، وفي حال نسي الناخب بطاقته أو أضاعها، يمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يتم التعرف على هويته من قبل أعضاء لجنة الانتخاب.
لم ينص القانون على وجوب تنظيم لوائح شطب اسمية في المراكز والدوائر الانتخابية بل أعطى الحق لكل ناخب تجاوز الثامنة عشر بالإدلاء بصوته في أي مركز يختاره دون التقيد بمكان الميلاد أو الإقامة أو العمل وهذا يفقد المرشحين وممثليهم مراقبة أو إحصاء مسبق لأعداد الناخبين في كل مركز وأهليتهم / الوفيات – فاقدي حق الانتخابات – حقيقيون أم وهميون – إمكانية الناخب الإدلاء بأكثر من صوت بأكثر من مركز مع إمكانية الحصول على أكثر من بطاقة انتخابية واحدة أو عدم وضع الختم على البطاقة عند التصويت / مما يعطي مجالاً واسعاً للتحكم بعدد الأصوات واتجاهها بكل مركز والتحرك لنقل ثقلها وعملها. وبذلك تفشل أي عملية جمع أصوات حقيقية ومؤثرة لأي مرشح مستقل.

6- إعلان النتائج:
حددت المادة 42 و46 من قانون الانتخابات آلية إعلان النتائج بما يلي:
تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مركز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم وتنظم محضراً إجماليا بها وترفع صورة عن هذا المحضر إلى الوزير بعد أن تعلمه بأسماء الفائزين والأصوات التي نالها كل منهم. بعد ذلك يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب وينشر في الجريدة الرسمية.
أعتبر القانون أن المرشحين فائزين بالتزكية إذا كان عددهم لايزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية، وفي هذه الحالة لايجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضائه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين في موعد الانتخابات.
مهما يكن من تأويل لهذه المادة فلن يكون لها إلا تأويل واحد ألا وهو فرض السلطة التنفيذية لإرادتها في تحديد عدد المرشحين التي تختارهم وبالتالي نجاهم بالتزكية كما أن نجاحهم يجعل من الصعب معرفة تقييم الناخب لحجهم وثقلهم الانتخابي ومدى ثقة وعدد الأصوات الممنوحة لهم من قبل الناخب.

7- ضعف أغلب العقوبات الرادعة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات:
إن المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب مجلس الشعب في قانون العقوبات وحسب المواد 309-324 تشبه تلك المنصوص عليها في القانون الانتخابي، وعلى ضوء المخالفات التي طبعت أغلب الانتخابات في سورية، فإن التقرير الحالي سيكتفي بإبراز المخالفات التالية:
أ- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة، أو كلف عملاً يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال.
ويعاب على هذه العقوبة، أن العذر المقدم من الشخص الرافض لطلب المساهمة في لجنة الانتخابات، سوف يخضع لمزاجية الوزير أو المحافظ دون وضع أسس واضحة لهذا العذر، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار قدرة هذا الشخص، وهو الوحيد المخول في تحديد قدرته أو قناعته في العملية الانتخابية.
ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة، وتضاعف العقوبة إذا تم اللصق على جدران الأبنية العامة والنصب التذكارية والآثار والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
إن حصر وسائل الإعلام بيد الحكومة يدفع المرشح لاتخاذ هذا الأسلوب غير الحضاري، ورغم ضعف هذه العقوبة لكن حل هذا الأمر يتوقف على إعطاء المرشح دور في التعريف على نفسه عبر وسائل الإعلام.
ج- غفل القانون عن وضع مادة خاصة بعمليات الرشوة الانتخابية والتي لوحظ استشراءها على نطاق واسع أثناء الانتخابات. وفي حال تم ضبطها فتعتبر جنحة حسب قانون العقوبات. وينطبق هذا الأمر على كل مرشح حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدية أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
د- غفل قانون الانتخاب عن وضع أسس موضوعية للعقوبات الخاصة في حالة التلاعب من قبل اللجنة مراقبة الانتخابات على كل صندوق انتخابي واكتفت باليمين المقدم من قبل اللجنة أمام قاضي الصلح.

