عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
الحوار المتمدن-العدد: 8467 - 2025 / 9 / 16 - 21:20
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ضع عقد العمل لقانون العمل رقم(37) لسنة 2015 الذي نظم ذلك بأحكام المادة(1) بالنص على (تاسعا – عقد العمل: أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة واشراف صاحب العمل لقاء اجر أيا كان نوعه. عاشرا – العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محددة.) ونصت احكام المادة(3) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم(38) لسنة 2023 على (أولاً: تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم.) ولغرض الوقوف على الموضوع نبحث ذلك كما يلي:
اولاً: مفهوم عقد العمل
ان عقد العمل خضع لتطورات كثيرة اذ انه سابقا يعني تأجير خدمات معينة ويحدد بموجبه شروط التعاقد وبحسب الظروف السائدة في حينه ويكون صاح العمل ملتزم بتهيئة ظروف العمل وفق الأحوال السائدة وبما يؤدي ال تهيئة الظروف المهنية الامنة للعمل مقابل التزام العال بأداء العمل المناط بحقه لقاء الاجر المتفق عليه بالعقد( ) ، وينبغي الإشارة هنا الى ان العبرة ليس بتسمية العقد انما بما يمارسه العامل من العمل ، لأن العقد يحدد التزامات الطرفين أي انه لا يهم التسمية طالما يجري أداء العمل( ) ، ويجري الالتزام بما يرد في العقد طالما انه يشتمل على مندرجاته ، اذ ان العقد نسبي طالما ان لكل عقد بنود مختلفة فالعقد وفق القانون هو (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.)( ) .
ثانيا: الموظف المؤقت
تعد علاقة الموظف مع الإدارة بانها اما علاقة تعاقدية او تنظيمية وبما ان الموظف اما ان يكون موظف على ألملاك الدائم وتحكم علاقته بالإدارة القوانين والأنظمة والتعليمات وكذلك الموظف المؤقت الذي تحكمه العلاقة بين الادارة والموظف كما في القرار التشريعي رقم(603) لسنة 1987 وكذلك الاجير اليومي والذي تحكمه قرار الإدارة بتشغيله لمدة مؤقتة وفقا لحاجة الإدارة ومن المهم الإشارة الى ان المقصود ببحثنا هو الموظف المتعاقد ولا يشمل الموظف المؤقت على فق القرار انفا اما الاجراء اليومين او تشغيل المتقاعدين كما في القرار التشريعي (361) لسنة 1985 الذي نص على ( ¬1-يجوز تشغيل المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي، بما فيهم المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو قوى الامن الداخلي، الذين يرومون الاشتغال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او الخاص بدوام اعتيادي وباجر مقطوع يعادل الحد الادنى لأجر المهنة التي يعيون فيها على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل 2-يجوز تشغيل المتقاعدين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية او فنية تخصصية معينة بدوام جزئي لعدد معين من الايام اسبوعيا او لساعات محددة يوميا وفقا للاتفاق وباجر شهري مقطوع يتم الاتفاق عليه .3-يتم تشغيل المشمولين بأحكام الفقرتين (١ و٢) اعلاه بموجب عقود عمل تنظم لهذا الغرض تتناول العلاقة بين الراغبين بالاشتغال وبين الجهات التي يرغبون العمل لديها، تتضمن جميع الشروط والاحكام والجوانب التفصيلية المتعلقة بالاشتغال . وتخضع في تنظيمها لتعليمات تصدرها وزارة المالية لهذا الغرض.) او القرار (604) لسنة 1987 الذي نص على (اولا :- للوزير المختص رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تشغيل الاحداث الذين هم دون السن القانوني للتوظيف بصفة اجراء في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبأجور يومية.ثانيا :- لا يجوز تشغيل الحدث في الجهات المذكورة بالفقرة (اولا) مالم يكن قد بلغ الخامسة عشرة من العمر.ثالثا :- تحدد اجور الاحداث الذين يعينون بموجب هذا القرار من قل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض.رابعا :- تنظم حقوق الاحداث المذكورين وواجباتهم وانهاء خدمتهم في غير ما ورد بالفقرات (اولا وثانيا وثالثا) اعلاه بموجب عقد تنظمه الجهة ذات العلاقة.خامسا :- يجوز تعيين الاحداث المذكورين بصفة موظفين بعد اكالهم الثامنة عشرة من العمر وتوفر شروط التوظيف الخرى في ضوء الحاجة اليهم, وتحتسب نسف مدة عملهم قبل اكمالهم السن القانوني خدمة لأغراض التقاعد.)
