أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سحر مهدي الياسري - المقابر الجماعية ليست عقدة شيعية !!– دراسة قانونية















المزيد.....

المقابر الجماعية ليست عقدة شيعية !!– دراسة قانونية


سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1917 - 2007 / 5 / 16 - 11:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الحق في الحياة
المادة 6
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

طبقا للحقوق الأساسية الواردة في :
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
الحديث عن المقابر الجماعية الاختصاص العراقي في جرائم الابادة الجماعية حديث مؤلم ومريع ومهما برره البعض فهو جريمة من أبشع ما يمكن تصوره ضد الانسانية وضد القيم الدينية والاخلاقية وأنحدار لفاعليها الى مرتبة الوحوش البشرية وأنقل هنا بعض ما يبرره الاصوات النشاز عندما يجري الحديث عن المقابر
((وقد أثرت هذه الدعاية خاصة على البسطاء من الناس ويعود أستخدمها والمغالاة بها للأسباب الآتية:
1- التغطية على عدم عثور القوات الأمريكية على أسلحة الدمار الشامل في العراق. فمن الأسباب المعلنة للحرب على العراق واحتلاله هو امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. وبالنظر إلى عدم العثور على هذه الأسلحة فقد استخدمت مسألة المقابر الجماعية لإعطاء مبرر لإسقاط النظام السابق.
2- محاولة إسقاط النظام السابق بصورة خاصة والحركة القومية بصورة عامة بلصق تهمة إنسانية ينبذها الجميع لكونها ذات أبعاد تصور النظام السابق بدموية.
3- عملت الشعوبية على تضخيم هذه الحالة ووجدت فيها وسيلة للقضاء على الحركة القومية العربية وتجريدها من الإنسانية.
4- عدم العثور على أخطاء أخرى يمكن اتهام النظام السابق بها. ولهذا ستبقى هذه التهمة تدور على كل لسان معادي للعرب.))
قد يكون في بعض هذا القول صحة ولكنه في الحقيقة حق يراد به باطل نحن أمام الآلاف الضحايا تحت الارض بدون ذنب جنوه سوى أنتمائهم لهذا الطائفة أو ذاك العرق و لا يمكن أن تبرير هذه ا لجريمة بكل المقاييس الاخلاقية والانسانية والدينية والقانونية وكل ما يتبجحون به من قيم فهي جريمة أبادة بشرية بكل مواصفات هذه الجريمة من خسة وأنحطاط ووحشية سأتناول موضوع المقابر الجماعية من جوانبها القانونية ويمكن لنا أن نقسم ضحاياه الى ثلاث فئات :-
أولا :ضحايا الاختفاء القسري: -
الاختفا ءقانونا يأخذ صورة ألقاء القبض على الاشخاص وأحتجازهم أو أختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم على أي نحو آخر من حريتهم على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون بأسم الحكومة أو بدعم مباشر أو غير مباشر منها أو برضاها وقبولها ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم مما يجرد هولاء الاشخاص من حماية القانون وتعتبر جريمة الاختفاء القسري مستمرة بأستمرار مرتكبيها من التكتم على مصير ضحايا الاختطاف القسري ومكان أخفاؤه وما دامت هذه الوقائع ظلت بدون توضيح (الاعلان الدولي الخاص بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري )
الاختفاء القسري ظاهرة مرتبطة بالانظمة الدكتاتورية ويظل العراق الدولة التي تمثل العدد الاكبر من حالات الاختفاء القسري على مستوى العالم حيث يختطف الافراد من مختلف أطياف الشعب العراقي لاسباب مختلفة من منازلهم وأماكن عملهم أو دراستهم ويتم انكارهم على ذويهم لمعرفة مصيرهم وبذلك ينتهك هذا النظام حتى دستوره الذي وضعه والداعي الى أحترام حقوق الانسان ومنها حقه بالحياة وبمحاكمة عادلة وحقه بالدفاع عن نفسه وينتهك كافة المواثيق الدولية التي تنص على حق الانسان بالحياة والامن والحرية والحق في سلامة جسده من التعذيب والحق بمحاكمة عادلة .ومن الصعوبة بمكان معرفة العد د الفعلي للاعداد المفقودين في العراق حيث استمرت حالات ألقاء القبض على الاشخاص من قبل النظام السابق منذ استيلائه على السلطة بأنقلاب عسكري ولحد رحيله المهين في 9-4-2003 بالاحتلال الامريكي للبلد وهي ممارسات أستمرت لعقود من الزمن ولايعرف مصير الكثير من ضحايا الاختفاء القسري لحد لحظة كتابة هذا البحث وهذا الاخفاء لم يستثني أي طيف من العراق شيعة وأكراد ومسيحين وتركمان وسنة كل ذاق من مرارة هذا النظام ولكن أكبر الضحايا هم من شيعة العراق
الآلاف العراقيين غيبتهم سجون الاجهزة الامنية السابقة من مخابرات واستخبارات عسكرية وأجهزة الامن العام والخاص والقومي وسجون الداخلية ولم يتم العثور الاعلى وثائق قليلة تؤكد مصير البعض منهم نتيجة الاحداث التي جرت بعد الاحتلال واستيلاء بعض الافراد والمنظمات على وثائق هذ الاجهزة وعدم وجود مرجعية رسمية أو شبكة معلومات لحفظ هذه الوثائق وهي تؤرخ لمرحلة قاسية من تاريخ العراق وتكون ذاكرة عراقية حية للاجيال القادمة كي لا تكرر مثل هذه الجرائم
ثانيا :- الاعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفي والاعدام دون محاكمة :-
أعدم الكثير من العراقيين من خلال قرارات محاكم وهمية أو قوانين تنتهك ابسط حقوق الانسان بمحاكمة عادلة والدفاع عن نفسه أو تجرم أفعال لاتعد جرائم خطيرة على النظام بالمفهوم القانوني وحتى الوطني كسّب شخص الرئيس والكثير من هولاء السجناء قضوا تحت التعذيب لانتزاع أعترافاتهم وربطت بملفاتهم قرارات محاكم بأعدامهم وهم لم يحضروا مرافعاتها أو حضورهم وانكارهم ارتكاب الجرائم ورغم عدم وجود أي ادلة يحكم عليهم بالاعدام بالاضافة الى اعدام اشخاص دون سن الثامنة عشر بعد تزوير شهادات ميلادهم بتقارير مفبركة من الطب العدلي وأعدم الكثير من الاشخاص لمجرد انتمائهم لحزب سياسي معارض لسياسات النظام أو حتى لمجرد أنتقاد سياسات النظام دون أي انتماء سياسي .
أما الاعدام دون محاكمة فكثيرا جدا مايحدث كما في الانتفاضة الشعبانية عندما نصب قادة الجريمة أنفسهم شرطة وقضاة وجلادين واصدروا أحكامهم بقتل الآلاف من الشيعة دون أي محاكمة أو ذنب جنوه سوى تواجدهم في في هذه المحافظات المنكوبة .ورغم أن المعاهدات الدولية والمتمثلة في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الاعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفي والاعدام دون محاكمة والتي نظمها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بالقرار 44-163 في 15 كانون الثاني -1989 والذي يحظر جميع عمليات الاعدام اعلاه وطلب من الدول أعتبارها جرائم بموجب قوانينها الجنائية والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة تراعي درجة خطورتها ولايجوز في مثل هذه الحالات التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات الاعدام حتى في حالة نزاع مسلح وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة ـأو مخالفة القانون من جانب موظف حكومي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .ورغم كل هذه الاحداث الموثقة بقرارات الحكومة البائدة الاأن البعض لازال البعض يروج أنها وهم ومحض اختلاق .
ثالثا –الابادة الجماعية :-
يعرف خبراء القانون الدولي مصطلح الابادة الجماعية ( جريمة يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعات قومية أو اثنية أو عنصرية او دينية عبر صور متعددة وسوا ء كانت الجريمة مباشرو او بصورة غير مباشرة سواء بالتحريض عليها أم بالتآمر على ارتكابها سواء أثناء الحرب أو السلم وهي جرائم ضد الجماعة) وأشارنص أتفاقية منع أبادة الجنس البشري الى أي من الافعال الاتية يعتبر جريمة أبادة بشرية :-
1- قتل أعضاء الجماعة
2- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بالجماعة
3- إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية صعبة للغاية يكون القصد منها تدمير ها كليا أو جزئيا
4- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب أطفال داخل الجماعة
5- نقل أطفال من الجماعة الى جماعة اخرى عنوة
تعرض اكراد العراق وشيعته الى جرائم الابادة البشرية وتتمثل بالصور الاتية :-
1-الابادة الجسدية :-مثاله قتل الجماعات بالغازات السامة (مأساة حلبجة) والاعدامات الجماعية دون محاكمات كما في (وسط وجنوب العراق )أو دفن الاحياء أو القصف بالطائرات والصواريخ والمدفعية وكافة أنواع الاسلحة
2-الابادة البايولوجية :-المتمثل بتعريض الرجال للعقم أو اجهاض النساء وبوسائل متعددة والتدخل بتغيير الخلقة الانسانية لاهداف سياسية ودينية للقضاء على العنصر البشري كما جرى برش مواد كيمياوية على وسط وجنوب العراق تسببت بإجهاض الاجنة وتشوهات خلقية وأدعى النظام السابق أنها بتأثير اليورانيوم المنضب المستخدم من القوات الامريكية في حرب الخليج الاولى وعدم معالجة تفشي الاوبئة والامراض الخطيرة والمعدية وأتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة لوقف أنتشارها مثل السرطانات وأمراض خطيرة أخرى بحجة الحصار وعدم توفر الاجهزة الطبية والعلاج أو التسبب بمجاعات لدى الفئات الفقيرة بحجة الحصار الذي حصد أرواح الالاف من العراقيين جوعا بعد فرض النظام السابق حصاره بالاضافة للحصار الدولي
3- الابادة للطبيعة :- وقد يكون هذا مصطلح جديد وجريمة جديدة ولكن هذه المرة ضد الطبيعة لم تشير اليها الاتفاقات الدولية وهي أختراع بعثي بأمتياز بتغيير الطبيعة الجغرافية لمناطق كاملة في العراق (تجفيف الاهوار ) أكبر جرائم الطبيعة في العالم فهذه المنطقة النادرة والتي تحتوي على ثروة هائلة من السمك والطيور المهاجرة والمعادن والنباتات وفي نمط حياتي متفرد لاوجود له في أي مكان أخر من العالم تعرضت للمحو من خارطة العراق .ومثاله أيضا تغيير مجاري الانهار لحرمان مناطق زراعية كاملة من الزراعة وهجر مناطقهم أو بناء سدود لقطع المياه عن الانهار الصغيرة التي تروي مناطق زراعية واسعة يعتاش عليها الالاف الفلاحين .
أن فرض أستخدام بذور معدلة وراثيا أو مخلوطة بمواد مشعة تؤدي الى الى الاصابة بامراض سرطانية على الفلاحين جرى بصورة واسعة لاحتكار الدولة أستيراد البذور وتوزيعا على الفلاحين أو رش مبيدات أدت الى هلاك المحاصيل والمتضرر الاكبر من هذه المحاصيل هو النخيل هذه الثروة العراقية بأمتياز والتي يعد العراق سابقا البلد الاول في العالم بأعدا د النخيل وأنتاج التمور تضاءلت أعداده الى ما يشكل كارثة وطنية الابادة الجماعية التي تعرضت له مختلف أطياف الشعب العراقي تعد جرائم ضد الانسانية وجريمة حرب لاتسقط بالتقادم أستنادا للقانون الدولي والفاعل لها يعد مجرما دوليا ولايمكن للمجرم الدولي أن يتذرع أنه أرتكب جريمته لاغراض دفاعية أو بدوافع سياسية لحفاظ على نظام الحكم نتيجة حركة عصيان مسلح تكون ضحاياه مدنيين لاعلاقة لهم بالعصيان لان هدف أرتكاب جريمة الابادة البشرية ليس أيقاف حركة العصيان المسلح بل إبادة السكان المدنيين بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المذهب أو غير ذلك وكذلك نفي السكان من منطقة الى آخرى مثل عمايات التهجير التي طالت الآلاف من العراقيين من الاكراد الفيلية أو الاكراد شاهد كبير على جريمة كاملة ادلة الاثبات .
ولكي ندواي جروح أهلنا جميعا سنة وشيعة عرب وأكراد وتركمان ومسيحين الذين تعرضوا لأشد أنواع الاذى والابادة والتشويه ولكي لا تتكرر المأسأة مرة أخرى ونحن نبني لعراق جديد تحترم الحياة الانسانية فيه أدعوا الى ما يلي :-
1- حسنا فعل المشرع العراقي في الدستور في المادة( 128 ) حين دعا الى أن تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام السابق ولكنه تناسى المستقبل عندما لم يضمن الدستور نصا يحظر فيه جرائم الابادة الجماعية والاعدام التعسفي أو خارج نطاق القانون أو بلا محاكمات او جرائم الاخفاء القسري كي لا تتكرر جرائم مماثلة لما حدث في الماضي القريب وأرجو ان يتضمن أي تشريع مستقبلي للقوانين العقابية او الاجرائية نصا يعتبر الجرائم أعلاه جرائم خطيرة تشن ضد الجنس البشري وأيقاع أشد العقوبات ضد مرتكبيها
2- تشكيل مؤسسة رسمية تتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية مهمتها أرشفة وتوثيق كل حالات الاخفاء القسري والاعدامات خارج نطاق القانون والابادة الجماعية لتكون ذاكرة عراقية حية تؤرخ لما تعرض له شعبنا من أبشع جريمة لاستئصاله من وطنه تحت مسمى الطائفة أو العرق وتكون شاملة ايضا لكل الحالات اللاحقة التي تحدث حاليا ومستقبلا ولفضح القتلة والمجرمين بحق العراقيين والانسانية جمعاء وأن لايختفي أي مجرم تحت ظلال القانون لارتكاب جرائمه وتحفظ هذه المؤسسة كل أرشيف الاجهزة الامنية السابقة وأستلامها من كل الاشخاص والمنظمات التي استولت عليها بعد الاحتلال لانها ملك للشعب العراقي وليست ملكا لشخص أ و منظمة وأستيلائهم عليها أضاع الكثير من جهود التوثيق وأعتبار أي شخص يمتلك مثل هذه الوثائق جريمة يعاقب مرتكبها وأن يشرف على عمل هذه المؤسسة خبراء من كل الاختصاصات العلمية والقانونية والارشفة وأيلائها الاهتمام الشديد وبالاخص للعراقيين من جنوب العراق حيث قضيتهم متأخرة بسبب تجاذبات سياسية وقلة خبرة السياسين الشيعة وأنشغالهم بمناصبهم ونسيان كل دماء الضحايا والشهداء
3- ألغاء أي نص عقابي في قانون العقوبات مستقبلا يماثل نص المادة 39 و40 في الفصل الرابع من قانون العقوبات النافذ حاليا في أسباب الاباحة والتي تنص على مايلي :-
أ-المادة 39 –لا جريمة أذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون
ب- المادة 40- لاجريمة أذ وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات الاتية :-
أولا – أذا قام بسلامة نية نية بفعل تنفيذا لما أمرت به القوانين أو أعتقد أن أجراءه من أختصاصه .
ثانيا – أذا وقع الفعل منه تنفيذا لأمر صادر أليه من رئيس تجب طاعته أو اعتقد واجبة .
ويجب في الحالتين أن يثبت أن أعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه ألابعد إتخاذ الحيطة والحذر المناسبين وفي الحالة الثانية أذا كان القانون لايسمح بمناقشة الامر الصادر أليه )
هذه المادتين القانونيتين أستظل تحتهما الكثير من المجرمين من الاجهزة الامنية السابقة وتحولوا الى ذئاب بشرية تنهش اجساد العراقيين بدعوى إداء الواجب الصادر من رئيس تجب طاعته و تنفيذ للواجب
4- لازالت الكثير من المعلومات عن الاشخاص المفقودين والذين تعرضوا للاعدام الكيفي والاخفاء القسري والابادة من مختلف أطياف الشعب العراقي مجهولة وأماكن دفن جثثهم ولازال الكثيرون يبحثون عن أبنائهم دون جدوى وأقترح أصدار عفو حكومي عن كل من يقدم معلومات تكفل الوصول الى حقائق تكشف عن حالات الاعدام أو أماكن مقابر جماعية أو مصير المفقودين
5- أن تضمن القوانين العقابية والاجرائية المزمع أصدارها قواعد صارمة تحدد سلطة القضاء وأعضاء الضبط القضائي في أصدار أوامر الحرمان من الحرية والظروف التي يجوز في ظلها أصدار مثل هذه الاوامر والجزاءات التي يتعرض الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني من تقديم معلومات عن حرمان شخص ما من حريته وأن يتضمن القانون العقابي والاجرائي النص عليه تجريما وعقوبة
6- أن تسارع الحكومة العراقية بالتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع الابادة الجماعية والحماية من الاخفاء القسري وحظر التعذيب في السجون ومنع الاعدام التعسفي أو بلا محاكمات أو الاعدامات الجماعية وكافة الاتفاقات الدولية التي تحرم الاعتداء على الحياة البشرية
7- الاسراع بتعويض أهالي ضحايا المقابر الجماعية تعويضا عادلا ماديا ومعنويا بما يخفف بعض الالام أهلنا ويمسح الدموع التي تفجرت في المآقي لسنين طويلة بأنتظار وصول أبنائهم
عسى الله أن يمنحنا الصبر والسلوان على ما أبتلانا به من حكامنا المهووسين بمنظر القتل والدماء وصرخات الضحايا



#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التمييز في العمل ضد النساء والحماية القانونية والاجتماعية ال ...
- قوانين الأسرة بين التقديس والواقعية
- الإضراب عن العمل حقا تقره القوانين وتحاربه السلطات
- العراقيون خارج القطر ضيوف أم لاجئين
- المرأة المعوقة ظلم قانوني وأجتماعي - دراسة قانونية
- مستقبل المرأة العراقية وآمالها في القوانين
- أنها الغابة ... أيتها السمراء
- حقوق الانسان في ظل قوانين الطوارئ
- ناس من مصر
- حرية الاعلام في ظل قوانين الطوارئ
- أتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وموقف الشريعة الا ...
- صباح الموت ياوطن
- مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية واللانسانية
- الاعلام وثقافة حقوق الانسان في العراق
- عسل الحرية وسم المادة 41 الدستورية
- حرية الرأي والتعبير في ضوء المادة 19 من العهد الدولي للحقوق ...
- اللاجئين العراقيين بعد الاحتلال الامريكي
- كفاح ضد العزلة
- أنقراض الرجال
- النقابات بين المهنية والموقف السياسي


المزيد.....




- دلالات اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنيا ...
- قرار المحكمة الجنائية الدولية: هل يكبّل نتانياهو؟
- بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه..رئيس الوزراء المجري أوربان يبعث ...
- مفوضة حقوق الطفل الروسية تعلن إعادة مجموعة أخرى من الأطفال ...
- هل تواجه إسرائيل عزلة دولية بعد أمر اعتقال نتنياهو وغالانت؟ ...
- دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارت ...
- قيادي بحماس: هكذا تمنع إسرائيل إغاثة غزة
- مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت.. إسرائيل تتخبط
- كيف -أفلت- الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
- حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجلب نتنياهو و ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سحر مهدي الياسري - المقابر الجماعية ليست عقدة شيعية !!– دراسة قانونية