أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - امال الحسين - تجاوزات المحاكم والنيابة العامة في حق الفلاحين الفقراء بالمغرب















المزيد.....

تجاوزات المحاكم والنيابة العامة في حق الفلاحين الفقراء بالمغرب


امال الحسين
كاتب وباحث.

(Lahoucine Amal)


الحوار المتمدن-العدد: 8307 - 2025 / 4 / 9 - 04:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    


رسالة مفتوحة إلى السيدين :

الرئيس المنتدب لدى المجليس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط
رئيس النيابة العامة بالرباط

يعرف الملف الجنحي عدد 12762/2102/2022 تجاوزات خطيرة من طرف السيدين رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بتارودانت جعلت السلطة القضائية بتارودانت تنحاز إلى ناهبي المال العام بدل حمايته ويتجلى ذلك فيما يلي :
ـ اتخاذ قرار المحكمة بإحضار المصرحين في محضر الفرقة الوطنية بالرباط رقم 159 بتاريخ 29 يوليوز 2021.
ـ تأجيل عدة جلسات من طرف النيابة العامة إلى حين إحضار المصرحين.
ـ في جلسة 08 أبريل 2025 يقرر رئيس الهيئة مناقشة الملف دون إحضار المصرحين بدعوى أن النيابة العامة تعذر عليها إحضارهم.
إن هذا القرار اللاقانوني للمحكمة يمس في العمق مبدأ التقاضي العادل وشروط المحاكمة العادلة ويجعل رفض المصرحين تلبية استدعاء المحكمة لهم بعد تبليغهم فوق قرارات السلطة القضائية بتارودانت، مما يعرض حقوق المتقاضين للهدر، وأغلبهم فلاحون فقراء تخلت عنهم النيابة العامة وهي موكول لها الدفاع عن حقوق المتقاضين، مع العلم أن إفادة المصرحين في المحضر وقد تم تبليغهم باستدعاء المحكمة، وهم في أغلبهم مظفون بجماعة تالوين يتدخل رئيس الجماعة لمنعهم من الحضور أمام المحكمة، مما يجعل يد ناهبي المال العام بهذه الجماعة تطال السلطة القضائية بتارودانت وتمس الحق في التقاضي العادل أمام هذه المحكمة.
لقد تصدينا لهذا القرار الجائر في حق مصالح الفلاحين بجماعة تالوين التي تعرف تجاوزات للقانون مست حقوقهم والتجؤوا إلى هذه المحكمة، وتجدون أسفله ما يفيد ذلك.

1 ـ ملتمس تعديل وإضافة متابعة تم تقديمه للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 26 فبراير 2025.

