|
الفصل السادس : التلاعب فى قواعد التشريع ومقاصده العظمى
أحمد صبحى منصور
الحوار المتمدن-العدد: 8265 - 2025 / 2 / 26 - 20:13
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الفصل السادس : التلاعب فى قواعد التشريع ومقاصده العظمى: الباب الثانى : الإجتهاد الشيطانى لأئمة السنيين فى تبديل الشريعة الاسلامية مقدمة 1 ـ الاحكام في التشريعات الاسلامية هي أوامر تدور في اطار قواعد تشريعية ،وهذه القواعد التشريعية لها مقاصد او اهداف ،او غايات عامة . يبدأ التشريع القرآنى بالأوامر مقترنة بقواعدها ، وقد تأتى المقاصد فى خلال الآية نفسها أو فى خلال السياق أو تأتى منفصلة. 2– على ان المحصلة النهائية لتلاعبهم بالقواعد التشريعية القرآنية امتدت لتشمل : - 2 / 1 : عدم الاكتفاء بالقرآن الكريم مصدرا وحيدا للتشريع عندهم ، فأضافوا اليه مصادر اخرى له ابتدعوها وجعلوها عمليا فوق القرآن مثل الاحاديث والاجماع والقياس والمصالح المرسلة وبعضها كان ستارا لالغاء النص القرآنى مثل سد الذرائع الذى استطاعوا به تحريم وجوه كثيرة من الحلال . 2 / 2 : كثرة وسهولة انتاج الكثير من المصطلحات الفقهية ، وبعضها كان من مصطلحات القرآن ولكن حرفوا معناها مثل الحدود التى تعنى فى القرآن الكريم الشرع والحق فجعلوها تعنى العقوبة, وقاموا بتحوير بعض المصطلحات القرآنية لتكون نقيض معناها القرآنى ، مثل النسخ ـ وقد أشرنا اليه ـ والتعزير الذى يعنى فى القرآن التقديس والمؤازرة والتأييد فجعلوه فى الفقة يعنى الاهانة والعقوبة. 2 / 3 : كثرة وسهولة الوضع فى الاحاديث ، وكثرة وسهولة استعمال كلمة( يسن) فى تشريع الفقهاء . ونعطى تفصيلا : أولا : 1 ـ مقاصد التشريع القرآنى نوعان : 1 / 1 / 1 : الأعلى وهو ( التقوى ) التى تمنع من الوقوع فى الخطأ ، ولو وقع فيه تاب وأناب " الأعراف 201 " آل عمران133-136 ". والتقوى تجمع الايمان الصحيح بالله تعالى واليوم الآخر مع المداومة على عمل الصالحات أى العبادات والمعاملات. ولذلك لا يدخل الجنة الا المتقون. فى المجال التشريعى تأتى التقوى فى سياق التشريعات نفسها وتاتى أحيانا منفصلة عنها باعتبارها قيما عليا فى حد ذاتها، فالأمر بالتقوى تكرر للنبى نفسه والمؤمنين وكان أحيانا يأتى فى مطلع السور"النساءـ الأحزاب ـ الحج ". وتأتى التقوى فى سياق التشريع لتؤكد على ضرورة ربط التطبيق البشرى للتشريع الالهى باحياء الضمير والسمو بالنفس وتزكيتها وحسن العلاقة المباشرة بيى الانسان وربه الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، واذا كان يعلم ان الله تعالى يراه فلا بد له من أن يخشى الله تعالى ويسعى فى مرضاته جل وعلا. حتى لو كان بمأمن من السلطة البشرية والمراقبة البوليسية. من أجل هذا الدور السامى للتقوى فى التشريع القرآنى تجد الأمر بالتقوى يرصع آيات التشريع فيها جميعا. ونعطى مثالا واحدا: يقول تعالى فى تشريع الطلاق مؤكدا على حفظ حقوق المرأة : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) البقرة 231) .