أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل التاسع والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 تعليق على قرار مجلس الدولة المرقم بالعدد (50) لسنة 2025














المزيد.....

الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل التاسع والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 تعليق على قرار مجلس الدولة المرقم بالعدد (50) لسنة 2025


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8295 - 2025 / 3 / 28 - 13:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمنت احكام القانون بالمادة (3) النص على (تحتسب المدة التي قضاها الموظف في المرتبة التي يشغلها للدرجة التي تلي درجته السابقة عند ترفيعه قبل تنفيذ هذا القانون الى درجة أعلى استثناءً من البند (أولاً) من المادة (٦) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ المعدل لغرض تطبيق هذا القانون على ان لا يترتب على ذلك اثراً مالي بأثر رجعي ) ، وتضمنت المادة (6) من قانون رقم (22) لسنة 2008 بالنص على (أولا ــ الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي) وبين مجلس الدولة بقراره بان التطبيق السلم للقرار يكون من خلال منح الموف الراتب التي ترتبت له بالنص على ( تحتسب المدة التي قضاها الموظف المشمول بأحكام المادة(3) من القانون رقم(19) لسنة 2024 قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ممن تعذر ترفيعهم بسبب اشغالهم عناوين مغلقة لأغراض العلاوة والترفيع) ولغرض التطبيق السلم للقانون فانه يجب التأكيد على ان يكون كما يلي:
اولا: بينت ضوابط وزارة المالية التي صدرت مؤخرا بالكتاب المرقم (42042) بتاريخ 17/9/2024 بالفقرة (2) منها بان تراعى احكام المادة(8) من القانون ( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008) بالنسبة لمن يشغل الدرجة الثانية وتنص المادة على (اولاً – إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها. ثانيا – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية.) وعملا بأحكام المادة (9) التي تنص على (أولاً ـ إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .ثانياً ـ يستمر منح الموظف في المرتبة (١١) من الدرجة الأولى علاوته السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب)) ، وضمن تدرج الوظيفة يجري النظر بترفيعه ومطابقة راتبه مع الدرجة المذكورة يعني الدرجة (1) ويمنح علاوة إضافية اما الفقرة (3) من الضوابط فبينت بان يجري الترفيع لمن لم يجر ترفيعه وان يجري ذلك بالاستفادة من المراحل التي قضاها في الدرجة التي كان مسكن فيها قبل صدور القانون بشرط ان يكون لمرحلتين فقط اما بعد صدور قرار مجلس الدولة رقم(50) لسنة 2025 فان تطبيق القانون يكون كمايلي:
أولا: ان المقصود بتطبيق احكام القانون بالنسبة للدرجات الوظيفية وصولا الى الدرجة الأولى ضمن السلم الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم(400) لسنة 2015 لمن سكن ضمن الدرجة الوظيفة وبعد ذلك جرى فتح العنوان الوظيفي المغلق له يكون من خلال تبيان ذلك من خلال هذه الأمثلة:
1- المثال الاول: موظف بالدرجة الخامسة المرتبة التاسعة (5/9) وبعد تطبيق القانون وشموله بالنص فانه ترفيعه يكون بالدرجة الرابعة المرتبة الخامسة(4/5).
2- المثال الثاني: موظف بالدرجة الخامسة (5/11) ويتقاضى علاوات المرحة الرابعة بالدرجة الرابعة قبل تطبيق القانون (4/4) فانه وبعد تطبيق القانون يمنح الدرجة الوظيفية الثالثة المرتبة الخامسة (3/5).
3- المثال الثالث: موظف بالدرجة الخامسة المرتبة الأخيرة (5/11) ويتقاضى علاوات المرحة السابعة بالدرجة الرابعة قبل تطبيق القانون (4/7) فانه وبعد تطبيق القانون يمنح الدرجة الوظيفية الثانية المرتبة الثالثة(2/3).
ثانيا: اما بالنسبة للموظفين بالدرجة الثانية فان تبيان ذلك من خلال هذا المثال:
موظف بالدرجة الثانية المرتبة التاسعة (2/9) وبعد تطبيق القانون وشموله بالنص فانه ترفيعه يكون بالدرجة الأولى المرتبة الخامسة (1/5).
ثالثا: نطاق تطبيق القانون يكون لمن لم يجر ترفيعه لعدم وجود درجة وظيفية اعلى من درجته ضمن السلم الوظيفي ولا ينصرف الى حالات أخرى لم يجر ترفيع الموظف فيها لسبب اخر لان نص القانون ينصرف لهذه الحالة فقط / الدكتور عباس مجيد الشمري



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاستقالة في القانون العراقي
- صلاحية الحكومات المحلية بالرقابة على الدوائر الاتحادية في ال ...
- المكلف بخدمة عامة
- أثر كتاب الشكر والتقدير في القانون والفرق بينهما
- التنظيم القانوني لصرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء في قانو ...
- الاثار القانونية لإلغاء الانظمة في العراق وفرنسا تعليق على ق ...
- تنزيل الدرجة الوظيفية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ...
- تعديل العنوان الوظيفي والوصف الوظيفي والدرجة الوظيفية
- الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008
- حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفق القانون العراقي والقانون الفر ...
- التنظيم القانوني للراتب في العراق
- التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية
- المساواة في التعيين تعليق على قرار المحكمة الإدارية العليا ر ...
- تفرغ الموظف في القانون العراقي
- حقوق الموظف اثناء مدة التجربة في القانون العراقي
- التنظيم القانوني للراتب الوظيفي في العراق
- الحقوق المالية للموظف المتفرغ في القانون العراقي والقانون ال ...
- التمييز بين الإحالة الى التقاعد واستحقاق الحقوق التقاعدية تع ...
- الحفاظ على المال العام تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العل ...
- الأثر القانوني لمقدمات الدساتير على القرارات الادارية تعليق ...


المزيد.....




- أزمة الفيلة بين ملاوي وزامبيا.. نزاع بين حماية الحياة البرية ...
- عميد الأسرى الفلسطينيين: عيدنا الحقيقي هو عيد التحرير الكامل ...
- هيئة شئون الأسرى: المعتقلون بسجون الاحتلال لم يكونوا على علم ...
- آلاف اليمنيين يتظاهرون ضد الإبادة الإسرائيلية بغزة عقب صلاة ...
- اعتقال لبنانيين مشتبه في إطلاقهم صواريخ نحو إسرائيل
- الأقليات والعقوبات.. ما هي حظوظ حكومة الشرع في تجاوز تحديات ...
- هيئة الأسرى: الاحتلال لم يبلغ الأسرى بأن اليوم أول أيام عيد ...
- تواصل عمليات الإغاثة في ميانمار وهزات ارتدادية في ماندالاي
- كارثة إنسانية في ميانمار: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1700 ...
- منظمة حقوقية: الحوثيون اختطفوا 75 شخصا بتهمة التخابر مع أمري ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل التاسع والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 تعليق على قرار مجلس الدولة المرقم بالعدد (50) لسنة 2025