ثالثا: المتعاقد وفق القرار (315) لسنة 2019
تولى هذا القرار تنظيم التعاقد مع مؤسسات الدولة وقد تضمن شروط التعاقد وكذلك حقوق وواجبات المتعاقدين والدارة وقد تضمن بندا بشأن منع التعاقد مستقبلا وكذلك تشغيل الاجراء اليومين بعد ان جرى تحويلهم الى عقود وفق احكام هذا القرار وان صدرت بعض القرارات للتعاقد بعد صدوره في حالات معينة وذلك بعد صدورها من مجلس الوزراء عليه يعد التعاقد وفق احكام القرار (315) لسنة 2019 هو عقد عمل وبذات الوقت تحكمه قوانين الخدمة المدنية لا سيما العقوبات الوظيفية والحقوق بشان الإجازات او غيرها من الحقوق التي تتفق مع طبيعة العقد ( ) .
رابعاً: تعديل العقد
1-تعديل العقد في القانون المدني
قبل البحث في تعديل العقد نبحث في التنظيم القانوني للعقد في القانون المدني ثم العقد وفق القانون الإداري سيما ان القانون المدني تضمن تعديل العقد بأحكامه بالنص بأحكام المادة (146) من القانون المدني رقم(41 ) لسنة 1951 على أنه: ( 1- اذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي ) ووفقا لهذا النص هناك من يرى ان تعديل العقد يكون اما بأراده الطرفين العاقدين او بمقتضى القانون ومن يرى ان تعديل العقد يكون بمقتضى القانون أولا كأصل واستثناء من خلال إرادة الطرفين وبغض النظر عن الخلاف في ذلك فان تعديل العقد يكون اما بمقتضى القانون او بإرادة الطرفين وهما التي يكون بموجبهما تعديل العقد ( ) ففي الأصل انه التعديل يجب ان يكون بإرادة الطرفين ولكن احيانا يكون بالإرادة المنفردة كما في الحالة التي ينص القانون عليها كما في زيادة الثمن اذا كان لمصلحة الطرف الاخر( ) ، وعليه فأن فالعقد في نهاية الامر هو اتفاق بين ارادتين ، وعليه ينبغي احترام هذه الارادة عند تعديله ، اذ ان التعديل قد ينصرف الى الشروط المدرجة بالعقد بصورة أساسية أي الشروط الأساسية للعقد و الشروط المقترنة بالعقد ( ). فالعقد بعد نفاذه يكون ملزماً لأطرافه ولذلك فان تعديله لا يمكن ان يكون من طرف واحد الا في حال اتفاق الطرفين او اذا وجد نص في القانون ينظم ذلك( ) ، اذ انه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لم تعد هي المعول الوحيد عليها سيما مع وجود قوانين بسبب التطورات الهائلة بشان الحياة الاقتصادية أدت الى تشريع قوانين تجعل المتعاقدين يلتزمون بها .
2-تعديل العقد المؤقت فق القرار (315) لسنة 2019
تضمن القرار انفا سريان احكام قانون العمل رقم(37) لسنة2015 وكذلك قانون التقاعد الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 بحق المتعاقد وفق احكام القرار مع سريان قوانين الخدمة المدنية فيما يخص بعض شؤونه الوظيفية ، وعليه فأن موضوع البحث في تعديل العقد يعني بيان مدى قدرة رب العل او المتعاقد على تعديله ، اذ ان البحث في ذلك يجب ان يسبقه بيان هل ان التعديل يعد جوهري ام غير جوهري قبل ذلك سيما ان هناك اكثر من معيار بهذا الشأن منها المعيار الموضوعي ومنها المعيار الشخصي ( ) ، سيما ان تعديل العقد قد يكون بسبب تغير الظروف الاقتصادية ولذلك فأن المقصود بالتعديل للعقد هو اما ان يكون بإضافة بند او تعديل بند او انقاص العقد بندا ، لذلك فان المهم هو التغيير الذي ينصرف الى العقد ( ) ، سيما ان النص القانوني ينصرف الى المتعاقد كما في حالة العقوبات الانضباطية او ارتكابه جناية كالسرقة او الرشوة او الاختلاس التي تؤدي الى انهاء الرابطة الوظيفية( ).
وذهبت بعض الاتجاهات الى التمييز بين التعديل الجوهري للعقد و غير الجوهري وميزت بين ذلك فقد عدت بعض الحالات مثل الحالة الصحية للعامل الى إمكانية تعدل العقد لتغيير طبيعة عمله ( ).
3-تنظيم قانون العمل رقم(37) لسنة 2015 للعقود المؤقتة.
نصت احكام المادة (38) من القانون تنظيم عقد العمل بالنص على (اولا : يبرم عقد العمل محدداً المدة لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة متعلقة بعمل او مشروع ينتهي في تاريخ معين او تاريخ متوقع على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة .ثانيا : لا يجوز تحديد مدة للعقد في الاعمال ذات الطبيعة المستمرة الا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال اضافيين لمدة و عمل معينين .ثالثا : يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي .رابعا : يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة .)،ولذلك فان العقد يحدد التزامات الطرفين كما في تحديد صاحب العمل لطبيعة العمل وشروطه على ان يلتزم العامل( ) ، وتتبنى بعض الأنظمة القانونية كما في فرنسا ان في حال وجود أسباب اقتصادية قد تدفع رب العمل الى تعديل العقد فان له ان يخطر العمال بذلك على الأخير ان يبين موقفه وبخلاف ذلك يعد قبولاً له اذ ان تغيير الظروف الاقتصادية لا يعني انهاء العقد بصورة مباشرة انما اللجوء الى تعديل العقد بما يتلاءم مع الأوضاع الجديدة( ) .
المصادر:
1. اميرة بدوى نجم، التنظيم القانوني في عقد العمل عن بعد، جامعة المنوفية، كلية الحقوق، المجلد 57، العدد3، 2023
2. بوقرط احمد، تعديل العقد في ظل الصعوبات الاقتصادية للمؤسسة، مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 4، العدد1، 2019
3. ذو الفقار كاظم مطير، عقد العمل الالكتروني، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، العدد6، 2020
4. زينب صبري محمد ، المركز القانوني للموظفين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم(315) لسنة 2019 ، مجلة الفنون والادب وعلم الانسانيات والاجتماع ، العدد59، 2020
5. سالم روضان الموسوي، هل جعل القانون المدني العراقي بموجب المادة (146/1) تعديل العقد بمقتضى القانون مقدما على التراضي، مقالة منشورة على موقع الحوار المتمدن، على الموقع الالكتروني https://www.ahewar.net
6. علي ماجد صاحب، تعديل العقد بالإرادة المنفردة، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، الجامعة الإسلامية في النجف، العدد26، المجلد 10
7. عمار محمد مراد، مدى سلطة رب العمل في تعديل عقد العمل، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد14، العدد1، 2012
8. منصور حاتم محسن، التغيير في جزء من أجزاء العقد وأثره في العدالة الانتقالية، مجلة بابل للعلم الإنسانية، المجلد 23، العدد4، 2023
#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)
Abbas_M._Alshemery#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