8- التضييق القانوني على دور القضاء:
في الواقع لايوجد ضمانات قانونية واضحة وصريحة للعملية الانتخابية إذ احتفظت وزارة الداخلية بإدارة المسلسل الانتخابي، كما أن طبيعة اللجنة المركزية للانتخابات ونظامها القانوني لم يمكنا القضاء من الاضطلاع بدور مهم في هذا المجال. وفي الوقت الذي ينحصر فيه دور المحكمة الدستورية بدور هامشي كما أسلفنا في بداية التقرير، ورغم التحفظات التي يمكن إبداؤها بخصوص طريقة تعيين أعضائها، إلا أنها مطالبة بأخذ كافة صلاحياتها في فرض وتطبيق هذه الصلاحيات التي أوكلها لها الدستور وذلك من خلال السرعة في البت بالطعون المقدمة ودراستها وأخذ القرار الصارم دون تسويفها مراعاة للسلطة التنفيذية.


قراءة في انتخابات مجلس الشعب، الدور التشريعي التاسع، 2007

1- بداية العملية الانتخابية يوم 22-4-2007
تعتبر هذه الانتخابات الثانية منذ وصول الرئيس بشار الأسد إلى السلطة في تموز/يوليو 2000. وتتوقع أوساط متابعة أن لا تختلف النتائج عن الدورة السابقة، التي فاز فيها رجال الأعمال والصناعيين، والمقربين من السلطة بأغلبية مقاعد المستقلين.
وكان اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية قد أكد أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وممارسة المواطنين لحقهم بالاقتراع في مناخ من الديمقراطية والنزاهة والهدوء.
وفي لقاء مع مندوب الوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/ قال وزير الداخلية أن الوزارة قامت بتأمين وتوزيع كافة مستلزمات العملية الانتخابية من أختام لمراكز الانتخاب وصناديق الاقتراع الجديدة والحبر الخاص بالانتخاب والمطبوعات والمغلفات والقرطاسية والسلف المالية المطلوبة من المحافظين. إضافة إلى أنه تم تكليف رؤساء وأعضاء اللجان المركزية المشكلة بالمحافظات بالسهر على حسن سير عمليات الانتخاب ومعالجة كافة الشكاوى والبت في المسائل الطارئة /إن وجدت/ مع إعطائهم إمكانية اللجوء إلى اللجنة المركزية للانتخابات في وزارة الداخلية في حال استدعت الحاجة.
ولفت إلى أن عمليات الانتخاب ستبدأ عند الساعة السابعة من صباح يوم الأحد في /22/4/2007/ لتستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم ذاته حيث تختم بعدها صناديق الانتخاب بخاتم لجنة المركز الانتخابي ويوقع عليها رئيس اللجنة لتحرس من قبل رجال الشرطة وبحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم على أن تستأنف عملية الاقتراع في الساعة السابعة من اليوم التالي بعد نزع الأختام عن الصناديق بحضور لجنة المركز وممثلي المرشحين الحاضرين وتستمر حتى الساعة الثانية ظهراً لتبدأ بعد ذلك عمليات فرز الأصوات بعد عدّ المغلفات التي يحتوى عليها كل صندوق.
وأوضح أنه في حال تبين أن عدد هذه المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من /5/ بالمئة فإن الانتخاب يعد لاغياً ويعاد في اليوم التالي.
وأما في حال كانت الزيادة أقل من /5/ بالمئة فيتلف من مغلفات الانتخاب نسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها في الوقت الذي لا يؤخذ النقص الحاصل في حال كان أقل من هذه النسبة بعين الاعتبار.
وبعد فض المغلفات واستخراج أوراق الاقتراع منها من قبل رئيس لجنة المركز الانتخابي وبحضور أعضاء اللجنة والمرشحين أنفسهم أو ممثليهم، تنظم لجنة كل صندوق محضراً إلى اللجنة المركزية في المحافظة التي تتولى بدورها إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية أيضاً بحضور المرشحين أو ممثليهم لتنظم بعد ذلك محضراً وترفعه إلى وزارة الداخلية بعد أن تعلمها فوراً بأسماء الفائزين والأصوات التي نالها كل منهم حيث تستكمل بعدها إجراءات إعلان النتائج بشكل رسمي وقانوني.
وحسب وزير الداخلية، فقد كان توزّع مراكز الانتخاب كالتالي:
بلغ عدد مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية /903ر10/ مركزاً موزعة على الدوائر الانتخابية كما يلي:
دائرة محافظة دمشق /986/ مركزاً
دائرة محافظة ريف دمشق /764/ مركزاً
دائرة محافظة حمص /958/ مركزاً
دائرة محافظة حماة /1000/ مركزاً
دائرة مدينة حلب /888/ مركزاً
دائرة مناطق محافظة حلب /1205/ مركزاً
دائرة محافظة ادلب /885/ مركزاً
دائرة محافظة اللاذقية /829/ مركزاً
دائرة محافظة طرطوس /681/ مركزاً
دائرة محافظة الرقة /431/ مركزاً
دائرة محافظة دير الزور /609/ مركزاً
دائرة محافظة الحسكة /777/ مركزاً
دائرة محافظة درعا /412/ مركزاً
دائرة محافظة السويداء /297/ مركزاً
دائرة محافظة القنيطرة /181/ مركزاً
وبين اللواء وزير الداخلية أن عدد المراكز الانتخابية زاد في انتخابات الدور التشريعي التاسع بـ /565/ مركزاً عن الدور التشريعي الثامن.
ويقدر عدد الناخبين بـ12 مليوناً من أصل 19 مليون سوري، وبلغ عدد البطاقات الانتخابية التي سلمت نحو (7.4) ملايين بطاقة يتم التقدم لممارسة الانتخابات بواسطتها. ووضعت وزارة الداخلية السورية 12 ألفاً و425 مركزاً انتخابياً في تصرف المقترعين، أي ما يوازي مركزاً لكل ألف مقترع.
وحول البطاقات الانتخابية في الدور التاسع للانتخابات التشريعية، وحسب وزارة الداخلية السورية بينت التالي:
-عدد الحاصلين على البطاقة الانتخابية وصل إلى /816ر924ر7/ مواطناً.
- بلغ عدد الموقوف عنهم حق الانتخاب بموجب قانون الانتخابات العامة /360ر516/ مواطناً.
- عدد من يحمل البطاقة الانتخابية وليس محروماً أو موقوفاً عنه حق الانتخاب /456ر408ر7/
إن مقارنة هذه الأرقام والأخص الموقوف عنهم حق الانتخاب يبين ضخامة الرقم المصدر من قبل وزارة الداخلية فهل يشمل هذا الرقم الأشخاص المصادرة حقوقهم السياسية والمدنية من المفرج عنهم من السجون؟
- وفي انتخابات 2007، بلغ عدد المرشحين المقبول ترشحهم في سائر الدوائر الانتخابية /9783/ مرشحاً منهم /5026/ مرشحاً عن قطاع العمال والفلاحين و/4757/ مرشحاً عن قطاع باقي فئات الشعب.
وبلغ عدد المرشحين من الذكور /8801/ مرشحاً و/982/ مرشحة من الإناث.
كما بلغ عدد المستمرين منهم حتى عملية الانتخاب /2293/ مرشحاً منهم /649/ مرشحاً عن قطاع العمال والفلاحين و/1644/ مرشحاً عن قطاع باقي فئات الشعب.
يشار إلى أنه سوف يستخدم في الانتخابات التشريعية هذا العام لأول مرة تقنية الحبر السري منعاً للاقتراع مرتين إضافة إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة.
- عدد من يحق لهم الاقتراع بتاريخ 1/1/2007 حسب قيود السجلات المدنية بلغ /611ر967ر11/ مواطناً ومن ضمن هذا العدد المغتربون المقيمون خارج سورية (حسب وزارة الداخلية السورية).
- عدد المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية بلغ /626ر157ر4/ مقترعاً حيث بلغت نسبة الاقتراع /12ر56/ بالمئة (حسب وزارة الداخلية السورية).

