أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - نشر العقوبات الانضباطية بحق الموظف والاثر القانوني لهذا النشر تعليق على قرار مجلس الدولة الفرنسي بالرقم 389448 قضية (مسرح بروتان الوطني THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE) الصادر بتاريخ 14/9/2016














المزيد.....

نشر العقوبات الانضباطية بحق الموظف والاثر القانوني لهذا النشر تعليق على قرار مجلس الدولة الفرنسي بالرقم 389448 قضية (مسرح بروتان الوطني THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE) الصادر بتاريخ 14/9/2016


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8549 - 2025 / 12 / 7 - 21:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمن قرار مجلس الدولة الفرنسي ( بما أنه، في هذه القضية، وبالنظر إلى وقع الرسالة الإلكترونية المتنازع عليها في النقاش السياسي المحلي، فإن العقوبة الإضافية المطعون فيها، والتي تهدف إلى تعزيز الأثر الرادع للعقوبة الرئيسية من خلال ضمان إبلاغها الى الأطراف التي تم إرسال الرسالة إليها والى جمهور أكبر على حد سواء، مبررة، في مبدئها، في ضوء خطورة الانتهاكات للفقرة 2 من المادة 6 من القانون الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 1978؛ وبما أنه، مع ذلك، إذا كانت المداولة المطعون فيها تنص على أن يتم هذا النشر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) والموقع الإلكتروني لـ Légifrance، فإنها لا تحدد مدّة إبقاءها منشورة على هذين الموقعين؛ وبما أنه من خلال عدم تحديد المدة التي يمكن خلالها الاطلاع على نشر التحذير بشكل غير مجهول على هذه الموقعين، فإنه ينبغي اعتبار اللجنة الفرعية للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) على أنها فرضت عقوبة من دون حدود زمني؛ وبما أنه، في هذه الظروف، تكون العقوبة الإضافية، في هذا النطاق، مفرطة؛ وبما أنه يترتب على ذلك أنه ينبغي إبطالها فقط لأنها لم تحدد مدة إبقائها منشورة على الإنترنت بشكل مجهول؛) ، عليه ولغرض الوقوف على ذلك نبين الاتي بشان التنظيم القانوني لنشر العقوبات على وفق احكام القرار انفا وبين التنظيم القانوني في العراق.
اولاً: من خلال حيثيات القرار يتضح لنا أسباب اصدار القرار الذي بين ذلك بنصه على (6. بما أنه بموجب أحكام المادة 46 من القانون الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 1978: يجوز للجنة الفرعية الإعلان عن العقوبات التي تصدرها. ويجوز لها أيضاً إدراجها في المنشورات والصحف والوسائل التي تحددها على نفقة الأشخاص الصادرة بحقهم العقوبات؛ وبما أنه بموجب أحكام المادة 78 من المرسوم الصادر في 20 تشرين الأول/اكتوبر 2005: عندما تقرر اللجنة الفرعية نشر قرار العقوبة، يجوز نشره فور إبلاغ قرار العقوبة إلى الشخص المعني. إن القرار المنشور على هذا النحو يشير إلى أنه يجوز التقدم بطعن ضده أمام القاضي الإداري ، بما أنه، أولاً، كون اللجنة الفرعية التابعة للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) تصدر عقوبة نشر إضافية لقرار العقوبة الذي اتخذته، فإنه ينبغي اعتبارها على أنها اعترفت بشكل قانوني بالانتهاكات التي تستند إليها وأنه، في حال تم اعتبار العقوبة غير قانونية في وقت لاحق، يجوز للأشخاص الصادرة العقوبات بحقهم الحصول، بالإضافة إلى إبطالها، على تعويض عن الضرر الناتج عن نشرها قبل قرار الإبطال بالإضافة إلى نشر، في نفس الظروف، قرارات محتملة تقضي بتعليق العقوبة أو إبطالها؛ وبما أنه يترتب على ذلك، خلافاً لما يُزعم، أن العقوبة المطعون بها لا تنتهك مبدأ قرينة البراءة الذي تكفله أحكام المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 9 من إعلان عام 1789) ، أي ان المجلس بين ان العقوبة التي تنشر على المواقع الإلكترونية للجنة المعنية بفرضها في حال عدم تحديد مدة معينة لهذا النشر فان ذلك يعني ضرر لمن وجهت الية العقوبة ، اذ ان القانون لم يحدد مدة ولايمكن ان يكون بدون تحديد مدة لأن ذلك ينتهك حقوق الافراد.
ثانياً: نظم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 العقوبات الانضباطية على وفق احكام المادة (8) من القانون والية التظلم والطعن وفق احكام المواد ( 10و 15) منه ولم يتضمن القانون نصوص معينة عن النشر ، لا سيما ان العقوبات الانضباطية يجب ان تبلغ للموظف لكي يقرر اما قبولها وعدم الطعن فيها ولغاية فوات المدة وهي (30) يوم من تبلغه او عده مبلغا من خلال العلم اليقيني ، او التظلم والطعن امام محكمة قضاء الموظفين و المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة على وفق النصوص التي نظمت ذلك ، وهنا لا بد من الإشارة الى ان قيام بعض الدوائر بنشر العقوبات الانضباطية من خلال بعض المواقع الالكترونية او وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الإعلان عن ذلك في وسائل الاعلان فيها وبدون تحديد مدة والتي قد يستمر تأثيرها لمدة طويلة ، فضلاً عن ان بعض الدوائر قد تقوم من خلال الرئيس الاعلى بالغاء العقوبات الانضباطية بعد مضي مدة معينة وقبل استنفاد اثرها ، كل ذلك يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار بأن المقتضى تنظيم نشر العقوبات الانضباطية اما بمنعه او السماح به ، ولكن من خلال تحديد مدة معينة ، ونرى ان تكون ذات مدة الأثر القانوني الذي ترتبه بتأخير الترفيع او العلاوة وفي حال الغاء العقوبة لأي سبب كان وتُلزم الإدارة برفع النشر لهذه العقوبات بعد ذلك ، على ان تقوم الإدارة بتحديث النشر وفقا لذلك وفي حال استمرار الإدارة بمخالفة ذلك فأنه يحق للموظف طلب التعويض امام القضاء العادي للضرر الذي سببه ذلك .



