|
الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير في الدساتير العراقية
شمخي جبر
الحوار المتمدن-العدد: 1847 - 2007 / 3 / 7 - 12:53
المحور:
حقوق الانسان
حرية التعبير عن الرأي يمكن تعريفها بحرية التعبير عن الأفكار و الآراء بطريقتي الكلام أو الكتابة أو عن اي طريق اخر كأن يكون الرسم والتصوير أو أي عمل فني، بدون رقابة أو قيود حكومية شريطة أن لا يمثل طريقة و مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين و أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي و التعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق و الحدود مثل حق حرية العبادة و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية.بالنسبة لحدود حرية الرأي و التعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات. حرية التعبير عن الرأي في العراق وضمنت المواثيق والعهود الدولية حرية التعبير عن الرأي .ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء في المادة 19 :- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. وبقدر تعلق الأمر بالعراق ، وقبل تأسيس الدولة العراقية 1921 ، تمت الإشارة الى حرية التعبير عن الرأي في القوانين العثمانية، ففي ملحق رقم ـ 1 ـالقانون الأساسي العثماني 1876/12/24في ممالك الدولة العثمانية وتحت بند في حقوق تبعة الدولة العثمانية العمومية جاء في المادة التاسعة: العثمانيون بأجمعهم يملكون حريتهم الشخصية ومكلفون بأن لا يتسلطوا على حقوق حرية الآخرين.المادة العاشرة: تصان الحرية الشخصية من كافة أنواع التعرض ولا يجازى أحد تحت أي حجة كانت خارجاً عن الصور والأسباب المعينة في القانون.المادة الحادية عشرة: إنّ دين الدولة العثمانية هو دين الإسلام. مع المحافظة على هذا الأساس، تكون حرية جميع الأديان المعروفة في الممالك العثمانية وكافة الإمتيازات الممنوحة إلى الجماعات المختلفة، تحت حماية الدولة، شرط أن لا تخل براحة الخلق ولا بالآداب العمومية.المادة الثانية عشرة: تكون المطبوعات مطلقة في دائرة القانون.المادة السادسة عشرة: توضع جميع المكاتب تحت نظارة الدولة ويجب التشبث في الأسباب التي تجعل التربية العثمانية على نسق واحد في الاتحاد والانتظام ولا يقع خلل في أصول التعليم المتعلق بأمور معتقدات الملل المختلفة.المادة السابعة عشرة: يكون كافة العثمانيين متساوين أمام القانون وفي حقوق المملكة ووظائفها فيما عدا الأحوال المذهبية والدينية. وفي القانون الاساسي العراقي 1925(المادة الثانية عشرة: للعراقيين حرية إبداء الرأي، والنشر، والاجتماع، وتأليف الجمعيات والانضمام إليها، ضمن حدود القانون. حرية التعبير في العهد الجمهوري الدستور المؤقت لعام 1958(المادة (10): حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون.الدستور المؤقت لعام 1963مادة 29: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون.مادة 30: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون.مادة 31: حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة في حدود القانون.مادة 32: للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون الحاجة إلى إخطار سابق. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.وفي دستور عام 1968، المادة الثانية والثلاثون: حرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة وفق مصلحة الشعب وفي حدود القانون. المادة الثالثة والثلاثون: حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة في حدود القانون. المادة الرابعة والثلاثون: للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً دون الحاجة إلى أخطار سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.الدستور المؤقت لعام 1970.المادة السادسة والعشرون: يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون. وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي. مشروع دستور جمهورية العراق1991، المادة الثانية والخمسون: التجمع والتظاهر السلميان مكفولان في حدود مقتضيات حماية الأمن، أو النظام العام، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وينظم القانون هذه الممارسة. المادة الثالثة والخمسون: حرية الفكر والرأي والتعبير عنه، وتلقيه بالوسائل الإعلامية والثقافية، مضمونة. وينظم القانون ممارسة هذه الحريات.المادة الرابعة والخمسون: حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة وينظم القانون ممارسة هذه الحرية. ولا تفرض الرقابة على الصحف والمصنفات إلا بموجب أحكام القانون. المادة الخامسة والخمسون: تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية ومسؤولية بموجب مبادئ الدستور، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام، وإسهاماً في إعلامه وتوجيهه، والحفاظ على الحريات، وتأكيد الحقوق والواجبات، مع مراعاة الاحترام الواجب لما عبرت عنه المادة(8) من الدستور، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، في إطار الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع ومبادئ ثورة 17 ـ 30 تموز العظيمة، والقيم السامية التي ولدت عن قادسية صدام المجيدة، وفي مقدمتها قيم الاستشهاد