أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة















المزيد.....


المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8277 - 2025 / 3 / 10 - 22:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المصلحة هي الفائدة المرجوة من رفع الدعوى ، فهي تمثل الباعث الذي يدفع صاحب المصلحة (المدعي) لاقامة دعواه بغية الحصول على الفائدة العملية الناجمة عن مطالبته القضائية ، لذلك قيل لا دعوى بدون مصلحة ، وان المصلحة مناط الدعوى ، والمصلحة شرط لقبول الدعاوى المدنية والدستورية والادارية على حد سواء ، وقد نصت المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل على شرط المصلحة ، حيث نصت على ( يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققه ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هنالك مايدعو الى التخوف من الحاق ضرر بذوي الشأن ....الخ ) ، وعلى الرغم من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا قد نص في المادة (50) منه على تطبيق احكام قانون المرافعات وقانون الاثبات النافذين او اي قانون يحل محلهما فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام ، الان واضع النظام خصص في نص المادة (20/ ثانياً) منه احكام تتعلق بالمصلحة حيث اشترط فيمن يقيم الدعوى الدستورية تحقق شرط المصلحة حيث جاء فيها ( ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي ، على ان تتوفر ابتداءً من اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ) ، ويمكن ان نؤشر على هذا النص وموقف المحكمة الاتحادية العليا من شرط المصلحة الملاحظات المترشحة الاتية :
1. هذا النص منقول حرفياً من المادة (6/ اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) ولم يتجاوز الاشكال التشريعي المؤشر عليه من قبل الفقه الدستوري ذلك ان المركز المالي جزء من المركز القانوني كون المركز القانوني يتضمن الحقوق والالتزامات الماليه منها وغير المالية ، اما المركز الاجتماعي فان القانون غير مسؤول عن مركز الطاعن الاجتماعي مالم يؤثر الاخلال به بمركزه القانوني وهذه الحالة بعيدة التحقق في الواقع العملي .
2. ان واضع النظام الداخلي اضاف شرطاً للمصلحة الا وهو شرط الاستمرارية ، حيث اشترط ان تبقى المصلحة قائمة حتى الفصل بالدعوى وهذا الشرط يتنافى مع عينية الدعوى الدستورية التي تهاجم النص او القانون الخارق للدستور فاذا انتفت المصلحة المباشرة بقيت المصلحة العامة التي تحتم الغاء القوانين المخالفة للدستور، فحماية نصوص الدستور من اي خرق تشريعي لايقتصر فقط على حالات الضرر المباشر الذي يلحق بالمصالح الشخصية وانما هو بالغالب يتعداه لاحداث الضرر بالمصلحة العامة ذلك ان القوانين لاتخاطب الاشخاص بذواتهم او شخصوهم وانما بصفاتهم ، والقوانين عامة ومجردة لاتنطبق على شخص واحد وانما على مجموعة اشخاص يخاطبهم القانون ، وهي بذلك اي – الدعوى الدستورية – تختلف عن الدعوى المدنية التي هدفها حماية الحقوق الشخصية وبذلك يكون تحقق المصلحة المباشرة اولى في الدعوى المدنية من الدعوى الدستورية ، ومع ذلك فأن مشرع قانون المرافعات المدنية لم يشر للمصلحة الشخصية المباشرة وانما اشترط ان تكون المصلحة غير مجهولة ومستحقة الاداء وغير معلقة على شرط او مضافة لاجل وان تكون غير مستحيلة سواء كانت الاستحالة مادية او قانونية وان يكون يكون الهدف من اللجوء الى القضاء حماية الحقوق والمراكز القانونية ، في حين ان الهدف من اللجوء الى القضاء الدستوري ومهاجمة القوانين المخالفة للدستور لاينطوي على استحصال حقوق شخصية فحسب وانما الهدف حماية الدستور من الخروقات التشريعية التي تصدر من النواب في الهيئة التشريعية التي يفترض انها تمارس الاختصاص التشريعي بتفويض من الناخبين او الشعب بمدلوله السياسي ، وهنا المصلحة تكون محققة من وجهة نظرنا من قبل اي ناخب اشترك في انتخاب الهيئة التشريعية ولايجوز استبعاد الاشخاص الطبيعية من اقامة الدعوى الدستورية المباشرة بحجة انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، لذا نجد ان هذا النص غير موفق وسبب عدم استقرار في توجهات المحكمة الاتحادية العليا في تقرير تحقق شرط المصلحة من عدمه لقبول الدعوى ، وهذا عدم الانضباط في تحديد شرط المصلحة اخل بالامن القانوني ولاسيما ان المحاكم العليا معنية في الدرجة الاولى بتحقيق الامن القانوني والامن القضائي .
3. الحقيقة ان اشتراط تحقق المصلحة الشخصية المباشرة قصد فيه واضع النص ان يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقانون المطعون فيه من شأنه ان تجعله يؤثر فيها تاثيراً مباشراً، ورتب على ذلك انتفاء المصلحة اذا كان النص لم يطبق على المدعي او استفاد بجزء من القانون ، او كان النص قد الغي باثر رجعي وزال تاثير القانون باثر رجعي او كان الاخلال بالحقوق التي يدعيها تعود لغيره من الاشخاص المخاطبين به ، وبالتالي فأن الغاء النص المطعون فيه لن يحقق للمدعي اي فائدة عملية يمكن ان تغير مركزه القانوني عما كان عليه ، ويبدو ان واضع النص قد اقتفى اثر المحكمة الدستورية العليا المصرية لان المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979 والتي حددت طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة بطريقين الاولى بالاحالة من المحاكم المختصة والثاني عن طريق الدفع الفرعي وفي كلا الحالتين نكون اما دعويين الدعوى الاصلية من ناحية والدعوى الدستورية من ناحية اخرى ، وان وجود الدعوى الاصلية هي السبب الحقيقي الذي يدعو القاضي الى التفتيش عن وجود علاقة سببية او منطقيه بين المصلحة في الدعوى الدستورية وبين المصلحة في الدعوى الاصلية وهنا يصح شرط المصلحة الشخصية المباشرة لان المسائل الدستورية التي احيلت للمحكمة الدستورية للفصل فيها لازما او مرتبطاً بالمسائل الموضوعية للدعوى الاصلية .
4. اما في العراق فالوضع مختلف اذ فات على واضع النظام انه سمح للاشخاص الطبيعية والمعنوية ومنظمات المجتمع المدني بتقديم الدعوى الدستورية المباشرة ، وهنا بالتاكيد يجب ان ينظر الى المصلحة المطلوبة هي المصلحة المجردة وليس والمصلحة الشخصية المباشرة ، وهنا يجب على المحكمة الاتحادية العليا ان لاتقف عند حد المصلحة الشخصية المباشرة وانما تتوسع وان تستثمر فرص تعقب القوانين المخالفه للدستور اعمالاً لمبدأ ( الشرعية الدستورية) ، وهذا سبب التوسع في دائرة من يملك حق تقديم الطعون الدستورية المباشرة ، فواضع النظام الداخلي توسع في مجال فرص الطعن عندما اعطى للافراد حق تقديم الدعوى الدستورية المباشرة وهذا اتجاه محمود ولكنه عاد وقيدها بالمصلحة الشخصية المباشرة وهذا يحد من فرص حماية مبدأ الشرعية الدستورية ، وهي تصح في حالتي الاحالة من المحكمة المختصة والدفع الفرعي على الاغلب لان المصلحة في الدعوى الدستورية وهي شرط لقبولها مناط ارتباطها بالدعوى الاصلية (الموضوعية) المثارة امام محكمة الموضوع وبالتالي يكون الفصل بالدعوى الدستورية مؤثرا في الطلب الموضوعي في الدعوى الاصلية ، وتكون في اغلب الاحيان متحدتان من حيث الموضوع فيكون الفصل من قبل المحكمة الدستورية سواء بالصحة او الالغاء لازماً بالنتيجة للفصل بالدعوى الاصلية وان كان كلا الدعويين لهما ذاتيتهما الخاصة وشروطهما المستقلة ولايمكن تصور اتحادهما للاسباب انفة الذكر .
5. اما اشتراط استمرار شرط المصلحة لغاية حسم الدعوى الدستورية ايضا يصح في حالتي الاحالة من المحكمة المختصة والدفع الفرعي لفحص الدستورية بسبب الارتباط بين الدعوى الاصلية (الموضوعية) وبين الدعوى الدستورية ، اذ ان انتفاء المصلحة في الدعوى الموضوعية يؤدي بالنتيجة الى انتفاء موجبات الفصل بالدعوى الدستورية ، وان كان هذا الاتجاه مرجوح في ميزان الفقه الدستوري الذي يرى ان انتفاء مصلحة المدعي في الدعوى الاصلية لايترتب عليه بالضرورة انتفاء مصلحة غيره من الافراد الذين كانوا ينتظرون نتائج الطعن مستندين الى مبدأ الحجية المطلقة للاحكام الصادرة بعدم الدستورية .
6. ان ما تقدم يؤكد رجاحة ماتبنيناه من رأي في هذا المقال المتمثل بضرورة اعتماد المصلحة المجردة بدلاً من المصلحة الشخصية المباشرة عند نظر الدعوى الدستورية المباشرة ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا بما تملكه من رخصة التصدي يجب ان تستثمر الطعون الفردية لتحريك هذه الرخصة حماية لمبدأ الشرعية الدستورية ، وقد حاولت المحكمة الاتحادية العليا التوسع في تفسير شرط المصلحة بقبول الطعون الدستورية حيث قبلت الطعن المقام من عضو اللجنة النيابية بخصوص الحكم بعدم دستورية المادتين (1/ اولاًو 4) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 واصدرت قراراها بالعدد (100/اتحادية / 2024) في 30/7/2024 بالحكم برد الدعوى لعدم وجود مخالفة دستورية وهذا معناه ان المحكمة قبلت الطعن ولم ترد الدعوى لعدم توفر المصلحة الشخصية المباشرة وانما ردت الدعوى لعدم وجود مخالفه دستورية ، وهذا التوجه يخالف قرارها الاخير الصادر برد الطعونات حول قوانين السلة الواحدة لعدم تحقق شرط المصلحة المباشرة في حين كان من المفترض ان تقرر اما دستورية الجلسة او عدم دستوريتها وليس رد الدعوى لعدم توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، وهنا يصح لنا التساؤل اذا كان النائب ممثل الشعب والمعني بتطبيق النظام الداخلي عند التصويت لا تتوفر لدية مصلحة بالطعن فمن يكون صاحب المصلحة ؟ ، لازال شرط المصلحة غير منضبط وندعو المحكمة الاتحادية العليا الى وضع ضوابط لتقرير تحقق شرط المصلحة والتمييز بين شرط المصلحة في حالى الاحالة من المحكمة المختصة والدفع الفرعي وبين المصلحة في الدعوى المباشرة واستثمار رخصة التصدي حتى في حال انتفاء المصلحة لحماية الدستور وتحقيق مبدأ الشرعية الدستورية ...والله الموفق .
د.احمد طلال البدري
بغداد25/2/2025



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قوانين السلة الواحدة... وتعطيل الدستور
- تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة
- وقف تنفيذ القوانين امام القضاء الدستوري العراقي
- الوقف المؤقت للقوانين امام القضاء الدستوري
- الادارية العليا ...وحجية الاحكام الباته
- الابعاد الدستورية للتعداد السكاني
- فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الادارية الثقافية
- اعادة هندرة الهيئات المستقلة في العراق
- المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاغفال التشريعي تعليق على ...
- التمييز الاتحادية ... وانعدام العمل القضائي
- المحاكم العليا... والقرار المعدوم
- الاغفال التشريعي في الدفع الفرعي بعدم الدستورية
- الادارية العليا وتوحيد المبادىء القانونية
- الحنث باليمين الدستورية من قبل رئيس واعضاء السلطة التشريعية ...
- الشفافية في الدعوى الانضباطية
- الاغفال التشريعي يخرق ضمانات الموظف العام
- الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية
- الاتحادية العليا ...والحصانه البرلمانية
- دوائر الرقابة الداخلية في الميزان ...


المزيد.....




- العراق على صفيح ساخن.. العمالة السورية تهدد بـ«انفجار الأحدا ...
- ترامب يتوعد باعتقال وترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين
- ترامب يتوعد بـ-توقيف المزيد- بعد اعتقال متظاهر مؤيد للفلسطيي ...
- الأسيرات في سجن -الدامون- يواجهن ظروف اعتقال قاسية خلال رمض ...
- محامية..الطبيب أبوصفية يتعرض للتعذيب في سجون الاحتلال
- الأسرى في سجن -عوفر- يواجهون ظروفا واعتداءات قاسية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تنفي مناقشة توطين المهاجرين ودعوات لحشد ...
- ترامب يطلق تطبيقًا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين طوعًا
- سوريا.. اعتقال عنصرين في الأمن بعد فيديو -الانتهاكات-
- -الاعتقال الأول-.. ترامب يتحدث عن القبض على طالب فلسطيني


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة