أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - بعض الملاحظات حول مشروع القانون 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة















المزيد.....

بعض الملاحظات حول مشروع القانون 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8690 - 2026 / 4 / 27 - 16:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أود قبل ابداء ملاحظاتي حول هذا المشروع أن أتقدم بشكري وامتناني الى السيد رئيس الحكومة والى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والى أعضاء مكتب الجمعية وكافة النقباء والزميلات والزملاء الذين ساهموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إعادة النظر في النسخة السابقة للمشروع التي أعدتها وزارة العدل والتي كانت ستشكل نكبة تشريعية وحقوقية ومهنية في تاريخ المحاماة في المغرب.
وأود أن أؤكد على أن المحامين كانوا صادقين حينما كانوا يصرحون ويصدحون بأن مطالبهم ونضالاتهم لم تكن أبدا لفائدتهم بقدر ما كانت لفائدة المجتمع المغربي بصفة عامة ولفائدة المواطنين المغاربة بصفة خاصة.
وباعتبار مسؤوليتهم في الدفاع عن حياة وحريات وشرف وأموال المواطنين فإن المحامين يخضعون للدستور وللقوانين التنظيمية وللقوانين العادية وللدوريات الوزارية شأنهم شأن باقي المواطنين. إلا أنهم يخضعون أيضا للقانون الخاص المنظم لمهنة المحاماة وللنصوص المتخذة لتطبيقه وللأنظمة الداخلية للهيئات ولدوريات ومناشير النقيب وللأعراف والتقاليد وللأخلاقيات المهنية.
ويستشف من هذه الترسانة القانونية والأخلاقية بأن المجتمع ومن خلاله المشرع وكذا المحامون أنفسهم، من خلال الأعراف والتقاليد والاخلاقيات المهنية، أرادوا حماية الرسالة التي تجسدها مهنة المحاماة لا المحامين كأشخاص.
وحينما نتحدث عن استقلال المحامي فيجب أن ننظر اليه كواجب ملقى على عاتقه لا كحق أو كامتياز سن لفائدته. ذلك أن ممارسة مهنة المحاماة تقتضي الكثير من الحماية حتى من المحامي نفسه لكيلا يخضع للتأثير أو الضغط أو الاغراء من الغير. وهكذا نجد بأن المادة الأولى تتحدث عن المحاماة كمهنة حرة ومستقلة بينما تنص المادة الثالثة على أن المحامي يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف وكل هاته الصفات تدخل ضمن الواجبات لا الحقوق الى درجة تكرارها في القسم الذي يؤديه المحامي قبل الانطلاق في ممارسة المهنة.
ويطبق نفس الأمر على هيئات المحامين كشخصيات معنوية تدبر الشؤون المهنية بحرية واستقلال تحت رقابة القضاء حيث إن الحرية والاستقلال واجب على الهيئات لأنها غير تابعة لأي جهة ولأنها لا تتلقى تعليمات من أي جهة.
فإذا نظرنا لاستقلال المحامي ولاستقلال الهيئات كواجب فإننا سنغير نظرتنا لهذا الاستقلال وسنعمل على دعمه وتعزيزه وسنخلص الى القول بأن الجهاز التنفيذي لا حق له في التدخل في الشؤون المهنية التي تدبرها الهيئات لان في ذلك مساس باستقلال المحامين فرادى وجماعات وسنعمل على تطهير مشروع القانون 23.66 من جميع الشوائب التي تعرقل استقلال المحامين ولا سيما استبعاد وزارة العدل أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كما وردت هذه التسمية في المشروع من مشروع هذا القانون في صيغته النهائية ولا سيما جميع ما ورد في المواد 8 (ف.4)، 11، 28 ( ف. الاخيرة)، 30، 40 (ف.3)، 84، 91 .
ويمكن القول بأن كل ما تطرقنا اليه باقتضاب بخصوص الاستقلال الفردي والجماعي للمحامين يطبق على حصانة الدفاع وحصانة مكاتبهم وأدوات عملهم. فإذا نظرنا الى الحصانة فيجب أن ننظر اليها هي الأخرى لا كحق سن لفائدة المحامي، بل كواجب يفرضه عليه المجتمع لكي يضل حرا قويا غير مهدد، لا يصغي سوى الى القانون والى ضميره وحقوق ومصالح موكله. فإذا كان النص (المادة 77) يتحدث عن حماية المحامي من الاعتقال عند ممارسته لمهنته بسبب أقواله وكتاباته فذلك يعتبر حماية للمتقاضي لأن المحامي المحصن ينقل أقوال موكله شفويا أو كتابة تحت جميع التحفظات على خلاف المحامي الضعيف الخائف المرتجف.
ويمكن أن نستشف من كل هذا بأن القانون المنظم للمهنة في جوانبه المتعلقة بالاستقلال والحصانة وحتى التأديب قد شرع لفائدة المجتمع ولفائدة المتقاضين أساسا باعتبار أن المجتمع يريد للمتقاضين دفاعا حرا مستقلا محصنا.
ولذلك فإن أي قانون ينظم مهنة المحاماة يجب أن ينطلق من مرجعية حقوقية ودستورية تعتبر المحاماة رسالة للدفاع عن الحقوق والحريات، وليس مجرد مهنة تقنية تقدم خدمات قانونية. إلا أنه بمراجعة مشروع القانون الحالي المعروض على البرلمان فإننا نلاحظ بأنه بالرغم من تنقيحه وتطهيره من الكثير من الشوائب فإنه لا زال يشكل تهديدا لاستقلالية المحاماة لأنه يميل إلى توسيع تدخل الدولة والنيابة العامة (المادة 77، ف.6، 98 على سبيل المثال) على حساب استقلال المهنة بجعل غلبة منطق الضبط تتفوق على منطق الاستقلال من خلال تكثيف القواعد التنظيمية والتأديبية.
ومن جهة أخرى، فقد ركز المشروع على قيود قد تسيء الى حرية واستقلال وحصانة المحامي كالمنع من التوقف عن تقديم الخدمات والمنع من التجمهر داخل المحاكم. فالجمع بين منع المحامي من التوقف عن العمل وتقييد حرية التعبير والاحتجاج داخل فضاءات المحاكم لا يمكن اعتباره مجرد تنظيم مهني، بل يؤدي عمليا إلى تقليص شبه كامل لأدوات التأثير التي يملكها. فالمحامي، تقليديا، يعبر من خلال ثلاث وسائل أساسية: المرافعة داخل الجلسة، والتعبير الجماعي عبر الوقفات والبيانات، والتوقف عن العمل كوسيلة ضغط مهني. وإذا تم تقييد هذه الوسائل مجتمعة، فإن ذلك يفرغ الممارسة المهنية من بعدها الترافعي والاحتجاجي. والحال أن المحامي ليس متقاضيا عاديا، بل فاعل دستوري يساهم في تحقيق العدالة، وصوته داخل المحكمة ليس تعبيرا شخصيا، وإنما أداة للدفاع وضمانة للمحاكمة العادلة؛ وبالتالي فإن أي تضييق على هذا الصوت يشكل، في جوهره، مساسا غير مباشر بحقوق المتقاضين أنفسهم.
وبغض النظر على أن مشروع القانون يخلط بين المقتضيات القانونية الصرفة وبين المقتضيات التي يجب أن تضمن في الأنظمة الداخلية للهيئات فإن المادة 23 جاءت لتلزم كل محام بالتصريح سنويا للنقيب بوضعه المهني (مقر الممارسة، شكلها، أداء الواجبات المالية، والتأمين)، مع إشعاره بأي تغيير خلال 15 يوما تحت طائلة التأديب. كما يتعين على النقيب تبليغ الوكيل العام للملك المختص بهذه التغييرات داخل نفس الأجل.
فبالإضافة الى أن هذه المادة تفرض على المحامي التزاما سنويا عاما بالإدلاء بوثائق ومعطيات سبق للهيئة أن تحققت منها عند التسجيل أو خلال الممارسة، مما يجعل هذا الالتزام أقرب إلى تكرار إداري لا يحقق أي قيمة تنظيمية مضافة فإن هذه المادة ستغرق النقباء والمجالس في البيروقراطية ... ولنأخذ هيئة المحامين بالدار البيضاء كمثل والتي تضم أزيد من خمسة ألف محامي ومحامية والتي ستتلقى 5000 تصريح مرفق بوثائق فكيف لمجلس الهيئة أن يدرس وأن يراقب وأن ... ضياع للوقت وتكرار لما تتوفر عليه الهيئة...
وعليه، فإن تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم وضمانات الاستقلال يقتضي إعادة النظر في هذه المادة، من خلال الاكتفاء بالتصريح عند حدوث التغيير، وحصره في النظام الداخلي للهيئات لا كقاعد قانونية، وتخفيف الطابع الزجري، وحصر الرقابة داخل الإطار المهني لإن فرض الإدلاء السنوي بوثائق ثابتة بطبيعتها يشكل عبئا إداريا غير متناسب.
ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للمادة 74 من المشروع، التي تفرض على النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة القيام مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مكاتب المحامين والتأكد من نظاميتها والتحقق من سلامة وضعيتها المحاسبية، مع إشعار الوكيل العام بنتائج هذه المراقبة. غير أنه يطرح تساؤل عملي: كيف يمكن لنقيب هيئة كهيئة الدار البيضاء، مثلا، أن يراقب لزوما جميع مكاتب المحامين، التي يتجاوز عددها خمسة آلاف مكتب، مرة واحدة في السنة على الأقل كما ورد في مشروع القانون؟.
ومن جهة أخرى فإنه كان من الأجدر، باعتبار الوكيل العام طرفا رئيسيا في مسطرة التأديب، أن يخول له الطعن في قرار النقيب بالحفظ، بما في ذلك الحفظ الضمني، بدل منحه إمكانية إحالة الملف مباشرة على القضاء، (المادة 77 الفقرة الأخيرة، المادة 98...) لما في ذلك من مساس بمبدأ التدرج وضمانات التنظيم الذاتي للمهنة إلى درجة أن المشروع يطرح سؤالا جوهريا: هل يعزز استقلال الدفاع وحق المتقاضي، أم يكرس الوصاية والتقييد؟.
أما بالنسبة للتكوين فإنه من الأجدر أن يكون المعهد تابع للهيئات لا لوزارة العدل وأن يسهر على التكوين المحامون نظرا لتخصصهم أما إذا كانت الوزارة هي الوصية على المعهد فإنه من الأفضل عدم إدراج هذا المعهد بتفاصيله - التأديب - في القانون المنظم لمهنة المحاماة أو الاقتصار على الإشارة اليه والاحالة على نص ينظمه. كما أنه بالنسبة للتكوين المستمر فإن التمييز بين النقباء وقدماء القضاة المعفيين من التكوين وباقي المحامين أمر يثير الكثير من الاستغراب إذ أن الإعفاء كان يجب أن ينصب فقط على المحامين الحاملين لشهادة الدكتوراه في الحقوق دون غيرهم.
ويطرح مشروع قانون 66.23 من جهة أخرى إشكالية تنظيم ممارسة المحامي الأجنبي في سياق العولمة القانونية، حيث يسعى إلى التوفيق بين الانفتاح على الكفاءات الأجنبية وحماية استقلال المهنة. وقد اعتمد المشرع نظاما مزدوجا بموجب المادتين 34 و35، يجمع بين التسجيل بهيئات المحامين والترخيص الاستثنائي، غير أن هذا التوجه يثير عدة اختلالات، أبرزها غموض الوضع القانوني للمحامي الأجنبي، وتدخل السلطة التنفيذية عبر اشتراط إذن وزير العدل، إضافة إلى غياب معايير واضحة للترخيص وضعف دور الهيئات المهنية. وبمقارنة ذلك مع بعض التجارب، يتبين أن المشروع لا يحقق التوازن المطلوب، مما يستدعي إصلاحه من خلال توحيد النظام القانوني، وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وإرساء معايير شفافة تضمن حماية السوق المهنية واحترام استقلال المحاماة.
ولن أختم دون الوقوف على التداخل الواضح في المشروع بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي الداخلي حيث أدرج المشرع ضمن القانون مقتضيات ذات طبيعة إجرائية وتفصيلية تتعلق بكيفيات الممارسة والتسيير، (المواد 48 (الفقرة 4) و60 و61 و67 و68 من مشروع قانون 66.23) وهي أمور يفترض أن تندرج ضمن الأنظمة الداخلية للهيئات المهنية. فهذا التوجه لا يقتصر على تجاوز وظيفة القانون كإطار عام ومجرد، بل يؤدي أيضا إلى تقليص هامش التنظيم الذاتي للمهنة وتقييد مرونة الهيئات في مواكبة تطورات الممارسة، مما يطرح إشكالا حقيقيا في التوازن بين سلطة التشريع واستقلالية المحاماة.


الخلاصة
نستخلص من هذا البحث المختصر بأن مشروع القانون 66.23، لا يزال يعاني من اختلالات بنيوية تمس جوهر تنظيم مهنة المحاماة، وعلى رأسها الإخلال بالتوازن بين متطلبات التقنين وضمانات الاستقلال. فقد اتجه المشرع إلى توسيع مجال التدخل التشريعي والتنفيذي، مقابل تضييق هامش التنظيم الذاتي للهيئات المهنية، سواء من خلال تكثيف القواعد التأديبية والتنظيمية، أو عبر إدراج مقتضيات ذات طبيعة إجرائية وتفصيلية داخل النص القانوني، كان الأجدر أن تترك للأنظمة الداخلية.
كما أن المشروع، من خلال الكثير من القيود المفروضة على حرية التعبير والعمل المهني، ومن خلال توسيع دور النيابة العامة، يطرح تخوفا مشروعا بخصوص المساس باستقلال الدفاع، الذي لا يعد امتيازا للمحامي بقدر ما هو ضمانة أساسية لحقوق ومصالح المتقاضين. ويزداد هذا الإشكال حدة مع غموض بعض المواد، كتنظيم المحامي الأجنبي، وضعف التأطير القانوني لبعض المقتضيات، مما يكرس عدم وضوح في الرؤية التشريعية.
وعليه، فإن إصلاح هذا المشروع يقتضي إعادة بناء فلسفته على أساس مرجعية دستورية وحقوقية ومهنية تجعل من المحاماة رسالة مجتمعية قبل أن تكون مهنة تقنية، وذلك عبر حصر القانون في المبادئ العامة، وتعزيز دور الهيئات المهنية في التنظيم، واستبعاد تدخل السلطة التنفيذية، وتقليص دور النيابة العامة في الإحالة على النقباء والطعون، بما يضمن في النهاية تحقيق الغاية الأساسية: تأمين دفاع حر، مستقل، وفعال لفائدة المتقاضين وصون دولة الحق والقانون.

الأستاذ خالد خالص
دكتور في الحقوق
محام بهيئة المحامين بالرباط
معتمد للترافع أمام محكمة النقض



#خالد_خالص (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بين الإهانة والتجريد: تشبيه الانسان بالحيوان
- قراءة نقدية في المادة 23 من مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم ...
- جزاء سنمار
- الغضّاب
- من الفيسبوك إلى قاعة المحكمة: ابتسام لشكر وحدود حرية التعبير ...
- حين يغيب الحياد…
- مهزلة القرن - لجنة التقويم أم لجنة التقزيم؟ - -السويسي- على ...
- المحاماة بين التوصيف القانوني والخلط الاصطلاحي: هل هي مهنة ق ...
- هل يمنع المحامي من الاستثمار؟ قراءة متوازنة لمشروع القانون 2 ...
- حين تتحول المدرسة إلى مصنع للكراهية
- 8 دجنبر 1975: تهجير المغاربة من الجزائر ومقتضيات الذاكرة وال ...
- تقاعس القضاة عن مساندة المحامين في المغرب
- الضيافة بين الكرم والكرامة : قراءة سوسيولوجية وأنثروبولوجية ...
- قراءة نقدية لقسم المحامي المنصوص عليه بالمادة 8 من مشروع الق ...
- أي مشروعية لمشروع قانون ينظم مهنة المحاماة دون دراسة أثر مسب ...
- هل يراد إخضاع هيئات المحامين لوصاية السلطة التنفيذية؟ قراءة ...
- حدود المجال التشريعي والمجال التنظيمي في مشروع قانون تنظيم م ...
- مجزرة تشريعية
- قراءة نقدية في حدود الوظيفة التفسيرية لمذكرة تقديم مشروع الق ...
- عن التعريف بمهنة المحاماة


المزيد.....




- الأمم المتحدة: إعدامات واعتقالات واسعة في إيران منذ اندلاع ا ...
- العفو الدولية تطالب بوقف نار شامل بالمنطقة قبل تكرار الفظائع ...
- الفيفا يزيد مكافآت كأس العالم ويعدل قوانين العنصرية والانسحا ...
- شهيد برصاص الاحتلال في سلواد واعتقالات واسعة بالضفة
- هيومن رايتس: إسرائيل تموّل جرائم حرب في الجولان
- كولومبيا تعتزم إعدام -أفراس نهر بابلو إسكوبار-.. وملياردير ه ...
- أمريكا تشترط 9 إصلاحات لدفع مستحقاتها للأمم المتحدة
- مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة وإسرائيل شنت ...
- مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ...
- إيران...اعتقال أربعة عناصر من زمر ارهابية انفصالية


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - بعض الملاحظات حول مشروع القانون 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة