أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - ما هو المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وهل يجوز مخالفته؟ قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 2389/استئنافية عقار/2025















المزيد.....

ما هو المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وهل يجوز مخالفته؟ قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 2389/استئنافية عقار/2025


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8309 - 2025 / 4 / 11 - 08:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ما هو المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وهل يجوز مخالفته؟
قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 2389/استئنافية عقار/2025
نشر الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى/ الاستعلامات الالكترونية لمحكمة التمييز الاتحادية، التمييزي العدد 2389/استئنافية عقار/2025 في 6/4/2025 وهذا النشر للعامة وهو إجازة بالتداول والاطلاع عليه، وهو بحكم الموافقة من مجلس القضاء الأعلى على اتاحته للجميع، فضلا عن الإشارة اليه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الحكم ورد مبدأ اقرته محكمة التمييز الاتحادية حول عدم الزامية المادة (18/خامساً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 ولا يلزم القضاء للعمل به بما يتعلق قبول دعوى الطعن بعدم دستورية النص القانوني،
1. مبدأ الحكم الصادر في القرار التمييزي أعلاه:
(قرار رفض أو عدم قبول الدفع بعدم دستورية نص قانوني الصادر من محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية قرار إعدادي لا يخضع للطعن به تمييزاً بصورة مستقلة، ومحكمة التمييز الإتحادية هي المختصة بنظر ردهِ شكلاً استنادا لأحكام نصوص قانون التنظيم القضائي وقانون المرافعات ولا تتقيد بما جاء بالمادة (18/خامساً) من النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا، لأن النص القانوني له الأولوية في التطبيق والنفاذ كونه أعلى مرتبة من النص الوارد في النظام الداخلي في سلم تدرج القوانين)
2. ان أصل الطعن يتعلق بطلب تقدم به أحد أطراف الدعوى الاستئنافية للنظر في عدم دستورية المادة (97/1) من قانون البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، والطلب موجه الى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة محكمة الاستئناف استنادا لأحكام المادة (18) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، الا ان محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية رفضت طلب عرض الدعوى على المحكمة الاتحادية العليا، مما دعا صاحب الطلب الى الطعن بقرار الرفض امام المحكمة الاتحادية العليا استناداً لأحكام المادة (18/خامساً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا التي جاء فيها (يخضع قرار محكمة الموضوع برفض الدعوى، أو عدم البت فيها، للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال سبعة أبيام من تاريخ رفض أو انتهاء المدة المحددة في البند (ثالثاً)من هذه المادة)
3. المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا:
ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية صدر استناداً الى نص المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالأمر 30 لسنة 2005 المعدل وجاء فيه (تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما داخليا تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية)
ومن خلال النص اعله فان القانون قد فوض المحكمة الاتحادية العليا باصدار النظام الداخلي للمحكمة، لكنه حدد مضمون ذلك النظام الداخلي بثلاث مهام (1- تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة 2- كيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع 3- ما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون)
4. وحيث ان طلب الطعن بعدم دستورية النص القانوني هو طلب يقدم الى المحكمة الاتحادية العليا، الا ان إجراءات تقديم الطلب يتم تنظيمها عن طريق النظام الداخلي وعلى وفق ما أشار اليه نص المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ،
