أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - الانفاق الانتخابي واستخدام اموال الدولة في الانتخابات العراقية، القسم الثاني















المزيد.....

الانفاق الانتخابي واستخدام اموال الدولة في الانتخابات العراقية، القسم الثاني


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8455 - 2025 / 9 / 4 - 13:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


القسم الثاني:
وقبل ان نبين اهم عناصر هذه التعليمات التي اصدرتها المفوضية من الضروري اجراء مقارنة سريعة بين القوانين الانتخابية في عدد من الدول العربية بخصوص ضوابط الانفاق الانتخابي ليتبين البون الشاسع بين توجه العديد من الدول لتخطيط عمليات انتخابية اكثر ديمقراطية وعدالة ونزاهة وشفافية، وبين الانتخابات العراقية على الرغم من كونها دورية ومنظمة وتديرها هيئة مستقلة، تتصف بالنزاهة فيما يخص البيئة الداخلية للعملية التي تتضمن الاجراءات المتينة والموثوقة التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خاصة فيما يخص اجراءات يوم الاقتراع. لكن الانتخابات العراقية لم تتعدى كونها انتخابات شكلية منتظمة لاطفاء الشرعية على النخبة السياسية الحاكمة، بسبب سيطرة وتحكم الاحزاب السياسية الكبيرة بجميع مفاصل الدولة العراقية وحتى باصغر مفاصل حياة الموطن العراقي، حيث ان الانتخابات العراقية لم تغير طبيعة حياة المواطن العراقي بل تستمر عميات المحاصصة والفساد وسوء الخدمات ومشكلات المياه النظيفة والكهرباء والتصحر وتراجع المساحات المزروعة وتحول الاقتصاد العراقي الى ريعي بالكامل يعتمد على صادرات النفط، واستيراد كافة احتياجات المواطن العراقي من الخارج خاصة من تركيا وايران، التي تمنع تدفق المياه عن العراق وشعبه. لهذا لا بد من اعادة النظر في الاحكام القانونية الخاصة بمصادر تمويل الاحزاب السياسة وضبط اوجه صرفها حتى تكون نقطة الشروع في الحملات الدعائية الانتخابية لتكون متقاربة مع بعضها وتكون بداية لتوفير اسس التنافس الانتخابي الحر والعادل.
ففي لبنان وبموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 24 لسنة 2017 والمعدل سنة 2021، فقد خصص الفصل الخامس من القانون بدءا من المادة 65 لغاية المادة 67 منه لموضوع التمويل والانفاق الانتخابي. حيث تضمن احكاما مهمة كالصرف على الحملة الانتخابية من خلال حساب مصرفي حصرا وتعيين مدقق حسابات، ورفع السرية المصرفية عن هذا الحساب الخاص بالحملة الانتخابية، واعتبار الاموال الخاصة للمرشح واموال زوجه او فروعه او اصوله ضمن الاموال الخاصة للمرشح، ويمنع استلام اية اموال او موارد اجنبية. ويتم تحديد السقف الاعلى للانفاق على الحملات الانتخابية بملغ ثابت هو مليون ليرة لبنانية، ومبلغ متحرك هو عدد ناخبي كل دائرة انتخابية مضروبا في مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية، هذا بالنسبة للمرشح، امل بالسنبة للقائمة الانتخابية فان السقف الاعلى للانفاق هو 150 مليون ليرة لبنانية مضرويا في عدد مرشحي القائمة. ويتم تدقيق الكشوف الحسابية التي يجب على كل مدقق حسابات ان يقدمه، حيث انه في حالة المخالفة او تجاوز السقف الانفاقي المحدد تفرض غرامات مالية على المخالف تصل الى الى ثلاثة اضعاف مبلغ التجاوز للسقف الاعلى للانفاق على الحملة الانتخابية، وتفرض غرامة اخرى عن كل يوم تاخير عن الموعد المحدد لتقديم البيان او الكشف الحسابي لمصادر التمويل واوجه وحدود الصرف على الحملة الدعائية الانتخابية.
