أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الاستقالة في القانون العراقي














المزيد.....


الاستقالة في القانون العراقي


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8289 - 2025 / 3 / 22 - 16:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نظم القانون العراقي الاستقالة للموظف بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 بالنص بأحكام المادة (35) على (١للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .2-على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الاّ اذا صدر امر القبول قبل ذلك .3-اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .) ، وبينت احكام المادة (37) من القانون احكام الاستقالة بالنص على (١ - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تأخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .2 - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .3 - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع) ، وعليه فان القانون العراقي يأخذ بالاستقالة الحكمية ونظم القانون ان الموظف المستقيل يخسر الاجازات بالنص بأحكام المادة ( 49) من قانون الخدمة المدنية على (١ يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية و المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة والاربعين) .2 – يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى ١٨٠ يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك) وعليه نبين الاتي بشان الموضوع:
اولا: تعريف الاستقالة
على الرغم من تعريف الاستقالة بتعاريف عدة ولكن يمكن ان تعرف بانها (افصاح الموظف عن رغبته في ترك العمل نهائيا) ( ).
ثانيا: الحالات التي يمكن للموظف فيها تقديم الاستقالة
يحق للموظف وفق القانون ان يقدم طلب استقالة من الوظيفة، ولكن عليه ان يقدم طلبا بذلك الى الإدارة وفق القانون والتي عليها ان ترد بالموافقة او الرفض او تقبل الاستقالة بمرور المدة المحددة بالقانون من دون رد الإدارة، ولكن على الموظف ان لا يترك العمل في الدائرة الا بعد قبولها بصورة صريحة بإصدار الامر الاداري بذلك او بانتهاء المدة المشار اليها بالقانون ومن ثم اصدار امر اداري بذلك ، لأنه بخلاف ذلك فانه يتعرض للعقوبات الانضباطية لأنه وطالما لم يصدر امر اداري بأنهاء حياته الوظيفية يعد موظفا على الملاك الدائم للدائرة ( ).
ثالثا: اما بشأن الحقوق التي يتمتع بها الموظف المستقيل فانه يمكن ان نبينها على الوجه الاتي:
1- يحق للموظف المستقيل العودة الى الوظيفة اذ انه لا يوجد ما يمنع من ذلك، ولكنه اذا أراد ذلك وكما موضح بالقرار التشريعي رقم(220) لسنة 2002 التضمن النص على (استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا – أ – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الموظف المستقيل او الذي اعتبر مستقيلا أو المحال على التقاعد دون اكماله السن القانونية الى الخدمة بالعنوان الوظيفي الذي يراه مناسبا دون التقيد بعنوانه الوظيفي السابق. ب- تحتسب للموظف المعاد تعيينه وفق احكام هذا القرار خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة لأغراض الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (700) والمؤرخ في 13 / 5 / 1980.ثالثا – لوزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.).
2- لاتعد الاستقالة مانعا من الحصول على الحقوق التقاعدية اذ تضمن احكام المادة ( 13) من قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 النص على (المادة- ١٣ لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الاقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سن (٤٥) خمسة واربعون من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمسة عشر سنة , وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكور.).



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- صلاحية الحكومات المحلية بالرقابة على الدوائر الاتحادية في ال ...
- المكلف بخدمة عامة
- أثر كتاب الشكر والتقدير في القانون والفرق بينهما
- التنظيم القانوني لصرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء في قانو ...
- الاثار القانونية لإلغاء الانظمة في العراق وفرنسا تعليق على ق ...
- تنزيل الدرجة الوظيفية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ...
- تعديل العنوان الوظيفي والوصف الوظيفي والدرجة الوظيفية
- الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008
- حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفق القانون العراقي والقانون الفر ...
- التنظيم القانوني للراتب في العراق
- التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية
- المساواة في التعيين تعليق على قرار المحكمة الإدارية العليا ر ...
- تفرغ الموظف في القانون العراقي
- حقوق الموظف اثناء مدة التجربة في القانون العراقي
- التنظيم القانوني للراتب الوظيفي في العراق
- الحقوق المالية للموظف المتفرغ في القانون العراقي والقانون ال ...
- التمييز بين الإحالة الى التقاعد واستحقاق الحقوق التقاعدية تع ...
- الحفاظ على المال العام تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العل ...
- الأثر القانوني لمقدمات الدساتير على القرارات الادارية تعليق ...
- تعيين المحافظ في العراق وفق احكام قانون المحافظات غير المنتظ ...


المزيد.....




- عشرات الآلاف يتظاهرون في أمستردام لمناهضة العنصرية والفاشية ...
- عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد رئيس حكومة الاحتلال نتني ...
- مظاهرة ضد العنصرية بفرنسا تتحول إلى مسيرة داعمة لغزة
- اعتقال عميد مقرب من ماهر الأسد وضبط شحنة مخدرات إلى العراق
- اللاجئون الأوكرانيون في بريطانيا قد يخسرون وظائفهم ومنازلهم. ...
- اتفاق أمني ينهي أزمة سنجار بسحب تعزيزات عسكرية وإخراج معتقلي ...
- غياب الرقابة المستقلة يٌفقد مفوضية حقوق الإنسان استقلالها في ...
- الأمم المتحدة تحذر: الاعتقالات التعسفية في ليبيا تقوض الحريا ...
- مركز حقوقي: إسرائيل تستخدم التعطيش لجعل غزة غير قابلة للحياة ...
- إمام أوغلو ينفي اتهامه بالفساد والإرهاب ومؤيدوه يتظاهرون بعد ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الاستقالة في القانون العراقي