5. كان لنا رأي سابق معلن عن عدم جواز اعداد قواعد مرافعات إجرائية تخالف نصوص قانون المرافعات المدنية النافذ، لان القانون منح المحكمة صلاحية اصدار نظام داخلي ويعد أدني درجة من القانون في هرم التشريع، وهذا يعني في حال حصول تعارض بين النظام الداخلي والقانون فان الارجحية والاولوية تكون للقانون،
لكن اذا كان هناك تفويض من المشرع للمحكمة الاتحادية بإصدار النظام الداخلي، فان جانب كبير من فقه القانون الدستوري يعتبر هذا التفويض هو الذي يجعل من تلك التعليمات او الأنظمة الداخلية بمثابة التشريع الذي صدر النظام الداخلي استناداً اليه، لكن بشروط منها أن يكون التفويض صريحًا ومحددًا، وأن يحدد بدقة نطاق السلطة الممنوحة، أن تلتزم التعليمات أو الأنظمة الداخلية الصادرة استنادًا إلى التفويض بحدود التفويض الممنوح، ولا يجوز لها أن تتجاوزها، وأن يكون التفويض نفسه مشروعًا، أي أن يستند إلى نص دستوري أو قانوني صحيح،
وفي المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا فان النص قد وضح وحدد مواضيع النظام الداخلي بثلاث نقاط منها (كيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع)، ، ويذكر ان الفقه يعرف التفويض التشريعي بان قيام المشرع بمنح سلطة او جهة رسمية معينة إصدار قواعد قانونية فرعية إلى جهة أخرى، وعلى وفق ما ذكره اوليفيه دوهاميل و ايف ميني في كتابهم الموسوم (المعجم الدستوري ـ ترجمة منصور القاضي ـ منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ـ طبعة بيروت الاولى عام 1996ـ ص 322)
6. وفي المعنى العام نجد ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا له قوة النص القانوني الذي صدر بموجبه، وينتفع بمزايا نفاذ النص القانوني عند التعارض مع نصوص قانونية أخرى، وعلى وفق ما يراه جانب كبير من فقه القانون الدستوري، وما ورد في القرار التمييزي، والذي أشار الى وجود نصوص قانونية في قانون التنظيم القضائي وقانون المرافعات المدنية تتعارض مع نصوص النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا
7. لكن وكما اشرت اليه سلفاً بان النظام الداخلي يجب ان يتقيد بحدود التفويض اذا ما اريد له ان يكون على وفق الافتراض السابق، وحيث ان مادة التفويض (9) من قانون المحكمة الاتحادية قد حدد مضمونه بشكل حصري ومنها ان يكون عن (كيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع) ونطاق هذا التحديد الحصري يتعلق فقط بقبول الطلبات التي تقدم للمحكمة الاتحادية، وله ان ينظم الطريقة التي تقبل بها الطلبات، وكذلك إجراءات الترافع امامها، اما عن الطلبات التي تقدم الى جهات قضائية أخرى لا يمكن ان تسري عليها احكام النظام الداخلي، لان التفويض حدد فقط الطلبات التي تقدم الى المحكمة الاتحادية،
8. كما كنت قد اشرت في اكثر من مناسبة ان النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 قد تضمن قواعد إجرائية تتعارض مع النصوص القانونية النافذة في قانون المرافعات، ومنها موضوع المصلحة الذي حددته المحكمة في النظام الداخلي على خلاف ما ورد في القواعد الإجرائية العامة في قانون المرافعات المدنية، وكذلك في تحديد المدعي وقواعد أخرى،
وكنت قد صرحت بان تلك القواعد لابد وان تكون بتشريع وليس بنظام داخلي لإنها لا تملك صلاحية التشريع، وتعديل نصوص القوانين، وانما لها مهمة محددة في التفويض في المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا فقط، وهو ما يتعلق بكيفية تقديم الطلبات اليها والترافع امامها فقط،
9. لذلك فان الطلب الذي قدم الى محكمة الاستئناف هو طلب قدم الى تلك المحكمة التي ينظم قواعد مرافعاتها قانون المرافعات المدنية، والطعن فيه يكون على وفق القواعد الواردة في ذلك القانون وامام المحكمة التي حددها قانون المرافعات المدنية، ولا يمكن ان ينصرف اليها التفويض الوارد في المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية، لأنه اقتصر فقط على الطلبات التي تقدم الى المحكمة الاتحادية العليا،