الآية هنا انقسمت الى قسمين : الأول فى الأمر التشريعى وهو تخيير الزوج ـ الذى طلق زوجته وبلغت العدة وهى فى بيته ـ بين أن يحتفظ بالزوجة ويمسكها بشرط معاملتها بالمعروف ، وبين أن يتحول الطلاق ـ وهو فى التشريع القرآنى مجرد مهلة للمراجعة وليس انفصالا نهائيا ـ الى انفصال نهائى بأن يطلق سراحها ولكن أيضا بالمعروف ودون اضرار. وحتى لا يضمر الزوج ان يعيدها الى عصمته بقصد اذلالها يحذر التشريع القرآنى من ذلك ويجعله اعتداءا. وبعد مجىء التشريع بالأمر والنهى جاء القسم الثانى من الآية بالمقصد التشريعى مباشرة يشمل الانذار والوعظ والتحذير والتنبيه ومراعاة التقوى. نلمح الى أن فحوى الآية السابقة قد جاء مفصلا أيضا فى افتتاحية سورة الطلاق حفظا لحقوق المرأة ولكن الدين السلفى أضاع تشريع القرآن وحقوق المرأة وحقوق الانسان. 1 / 1 / 2 : ومع إقتران التشريعات الاسلامية بالتقوى فلا نجد اشارة لها فى التشريع السنى فى عصر الازدهار الفكرى، لا فى فقه العبادات أو المعاملات. ثم انحدر الفقه السنى فى عصوره المتأخرة الى التخيلات المستحيلة الحدوث، مثل " ما حكم من حمل على ظهره قربة فساء ، هل ينقض وضوؤه أم لا؟... من جاع فى الصحراء ولم يجد الا جسد نبى من الأنبياء ، هل يجوز له الأكل منه؟ ...ماحكم من زنى بأمه فى نهار رمضان فى جوف الكعبة ؟ وماذا عليه من الأثم ؟؟ ....وما حكم من كان لقضيبه فرعان وزنى بامراة فى قبلها ودبرها فهل يقع عليه حدُّ واحد أم حدّان؟؟. كل ذلك لا زلت اتذكره من الفقه التراثى الذى كان مقررا علينا فى الأزهر وكان يخدش حياءنا حينئذ، ثم ظل مقررا على الجيل الذى اتى بعدنا بعد توسع الأزهر فى كل القرى المصرية دون اصلاح لمناهجه وفكره. ودخل فى الأزهر افواج من المراهقين فى تعليمه الإعدادى منهن فتيات قاصرات فى براءة الطفولة وحياء العذارى ونقاء الفطرة كان عليهن دراسة هذا الفقه القذر المتخلف, ولم يتم حذف سطوره الا بعد مقالات لى كوفئت عليها بالتكفير فى اوائل التسعينيات. 1 / 2 :وبعد التقوى تأتى المقاصد التشريعية الأخرى من حفظ تماسك الأسرة ورعايتها، والتخفيف ورفع الحرج والتسهيل ، والعفة الجنسية. وكل تشريعات الأسرة فى القرآن تهدف الى حفظها وتماسكها كمقصد اسمى لتلك التشريعات . 1 / 2 / 1 :ـ الدين السنى ركّز على الأوامر وترك القواعد والمقاصد. ففى موضوع الأسرة مثلا تأتى القاعدة التشريعية تؤكد على: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء ) " وتحت هذه القاعدة ياتى التعامل مع الزوجة التى تريد النشوز أى هدم بيتها مع تمتعها بكل الحقوق وقيام الزوج بالقوامة عليها ـ ومصطلح القوامة فى القرآن يعنى الرعاية والحفظ وتحمل مسئولية الزوجة والقيام بمتطلباتها بالمعروف ـ هنا يكون من وسائل حفظ البيت والأسرة تأديب الزوجة الناشز بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب. وياتى التحذير من اساءة التطبيق فى هذا التشريع بظلم الزوجة المطيعة : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (34) النساء ) . الدين السنى تجاهل القاعدة والمقصد التشريعى وركّز فقط على "ضرب الزوجة". ثانيا : ـ فى موضوع العفة والاحصان الخلقى : 1 ـ أوامر الزى للمراة هى مجرد أوامر تشريعية تخضع لقاعدة تشريعية هى العفّة الخلقية وعدم الوقوع فى جريمة الزنا وفاحشة وساء سبيلا . ولأنها مجرد أوامر فقد جاءت معها أوامر أخرى بالغض من البصر ( للرجل والمرأة ) اى النهى عن النظرة الآثمة من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل على التساوى بما يفيد بأن وجه الرجل مكشوف ووجه المرأة مكشوف أيضا ، ثم تزداد الأوامر بالنسبة لزى النساء حسبما جاء فى سورة النور ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )31)). 