إن اعتراف الدستور المغربي بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية جعل التقاضي بالمحاكم المغربية مرتبط بمواد المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن بينها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة المادة الأولى منه، وعلى مستوى الشأن المحلي للمدينة تعتبر الجماعة الترابية ألية أساسية لحقوق الإنسان بدءا باختيار ممثلي السكان بمجلس الجماعة الذي يتحمل فيه رئيس الجماعة مسؤولية السهر على تطبيق التشريعات المرتبطة بتنمية المدينة بما يخدم مصالح السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
إن ما يمس المال العام بالجماعات الترابية عبر خيانة الأمانة واختلاس المال العام أصبح خطيرا على حياة المجتمع المغربي مما جعل الدولة تعطي لتبديد المال العام أهمية قصوى عبر تحديث آليات المراقبته والمحاسبة المتجلية في آليات المسؤولية والمحاسب كما نص الدستور على ذلك.
وحدد المشرع المغربي لائحة حصرية بالجرائم التي تعتبر محلا لجريمة غسيل الأموال وذلك في الفصل 2 من القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة جريمة غسيل الأموال.
وأكد المضرع أن أخطر جرائم الأموال التهرب الضريبي الذي يمس المال العام عبر التلاعب بقوانين البناء والتعمير.
وأصدر المشرع المغربي قانونا لمكافحة غسل الأموال وذلك بمقتضى القانون رقم 43.05 بتاريخ 17 أبريل 2007 كما تعرض للعديد من التعديلات بموجب القانون رقم 13.10 سنة 2011 والقانون رقم 145.12 سنة 2013 والقانون 19.14 سنة 2016 والقانون 12.18 سنة 2012.
حيث يعتبر رئيس الجماعة حسب الميثاق الجماعي الآمر بالصرف والمسؤول الأول على وضع برامج التنمية بالجماعة وتنفيذها في إطار جدلية المسؤولية والمحاسبة أمام المحاكم المغربية في كل ما يمس هذه البرامج من اختلالات إدارية ومالية تفضي إلى تبديد المال العام ومس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية للسكان.
عرف المشرع جرائم الأموال بالجرائم التي تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، وهي عبارة عن مجموعة من الجرائم الذي يؤدي وقوعها على إنقاص في العناصر الإيجابية للذمة المالية أو زيادة في عناصرها السلبية عن طريق زيادة ديون المجني عليه.
وعرف الذمة المالية على أنها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الايجابي للذمة المالية والالتزامات جانبها السلبي، والحقوق المالية عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وتهدف جرائم الأموال إلى التلاعب بالمال من خلال أنشطة غير مشروعة التي تهدف إلى الحصول على أرباح غير قانونية أو التلاعب بالنظام المالي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين.
وتتخذ في الغالب إحدى الصور المحددة سواء في الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة غسيل الأموال أو بالفصل الثاني من القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة جريمة غسيل الأموال.
عرفها المشرع المغربي في الفصل الأول من القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال بأنها كل فعل اكتساب وحيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو الغير مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور.
وبعد دراستنا للمحضر 19 المنجز من طرف الفرقة الوطنية للدرك بالرباط بتاريخ 19/07/2021 استنتجنا أن المتهميين حسن أودال ولحسن تفراوي قد ارتكبا أفعالا جرمية تتضمن مجموع عناصر جرائم الأموال المنصوص عليها في الفصل الأول من القانون رقم 12.18 كما يلي :