وفي الاردن فان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 قد خصص المادة 65 بفقراتها العديدة لموضوع الانفاق الانتخابي للحملات الدعائية، حيث فرض عقوبات قاسية في حال وجود مصادر تمويل غير مشروعة للحملات الانتخابية، او وجود تلاعب بالحسابات او تزوير في الوثائق المقدمة الخاصة بحسابات الصرف على الحملات الانتخابية، او وجود مصادر تمويل غير مثبتة في الحساب الختامي الذي يتم تقديمه من قبل القوائم الانتخابية. هذه العقوبات تتمثل في الزام جميع مرشحي القائمة بدفع نصف مبلغ السقف الاعلى للانفاق الانتخابي في تلك الدائرة، وحرمان المرشح المعني من الترشح في الدورة الانتخابية التالية، وسقوط عضوية المرشح الفائز للقائمة من مجلس النواب. اما اذا تجاوز المبلغ المصروف على الحملة الانتخابية نسبة 100% من مبلغ السقف الاعلى للانفاق الانتخابي، فيدفع الحزب ضعف المبلغ المحدد كسقف اعلى للانفاق الانتخابي في تلك الدائرة، ويحرم الحزب من المشاركة في الانتخابات التالية، وكذلك يحرم على جميع مرشحي تلك القائمة من الترشح في الانتخابات التالية.
اما في السودان وحسب قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 والمعدل في سنة 2014، فنلاحظ انه تم تخصيص المواد القانونية 67-70 من القانون لموضوع تمويل الحملات الانتخابية وتحريم استخدام اموال الدولة والموارد العامة في الحملات الانتخابية للاحزاب والمرشحين، لكن يتم تمويل الاحزاب من قبل الحكومة القومية وحكومات الولايات. والمفوضية الانتخابية في السودان هي التي تقوم يتحديد السقف الاعلى للانفاق على الحملات الانتخابية، لكن مع الاخذ بنظر الاعتبار الاتساع الجغرافي للدائرة الانتخابية، وعدد السكان، وصعوبة طرق المواصلات. ويفرض على كل حزب سياسي او مرشح دخل الانتخابات تقديم الحسابات الختامية لتمويل الحملة الانتخابية لها مع بيان مصادر التمويل واوجه الصرف، لكن لا يلاحظ في القانون فرض غرامات اوعقوبات على وجود تخطاء اوتزوير في الحساباتاو المتجاوزين في الصرف للسقف الاعلى للانفاق الانتخابي، مع فرض عقوبات على المخالفين لاحكام القانون الانتخابي.
وفي تونس وبموجب القانون الاساسي رقم 16 لسنة 2014 والمعدل وفق القانون رقم 55 لسنة 2022، فقد خصص 26 مادة قانونية بدءا من المادة 75 لغاية المادة 100 من القانون الانتخابي، لموضوع تمويل الحملات الانتخابية بالتمويل الذاتي والتمويل العمومي الذي تقدم لكل قائمة او مرشح بعد الانتخابات اذا حصل على ما لا يقل عن 3% من مجموع الاصوات المدلى بها في الدائرة الانتخابية الواحدة. وتوجد محكمة خاصة بالمواضيع المالية هي محكمة المحاسبات، هي المختصة بتدقيق الحسابات الخاصة للاحزاب والمرشحين فيما يخص مصادر التمويل واوجه الصرف على الحملات الدعائية الانتخابية للاحزاب والمرشحين. والقانون يفرض عقوبات على المخالفين هي غرامات مالية تصل الى خمسة اضعاف مبلغ التجاوز للسقف الانتخابي الاعلى للانفاق في الدائرة الانتخابية، مع فرض غرامات مالية تصل الى 2500 دينار تونسي لمجرد التاخير في تقديم الكشف او البيان الحسابي والوثائق المالية المطلوبة.
