أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة؟














المزيد.....

هل قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8549 - 2025 / 12 / 7 - 20:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هذا السؤال قد يثير الاستغراب، فكيف لا تكون باتة والمادة (19/ثالثاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 تقول ان قراراتها باتة وعلى وفق النص الاتي ( تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بات )، وهذه الهيئة القضائية الموقرة تشكل بموجب بيان يصدر عن مجلس القضاء الأعلى وعلى وفق احكام المادة (19/اولاً) من المفوضية أعلاه وجاء فيها الاتي (يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية)، وبموجب النصوص أعلاه فان القرار الذي يصدر عن هذه الهيئة القضائية يحوز على درجة البتات وعلى وجه الخصوص في القرارات التي تصادق على قرارات المفوضية او التي تنقضها وصدرت عشرات القرارات التي تتعلق بالانتخابات،
لكن لوحظ ان القرارات التي تصدر وعلى الرغم من كونها باتة، الا ان الهيئة القضائية تعود وتقضي على خلاف ما ورد فيها، ومثال ذلك عندما يتم الطعن بصحة ترشيح مرشح لعضوية مجلس النواب ويرد الطلب من المفوضية او تستجيب له فان القرار يطعن به امام الهيئة القضائية للانتخابات وتصدر قراراها بالموضوع محل الطعن ومن ثم يصبح قرارها بات ونهائي وعلى وفق حكم المادة (19/ثالثاً) من قانون المفوضية، وحيث ان مفهوم الحكم البات هو الذي لا يجوز نقض حجيته الا اذا تم الطعن به بإحدى طرق الطعن التي نص عليها القانون، وعلى وفق احكام المادة (105 و106) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، وقرار الهيئة القضائي هو قرار قضائي ويحوز درجة البتات، وليس قرار اداري لإنها تفصل في طعن بالقرار الصادر عن الجهة الإدارية وهي مفوضية الانتخابات، والمشرع رأى ان يتولى القضاء الاعتيادي النظر في الطعون بقرارات المفوضية لموثوقيته وتوفر عنصر الاطمئنان بقراراته، على الرغم من ان اغلب دول العالم تمنح حق الطعن اما الى القضاء الدستوري مثل ما عليه الحال في لبنان او الى المحاكم الإدارية (القضاء الإداري) مثلما عليه الحال في مصر، لكن يبقى الامر خياراً متاحاً للمشرع،
لذلك فان القرارات التي صدرت عن الهيئة القضائية للانتخابات وأصبحت تلك القرارات باتة وبموجبها دخل المرشح الى التنافس على نيل المقعد النيابي، وان جمهور الناخبين ومن خلال ثقتهم بقرار الهيئة القضائية التي صادقت على ترشحه عندما تم الطعن في حقه بالترشح، وتأسيساً على هذه المصادقة وجه الناخبون أصواتهم لصالح هذا المرشح، عملاً لحقهم الدستوري في الانتخاب والتصويت المقرر بموجب المادة (20) من الدستور، والزم الدستور والقانون الدولة بتوفير المناخ الملائم لتميكن الناخب من ممارسة حقه في الانتخاب، بل الزمها بحماية هذا الحق من أي خرق كان وعلى وفق ما ورد في المادة (3) من قانون الانتخابات، ومن وسائل حماية حق الناخب هو الاطمئنان المتوفر لديه من خلال تدقيق أسماء المرشحين، ومدى توفرهم على الشروط المطلوبة، فان الناخب عندما يشارك فهو مطمئن الى انه سيختار من توفرت به الشروط، وهذا هو أساس الاختيار لأنه لو يعلم بعدم توفر تلك الشروط في المرشح فان لا ينتخبه ويذهب لاختيار مرشح اخر مستوفٍ للشروط،
وحيث ان القانون حصر مهمة التدقيق بالمفوضية المستقلة للانتخابات حصراً ، وليس للناخب، فان مسؤولية الخطأ تقع على المفوضية ان ظهر لاحقاً، بان هذا المرشح لا يتوفر على الشروطـ، وبما ان لكل مخالفة جزاء، فان لكل حق ما يقابله من انتفاع، بمعنى ان حق الناخب في اختيار المرشح والمقرر دستورياً يقابله الانتفاع بهذا الحق بان يكون صوته فاعل ويحسب عند جمع الأصوات للمرشحين، ولا يجوز حجب صوته، الا اذا كان الناخب هو من ارتكب المخالفة، لذلك فان الدستور والقانون يمنع اهدار صوت الناخب لان في ذلك حرمانه من ممارسة حق الدستوري،