والفداء والتضحية. المادة السادسة والخمسون: تأسيس الأحزاب السياسية وحرية الانضمام إليها، مكفولان للمواطنين. وينظمهما القانون بما لا يتعارض وأحكام الدستور والنظام العام والوحدة الوطنية. المادة السابعة والخمسون: تأسيس الجمعيات وحرية الانضمام إليها، مكفولان بموجب القانون بما لا يتعارض وأحكام الدستور والنظام العام والوحدة الوطنية. والمتابع لحرية التعبير عن الراي في الدساتير والقوانين العراقية بعد 1968يجد انها وان كانت موجودة في بعضها الا انها كانت شكلية (على الورق فقط ) اما خارج هذا فهو الصوت واللون والراي الواحد وكلها تصب في مصلحة النظام الذي اختصر في فرد واحد عراق ما بعد 2003 بعد التغيير الذي حدث 2003 والانفتاح الواسع الذي رافقه والذي صدرت على أثره الكثير من الصحف والمجلات وبدأت عشرات القنوات التلفزيونية والإذاعية بثها من دون ان يؤطر كل هذا بأي أطار قانوني ينظمه،فظهرت الحاجة واضحة لتنظم الحياة الجديدة بما فيها حرية التعبير عن الرأي، فكانت الخطوة الأولى صدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004،والذي اهتم بتنظيم الحريات العامة بما فيها حرية التعبير عن الرأي ،التي عير عنها بالمادّة الثالثة عشرة: (أ) الحريات العامة والخاصّة مصانة. (ب) الحق بحرية التعبير مصان. (ج) إنّ الحق بحرّية الاجتماع السلمي وبحرّية الانتماء في جمعيات هو حقّ مضمون، كما أنّ الحقّ بحرية تشكيل النقابات والأحزاب والانضمام إليها وفقاً للقانون، هو حق مضمون ، وفي نفس المادة في الفقرة(و) نص قانون إدارة الدولة الانتقالي للعراقي الحق بحرّية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الإكراه بشأنها.وفي المادة الخامسة عشرة وفي الشأن ذاته نصت الفقرة(ج)من قانون إدارة الدولة الانتقالي( لا يجوز اعتقال أحد أو حجزه خلافاً للقانون، ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية أو دينية.).وفي الدستور العراقي2005 ،الباب الثاني ، الفصل الثاني (الحريات العامة )نصت المادة (38): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون قضايا حرية الراي والتعبير قضية علي عبد الرازق ، أصدر عام 1925 كتاب "الإسلام وأصول الحكم" الذي أثار ضجة بسبب آرائه في موقف الإسلام من "الخلافة"؛ فرد عليه الأزهر بكتاب "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم" ثم سحب منه شهادته العلمية، وشنت حملة على رأيه،.عمل علي عبد الرازق بالمحاماة، ثم انتخب عضوا في مجلس النواب، ثم عضوا في مجلس الشيوخ، ثم اختير وزيرا للأوقاف. قضية طه حسين ، وما لبث أن أصدر كتابه (في الشعر الجاهلى) الذي أحدث عواصف من ردود الفعل المعارضة, وأسهم في الانتقال بمناهج البحث الأدبي والتاريخي نقلة كبيرة فيما يتصل بتأكيد حرية العقل الجامعي في الاجتهاد. وظل طه حسين يثير عواصف التجديد حوله, في مؤلفاته المتتابعة ومقالاته المتلاحقة وإبداعاته المتدافعة, طوال مسيرته التنويرية التي لم تفقد وهج جذوتها العقلانية قط, سواء حين أصبح عميدًا لكلية الآداب سنة 1930,أو حين رفض الموافقة على منح الدكتوراه الفخرية لكبار السياسيين سنة 1932, قضية فرج فودة ، فرج فوده كاتب مصري علماني ولد عام 1945 بمحافظة الزقازيق و هو حاصل على ماجستير العلوم الزراعية و دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس اغتيل بالقاهرة على يد الاسلاميين في 8/06/1992
#شمخي_جبر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ديمقراطية بلا ديمقراطيين ، دين بلا أتباع
-
الحاجة للاصلاح القانوني : احترام وصيانة الحريات العامة وحقوق
...
-
علاقة التكامل بين المجتمع المدني والدولة
-
جذور المجتمع المدني في العراق
-
النيابية البرلمانية: مفهومها وفاعليتها في العملية السياسية
-
رجل لكل العصور
-
في سيرة وطن اسمه العراق
-
هكذا تكلمت مدينة الصدر.. حين يلقي الصابرون الدرس الديمقراطي
...
-
الفيدرالية بين جدلية الرفض والقبول
-
دور منظمات المجتمع المدني في المصالحة الوطنية
-
امريكا ليست هبلة
-
الثقافة العراقية جدل الوطنية والهويات الفرعية
-
من يشكل الراي العام في العراق؟
-
قراءة أولية في ثقافة العنف ومرجعياته
-
صباح العزاوي آخر العنقود
-
حول اغلاق مركز اوجلان للبحوث والدراسات
-
هل تطيرالديمقراطية العراقية بأجنحة أمريكية؟
-
الإسلام والغرب ....الصدام والحوار
-
المصالحة الوطنية ... المشروع الوطني العراقي ؟
-
السياسيون يقلدون عبد الملك بن مروان ،فمن يقلد عمر بن الخطاب؟
المزيد.....
-
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية
...
-
البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني
...
-
الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات
...
-
الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن
...
-
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ
...
-
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
...
-
أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه
...
-
كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج
...
-
تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي
...
-
وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|