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الرقابة الدستورية على حكومة تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء ...
- حسن السيرة والسلوك احد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب على و ...
- مفهوم الجرائم المخلة بالشرف بالقانون العراقي
- مدد الطعن بالقرار الاداري الفردي في حال عدم تحديد مدة للطعن ...
- الاثار القانونية للجمع بين أكثر من وظيفة تعليق على قرار محكم ...
- تعديل عقد العمل للموظف المؤقت وفق القرار (315) لسنة 2019 في ...
- إعادة الموظف المستقيل الى وظيفته تعليق على قرار مجلس الدولة ...
- الدرجة الوظيفية للموظف الذي يتقاضى مكافأة او امتيازات أصحاب ...
- مفهوم الخدمة في التشريع العراقي
- حقوق العاملة بعقد في دوائر الدولة والقطاع العام بإجازة الامو ...
- الجهة المختصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد بالعجز الصحي
- احتساب خدمة المحاماة لتعيين رؤساء الوحدات الإدارية تعليق على ...
- عقد التدريسي في الجامعات الاهلية تعليق على قرار محكمة التميي ...
- تعليق التشريعات والغائها تعليق على قرار مجلس الدولة رقم(1/20 ...
- التنظيم القانوني لتقاعد العقود المؤقتة(315) لسنة 2019
- الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل ال ...
- الاستقالة في القانون العراقي
- صلاحية الحكومات المحلية بالرقابة على الدوائر الاتحادية في ال ...
- المكلف بخدمة عامة
- أثر كتاب الشكر والتقدير في القانون والفرق بينهما


المزيد.....




- تفاقم المجاعة في غزة ومئات الآلاف مهددون بسوء التغذية
- إعدام ريان أبو معلا.. جريمة إسرائيلية جديدة بحق الطفولة الفل ...
- محمود عباس: إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير لن يحقق الس ...
- منظمات حقوقية تدين العدد القياسي الجديد لعمليات الإعدام في ا ...
- ترامب يستعد لتوسيع حملته على المهاجرين في 2026
- مراكز اعتقال و170 مليار دولار.. ترامب يستجمع قواه لتعقب وطرد ...
- ترامب يرصد ميزانية صخمة لأكبر حملة لترحيل المهاجرين
- ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لم شمل عائلات اللاجئين في 2025
- ألمانيا .. أكثر من 100 ألف تأشيرة لم شمل للاجئين في 2025
- سوريا تعلن تفكيك خلية لداعش واعتقال 7 من عناصرها


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - نشر العقوبات الانضباطية بحق الموظف والاثر القانوني لهذا النشر تعليق على قرار مجلس الدولة الفرنسي بالرقم 389448 قضية (مسرح بروتان الوطني THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE) الصادر بتاريخ 14/9/2016