|
الاتجاهات الدستورية في تحديد عدد أعضاء مجلس النواب
إياس الساموك
الحوار المتمدن-العدد: 8273 - 2025 / 3 / 6 - 12:19
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تُعرف السلطة التشريعية بأنها الجهة المخولة بإصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة داخل نطاق الدولة. ويُعد المجلس النيابي الهيئة التشريعية الأصيلة، حيث اتفق الفقه الدستوري على وجود أربعة أسس له، وهي: أن يتم تشكيله عن طريق الانتخابات، وأن تكون دورته الانتخابية محددة بمدة معينة، وأن يُعتبر عضو هذا المجلس ممثلاً عن الشعب بأكمله، لا عن الدائرة التي انتخبته، فضلًا عن استقلال المجلس النيابي عن الناخبين طوال مدة ولايته(1). لم تتفق الدساتير على آلية موحدة لتحديد عدد أعضاء المجالس النيابية، وعند النظر في دساتير المنطقة نجد أنها انقسمت إلى الاتجاهات الآتية: الاتجاه الأول: دساتير تتولى بنفسها تحديد عدد أعضاء المجلس النيابي، بحيث لا يُسمح للمشرع العادي بتعديله زيادةً أو نقصاناً، ومن أمثلتها: الدستور الكويتي لسنة 1962 (المعدل)، الذي ينص في المادة (80) على الآتي: "يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم". الدستور البحريني لسنة 2002 (المعدل) الذي ينص في المادة (56) على الآتي: "يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون". الدستور القطري لسنة 2004 الذي ينص في المادة (77) على الآتي "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر...". الدستور الاماراتي لسنة 1971 (المعدل) الذي ينص في المادة (68) على الآتي: "يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً...". الاتجاه الثاني: دساتير لم تحدد عدد أعضاء المجلس النيابي، بل تركت ذلك للمشرع العادي ليحدده بموجب القوانين المنظمة للانتخابات، ومن أمثلتها: الدستور اللبناني لسنة 1962 (المعدل) الذي نص في المادة (24) على الآتي: "يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخابات المرعية الاجراء". الدستور الاردني لسنة 1952 (المعدل) الذي نص في المادة (67/ 1) على الآتي: "يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب...". الدستور المغربي لسنة 2011 الذي نص في المادة (62) على الآتي: "... يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب...". الدستور التونسي لسنة 2022 (النافذ) الذي نص في المادة (60) على الآتي: "يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشّعب انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا لمدّة خمس سنوات خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة النّيابيّة وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ". الدستور الموريتاني لسنة 1991 (المعدل) الذي نص في المادة (48) على الآتي: "يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب...". الاتجاه الثالث: أن يتولى الدستور تحديد الحد الأدنى لعدد النواب، مما يتيح إمكانية زيادته، كما هو الحال في الدستور المصري لعام 2014 الذي ينص في المادة (المادة 102) على الآتي: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد". الاتجاه الرابع: هو أن يتولى الدستور تحديد الحد الأقصى لعدد النواب، مما يتيح إمكانية تقليله، كما هو الحال في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السوداني التي نصت في الفقرة (1) من الفصل السابع على الآتي: "المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلاثمائة عضواً..."، مع الإشارة إلى أن هذا المجلس هو معين وليس منتخباً حيث نصت الفقرة (3) من الفصل نفسه على الآتي: "يتكون المجلس التشريعي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير التي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة. الاتجاه الخامس: هو أن يترك الدستور تحديد عدد أعضاء المجلس النيابي للمشرع العادي، ولكن ضمن ضوابط مرتبطة بعدد السكان، كما هو الحال في التعديل الدستوري الثالث عشر لعام 2023 للإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في عام 2011 وتعديلاته، الذي نص في المادة (4) على الآتي: "يتألف مجلس النواب من عدد من الاعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس: السكان، المعيار الجغرافي؛ بحيث يحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل ثلاثين ألف من المواطنين أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه ويبعد مسافة لا تقل عن مائة كيلو متر عن التجمعات المأهولة، على ألا يقل عدد النواب بكل دائرة عن عدد نوابها بمجلس النواب المنتخب سنة 2014، وبقاء كل دائرة كما هي بهذا المجلس..". الاتجاه السادس: هو أن يحدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب، مع إتاحة إمكانية زيادته مستقبلاً ضمن حد معين ووفق ظروف محددة، كما هو الحال في الدستور الإيراني لعام 1979 (المعدل) الذي نص في المادة (64) على الآتي: "عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مائتان وسبعون نائباً، وابتداء من تاريخ الاستفتاء العام سنة 1368 هجرية شمسية وبعد كل عشر سنوات، مع ملاحظة العوامل الإنسانية والسياسية والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشرين نائباً كحد أعلى..". اتجاهات الدساتير العراقية: من الضروري القول بدايةً إلى أن بعض الدساتير التي صدرت في العراق لم تتضمن أي نص يشير إلى وجود مجلس نيابي، ومنها على سبيل المثال دستور الجمهورية العراقية المؤقت لعام 1958 (الملغى). لذلك، سنقتصر في حديثنا على الدساتير التي نظّمت أو أشارت إلى وجود مجالس نيابية، حيث جاءت توجهاتها في تحديد عدد الأعضاء على النحو الآتي: القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 (الملغى): حدد عدد أعضاء المجلس النيابي بموجب المادة (36) التي نصت على الآتي: "يتألف مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور". الدستور المؤقت لسنة 1964 (الملغى): أحال بشكل صريح تحديد عدد أعضاء المجلس النيابي إلى المشرع العادي. حيث نص في المادة (62) منه على الآتي: "يتألف مجلس الأمة من اعضاء يختارون بطريقة الانتخاب السري العام ويحدد عدد الاعضاء وطريقة الانتخاب واحكامه ودعوة الناخبين بقانون يصدر بما لا يقل عن ثلاثة اشهر قبل انتهاء فترة الانتقال". الدستور المؤقت لسنة 1970 (الملغى): لم يشر أساساً إلى عدد أعضاء المجلس النيابي بل نص في المادة (47) على الآتي: "يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتم تشكيله وتحديد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني". مشروع دستور سنة 1990: حدد أعضاء المجلس النيابي حيث نصت المادة (123) على الآتي: "يتكون المجلس الوطني من مائتين وخمسين عضواً يجري انتخابهم عن طريق الانتخاب الحر المباشر بالاقتراع العام السري المباشر". قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 (الملغى): حدد أعضاء المجلس النيابي، حيث نصت المادة (31/ أ) على الآتي: "تتألّف الجمعية الوطنية من 275 عضواً...". دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ): حدد عدد اعضاء المجلس النيابي وفقاً لعدد السكان، من دون أن يضع حداً أعلى أو أدنى، إذ نصت المادة (49/ أولاً) من الدستور على الآتي: "يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله...". هذا يعني أن الدساتير العراقية قد اتبعت ثلاثة توجهات في تحديد عدد أعضاء المجلس النيابي على النحو التالي: الاتجاه الأول: أن يحتفظ الدستور لنفسه بتحديد عدد أعضاء المجلس النيابي، وبالتالي تكون سلطة المشرع العادي معدومة، فلا يستطيع تعديل العدد سواء بالزيادة أو النقصان. الاتجاه الثاني: أن يحيل الدستور تحديد عدد أعضاء المجلس النيابي إلى المشرع العادي، الذي يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تحديد العدد وفقاً لقانون يصدره. الاتجاه الثالث: أن يحيل الدستور تحديد عدد أعضاء المجلس النيابي إلى المشرع العادي، ولكن وفق عدد سكاني منصوص عليها في الدستور، مما يمنح المشرع العادي سلطة مقيدة، وهو التوجه الذي جاء به دستور جمهورية العراق لعام 2005 (النافذ). وقد أدرك القابضون على السلطة أن عدد المقاعد وفق الآلية المحددة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 (النافذ) لم يعد مناسباً، خصوصاً مع الزيادة الكبيرة في عدد المقاعد نتيجة الارتفاع المستمر في عدد السكان. إذ بلغ عدد أعضاء المجلس في الدورة النيابية الأولى (275) عضواً، وفي الدورة النيابية الثانية (325) عضواً(1) ، أما عددهم في الدورة النيابية الخامسة فقد وصل إلى (329) عضواً(2). وبحسب التعداد السكاني الذي جرى في عام 2024، بلغ عدد العراقيين أكثر من 45 مليوناً و400 ألف نسمة، مما يعني أن عدد النواب سيكون (454) نائباً(3). في إطار البحث عن حلول دستورية لإنقاص عدد أعضاء مجلس النواب، طلبت الأمانة العامة لمجلس النواب من المحكمة الاتحادية العليا تفسيرًا يتضمن عدة أسئلة، منها: 1. هل انصرفت إرادة المشرع الدستوري إلى أن العدد (100) الف يخص عدد المصوتين أم عدد السكان بشكل عام، 2. هل يوجد مانع دستوري يحول دون تقليل عدد مقاعد مجلس النواب؟، وقد أجابت المحكمة بالقرار الآتي: "إن إرادة مشرع الدستور قد انصرفت إلى تحديد أعضاء مجلس النواب بنسبة نائب واحد يمثل مائة ألف نسمة من عدد نفوس العراقيين بصرف النظر عن حالتهم الشخصية سواء من الناحية العمرية أو مراكزهم الاجتماعية ولم تنصرف إلى عدد المصوتين منهم لأن التعبير الوارد في النص (نسمة) جاء مطلقاً ولم يخصص بعدد المصوتين والمطلق يجري على إطلاقه... وإذا ما أريد زيادة نسبة عدد السكان إلى عدد من يمثلهم في مجلس النواب فإن ذلك يتطلب مداخلة تشريعية لنص المادة (49/ أولاً) وفق السياقات المنصوص عليها في المادة (142) منه وبالشكل الذي يقلل عدد مقاعد مجلس النواب الحالي(4). كما تلقت المحكمة الاتحادية العليا طلباً آخر من النائب الأول لرئيس مجلس النواب يتضمن تفسير المادة (49/ أولاً) بمعنى أن يكون مقصود عبارة النص أن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة على الأقل من نفوس العراق، وقد قضت المحكمة بالقرار الآتي: "وجد من الرجوع إلى البند (أولاً) من المادة (49) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 أن نصها صريح ومحدد على وجه الدقة بأن يكون لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق مقعد يشغله عضو مجلس النواب العراقي ولا يجوز تخطي هذه النسبة زيادة أو نقصاناً إلا من خلال تعديل النص الدستوري المتقدم"(4). هذا يعني أن المحكمة الاتحادية العليا قد أغلقت الباب أمام أي اجتهادات لتعديل عدد أعضاء مجلس النواب وفق الآلية المحددة في المادة (49/ أولاً) من دستور جمهورية العراق، إلا من خلال تعديل دستوري. وإن القرارين الصادرين عن المحكمة الاتحادية العليا المشار إليهما آنفاً يتفقان مع القراءة الصحيحة للنص الدستوري. ونجد أمام هذه الزيادة السكانية الكبيرة في العراق ضرورة معالجة الآلية الدستورية الحالية في تحديد عدد أعضاء مجلس النواب، وهو ما ينبغي أن يتم كما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا من خلال تعديل دستوري. ومن وجهة نظرنا، الأفضل هو وضع حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب مع إمكانية إضافة مقعد واحد لكل زيادة سكانية بنسب معينة ووفق شروط محددة. وبهذا، يمكن ضمان عدم حدوث ارتفاع كبير في عدد أعضاء مجلس النواب، وفي الوقت ذاته مواكبة التطورات المجتمعية المتمثلة في الزيادة المستمرة في عدد سكان العراق.
إياس الساموك باحث دكتوراه في القانون العام ............................................................................
الهوامش
1- د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث، دار الفكر العربي، مصر، 1967، ص42- 59. 2- د. علي يوسف الشكري، الوجيز في النظام الدستوري في العراق، الطبعة الاولى، منشورات زين الحقوقية والأدبية، 2017، ص204. 3- تنظر المادة (13/ أولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 (الملغى). 4- رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعلن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق لعام 2024، بيان منشور على الموقع الالكتروني لرئيس مجلس الوزراء، بتاريخ: (25/ 11/ 2024). 5- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (35/ اتحادية/ 2017). 6- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (27/ اتحادية/ 2016).
#إياس_الساموك (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
في تعطيل جلسات مجلس النواب
-
نائب رئيس الدولة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)
-
الضرورة في الإطار الدستوري (الاختصاص التشريعي للحكومة إنموذج
...
-
الأثر المترتب على مخالفة ديباجة الدستور
-
الغموض الدستوري في عقد القرض العام
-
طبيعة وحدود اختصاص رئيس الدولة في إصدار القوانين
المزيد.....
-
كبار المسؤولين في نظام الأسد المتهمون بارتكاب جرائم حرب
-
مصر.. أحكام بالإعدام والسجن في قضية -الدارك ويب- التي هزت ال
...
-
تراجع المساعدات يفاقم معاناة النازحين الصوماليين خلال رمضان
...
-
العفو الدولية تدعو لمعاقبة الاحتلال وتقديمه التعويضات عن هجم
...
-
حماس: الاحتلال يتبع نهجًا متعمدًا لقتل الأسرى في سجونه
-
عراقيل تواجه عمليات ترحيل المهاجرين غيرِ النظاميين من أميركا
...
-
هيومن رايتس تتهم إسرائيل بتجويع الغزيين مجددا وترجح -موتهم-
...
-
الأمم المتحدة ترصد 110 ملايين دولار للتعويض عن الاقتطاع من ا
...
-
حماس تحذر من استمرار نهج الاحتلال في استهداف الأسرى الفلسطين
...
-
كيف تم اعتقال -المسؤول عن تفجير مطار كابل- واقتياده إلى واشن
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|