وبذلك فان الالية التي رسمها نص المادة (18/خامساً) من النظام الداخلي هو خارج التفويض التشريعي، لأنه تناول الطلبات التي تقدم الى محاكم أخرى وليس الى المحكمة الاتحادية العليا، حتى لو قدم هذا الطلب بواسطة تلك المحاكم، فان قبول الطلب والتعامل معه من محكمة الاستئناف او غيرها يبقى يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية، لان في اصله طلب الى محكمة الاستئناف للتوسط في ارسال طلبه بالطعن الى المحكمة الاتحادية العليا، وليس اصل الطلب المقدم بالطعن،
وبذلك فان التعارض بين نص المادة (18/خامساً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ، وبين النصوص الواردة في قانون المرافعات المدنية، يحكمه التعارض بين نص في تشريع اعلى من نص في تشريع ادنى، حيث يعتبر نص المادة (18/خامساً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، بمثابة التشريع الفرعي الادنى بوصفه نظام داخلي لا يستند الى أي تفويض تشريعي،
10. قد يكون هناك رأي يرى بان محكمة الاستئناف لها تتوسط وليس بصاحبة القرار وما عليها الا ان ترسل الطلب، وارد على ذلك الرأي بان التوسط بين محكمة وأخرى قد حددتها مواد خاصة في قانون المرافعات المدنية، حيث وردت في حالة الاعتراض على الحكم الغيابي وعلى وفق احكام المادة (187/2) مرافعات مدنية، والحالة محل البحث لم تكن في اعتراض على حكم غيابي، وبذلك لا يمكن ان نتمسك بهذا النص،
11. كذلك في المادة (205/1) مرافعات مدنية التي جاء فيها (يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز) وفيها ان يقدم الطعن بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم، وانها وردت حصراً في حالة الطعن بطريق التمييز، بينما الطعن في الحالة محل البحث هو قرار اعدادي وليس حكم، وانه لم يكن طعن تمييزي، وبذلك لا يمكن ان نعتبر ان محكمة الاستئناف تكون بمثابة المحكمة الوسيط بين المعترض على قرارها وبين المحكمة الاتحادية العليا،
12. كما لوحظ من خلال النص الوارد في القرار التمييزي، ان مقدم الطلب لم يقدم عريضة دعوى بطعن في عدم الدستورية ولم يدفع عنها الرسم القانوني وهو الذي اشارت اليه المادة (18/ثانياً) من النظام الداخلي، التي جاء فيها (لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أما محكمة الموضوع، ويدفع الرسم القانوني عنها، وتقدم الى محكمة الموضوع خلال عشرة أيام من تاريخ الدفع بعدم الدستورية) والفقرة (خامساً) من تلك المادة اشارت الى القرار الذي رفض الدعوى، وهذا ما ورد في حيثيات قرار محكمة التمييز الاتحادية الذي جاء فيه (كما انه لم يقدم دفعه بدعوى أمام محكمة الاستئناف ولم يستوفى الرسم القانوني عنها وفقاً لما تقتضيه المادة (18/ثانياً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة (2022) كما لا يمكن التعكز على ما جاء بنص المادة (18/خامساً) من النظام الداخلي المشار إليه أنفاً)
الخلاصة:
1. ومما تقدم فان القرار التمييزي كان يتفق واحكام النصوص القانونية النافذة، مع انه كان قد قبل طعون مماثلة في فترات سابقة، وهذا ما يؤكد مطالبنا المستمرة بان تكون قواعد إجراءات الترافع وتقديم الدعاوى والطلبات امام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها القضاء الدستوري، ان تكون بقانون، وليس بنظام داخلي تجاوز حدود التفويض الممنوح للمحكمة بموجب المادة (9) من قانونها، وأسباب المطالبة ليس لان اجراءات القضاء الاعتيادي او الإداري او العسكري قد تقف حائلا دون تنفيذ مهامها لان النصوص القانونية النافذة الناظمة لإجراءات الترافع تتيح لهم اتخاذ القرار بما يتفق والاجتهاد الذ يتبناه أي قضاء من تلك الاقضية، بل لانه ايضاً كان سبباً في التباين في الاتجاهات القضائية للقضاء الدستوري واخرها المتمثل بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية، لذلك اكرر القول ان ضرورة تنظيم قواعد الترافع للمحكمة الاتحادية وإجراءات إقامة الدعاوى وطرق التصدي للطعون بعدم الدستورية سواء بالدعوى المباشرة او عن طريق الدفع او التصدي يجب ان تكون بقانون حتى لا يكون هناك مبرر لاهمال نصوص النظام الداخلي لانه في درجة ادنى من التشريع.
2. كما لوحظ ان القرار التمييزي قد تناول عدم الاعتداد بنصوص النظام الداخلي باعتبار جميع نصوصه لا تمثل نصاً ملزما، في حال تعارضها مع النص القانوني النافذ، وعلى وفق ما جاء في حيثيات القرار التمييزي الذي جاء فيه ( والنص الذي يرد في تشريع قانوني له الأولوية في التطبيق والنفاذ على النص الوارد في النظام الداخلي كونه أعلى مرتبة منه في سلم تدرج القوانين كما لا يجوز إن يكون النص الوارد في النظام الداخلي مخالفاً لنص وارد في تشريع قانوني وما يترتب على ذلك فان النص الوارد في النظام الداخلي يعتبر والحالة هذه فاقداً للشرعية وغير قانوني) وارى ان هذا التعميم والاطلاق، قد لا يسري على بعض نصوص النظام الداخلي، لان من بين احكامه ما يتفق ونطاق التفويض الوارد في المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالأمر 30 لسنة 2005 المعدل.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الا يستحي الفاسدون والطغاة من وجه الله؟
- هل تسري احكام قانون حق المؤلف على القوانين والأنظمة؟
- ارتفاع الدخل لبعض الفئات وأثره على تنامي الاجرام، بين المعال ...
- محكمة الأحوال الشخصية غير مختصة بالنظر في الطعن بقرار لجنة م ...
- هل كان الامام علي بن ابي طالب (ع) مستبداً؟ قراءة في رحاب أيا ...
- الاعتداء الأمريكي على اليمن وموقف البعض المسؤول عن أمور البل ...
- من الجهة التي تتولى إدارة نقابة المحامين عند حل مجلس النقابة ...
- هل جميع دعاوى البداءة التي تنظر بدرجة أولى قابلة للطعن استئن ...
- عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي خمسة عشر سنة، أمرً نسبي وليس ب ...
- انعدام الاحكام استثناءٌ اقره العرف القضائي ولا يجوز التوسع ف ...
- لماذا العراق دولة استبدادية؟ قراءة في مؤشر الديمقراطي العالم ...
- هل يعتبر قانون التعديل قانوناً مستقلا عن القانون المُعدَل؟
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ع ...
- من هو المدعي الذي تتوفر فيه المصلحة عند إقامة دعاوى حماية ال ...
- تعليق على ما كتبه الدكتور عطاف صليبا عن تداعيات الامر الولائ ...
- الحجية المؤقتة للأمر الولائي (الامر على العرائض)
- القرآن الكريم ومنطق الرياضيات والواقع السياسي الراهن


المزيد.....




- الآلاف يتظاهرون في عدد من الدول تنديدا بجرائم إسرائيل في غزة ...
- الجزائر تحتج على اعتقال موظف قنصلي بفرنسا وتطالب بالإفراج ال ...
- -واشنطن بوست- تكشف خطط ترامب لترحيل المهاجرين
- عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو للتظاهر ضد حكومة نتنياهو
- الأونروا: جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة
- -الأونروا-: جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة
- مصر والأمم المتحدة تنسقان لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة
- دعوى قضائية في فرنسا ضد الجولاني و وزراء له بتهمة التطهير ال ...
- آخر مستجدات محادثات القاهرة حول الهدنة وتبادل الأسرى في غزة ...
- كارولينا الجنوبية: تنفيذ ثاني عملية إعدام رميا بالرصاص في 5 ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - ما هو المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وهل يجوز مخالفته؟ قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 2389/استئنافية عقار/2025