أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - بلال رباح مجيد - حقوق الطفولة والمرأة بين النص القانوني والواقع: قراءة في أحكام الحضانة والنفقة وفق القانون العراقي














المزيد.....

حقوق الطفولة والمرأة بين النص القانوني والواقع: قراءة في أحكام الحضانة والنفقة وفق القانون العراقي


بلال رباح مجيد

الحوار المتمدن-العدد: 8762 - 2026 / 7 / 10 - 00:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يواجه المجتمع في الآونة الأخيرة تحديات متزايدة تتعلق بالوعي القانوني وضياع الحقوق بين الأفراد، ولا سيما في أدق تفاصيل الأحوال الشخصية التي تمس النواة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة. ومن أكثر القضايا الحساسة التي تتطلب توعية قانونية صارمة ومستمرة هي قضايا الحضانة ونفقة الزوجة والأطفال، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الطفولة وحماية الحقوق المادية والمعنوية.
الحضانة.. مصلحة المحضون أولاً
إن الأصل في الحضانة وفق مدونة الأحكام الشرعية وقانون الأحوال الشخصية العراقي هو مصلحة الصغير (المحضون). فالقانون يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل. وفي هذا الصدد، تبرز التعديلات والقرارات القضائية الحديثة الصادرة عن الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، لتعيد رسم الضوابط الدقيقة لأسقاط الحضانة أو ثبوتها.
على سبيل المثال، فإن القضاء العراقي حاسم جداً في مسألة أهلية الحاضن؛ فالأب المدمن على الكحول أو المخدرات، أو من يثبت عدم أمانته على سلامة الطفل، لا يصلح للحضانة كون بيئته غير آمنة بموجب مدونة الأحكام الشرعية والقوانين النافذة. وفي المقابل، فإن قرارات التمييز الحديثة (مثل القرار رقم 93/الهيئة الموسعة المدنية) جاءت لتؤكد على مرونة القضاء في مراجعة أحكام الحضانة وتغييرها بناءً على مصلحة المحضون والظروف المستجدة، ما لم يصدر تعديل تشريعي مغاير من السلطة التشريعية.
النفقة المستمرة والذمة المادية المستقلة
من جانب آخر، تشكل النفقة ركيزة استقرار مادية لا يمكن التهاون بها. وقد استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على إلزام الزوج بتأدية نفقة مستمرة لزوجته طالما كانت الرابطة الزوجية قائمة، ولا يسقط هذا الحق إلا بأسباب قانونية موجبة كالنشوز المشروط بترك دار الزوجية دون مسوغ مشروع، استناداً إلى أحكام المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية.
وهنا يبرز لغط مجتمعي كبير يجب تصحيحه قانونياً: هل يحق للزوج أخذ راتب زوجته أو جزء منه؟
القانون العراقي صريح وواضح في هذا الجانب؛ حيث تتمتع المرأة بذمة مالية مستقلة تماماً عن زوجها. لا يحق للزوج شرعاً أو قانوناً الاستيلاء على راتب زوجته أو أي جزء منه، والنفقة تظل واجباً مفروضاً على الزوج تبعاً لشرائطها القانونية بغض النظر عن الحالة المادية للزوجة.
خاتمة وتوصية
إن مواجهة غياب الوعي القانوني يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات القضائية والمنصات التوعوية الرقمية. إن نشر الثقافة القانونية بأسلوب مبسط وصارم في آن واحد ليس مجرد ترف معرفي، بل هو ضرورة لحماية الأفراد من ضياع حقوقهم، وتجنب النزاعات الأسرية المعقدة، والوصول إلى مجتمع يحتمي بالقانون ويدرك واجباته وحقوقه






ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- مشهد إنساني يوثق معاناة الأسرى: محرر يحمل رفيقه العاجز لحظة ...
- مفوضة حقوق الطفل في روسيا: عودة طفل إلى روسيا وإعادة 4 أطفال ...
- الأمم المتحدة: عنف المستوطنين في الضفة يتفاقم رغم رأي محكمة ...
- عشرات الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لـ-عنف- المستوطن ...
- ليلة دامية في غزة: شهداء وجرحى في سلسلة غارات استهدفت خيام ا ...
- العفو الدولية: الهند أرسلت 2596 شحنة من الأسلحة لإسرائيل خلا ...
- فرنسا.. اعتقال مشبوهين بإضرام حرائق الغابات في مقاطعة غنية ب ...
- الأمن الروسي: اعتقال عميل موّل استخبارات كييف (فيديو)
- الأردن.. اعتقال شخص طعن فتاة حتى الموت وسط عمان
- -القضية البسيطة-.. أعلى محكمة في إيطاليا تصدر حكما لصالح أحف ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - بلال رباح مجيد - حقوق الطفولة والمرأة بين النص القانوني والواقع: قراءة في أحكام الحضانة والنفقة وفق القانون العراقي