1ـ التصرف في مبلغ حوالي أربعمائة وخمسين ألف 54.000 درهم من المال العام للجماعة بواسطة بقعة أرضية بعقار مساحته حوال عشر هكتارات في أرض عمومية بالسوق الأسبوعي غير مجوئة ولم تؤدي ضريبة البقع غير المبنية ويتم فيها إنجاز عقود عرفية غير قانونية بواسطة صنع رسم استمرار يحمل وقائع غير حقيقية.
2 ـ منح رخصة فتح مأوى وإصلاح منزل ليس له ملكية قانونية بالقصبة والترخيص ببناء وإصلاح منازل بالقصبة وتخريب المعلمة التاريخية قصبة تالوين التي تم احتلالها وأراضيها بموجب رسم إشهاد غير شرعي وغير قانوني لا يرقى وثيقة ملكية.
3ـ منح رخص البناء بعقار "الكريان" لا يتوفر على رسم ملكية قانوني وشرعي الغاية من ذلك غسيل الأموال عن طريق تمليك بقع أرضية في عقار غير مجزئ ولم يؤدي ضريبة البقع غير المبنية تم تحويله إلى مجال للمضاربات العقارية وصنع عقود غير قانونية متعددة التسميات "تلبورت" و"تلبوت إكي ن لبيرو" و"باب لخضر" وبأسعار متفاوتة من أجل اختلاس المال العام بالجماعة.
4ـ المصادقة على عقود لبقع أرضية بجماعات أخرى الهدف منها هو التهرب من الضرائب بهذه الجماعات لاكتساب أموال غير مشروعة والاعتراف بأملاك غير موثوقة وملكية أصلية مجهولة للإثراء غير المشروع.
5ـ استغلال النفوذ بجماعة تالوين ومنح رخصة بناء وشهادة إدارية للمستشار الجماعي إدريس سميح وهو عضو بالجماعة في عقار فيه نزاع بالمحاكم وصنع استمرار يحمل وقائع غير حقيقية تم فيه قرار إبادته الهدف من ذلك احتلال أراضي الغير.
6ـ التصرف في المال العام بالجماعة دون ضوابط قانونية الغاية منها اختلاس الأموال عبر خيانة الأمانة من أجل الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال عبر صنع شركات في اسم أبنائهما وتملكهما لعقارات بعقود عرفية غير قانونية يتم المصادقة عليه بالجماعة.
7ـ احتلال أرض تابعة لأملاك الدولة من طرف لحسن تفراوي وبناء منزل جديد عليها بدون رخصة والتهرب من الضرائب باستغلال النفود بالجماعة ومنحه لابنه عون السلطة وقد اعترف المتهم بأفعاله الجرمية.
8ـ التلاعب بالمساكن الإدارية التي بنتها الجماعة بالحي الإدارية بالسماح باحتلالها من طرف موظفي الجماعة والباشوية والإدارات مما مس المال العام بالجماعة وذلك نتيجة انشغال المتهمين بامتلاك أموال غير مشروعة عبر التلاعب في جميع عقارات جماعة تالوين مما مس الذمة المالية للسكان بالإضرار والإنقاص من قيمتها ومس المدينة التي تعرف فوضى في جميع المجالات مما فتح مجال التهرب الضريبي على المداخيل عبر المضاربات العقارية والمالية على حساب المال العام.
9ـ السماح للمسمى محمد أيت عبد المومن ببناء منزل جديد بالحي الإداري عبر منحه رخصة إصلاح حولها إلى بناء جديد في أملاك الدولة وقد اعترف في تصريحه بأفعاله الجرمية.
10ـ السماح ببناء مزل عشوائي بالحي الإداري من طرف من طرف البلدية خالد بوتنورة.
الوثائق بالصفحات بالمحضر : 3 و4 و5 و6.
العقود بالجماعات الأخرى التي تم المصادقة عليها بالجماعة الصفحات : 82 و83 و84 و85 و86 و87 و88.
تصريحات مدير ورئيس قسم الصفقات وشسيع المداخيل ووكيل المصاريف بالجماعة الصفحات : من 54 إلى 73.
تصريحات المتهمين الصفحات : من 91 إلى 101.
وبالاعتماد على ما سبق يتبين أن شبهة جرائم الأموال ثابتة بالوثائق والتصريحات وفي واقع حال مدينة تالوين وإن تطبيق القانون النصوص القانونية أعلاه يخدم المصلحة العامة وحماية المال العام به-ه الجماعة.
لهذا نلتمس منكم تعديل المتابعة وإضافة جرائم الأموال عبر استغلال النفوذ بجماعة تالوين وخيانة الأمانة واختلاس أموال الغير وإيداء الذمة المالية للغير والإثراء غير الشرعي وغسيل الأموال والتهرب من الضرائب.