ومن ثم فان قرارات الهيئة القضائية تبدو وكانها أصبحت غير باتة وقابلة للنقض بقرار جديد وليس بطريق الطعن فيه، وهذا فرض قابل للنقاش من المختصين في فقه القانون والقواعد القانونية الإجرائية، لان ما درجنا عليه في الاحكام القضائية بان الحكم القضائي سواء كان في القضاء الاعتيادي أو الدستوري أو الإداري، لابد وان يكون فاصل في موضوع النزاع المعروض عليه، ومتى ما أصبح هذا الحكم بات ونهائي لا يقبل ما يدحضه إطلاقاً لأنه يصبح حجة على الناس كافة، ويحتج به من ينتفع منه على من ينازعه من الخصوم، ومعنى أصبح بات بانه استنفذ كافة طرق الطعن،
ومع ذلك فان مفهوم او مصطلح حجية الحكم القضائي او ما يسمى بحجية الشيء المحكوم به تعددت مذاهب فقهاء وشراح القانون في تكييفه، منهم من قال ان حجية الشيء المحكوم به تعد قاعدة قانونية موضوعية، لان المشرع عندما يقرر حجية للحكم القضائي فهو مثلما يقرر قاعدة موضوعية فانه يقرر الحقيقة التي أثبتها الحكم القضائي وتعتبر هي الحقيقة الواقعية وهذا يقود إلى اعتبار حجية الحكم القضائي بمثابة قاعدة قانونية لان حجية هذا الحكم لا تدحض، بينما يرى جانب آخر من الفقه إن حجية الحكم القضائي هي قرينة قانونية قاطعة لا تهدم ولا يثبت عكسها لأنها تقوم على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة فيبقى الحكم قرينة قاطعة على ما قضيَّ به ولو اقر المحكوم له بان الحكم خاطئ.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي ت ...
- مخاطبات المحكمة الاتحادية هل تملك حجية القرارات التفسيرية وا ...
- هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية.....
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية .......
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية
- موعد اجراء الانتخابات في ضوء احكام الدستور العراقي
- هل الشعب يكره الديمقراطية ويرفضها؟
- القاص الرائد ذنون أيوب/ قبل عام 1954 في قصة من وحي الانتخابا ...
- عندما تسهم الدولة بسرقة اموالها
- زعماء السلطة المستبدون وحواشيهم التابعين والخانعين (الطاهر ب ...
- الا تعد الأموال المتحصلة بالكسب غير المشروع سوء سلوك؟ قراءة ...
- هل يجوز توجيه النقد الى القضاء؟
- التخارج بين العوز التشريعي والاجتهاد القضائي المتباين ـ دراس ...
- ضحايا احتجاجات تشرين، أرواح منسية وجناة طلقاء
- أحسنوا اختيار رئيس الجمهورية لتضمنوا تكليف الأنسب لمنصب رئيس ...
- تمنح الامتيازات لأصحاب المناصب لضمان عدم انحرافهم، عذرٌ تسبب ...
- النزاهة جوهر المقاومة الشهيد نصرالله انموذجاً
- اثبات الوصية التمليكية بين قواعد الاثبات في النصوص القانونية ...
- هل قيدت او عطلت مدونة الاحكام الشرعية صلاحية محكمة التمييز ا ...


المزيد.....




- الأونروا: حملة تضليل إعلامي منسقة لتفكيكنا بلغت مستويات غير ...
- تفاقم المجاعة في غزة ومئات الآلاف مهددون بسوء التغذية
- إعدام ريان أبو معلا.. جريمة إسرائيلية جديدة بحق الطفولة الفل ...
- محمود عباس: إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير لن يحقق الس ...
- منظمات حقوقية تدين العدد القياسي الجديد لعمليات الإعدام في ا ...
- ترامب يستعد لتوسيع حملته على المهاجرين في 2026
- مراكز اعتقال و170 مليار دولار.. ترامب يستجمع قواه لتعقب وطرد ...
- ترامب يرصد ميزانية صخمة لأكبر حملة لترحيل المهاجرين
- ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لم شمل عائلات اللاجئين في 2025
- ألمانيا .. أكثر من 100 ألف تأشيرة لم شمل للاجئين في 2025


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة؟