|
الأمازيغية من خلال القانون رقم 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري
براهيم أمكراز
الحوار المتمدن-العدد: 1940 - 2007 / 6 / 8 - 06:17
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مدخل عام
يعتبر الإعلام مرفقا من مرافق الدولة ومظهرا من مظاهر نشاط الدولة، يقوم على تحقيق المصلحة العامة، أي على إشباع حاجات عامة يعجز الفرد عن تلبيتها أو أدائها على الوجه الأكمل، لتكون بذلك المصلحة العامة هي علة وجود المرفق العام وسبب إنشائه. ولا تكمن أهمية الإعلام، وخاصة المرئي منه ، فقط، في استجابته لحاجات المجتمع المرتبطة بالأخبار والتسلية والترفيه كما يبدو للبعض. بل أن وظيفته الحقيقة تكمن في تنوير الرأي العام وجعله في قرب الحدث ومواكبة التطورات، وكدا حماية المستهلك والصحة العمومية والطفولة وتأطير الشباب، وحماية الشباب، وحماية البيئة الطبيعية، وجلب المستثمرين الأجانب والسياح وكدا وظيفة الدفاع عن اللغة والمحافظة والاعتزاز بهوية الشعوب وحضارتهم، ليكون بعد ذلك الإعلام هو أداة من أدوات تحقيق التنمية والقضاء على مظاهر التخلف و الانغلاق.
ظروف وحيثيات صدور القانون رقم 03/77 في 29 غشت 2002 صادف المجلس الوزاري الذي عقد برئاسة الملك، على ملتمس السيد الوزير الأول، بتقديم مشروع مرسوم قانون إلى البرلمان ينهي احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري، وصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2002. وقد نص المرسوم على أنه سيحدد قانون لاحق الشروط التي يمكن أن يرخص وفقها بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي البصري على أن تسد الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري هذا الفراغ وقد أحدثت هذه الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري هذا الفراغ، وقد أحدثت هذه الهيأة، وفق الظهير الشريف رقم 212/02/1 بتاريخ 31 فبراير 2002. ولقد تحملت هذه الهيأة تلك المهام إلى حين صدور القانون رقم 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، و الصادر الأمر بتنفيذه في إطار الظهير الشريف رقم 257/04/1 بتاريخ 7 يناير 2005 والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير 3فبراير 2005. ويأتي صدور هذا القانون في أطار مسلسل المنحى الجديد للسياسة المغربي في قطاع الإعلام، في إطار التغيرات الإقليمية التي يعرفها العالم، بالإضافة إلى التزامات المغرب الدولية على مستوى مجال حقوق الإنسان وكدا تفعيلا للدور الجديد للإعلام في ظل الثورة الرقمية، والإنخراط الحتمي في نظام العولمة. لهذا كله بادرت الدولة المغربية إلى وضع حد لاحتكار الدولة لقطاع الإعلام والإتصال، وفتح المبادرة الحرة أمام الخواص. ويقع القانون بالإضافة إلى ديباجته في ستة أقسام مكونة من 85 مادة. ويضم كذلك نظامين الأول للإتصال السمعي البصري الخاص والثاني خاص بالقطاع العمومي للإتصال السمعي البصري. وسأكتفي بتحليل مجموعة من النصوص والمواد الواردة في هذا القانون والتي تناولت تحديد مكانة الأمازيغية في مستقبل الإعلام. 1- قراءة في الديباجة والمواد: ديباجة القانون رقم 03/77. اعتبرت ديباجة هذا القانون أن صدور هذا القانون عبارة عن خطوة متقدمة في مسلسل تحرير القطاع، والذي كان إحداث الهيأة للسمعي البصري، نقطة انطلاق هذا المسلسل: كما اعتبرت الديباجة عبارة عن تعزيز الإختيار الديمقراطي ولأسس دولة الحق والقانون، وأنه سيعمل على تكريس قيم الحرية والتعددية والحداثة والإنفتاح، واحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامته، والعمل على تأهيل البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. كما تم الاستدلال كذلك و من خلال الديباجة دائما، بما جاء في الظهير الشريف المحدد للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، في اعتبار المجال مرفق عام قادر على ضمان تعددية مختلف التيارات. كما تم تحديد فلسفة القانون رقم 03/77 في المقتضيات الدستورية المتعلقة بالثوابت الأساسية للمملكة و المتمثلة في: الإسلام، الوحدة الترابية، الملكية الدستورية. بالإضافة إلى اعتماده على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وتمت الإشارة كذلك إلى أن هذا القانون يهدف إلى النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والإلتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من احترام لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة للمواطنين وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية، والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و الإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا. كما يهدف إلى ضمان التعبير الجهوي وتشجيع إعلام القرب وإبراز قيمة التراث الحضاري والإبداع الفني الوطني. الأمازيغية من خلال مواد القانون رقم 03/77 المادة الأولى . الفقرة 11: عرف القانون 03/77 مصطلح " إنتاج سمعي بصري وطني " على أنه " كل إنتاج سمعي بصري يكون مضمونه متجدرا بشكل قوي في المغرب ويعتمد على كفاءات جلها مغربية، ويبث بالعربية أو الأمازيغية أو باللهجات المغربية أو بلغات أخرى عند الاقتضاء. المادة 26 –الفقرة 12 أكد القانون 03 77 على أن دفتر التحملات يجب أن يتضمن " فصل مختلف العناصر المتعلقة بالبرامج البيداغوجية والتعليمية والمسلسلات والروبورتاجات الطويلة وأحداث المجتمع والموسيقى والمنوعات والبرامج القصيرة، بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية أو باللهجات الأجنبية " كما أكد القانون في باب الأهداف وخلال المادة 46 في الفقرة الثالثة على أنه يجب على برمجة الشركات أن تكون "ذات مرجعية عامة ومتنوعة، موجهة إلى أكبر فئة من الجمهور تستند إلى الحضارة المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية والى قيم الديمقراطية والحرية والإنفتاح والتسامح والحداثة. المادة 65-الفقرة الأولى أكدت هذه الفقرة على أنه يتعين على البرامج الإشهارية " أن تبث بالعربية أو بالأمازيغية او اللهجات المغربية إدا كانت موجهة للجمهور المغربي، غير أنه يجوز استعمال لغات أخرى إدا كانت الخطابات الإشهارية شبيهة بتلك المذكورة أعلاه، أي إدا تبينت صعوبة بت تلك الخطابات بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية بسبب المفاهيم التقنية الخاصة التي تحتوي عليها.