2 ـ عصيان الأوامر هو مجرد سيئة ، أما الوقوع فى الكبائر فهو جريمة كبرى . قال جل وعلا : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31) النساء ) . 3 ـ وتطبيقا على هذا هنا فإن : ( اللمم ) هو ما ( يلُمُّ ) به أى إنسان ، وهو من السيئات الصغيرة ، ويشمل الزى الخليع بل العُرى واللمس والقبلة والعادة السرية ، وكل ما هو دون الممارسة الجنسية المعروفة التى هى ( الزنا ) . الزنا واللمم حرام ، ولكن اللمم سيئة والزنا من أكبر الكبائر . قال جل وعلا (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ) (32) النجم ). الاجتناب لكبائر الاثم والفواحش والاستثناء فى (اللمم ) . وكلاهما ( الزنا وما يقرب منه ) حرام ، ولكن يظل هناك الفارق بين السيئة وبين كبائر الإثم والفواحش. عن جريمة النقاب : 1 ـ إبتدع الدين السنى النقاب ، وهو مزايدة محرمة على حق الله تعالى فى التشريع، وتضييع لشهادة المرأة ودورها فى المجتمع المسلم وتحريم لكشف وجهها وهو حلال فى الاسلام، وهذا التطرف بفرض النقاب أضاع المقصد الأسمى من أوامر العفة والاحصان. فالنقاب من اهم عوامل انتشار الانحلال الخلقى حيث تتخفى فيه المرأة وتفعل ما تشاء دون أن يتعرف عليها احد. بالتالى : نقارن بين إمراة ترتدى المايوه البكينى ولا تقع فى الزنا وبين إمرأة ترتدى النقاب وهى زانية ، أو تعتقد أن نقابها فريضة دينية ، الاولى ترتكب سيئة ، اما الأخرى فهى واقعة فى أكبر الكبائر وهو الاعتداء على حق الله جل وعلا فى التشريع والمزايدة عليه جل وعلا فى شرعه بأن تجعل النقاب فرضا. 2 ـ لم يرد مصطلح النقاب في تشريعات الاسلام عن زى المرأة . جاء مصطلح ( نقب ) في القرآن الكريم بمعنى الخرق في جدار : ( الكهف 97 ) والبحث والتنقيب ( ق 36 ) ولم يكن معروفا فى عصر الرسول عليه السلام، اذ كان وجه المرأة وقتها مكشوفا معروفا ، فالله تعالى يقول للنبى : ( لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) : (الأحزاب /52 )" والحسن فى الوجه .والله تعالى يقول عن مجتمع المدينة فى العصر النبوى :( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله) ( التوبة 71 ) فهنا تفاعل اجتماعى حى ونشط يقوم على الايمان والتقوى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتناصح بالخير. ولا نتصور حدوثه فى مجتمع النقاب والنفاق. 3 ـ هناك ارتباط بين النفاق والنقاب ـ فالنقاب رسالة موجهة للبشر تقول فيها من تتخفى خلف النقاب : انظروا ايها الناس اننى مؤمنة تقية نقية. وهناك ارتباط بين النقاب والاستعلاء على الاخرين ، ليس فقط فى أنه رسالة لهم بالتميز عليهم ولكن أيضا لأن المتنقبة تعطى لنفسها الحق فى أن ترى الاخرين وتقتحمهم بعينيها دون أن تسمح للاخرين بأن يعرفوا هويتها ومن هى. 5 ـ الأفظع من ذلك أن النقاب استعلاء على الله تعالى وشرعه ودينه. النقاب فيه مزايدة على شرع الله تعالى ، وقد حرّم الله تعالى أن يزايد أحد على شرعه فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ) ( الحجرات 1 ) فالله جل وعلا لم يحرم كشف وجه المرأة ، فكيف يأتى بشر من الناس ويجعل الحلال حراما ؟ هل يتهم الله تعالى بالتقصيرفى التشريع ؟ هل يتهمه جل وعلا باباحة الفاحشة على أساس أن وجه المرأة عوره وسفورها فاحشة؟ أهو صاحب الدين وصاحب الشرع ام الله تعالى ؟ وهو جل وعلا صاحب الحق الوحيد فى التشريع ، وأنه ليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالى أو أن يحرم ما أحل الله جل وعلا. الذين يحرمون ما أحل الله تعالى يعتدون على حق الله تعالى فى التشريع ( المائدة 87 ) ويدخلون ضمن من قال عنهم ربنا الواحد القهار ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ ) ( الشورى 21 ). 6ـ ان تعبئة المرأة فى النقاب ليس اهدارا فقط لكرامتها الانسانية ومحوا لشخصيتها البشرية التى تتحدد بالوجه الذى به تعرف وتتميز عن غيرها ـ ولكنه أيضا تضييع لاقامة الشريعة الاسلامية الحقيقية التى ترتكز على الشاهد والجانى والمجنى عليه. فاذا كانت المرأة جانيا أو مجنيا عليها أو شاهدا فلا يمكن التعرف عليها وهى فى النقاب .من حق أى انسان أن يرتدى ما يشاء فى ظل القوانين المرعية. ومن حق المرأة ان تتنقب فهذه حريتها الشخصية, ولكن إذا ارادت ان تقرن ذلك بالاسلام وتجعله شعارا لدين الله تعالى فقد وقعت فى عداء مع الله تعالى لأن الدين الالهى ليس ميدانا للتلاعب السياسى والفقهى وليس مجالا للتنابذ بالأزياء والجلباب والألقاب والنقاب. ثالثا : فى العبادات : 1 ـ هى مجرد أوامر واجب علينا اداؤها لبلوغ الهدف الأسمى وهو التقوى" البقرة - 183 -196 -197 ـ21"أو هى مجرد وسائل للتقوى نستطيع بها الابتعاد عن الفحشاء والمنكر" العنكبوت45" وهذا هو المعنى الحقيقى لاقامة الصلاة وايتاء الزكاة أى التزكى والسمو الخلقى بالتقوى. 2 ـ كل ذلك أضاعه الدين السنى حين جعل الصلاة والزكاة والحج أهدافا بذاتها، فاذا أديت الصلاة فلا عليك ان عصيت وستقوم صلاتك بمسح ذنوبك . واذا تبرعت لبناء مسجد ولو كمفحص قطاة تمتعت بقصر فى الجنة. واذا أديت الحج رجعت منه كيوم ولدتك أمك ـ أى بلا ذنوب على الاطلاق.وأكثر من ذلك ستدخل الجنة ـ رغم أنفك ـ بشفاعة محمد لأنك من امة محمد مهما فعلت. يكفيك أن تقول الشهادتين ثم تعيث فى الأرض فسادا. المهم أن الدين السنى حول العبادات الى تدين سطحى وحول الأخلاق الى مستنقع من النفاق والكذب والتدجيل. ونحن مشهورون بذلك بين الأمم . 3 ـ الأكثر من ذلك أن تتحول الصلاة المظهرية الى وسائل تشجع على إرتكاب الكبائر ، فصحابة الفتوحات وهم يقتلون ويسلبون وينهبون ويسبون الأطفال والنساء كان يؤدون الصلاة . يحسبون أنهم يحسنون صنعا . وحتى الآن فإن الارهابيين سفّكى دماء الأبرياء هم الأكثر تأدية للصلاة . رابعا : فى تشريع القتال : 1 ـ الاسلام دين السلام فى التعامل مع الناس . ويتجلى هذا فى تشريع القتال الدفاعى ، والتى حوّلها الدين السنى من السلام الى العنف والارهاب والعدوان لأنه ركز على الأمر وأهمل القاعدة والمقصد التشريعى. 2 ـ فالامر بالقتال "قاتلوا " "له قاعدة تشريعية وهوان يكون للدفاع عن النفس ورد الاعتداء بمثله او بتعبير القرآن (في سبيل الله )،ثم يكون الهدف النهائي للقتال هو تقرير الحرية الدينية ومنع الاضطهاد في الدين ،كي يختار كل انسان ما يشاء من عقيدة وهو يعيش في سلام وامان حتي يكون مسئولاعن اختياره الحر يوم القيامة بدون اكراه فى الدين حتى لا تكون لأى بشر حجة امام الله تعالى يوم الدين. يقول تعالي (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين :البقرة195) فالامر هنا (قاتلوا) ، والقاعدة التشريعية هي (في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين )وتتكرر القاعدة التشريعية في قوله