2 ـ مذكرة مطلبية تقدمنا به للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 10 مارس 2025.

إن ما يمس المال العام بالجماعات الترابية عبر خيانة الأمانة واختلاس المال العام أصبح خطيرا على حياة المجتمع المغربي مما جعل الدولة تعطي لتبديد المال العام أهمية قصوى عبر تحديث آليات المراقبة والمحاسبة المتجلية في آليات المسؤولية والمحاسب كما نص الدستور على ذلك.
وحدد المشرع المغربي لائحة حصرية بالجرائم التي تعتبر محلا لجريمة غسيل الأموال وذلك في الفصل الثاني من القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة جريمة غسيل الأموال.
وأكد المشرع أن أخطر جرائم الأموال التهرب الضريبي الذي يمس المال العام عبر التلاعب بقوانين البناء والتعمير.
وأصدر المشرع المغربي قانونا لمكافحة غسيل الأموال وذلك بمقتضى القانون رقم 43.05 بتاريخ 17 أبريل 2017 كما تعرض للعديد من التعديلات بموجب القانون رقم 13.10 في 2011 والقانون رقم 145.12 في 2013 والقانون 19.14 في 2016 والقانون 12.18 في 2012.
عرف المشرع جرائم الأموال بالجرائم التي تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، وهي عبارة عن مجموعة من الجرائم الذي يؤدي وقوعها على إنقاص في العناصر الإيجابية للذمة المالية أو زيادة في عناصرها السلبية عن طريق زيادة ديون المجني عليه.
وعرف الذمة المالية على أنها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الايجابي للذمة المالية والالتزامات جانبها السلبي، والحقوق المالية عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وتهدف جرائم الأموال إلى التلاعب بالمال من خلال أنشطة غير مشروعة التي تهدف إلى الحصول على أرباح غير قانونية أو التلاعب بالنظام المالي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين.
وتتخذ في الغالب إحدى الصور المحددة سواء في الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة غسيل الأموال أو بالفصل الثاني من القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة جريمة غسيل الأموال.
وعرفها المشرع المغربي في الفصل الأول من القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال بأنها كل فعل اكتساب وحيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو الغير مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور.
وبعد دراستنا للمحضر 159 المنجز من طرف الفرقة الوطنية للدرك بالرباط بتاريخ 19/07/2021 استنتجنا أن المتهمين حسن أودال ولحسن تفراوي قد ارتكبا أفعالا تتضمن مجموع عناصر جرائم الأموال المنصوص عليها في الفصل الأول من القانون رقم 12.18 خلال ممارساتهما لمهامهما باعتبارهما رئيسي جماعة تالوبن من 2009 إلى 2017.
وحيث يعتبر رئيس الجماعة حسب الميثاق الجماعي الآمر بالصرف والمسؤول الأول على وضع برامج التنمية بالجماعة وتنفيذها في إطار جدلية المسؤولية والمحاسبة أمام المحاكم المغربية في كل ما يمس هذه البرامج من اختلالات إدارية ومالية تفضي إلى تبديد المال العام ومس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية للسكان تقع على عاتقهما، ذلك ما تأكد لنا فيما يلي :
ـ التصرف في مبلغ حوالي خمسمائة وأربعين ألف 540000 درهم من المال العام بالجماعة بواسطة التلاعب ببقعة أرضية مساحتها حوالي 750م لم تؤد ضريبة البقع الأرضية غير المبنية بعقار مساحته حوال عشر هكتارات في عقار بالسوق الأسبوعي لم يتم تجزئته ولم تؤدي ضريبة البقع غير المبنية ويتم فيها إنجاز عقود عرفية غير قانونية بواسطة رسم استمرار تم صنعه يحمل وقائع غير صحيحة.
ـ منح رخصة فتح مأوى وإصلاح منزل ليس له ملكية قانونية بالقصبة والترخيص ببناء وإصلاح منازل بالقصبة وتخريب المعلمة التاريخية قصبة تالوين التي تم احتلالها وأراضيها بموجب رسم إشهاد غير شرعي وغير قانوني لا يرقى إلى وثيقة ملكية.
ـ منح رخص البناء بعقار "الكريان" لا يتوفر على رسم ملكية قانوني وشرعي الغاية من ذلك غسيل الأموال عن طريق تمليك بقع أرضية في عقار غير مجزئ ولم يؤدي ضريبة البقع غير المبنية تم تحويله إلى مجال للمضاربات العقارية وصنع عقود غير قانونية متعددة التسميات "تلبورت" و"تلبوت إكي ن لبيرو" و"باب لخضر" وبأسعار متفاوتة من أجل اختلاس المال العام بالجماعة.
ـ المصادقة على عقود لبقع أرضية بجماعات أخرى الهدف منها هو التهرب من الضرائب بهذه الجماعات لاكتساب أموال غير مشروعة والاعتراف بأملاك غير موثوقة وملكية أصلية مجهولة للإثراء غير المشروع.
ـ التصرف في المال العام بالجماعة دون ضوابط قانونية الغاية منها اختلاس الأموال عبر خيانة الأمانة من أجل الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال عبر امتلاك عقارات وشركات في اسم أبنائهما وصنع عقود عرفية غير قانونية يتم المصادقة عليه بالجماعة.
ـ احتلال أرض تابعة لأملاك الدولة من طرف لحسن تفراوي وبناء منزل جديد عليها بدون رخصة والتهرب من الضرائب باستغلال النفود بالجماعة ومنح هذا المنزل لابنه وهو عون السلطة وقد اعترف المتهم بأفعاله الجرمية حول البناء غير القانوني.
ـ التلاعب بالمساكن الإدارية التي بنتها الجماعة بالحي الإدارية بالسماح باحتلالها من طرف موظفي الجماعة والباشوية والإدارات مما مس المال العام بالجماعة وذلك نتيجة انشغال المتهمين بامتلاك أموال غير مشروعة عبر التلاعب في جميع عقارات جماعة تالوين مما مس الذمة المالية للسكان بالإضرار والإنقاص من قيمتها ومس المدينة التي تعرف فوضى في جميع المجالات مما فتح مجال التهرب الضريبي على المداخيل عبر المضاربات العقارية والمالية على حساب المال العام.
ـ السماح للمسمى محمد أيت عبد المومن ببناء منزل جديد بالحي الإداري عبر منحه رخصة إصلاح حولها إلى بناء جديد في أملاك الدولة وقد اعترف في تصريحه بأفعاله الجرمية.
ـ السماح ببناء منزل عشوائي بالحي الإداري من طرف من طرف تقني البلدية خالد بوتنورة.

تجدون أسفله مجمل الصفحات بالمحضر 159 تتضمن تصريحات ووثائق تؤكد ما تم ذكره أعلاه :

ـ الوثائق المرفقة بالصفحات : 3 و4 و5 و6.
ـ العقود بالجماعات الأخرى التي تم المصادقة عليها بجماعة تالوين الصفحات من 82 إلى 88.
ـ تصريحات مدير الجماعة ورئيس قسم الصفقات بالجماعة وشسيع المداخيل بالجماعة ووكيل المصاريف بالجماعة بالصفحات من 54 إلى 73.
تصريحات المتهمين بالصفحات من 91 إلى 101.

وبالاعتماد على ما سبق يتبين أن شبهة جرائم الأموال ثابتة بالوثائق والتصريحات وفي واقع حال مدينة تالوين وإن تطبيق القانون حسب النصوص القانونية أعلاه يخدم المصلحة العامة وحماية المال العام بهذه الجماعة.

لهذا نلتمس منكم ما يلي :

قبول جميع مذكرتنا شكلا.

تعميق البحث مع المتهمين والمصرحين بالمحضر خاصة منهم مدير الجماعة ورئيس قسم الصفقات بالجماعة وشسيع المداخيل بالجماعة ووكيل المصاريف بالجماعة.
إحالة الملف إلى الجهة المختصة بجرائم الأموال حتى يتخذ مجراه الحقيقي والحكم بعدم الاختصاص مع تعويضي ومعي أخي إبراهيم المقيم بألمانيا الذي أنوب عنه بموجب وكالة شرعية عما لحق ذمتنا المالية من إنقاص جراء ممارسات غير القانونية من طرف المتهمين بتعويض لا يقل عن مليوني 2000000 درهم.