التعليق على القانون رقم 03/77 وردت الأمازيغية خلال القانون 03/77 والذي يضم آلاف الكلمات، خمس مرات فقط، ولربما عكس مكانة لفظ" الأمازيغية" في هذا القانون، مستقبل مكانة الأمازيغية في الإعلام الوطني. 1- قراءة في الفلسفة العامة للقانون 03/77
يتأسس هذا القانون من حيث الشكل مبادئ سامية من قبيل " الحرية التعددية، الحداثة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، الإنفتاح..." هذا بالإضافة تركيزه على المقتضيات الدستورية التي فعلا شكلت صلب هذا القانون على مستوى المضمون، والمتمثلة في الثوابت الأساسية للمملكة ( الإسلام، الوحدة الترابية، الملكية الدستورية ) إلا أنة ما يؤخذ على هذا القانون أن مبادئ جاءت غامضة، ويأتي هذا الغموض أصلا من كون أن الدولة المغربية ، لم تحدد حدودا لفلسفتها وتستعمل لفظا واحدا في أكثر من موضع، لتطبع خطابها بالضبابية وعدم الوضوح وهو ما يتجلى بشكل واضح في الشعارات الرنانة التي ترفعها الدولة من حين إلى آخر كدولة الحق والقانون في الوقت الذي لازالت كافة أشكال القمع والإقصاء مستمرة. "العهد الجديد" في الوقت الذي لازلنا نعيش فيه امتداد العهد القديم إد لاشيء لم يتغير. وأمام تأكيد القانون على أنه سيعمل على احترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته، نتساءل عن إمكانية استمرار الأشكال العنصرية القدحية في حق الإنسان الأمازيغي، والتي تبتها كل من القناتين الأولى والثانية المتمثلة في "هدا واحد الشلح" أو" محماد" والتي تمس بشكل خبيث كرامة المواطن المغربي، الذي يعمل جاهدا على خدمة بلاده كما خدمه بلاده كما خدمها قبله أجداده ولا يحاول التهرب من الضرائب كما يتهرب منها البعض؟ أكد القانون كذلك من خلال ديباجته أن القطاع السمعي البصري الوطني يجب أن يحمل على إبراز قيمة الثرات الحضري والإبداع الفني الوطني، هنا لا نعلم ما يقصده ما يقصده المشرع بالتراث الحضاري للمغرب. هل هي الحضارة العربية الإسلامية؟ ومتى بدأت هذه الحضارة؟ هل مع عقبة بن نافع وموسى ابن نصير أم مع الأدارسة؟ أم أن المقصود هو الثرات الحضري لتامازغا وإفريقيا الذي يعود تاريخ حضارته إلى أكثر من أربعة وثلاثين قرنا؟ وفي تعريفها للإشهار الممنوع، جاءت المادة الثانية في الفقرة الثالثة على أن الإشهار الممنوع " هو الذي يحتوي على عناصر التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو الديانة أو على مشاهد تحط من كرامة الإنسان أو تمس بحقوقه أو مشاهدة العنف أو..."،"الإشهار ذو طابع سياسي"، "...من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور وسخريته..."
فمن هذه الفقرة يتضح جليا أن كل إشهار يستهدف التمييز بين الجمهور المغربي، على أساس العرق أو الجنس أو الديانة يعتبر إشهارا ممنوعا معاقب عليه من خلال هذا القانون، كما أن مجرد محاولة احتقار المواطنين أو السخرية منهم، يعاقب عليه كذلك، ولا يخفي عليكم ما تزخر به القناتين "الوطنيتين "من إشهار تضرب كرامة الأمازيغ عرض الحائط على مسمع ومرأى الجميع ولا أدري إن كان هذا القانون سيحد من مثل هذه السلوكات أم أنه سيبقى وكغيره من القوانين مجرد حبر على ورق، كما لم يدخل القانون ،كذلك ، مسألة التمييز على أساس اللغة. ضمن أهم مظاهر التمييز ولازال الحال على ما هو عليه. ومن الأشياء التي يمكننا ملاحظتها بسرعة من خلال قراءة هذا القانون، مسألة حضور الهاجس الأمني كغلاف يلف حول نصوص وفقرات هذا القانون، ومعلوم أن كل سياسات الدولة المغربية، تعرف حضورا قويا للهاجس الأمني، وخصوصا بعد الأحداث الإرهابية لـ 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، حيث عبرت عن ذلك فقرات عديدة في هذا القانون، منها: الديباجة: - "...ضمان حرية التعبير والري في إطار الالتزام والمسؤولية ." - "...ضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والإلتزام بأخلاقيات المهنة..." المادة 2 الفقرة 3: "...الإشهار الممنوع ...أو مشاهد العنف..." المادة3 : "...وكدا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني..." المادة 9: "...الإخلال بثوابت المملكة..." " الحث على العنف والتمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف..."
2 مكانة الأمازيغية في الإعلام من خلال القانون رقم 03/77 تناول القانون رقم 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الأمازيغية كلغة، أي كوسيلة للتعبير و التواصل ولم يتناولها كهوية وثقافة الشعب المغربي كما أن القانون لم يمنح أو يعرض أي ضمانات للاستعمال الأمازيغية في مرفق الإعلام كوسيلة، بل استعمالها مسألة اختيارية، وهذا ما يتأكد كذلك من خلال المواد المتعلقة ببيانات دفتر التحملات، وكونها تأتي في المرتبة الثانية بعد اللغة العربية و "أو" متبوعة دائما باللهجات المغربية مما يسمح باستعمال لهجات اللغة الأمازيغية " تامزيغت ،تاشلحيت، تاريفيت، " مما يسمح باستعمال لهجات اللغة الأمازيغية "تاريفيت تامازيغت تاشلحيت " تكريسا لسياسة التفريق بين الأمازيغ، وهذا ما يمكن ربطه بعبارة " ...ضمان التعبير الجهوي وضمان إعلام القرب.."وهنا لا يفهم المقصود بهذا النوع من الإعلام! حيث جاءت العبارة ممزوجة بشيء من الغموض، الذي يلف سياسة الدولة بشكل عام، وحيث أن كل عبارة من مثل هذا الصنف تستمد قوتها الإيجابية تارة، والسلبية تارة أخرى، من ذلك الغموض المحيط بها، فلا ندري إدا ما كان التعبير الجهوي، يراد به مجال جغرافي محدد، وبالتالي التعبير عن هموم ومشاكل المواطنين بشكل تقريبي؟ أم التعبير الجهوي كمجال سياسي منعزل، وبالتالي إعادة صياغة وتكريس مسألة اللهجات؟ وخلاصة هذا أن القانون رقم 03/77 استطاع أن يصوغ للأمازيغية مكانة لها في هامش مستقبل الإعلام السمعي البصري الوطني وهي مكانة مطابقة لمكانة الأمازيغية في ما يسمى " الميثاق الوطني للتربية والتكوين" أي من أجل الاستئناس لا غير ، وكوسيلة لخدمة الإيديولوجيات والخطابات الإقصائية. فإنصاف الإعلام الأمازيغي لن يتأتى إلا بكل عناصره الثقافية واللغوية، والأدبية والفنية والإخبارية وبإحداث قنوات خاصة بذلك، واقتسام عادل للوقت في القناتين الوطنيتين الأولى والثانية وإلغاء التعاقد السلطوي غير المتوازن بين الدولة والمواطنين، احتراما للمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. وتكريسا لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الفصل الخامس من الدستور، وبدعم الصحافة الأمازيغية المكتوبة وصيانة حقوق وكرامة أسرة الصحافة الأمازيغية خاصة والوطنية عامة، وكدا العمل على ضمان حرية التعبير وليس تقييده وفق السياسة الهتليرية التي مفادها " إن الصحيفة ليست إلا وسيلة يتعلم بها الناس بطريقة تلقائية أفكار الزعيم الذي يرأس الدولة".
#براهيم_أمكراز (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
من أجل المساواة في القضاء
-
نحو خطاب أمازيغي متكامل/العلمانية
-
مشاكل الهوية بالمغرب
-
الإنتقال الديمقراطي في المغرب بين الوهم والحقيقة
المزيد.....
-
الأردن.. مقتل شخص واعتقال 6 في إحباط محاولتي تسلل
-
بورل: أندد بالقرار الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي حول وكالة
...
-
بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختياريا
-
قصف الاحتلال يقتل 4 آلاف جنين وألف عينة إخصاب
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
-
إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالا
...
-
إمكانية اعتقال نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حد
...
-
مخاوف للكيان المحتل من أوامر اعتقال سرية دولية ضد قادته
-
مقررة أممية لحقوق الانسان:ستضغط واشنطن لمنع تنفيذ قرار المحك
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|