لهذا نلاحظ الفرق في الاطار التشريعي بين هذه الدول وبين العراق حيث حاولت المفوضية وعن طريق اصدار تعليمات الحد للانفاق على الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2023 تنفيذا للمادة 23 من قانون التعديل الثالث لسنة 2023 من وضع ضوابط واحكام مهمة في هذه التعليمات يجب الاشارة اليها حتى نحدد نقاط الضعف والقوة فيما يخص التجرية العراقية. حيث ان المادة الرابعة من التعليمات قررت الا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للحزب او التحالف الانتخابي او المرح الفرد الحد الاعلى لسقف الانفاق الانتخابي المحدد. والمادة الخامسة من التعليمات تقرر بان المفوضية تشكل لجان رصد لمتابعة وتوثيق مفردات وتكاليف الحملة الانتخابية للحزب والتحالف السياسي والمرشح الفرد خلال مدة الحملة الانتخابية. اما الحد الاعلى للانفاق للمرشح الفرد فهو مبلغ 250 دينارا مضروبا في عدد الناخبين للدائرة الانتخابية، في حين ان السقف الاعلى للانفاق بالنسبة للحزب او التحالف فهو 250 دينارا مضروبا في عدد المرشحين للحزب او التحالف في تلك الدائرة مضرويا في عدد الناخبين للدائرة. هنا نلاحظ وجود تمييز بين المرشح الفرد وبين المرشح ضمن تحالف او حزب، بالاضافة الى وجود فرق بين السقف الاعلى للانفاق من محافظة لاخرى باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. فمثلا في بغداد فان السقف الاعلى للانفاق لمرشح فرد وفق هذه المعادلة هي:
250×4309591= 1,077,397,750 دينارا وهو مبلغ جيد، لكن نلاحظ هنا الفرق والامتياز الذي اعطيت للاحزاب والتحالفات، حيث ان القانون الانتخابي يسمح بتقديم قائمة مرشحين ضعف العدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وحيث ان لبغداد 69 مقعدا (عدا مقاعد المكونات) وان حزبا او تحالفا ما قد قدم قائمة مرشحين تتضمن ضعف عدد المقاعد المخصصة لبغداد فسيكون 138 مرشحا، لذلك ستكون المعادلة بهذا الشكل: 250×138×4309591= 148,680,889,500 دينارا وهذا ميلغ كبير جدا مقارنة بطبيعة الحملات الانتخابية في العراق وتمييز بين المرشحين الافراد والمنضوين في القوائم، لذلك تقتضي قواعد الانصاف والعدالة ان يضرب المبلغ في عدد الناخبين في عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وليس في عدد مرشحي القائمة، الذي اعطى القانون الانتخابي امتيازا اخر للاحزب وهو امكانية تقديم قائمة مرشحين بضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. واذا احتسبنا نفس المعادلة بالنسبة للمرشح الفرد في محافظة مثنى فستكون المعادلة بهذا الشكل: 250× 512695=128,173,750 دينارا، هنا نلاحظ الفرق الكبير بين السقف الاعلى للانفاق بين المرشح الفرد مع مثله في بغداد، وهذا طبيعي نظرا لعدد ناخبي كل دائرة. اما بالنسبة للسقف الاعلى للانفاق بالنسبة بالنسبة للاحزاب والتحالفات في محافظة مثني فالمعادلة تكون بالشكل التالي: 250×14×512695= 1,794,432,500دينارا، هذه الامثلة توضح الفرق بين السقف الاعلى للانفاق الذي يختلف من دائرة انتخابية لاخرى.
اما المادة السابعة من التعليمات فتمنع استلام هدايا او مساهمات من جهات اجنبية بشكل مباشر او غير مباشر، مثلما منعت ذلك القانون الانتخابي. وقررت المادة العاشرة من التعليمات بان يعين كل حزب او تحالف او مرشح فرد محاسب مالي لتنظيم الشؤون الخاصة المتعلقة بالحملات الانتخابية واعداد التقارير المالية المتعلقة بها، في حين ان المادة الحادية عشر من هذه التعليمات تفرض على الاحزاب والتحالفات والمرشحين الافراد تقديم كشف مالي لحساب الحملة الانتخابية بناءا على طلب المفوضية. والتقارير الاولية تقدم بعد مضي خمسة عشر يوما من يوم الاقتراع تتضمن مجموع المساهمات النقدية والعينية في نفقات الحملة الانتخابية، وبموجب المادة 13 من التعليمات تفرض على الاحزاب والتحالفات والمرشحين الافراد تقديم تقارير نهائية خلال مدة 30 يوما من تاريخ اعلان النتائج الاولية للانتخابات، ويجب ان توقع من قبل المخول والمحاسب المالي للحملة، وعلى المفوضية نشر التقارير المالية هذه على موقعها الالكتروني. ولكن لا يعرف هل ان الاحزاب والتحالفات قد قدمت هذه التقارير ام لا، وفي حال عدم تقديمها ماهي الاجراءات التي اتخذتها المفوضية بحق المخالفين، واذا كانت قد قدمت مثل هذه التقارير فلم نلاحظ نشر اي منها على الموقع الالكتروني للمفوضية. اما المادة الخامسة عشر من التعليمات فقد اعطت الصلاحية للمفوضية بفرض عقوبات على المخالفين لهذه التعليمات تتراوح بين الغرامات المالية والغاء المصادقة على المرشح او الحزب اوالتحالف، او الغاء نتائج الانتخابات بالنسبة لمرشح ومنعه من الترشح لدورة انتخابية او اكثر، وصولا الى احالة مرتكبي المخالفة الى المحاكم اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليه القانون.
من الجلي ان التعليمات التي اصدرتها المفوضيية بخصوص السقف الاعلى للانفاق الانتخابي وعلى الرغم من التمييز وعدم العدالة في ذلك بين المرشح الفرد والمرشح المنضوي في قائمة حزبية او تحالف، لكن يتضمن ضوابط مهمة كمنع التمويل من مصادر اجنبية، وتعيين المحاسب المالي وفتح حسابات مصرفية للحملات الانتخابية، ورفع التقارير المالية وفرض عقوبات على المخالفين. لكن نلاحظ ان المفوضية لم تطبق هذه التعليمات، وقد يكون السبب هو السند القانوني الضعيف لذلك في القانون الانتخابي، بالاضافة الى سيطرة وتحكم الاحزاب الحاكمة بجميع مفاصل الحكم في العراق من الحكومة الى القضاء الى الاعلام الى المال الى السلاح سواء ما كان يسمى بالسلاح المنفلت او السلاح الرسمي. لكن لم تنشر المفوضية اي تقرير حول تطبيق هذه التعليمات من عدمها والمعوقات التي تحول دون تنفيذه، والان الفرصة مواتية للمفوضية لاستبعاد اي مرشح اوحزب شارك في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم سنة 2023، او في انتخابات برلمان اقليم كوردستان سنة 2024،ولم يقدم التقارير المالية المطلوبة، ووضع الهيئة القضائية امام مسؤوليتها.
واستنادا لما سبق اصبح الان من الضروري على الدورة النيابية القادمة ان تكون في مقدمة اعمالها ما يلي:
1-استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية ومجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتوضيح اسباب عدم تنفيذ المواد المتعلقة بالوضع المالي لاحزاب السياسية في قانون الاحزاب، والموانع التي تقف دون تنفيذ تعليمات السقف الاعلى للانفاق الانتخابي في الحملات الانتخابية.
2-ضرورة تعديل قانون الانتخابات او تشريع قانون خاص بتمويل الاحزاب السياسية وتحديد ضوابط الانفاق الانتخابي والسقوف العليا للصرف على الحملات الانتخابية للاحزاب والتحالفات والمرشحين الافراد، على ان تتضمن ما يلي:
أ‌-العدالة والمساواة في تحديد السقف الاعلى للانفاق الانتخابي للحملات الانتخابية بين المرشح الفرد والمرشح المنضوي في قائمة حزبية.
ب‌-فتح حسابات مصرفية خاصة بالحملات الانتخابية لكل مرشح او حزب اوتحالف.
ت‌-ان تكون جميع حالات التمويل والصرف من قبل الاحزاب السياسية عن طريق حسابات مصرفية عراقية حصرا.
ث‌-وضع رقابة على حسابات الاحزاب من قبل ديوان الرقابة المالية لضمان معرفة الاصول المالية لها من اجل منع التمويل من مصادر اجنبية سواء كانوا افرادا اوهيئات، وكذلك لضمان عدم استخدام اموال وموارد الدولة العراقية.
ج‌-رفع السرية عن الحساب المصرفي الخاص للحملات الانتخابية للمرشحين والاحزاب والتحالفات لكل من ديوان الرقابة المالية ودائرة الاحزاب السياسية في مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة الاتحادية لمتابعة حركة الاموال من التمويل واوجه الصرف، وعدم تجاوز السقف الانتخابي المحدد لكل دائرة انتخابية.
ح‌-تعيين محاسب قانوني لكل حزب او تحالف او مرشح فرد لضمان رفع التقارير المالية المطلوبة.
خ‌-تخصيص اعانة مالية لكل حزب حسب من موازنة الدولة العراقية قياسا لعدد الاصوات التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات السابقة لمجلس النواب.
د‌-في الاخير لا بد من وضع عقوبات صارمة لكل حزب يخالف هذه الاحكام، تتراوح بين فرض غرامات عالية، وبين فرض مبلغ غرامة بثلاثة اضعاف المبلغ التجاوز للسقف الاعلى للانفاق الانتخابي مرورا بحرمان المرشح او الحزب من اصواته او مقعده او مقاعده، ومنعه من الترشح لاية انتخابات قادمة، وصولا الى الغاء المصادقة على الحزب من دائرة الاحزاب واحالة القضية الى المحاكم المختصة.
لكننا نعتقد انه في ظل هيمنة الاحزاب السياسية في العراق وابتلاع الدولة من قبلها، قد يكون من الصعب الحديث عن فك الاحزاب السياسية مع الدولة العراقية ومؤسساتها، حيث ان هذا الامر يعتبر ترفا فكريا لدى البعض عندما يتم الحديث عنه من قبل امثالنا. لكن مسافة الالف ميل تبدأ من الخطوة الاولى، وهذه الخطوة هي تطبيق قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، والخطوة الثانية هي تنفيذ تعليمات الحد الاعلى للانفاق الانتخابي رقم 5 لسنة 2023 التي اصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الانفاق الانتخابي واستخدام اموال الدولة في الانتخابات العراق ...
- -هل سيكون للمتغيرات المناخية تأثير في تغيير وجهة التصويت للن ...
- الذكاء الاصطناعي بين تطوير العمليات الانتخابية وتزييف الحقائ ...
- اليمين يواصل زحفه في اوروبا ليصل الى بولندا
- ذوي الاحتياجات الخاصة وانتخابات مجلس النواب
- الشباب العراقي ومجلس النواب
- قرار حل حزب العمال الكردستاني واستتباب السلام في تركيا
- مفتي الجمهورية في سوريا من احمد حسون الى اسامة الرفاعي
- ضوء على مقترح التعديل الرابع للقانون الانتخابي في العراق
- وأد الديمقراطية في تركيا
- الانتخابات النيابية المبكرة 2025 في المانيا، صعود اليمين الم ...
- الغرفة الثانية للبرلمان ومشروع قانون مجلس الاتحاد في العراق
- دور الاحزاب السياسية في بناء الدولة المدنية
- قرار مجلس القضاء الاعلى بتمديد عمل مجلس المفوضين لسنتين هل ه ...
- سوريا هل ستبدل التبعية لولاية الفقيه الى السلطان العثماني
- إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسبة في رومانيا بعد دعوات تدخل رو ...
- سقوط نظام الشبيحة في سوريا
- ضمانات النزاهة والحد من التزوير في الانتخابات العراقية
- الانتخابات التشريعية في السنغال 2024
- تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها ...


المزيد.....




- الاحتلال يكثف غاراته وسياسة تدمير المنازل لتهجير سكان مدينة ...
- الدفاع المدني بغزة: سكان مدينة غزة يتعرضون الآن إلى التطهير ...
- قصة السياج الذي تضربه واشنطن على مقر الأمم المتحدة
- الدفاع المدني: سكان مدينة غزة يتعرضون للتطهير العرقي
- أكبر تراجع لحرية الصحافة في العالم منذ 50 عاما
- قصة السياج الذي تضربه واشنطن على مقر الأمم المتحدة
- صحة غزة: نقص خطير بوحدات الدم وتراجع حملات التبرع لتفشي المج ...
- ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة وتحذيرات من -إعدام- مدينة غزة
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار يعترف بدولة فل ...
- شهداء الجوع في غزة.. ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إ ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - الانفاق الانتخابي واستخدام اموال الدولة في الانتخابات العراقية، القسم الثاني