2 - مسار العملية الانتخابية ونتائجها:
أ- لوحظ غياب البرامج الانتخابية عن انتخابات 2007 لحد قول البعض أن «هناك كثر تقدموا للترشح مستخدمين صورهم فقط وهذا ليس كافياً« مما حدا بأحد أعضاء مجلس الشعب السابقين والمرشح للانتخابات الحالية (محمد حبش)، إلى التعليق بأن: «العملية البرلمانية برمتها في سورية لاتزال ضعيفة سواء على صعيد المرشحين أو الناخبين أو الإدارة أو الأداء وهذا ليس بسر«. كما أشار إلى أن: «الناخب السوري ليس بالسذاجة لينتخب مرشحاً لا يملك برنامجاً انتخابياً«. وعن برنامجه الانتخابي قال حبش أنه يركز على ثلاث نقاط ضمن حملته التي أطلق عليها «الإيمان والتجديد», مضيفاً أن هذه النقاط تتعلق «بهوية سورية الروحية وبهوية الشام الشريف كما تطالب بمزيد من الحريات وبانفتاح وحوار مع العالم الإسلامي«. وحبش هو واحد من 10 مرشحين ضمن قائمة واحدة تضم رجال أعمال وطيارين وأطباء وإسلاميين.
وعن التقاطعات بين المرشحين في القائمة ذاتها قال رفلة كردوس المرشح المستقل عن مدينة دمشق «كلنا في خدمة الوطن وكلنا نكمل بعضنا بعضاً», مشيراً إلى أن «اسم التكتل الذي هو عضو فيه قائمة الشام«.
وأشار إلى برنامجه الانتخابي الذي يشمل «المطالبة بتوفير الضمان الصحي للمواطنين بما في ذلك سن التشريعات الناظمة للأمر وكذلك البحث عن بيئة نظيفة من خلال التعاون بين جمعيات أهلية والحكومة السورية«. وأضاف أن برنامجه «يشمل أيضاً الاهتمام بالشباب ومتطلباتهم وكذلك بالمغتربين وتواصلهم مع وطنهم الأم سورية بصفته قنصلاً فخرياً للبرازيل«. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المرشحون عن الشعارات الوطنية واللحمة الداخلية نلاحظ تركيزهم على ناخبيهم في الدائرة الأضيق لهم، في العشيرة أو القرية أو الطائفة، وإن كان من الضروري القول أن هذه الحمّى العشائرية تسري على الريف السوري ككل فإن ذروتها تكون يوم الانتخابات تاركةً الكثير من الضغائن والتنافرات العشائرية أو العائلية مما ينخر في جسد المجتمع السوري ويهدد بانقسامه.
ب- ومن المظاهر الجديدة التي ميزت انتخابات 2007، تناول الصحف الرسمية للانتخابات بشيء من الموضوعية التي كانت غائبة في الانتخابات السابقة، حيث تناولت صحيفة تشرين الحكومية غياب الحماس الشعبي عن الانتخابات إذ ذكرت: "لا يوجد نقاش على المستوى الشعبي يدور حول الاستحقاق البرلماني، الذي عادة ما يلهب الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية، في أي بلد أو مجتمع إذا كان مقبلاً على هذه الممارسة الديمقراطية". وذلك على الرغم من محاولة تسويق الانتخابات من قبل المسؤولين السوريين، حيث أعلنوا أن الانتخابات البرلمانية الحالية، ستكون "الأكثر نزاهة في تاريخ سورية"، وذلك في إشارة إلى استخدام الصناديق زجاجية، والحبر السري لتأمين النزاهة والشفافية. ففي أحد مقالاتها عنونت صحيفة تشرين الحكومية: انتخابات مجلس الشعب، صور جميلة ولافتات عريضة من دون برامج محددة.