المرفقات :
ـ صورة مذكرة ترافعية بتاريخ 07/01/2025.
ـ صورة مذكرة ترافعية إضافية بتاريخ 03/02/2025.
ـ صورة مذكرة ترافعية لفائدتي وأخي إبراهيم بتاريخ 17/02/2025.
ـ صورة قسمة تركة المرحوم والدنا.
ـ صورة وكالة شرعية في اسمي من طرف أخي إبراهيم.
ـ القصبة : رسم شهاد وقرار جماعتي لفتح مأوى وقرار جماعي لاستغلال حمام وعقد كراء وصورة للقصبة قبل بناء المأوى وصور بعد بناء المأوى.
ـ أراضي السوق الأسبوعي : رسم استمرار يحمل وقائع غير صحيحة وقسمة تبين البقعة P وعقد الوعد بالبيع وعقد تناول صورة لطريق السوق.
ـ عقار الكاريان : عقد قسمة عرفي في اسم اليعقوبي وشهادة إدارية عقد بيع باسم حميد اليعقوبي وعقد بيع باسم حسن اليعقوبي وعقد بيع باسم الطيب اليعقوبي.
ـ الحي الإداري : رخصة ترميم في اسم لحسن تفراوي ورخصة ترميم في 2013 ورخصة ترميم في 2014 في اسم محمد أيت عبد المومن.
ـ عقد بيع في اسم العربي اوتغيت وإشهاد بالتنازل عن متابعة دعوة حول تزوير استمرار في اسم العربي اوتغيت لصالح حسن أودال ومن معه.
لهذا نخبركم بما نتعرض له بالمحكمة الابتدائية بتارودانت ملتمسين منكم التدخل لإعمال القانون.



#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عن سياسات ترمب التخريبية وأحلامه المزعجة
- تهديدات ترمب بالحرب على إيران لن ينفدها
- البتي برجوازي واختزال النظرية انتهازيا
- الفكر البتي برجوازي وإخفاقات الأجيال الثلاثة بالمغرب
- عن الانتفاضات والبتي برجوازية في عصر الإمبريالية
- سمفونية سقوط عروش العرب
- كيف تسود فكر القاهر ويسيطر..؟
- ماذا يربط بوتين بترمب..؟
- إعلان السياسة الاستعمارية الجديدة
- ماذا يفعل الأركيولوجيون بشمال غرب إفريقيا..؟
- ماذا يجري في العالم..؟
- قائد ثورة الريف والماركسية ممارسة
- عن الثورة والثورة المضادة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط
- عن الحزب الثوري والمقاومة الثورية
- النقد والنقد الذاتي بعد حرب الإبادة على غزة
- في التناقض بين البروليتاريا والبرجوازية وحسم السلطة
- عن حرب الإبادة ونشر الفكر الخرافي
- حوار مع زائر حول الحريق وأشياء أخرى
- عائلة تنازع وزير العدل في ملكية قصبة تالوين وتقاضي رئيسي جما ...
- عن جدال تعيينات الوكالة الوطنية لجودة التعليم العالي بالمغرب


المزيد.....




- الدفاع الروسية: قوات كييف استهدفت بنى الطاقة 8 مرات في 24 سا ...
- نواف سلام يبحث مع أبو الغيط الوضع في لبنان والمنطقة
- ليبيا.. حرائق غامضة تلتهم 40 منزلا في مدينة الأصابعة خلال 3 ...
- رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يصل إلى دمشق حيث سيلتقي بال ...
- -يجب علينا تخيُّل العالم ما بعد الولايات المتحدة- - الغارديا ...
- الجزائر تمهل 12 موظفا في سفارة فرنسا 48 ساعة لمغادرة أراضيها ...
- -ديب سيك - ذكيّ ولكن بحدود... روبوت الدردشة الصيني مقيّد بضو ...
- انخفاض تعداد سكان اليابان إلى أدنى مستوى منذ عام 1950
- جدل في الكنيست حول مصر.. وخبير يعلق: كوهين أحد أدوات الهجوم ...
- وزير خارجية فرنسا يدعو لفرض -أشد العقوبات- على روسيا


المزيد.....

- عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية / مصطفى بن صالح
- بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها / وديع السرغيني
- غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب / المناضل-ة
- دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية / احمد المغربي
- الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا ... / كاظم حبيب
- ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) / حمه الهمامي
- برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب / النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
- المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة / سعاد الولي
- حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب / عبدالله الحريف
- قراءة في الوضع السياسي الراهن في تونس / حمة الهمامي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - امال الحسين - تجاوزات المحاكم والنيابة العامة في حق الفلاحين الفقراء بالمغرب