وكتبت الصحيفة: "باستثناء اللافتات والصور التي غزت شوارع دمشق وجدرانها وتسلقت أعمدة الإنارة فيها غير آبهة بتحذيرات المحافظة، فإن شيئاً على الأرض لا يدل على حماسة السوريين لانتخابات مجلس الشعب، اللهم ما عدا قادة الحملات الانتخابية وموالي المرشح وموالي الموالين والمستفيدين من هذا الموسم التجاري. وتحت صورهم، يكتب المرشحون عموماً أسماءهم ومهنتهم وشعارات. ومن هذه الشعارات "أولويتنا تحسين مستوى الحياة ومكافحة البطالة من خلال التنمية الصناعية وتعزيز الوحدة الوطنية". ومن اللافت النقاش الذي أثارته صحيفة تشرين حول أداء مجلس الشعب السابق أي الدور التشريعي الثامن، حيث ذكرت الصحيفة أن "أكثر أعضاء مجلس الشعب غياباً عن الجلسات ودون إذن مبرر، كانوا رجال الأعمال، وتحديداً 14 عضواً" حسب استقصاء قامت به الصحيفة، إذ أنه "تم رصد عدد من الجلسات الممتدة لعامين تقريباً، التي بلغت نحو40 جلسة عامّة، التي انطلقت من بداية الدورة التشريعية عام 2003 وحتى نهايات 2004". وأشارت الصحيفة أنّ "7 أعضاء من هؤلاء الـ14 الأكثر تغيباً، لم تستطع جلسة مهمّة كالجلسة التي ألقت فيها الحكومة الجديدة بيانها، أنّ تشجّعهم على ترك مشاغلهم الخاصّة والحضور لمناقشة بيان الحكومة". ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء مجلس الشعب في الدورة الماضية من غير أصحاب المال قوله "في الجلسة الأخيرة لمجلس الشعب حضر الجميع تلك الجلسة، والطريف أنني فوجئت باسم زميلي، الذي يفترض أنّ ألتقي به منذ أربع سنوات باستمرار في حين لم أسمع باسمه من قبل، ولا أعرفه".
وتنص المادة 200 من النظام الداخلي لمجلس الشعب أنه "لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس، إلا بإجازة من رئيس المجلس أو أحد نوابه، وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو دون عذر مقبول، تتخذ بشأنه الإجراءات، التي نصّت هذه المادة بتدرجها من التنبيه إلى الإنذار إلى نشر الأسماء في وسائل الإعلام مع الحرمان من المكافآت. واقترح الصناعي بشار معاني "محاسبة أعضاء مجلس الشعب من رجال الأعمال في نهاية كل دورة، عمّا فعلوه خلال دورتهم الانتخابية لكشف من يعمل ومن (يتبروظ)، حتى يتم استبدال تلك الوجوه المكررة والمألوفة بدماء شابة ومؤهلة". وأضافت الصحيفة أن "غياب الأعضاء كان متكرراً ودون عذر وبشكل مستمر في الجلسات، حيث وصلت نسبة الغياب عند بعضهم من 80 ـ 90%".
وجاء في المادة 171 بأنه يحسم من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو المبالغ التالية: أربعون ليرة سورية عن كل جلسة عامة في المجلس دون إذن مسبق، وعشرون ليرة سورية عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها دون إذن مسبق, وإذا استمر غياب العضو أكثر من شهر دون إذن من المجلس فإن المادة ذاتها تنص أنّه لن يتقاضى شيئاً من تعويضاته مدة الغياب". ورأى أمين سر غرفة تجارة دمشق بشار النوري أنّ "معظم رجال الأعمال كانوا يمثلون أنفسهم في المجلس، ولا يمثلوننا كزملاء أو ناخبين لهم، فضلاً عن عدم تمثيلهم باقي فئات الشعب".
د- الإقبال الضعيف جداً على صناديق الاقتراع وجاء هذا الإقبال متوقعاً بسبب عدم ثقة الناخب بأي دور يقوم به المجلس، إذ توقع الكثير من المراقبين لانتخابات مجلس الشعب السوري أن تكون المشاركة بحدود 20% فيما أكدت مصادر المعارضة أنها لم تتجاوز 9 في المئة. فيما أجمع مراقبون ميدانيون ومراسلو وكالات الأنباء المعتمدة في دمشق على هزال وضعف الإقبال الذي شهدته الانتخابات التشريعية. وطبقاً لمعطيات أوردتها وكالتا «رويترز» و«الفرنسية» فإن "الإقبال كان ضعيفاً, ولاسيما في دمشق وضواحيها" وأن "صناديق الاقتراع في سبعة مراكز وسط دمشق كانت شبه خاوية عند الثانية عصراً بتوقيت دمشق". ونقلت الوكالتان عن مرشحين في محافظة الحسكة ( شمال شرق سورية, حيث أغلبية المواطنين من أبناء القومية الكردية) قولهم "إن عناصر حكومية أحاطت بمراكز الاقتراع, ومنعت الناخبين من التصويت بحرية". وأفاد مراسلو وكالات الأنباء العالمية خلال جولاتهم على مراكز الاقتراع أن الإقبال استمر خفيفاً في اليوم الثاني من عملية الاقتراع, باستثناء حركة "أقوى نسبياً" في الأحياء الشعبية في جنوب العاصمة السورية. كما أشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى "فتور في حلب", المدينة الثانية في البلاد. وكتبت أن "تراجع إقبال هذه المناطق على صناديق الاقتراع على غير عادة الدورات السابقة، خيب ظن المرشحين الذين علقوا آمالاً كبيرة على هذه الأحياء التي تشهد كثافات سكانية عالية". وأكد موقع "الحقيقة" الإلكتروني السوري أن مصدراً في وزارة الإدارة المحلية كشف للموقع أن النسبة الفعلية للمواطنين الذين حصلوا على بطاقات الاقتراع وأدلوا فعلياً بأصواتهم في اليوم الأول لم تصل تسعة في المائة كمعدل عام على مستوى سورية, وهو ما يعني أن أقل من 7 في المائة ممن يحق لهم الاقتراع شاركوا فعلياً في التصويت, على اعتبار أن نحو 30 في المائة لم يحصلوا على بطاقاتهم لأسباب مختلفة, باعتراف السلطة نفسها. وبحسب المصدر فإن النسبة الأضعف كانت في محافظة الحسكة التي بلغت أقل من 2 في المائة, بينما وصلت في أعلاها (طرطوس) اثني عشرة في المائة, وفي اللاذقية أقل من تسعة في المائة, وفي حماة نحو أربعة في المائة, وفي حمص سبعة في المائة, وفي حلب سبعة في المائة, وفي السويداء أقل من ستة في المائة, وفي الرقة نحو خمسة في المائة.
ج - لوحظ استشراء ظاهرة شراء الأصوات على نطاق واسع، وحسب ما أكده العديد من مندوبي المرشحين. حيث بلغت المبالغ التي يدفعها بعض المرشحين أرقاماً خيالية، أصبح معه من المستحيل وجود تنافس نزيهة بين المرشحين، خصوصاً مع استشراء ظاهرة اللامبالاة وعدم الثقة بمجلس الشعب، وبالتالي أصبح من الطبيعي مقابلة مواطنين يبررون أخذهم للأموال مقابل انتخاب أحد المرشحين بأنه أفضل من اللاشيء الذي ينالونه من مجلس الشعب.

النتائج المعلنة من الحكومة للفائزين في الدور التاسع لمجلس الشعب 2007:
كانت النتائج وحسب تصريحات المصادر الحكومية:
بلغت نسبة المقترعين 56.12% من عدد الذين حصلوا على بطاقات انتخابية والذين نسبتهم لا تتجاوز 62% من الذين يحق لهم المشاركة وبذلك تصبح النسبة الكلية بحدود 35%. فيما تقديرات المواطنين بأن النسبة لم تتعدَ 17- 18%. كما أنه من الملاحظ بأن عملية الاقتراع تمت بغياب كامل لأي رقابة حيادية من منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية، وغياب رقابة قضائية مستقلة.
تم إعلان النتائج النهائية لانتخابات 2007 للدور التاسع ضمن مؤتمر صحفي ممثلاً بوزير الداخلية السوري السيد بسام عبد المجيد أمام وسائل الإعلام قال فيه :
• بلغت نسبة الاقتراع /56.12/ بالمئة وأن عدد الفائزين بالعضوية بلغ /250/ فائزاً منهم /127/ فائزاً عن قطاع العمال والفلاحين /أ/ و/123/ فائزا عن قطاع باقي فئات الشعب / ب/.
• عدد الفائزين المنتمين إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بلغ /172/ فائزاً بينما بلغ عدد الفائزين من المستقلين /78/ فائزاً.
• بلغ عدد النساء الفائزات /30/ فائزة.
• من بين الفائزين /170/ فائزاً حاصلين على شهادة علمية عالية.
• وصل عدد الفائزين الجدد إلى /180/ فائزاً.
وبذلك يكون عدد الفائزين الذين حافظوا على عضويتهم السابقة /70/ فائزاً.
وأوضح وزير الداخلية أن عدد الإناث الفائزات بعضوية هذا المجلس /30/ فائزة منهن /20/ فائزة من قطاع العمال والفلاحين و/10/ فائزات من باقي فئات الشعب.
وكانت النسبة العمرية للفائزين بهذا المجلس كما يلي:
/29/ فائزا بين 30/40 سنة
/83/ فائزا بين 40/50 سنة
/81/ فائزا بين 50/60 سنة
/46/ فائزا بين 60/70 سنة
/11/ فائزا فوق السبعين
وأوضح وزير الداخلية أن اللجان المركزية نظرت في الاعتراضات التي قدمت في عدد من المراكز وفق ما نص عليه قانون الانتخابات، لافتاً إلى أن ما حدث في بعض الدوائر الانتخابية كان نتيجة اندفاع وحماس بعض الناخبين لمرشحيهم.
وأضاف أن الاعتراضات المقدمة سترفع إلى المحكمة الدستورية التي بدورها ستحيلها إلى مجلس الشعب بعد جلسة أداء القسم حيث ستشكل لجنة لهذه الغاية في المجلس للبت في هذه الطعون خلال مدة /15/ يوماً.

موقف المعارضة السورية من المشاركة في الانتخابات
كان موقف المعارضة مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بها وذلك لعدم صدقيتها ونزاهتها. وقد اختلف موقف بعض أحزاب المعارضة في المشاركة في هذه الانتخابات:
- فقد طالبت أحزاب وقوى المعارضة السورية ممثلة بإعلان دمشق بتعديل قانون الانتخاب الحالي واصفة القانون الراهن بأنه ينتج مجلساً من لون سياسي واحد. ومع ذلك أكد المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض أن قوى المعارضة قررت المشاركة في انتخابات مجلس الشعب مشيراً إلى أنه ترك لكل حزب حرية اختيار الآلية التي يراها مناسبة للمشاركة موضحاً أن مجلس الشعب يفترض فيه أن يعبر عن إرادة جميع شرائح وفئات الشعب السوري وأن يرتكز على التعددية والتنوع السياسي.
تلى هذا الموقف إعلان تجمع (إعلان دمشق) لمقاطعته الانتخابات موضحاً أن سبب المقاطعة (يأتي احتجاجاً على عدم صدور قانون جديد للانتخابات). أما التجمع الوطني الديمقراطي فبين أن عدم المشاركة هي بسبب تدخل (النظام في العملية الانتخابية).
بينما برر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي مقاطعته الانتخابات باستمرار (حظر النشاط السياسي في سوريا). رابطاً دخوله الانتخابات التشريعية بوجود ضمانات تشريعية وإجرائية.
- أكد تيار اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين أنه سيدعم جميع المرشحين الوطنيين والتقدميين داخل قوائم الجبهة وخارجها، ولكنه وفي الوقت ذاته سيعلن وقوفه صراحة ضد أي مرشح في تلك القوائم لا تتوفر فيه معايير النزاهة وخدمة الشعب والوطن.
بالنسبة لجبهة الخلاص فقد رأت في الانتخابات مسرحية هزلية متكررة. معتبرة أن طبيعة النظام القائمة على الانفراد بالسلطة والتحكم بالبلاد، وحالة الطوارئ، والمادة الثامنة من الدستور، وقانون الانتخابات، وسيطرة الأجهزة الأمنية، وحرمان الآلاف من المواطنين من حقوقهم المدنية ومن الجنسية، كل هذه المعطيات لا تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تمثل الحد الأدنى من الإرادة الشعبية.
ووصفت جبهة الخلاص الانتخابات بأنها "مسرحية"، معلنة رفضها المشاركة "في عملية تزييف إرادة الشعب"، ودعت "للمقاطعة الشاملة على طريق التغيير الوطني الديمقراطي في سورية".
- كما وأن الأحزاب الكردية قررت بالأغلبية أن تنسحب من الانتخابات احتجاجاً على نظام الانتخابات وتدخل الأجهزة الأمنية فيها وإصدار هذه الجهات قوائم مغلقة منتخبة قبل فرز الأصوات، وتنتقد الأحزاب الكردية تدخلات السلطة في الانتخابات.
واعتبرت المعارضة أنه لايمكن إجراء انتخابات نزيهة ومستقلة في سورية بعيداً عن مجموعة من المطالب أهمها:
أ- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية لأنه لا يمكن أن تجري انتخابات حرة ونزيهة في ظل قانون الطوارئ.
ب – إلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي تجعل من حزب البعث العربي وأمينه العام وقيادته القطرية سلطة عليا فوق جميع مؤسسات الدولة.
ج- إعادة تحديد عدد الممثلين لجميع المناطق باعتبار عدد السكان. والاعتراف بحقوق المواطنة للمواطنين المحرومين منها ليمارسوا حقهم الانتخابي؛ ولا سيما في المناطق التي يسكنها المواطنون الأكراد.
د- رفع جميع أشكال العزل السياسي والمدني المفروض على عدد كبير من المواطنين لحرمانهم من حقوقهم في المشاركة في الحياة العامة.
من جهتها حملت وزيرة المغتربين السورية بثينة شعبان على المعارضة التي تقاطع الانتخابات وقالت "لا يوجد فرق بين الأميركي والمعارضة التي لا ترغب في أن نبني بلدنا" ورأت "أن الأميركي يعتمد في المنطقة على المهزومين داخلياً وعلى المهزومين نفسياً".
واعتبرت أن "المعارضة متواطئة (...) من أجل تفتيت هذه المنطقة وكل الذين يتواطؤون على بلدهم مصيرهم معروف".
مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشعب

أبلغت نسبة النساء المرشحات للدور التشريعي التاسع 982 مرشحة منهن618 قطاع (أ) و364 قطاع (ب) مقارنة مع 852 مرشحة خلال الدور التشريعي الثامن.
هذا وقد بلغ عدد الفائزات بعضوية هذا المجلس /30/ فائزة منهن /20/ فائزة من قطاع العمال والفلاحين و/10/ فائزات من باقي فئات الشعب.
يلاحظ أن رقم (30) يتكرر في هذا الدور التشريعي كما في سابقه، وهو يدلل على أن الرقم متفق عليه سلفاً، وليس نتيجة تطور وعي تجاه وجود المرأة في مجلس الشعب.
وكان موقع نساء سوريا قد نشر استطلاعاً حول مشاركة المرأة في مجلس الشعب تحت عنوان: «من يتحمل المسؤولية الرئيسية في فشل المرأة في انتخابات مجلس الشعب»، جاء بالنتائج التالية:
من يتحمل المسؤولية الرئيسية في فشل المرأة في انتخابات مجلس الشعب
العدد النسبة
الحكومة والقوانين 19 52,8 %
العادات والتقاليد 9 25 %
المرأة نفسها 7 19,4 %
منظمات المجتمع المدني 1 2,8 %





#ناصر_الغزالي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الثالث
- انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الأول
- انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الرابع ...
- المنسي – عارف دليلة
- ثقة المواطن السوري بالمشاركة السياسية وفاعليتها لاستحقاقات 2 ...
- المشهد السوري بين عسف السلطة وعنتريات عبد الحليم خدام وأوهام ...
- الحكومة السورية في تغيير مسلكها على مفترق طريقين
- أيها السادة حقا إنني خائف جدا على وطني
- لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين في سوريا – بيان الت ...
- حمله تضامن مع اسرى الجولان
- هل يستطيع مؤتمر حزب البعث القادمً إجراء إصلاحات وتغييرات جذر ...


المزيد.....




- قائد الثورة : اصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو غير كاف بل يجب ...
- قائد الثورة: لا يكفي صدور احكام اعتقال قيادات الكيان الصهيون ...
- حملة اعتقالات بالضفة تطال 22 فلسطينيا بينهم صحفي وجريح
- هيومن رايتس:-إسرائيل- استهدفت صحافيين بلبنان بأسلحة أميركية ...
- عاجل | المرشد الإيراني: إصدار قرار الاعتقال لقادة إسرائيل لا ...
- الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم
- هآرتس: ربع الأسرى الفلسطينيين في سجون -اسرائيل- اصيبوا بمرض ...
- اللاجئون السودانيون في تشاد ـ إرادة البقاء في ظل البؤس
- الأونروا: أكثر من مليوني نازح في غزة يحاصرهم الجوع والعطش
- الأونروا: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة ال ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ناصر الغزالي - انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الثاني