تعالي (فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم :البقرة 194). اما المقصد او الغاية التشريعية فهي في قوله تعالي (وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين لله :البقرة 193)أي ان منع الفتنة هي الهدف الاساسي من التشريع بالقتال . والفتنة في المصطلح القرآني هي الاكراه في الدين أوالاضطهاد في الدين ،وهذا ماكان يفعله المشركون في مكة ضد المسلمين يقول تعالي (والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتي يردوكم عن دينكم ان استطاعوا :البقرة 217). وبتقرير الحرية الدينية ومنع الفتنة او الاضطهاد الديني يكون الدين كله لله تعالي يحكم فيه وحده يوم القيامة دون ان يغتصب احدهم سلطة الله في محاكم التفتيش واضطهاد المخالفين في الرأي، وذلك معني قوله تعالي(وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله : الانفال 39 ). 3 ـ الذى حدث ان فقهاء دين السنة قاموا بتشريع لما وقع فيه الخلفاء الفاسقون فيما يُيعرف بالفتوحات الاسلامية . ركزوا فقط على الأمر بالقتال" قاتلوا" واهملوا القاعدة التشريعية للقتال او المسوغ الوحيد لاباحته وهو ان يكون القتال دفاعيا فقط . وترتب على هذا أن أصبح القتال ليس فى سبيل الله تعالى لاقرار الحرية الدينية ومنع الاكراه فى الدين ، وليس لمجرد الدفاع الشرعى عن النفس ، بل أصبح لتشريع العدوان على الغير وجعله ليس فقط مباحا بل واجبا شرعيا باعتباره جهادا اسلاميا. أخيرا : ليس مثل الاسلام دين أضاعه المنتسبون زورا اليه .!! شاهد قناة ( أهل القرآن / أحمد صبحى منصور ) https://www.youtube.com/@DrAhmedSubhyMansourAhlAlquran
#أحمد_صبحى_منصور (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
القاموس القرآنى: ( ظهر ) ومشتقاتها .
-
عن ( عين وعيون)
-
الفصل الخامس : التلاعب بالأسس التشريعية القرآنية
-
عن ( عبادة العجل )
-
عن ( يعقلون / تعقلون )
-
الفصل الرابع : إهمال الجانب الأخلاقى فى القرآن الكريم
-
عن ( العقيم والبوار / سكر وسكارى وسكرت / كتاب الاعمال هو زوج
...
-
الفصل الثالث : إجتهادهم فى التلاعب بأسباب النزول
-
فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين .
-
عن ( سعيكم مشكور / لا تزغ قلوبنا )
-
القاموس القرآنى : التوكل على الله
-
عن ( خزنة جهنم / شهداء العرب فى الفصاحة / وليجة )
-
الفصل الثانى : التلاعب باستعمال الخطاب الالهى
-
عن ( عالم الغيب والشهادة / مؤمنو اهل الكتاب)
-
عن ( عبادة المحمديين للأولياء )
-
الفصل الأول : إحتكارهم الاسلام وهم ألدُّ أعدائه
-
( عن التوبة والغفران وجهنم مغناطيس العُصاة )
-
عن ( الشكوى لغيرالله /كأنها جان / التفث )
-
الفصل الثالث : الاجتهاد الشيطانى فى قتل النساء والأطفال جهاد
...
-
سؤالان يُحزنان
المزيد.....
-
الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية
-
كيف نشأت الحركة الإسلامية في موريتانيا؟ وما أبرز تجاربها؟
-
الصدر يستنكر القصف الإسرائيلي لسوريا ويطالب الشرع بالابتعاد
...
-
دراسة تظهر انحسار المسيحية في الولايات المتحدة مع ارتفاع أعد
...
-
دعوات للنفير ضد نية الاحتلال تهويد المسجد الإبراهيمي و-تحويل
...
-
أطماع الاحتلال تتصاعد في الذكرى الـ31 لمجزرة المسجد الإبراهي
...
-
إدانات فلسطينية لاستيلاء الاحتلال على صلاحيات بالمسجد الإبرا
...
-
صار عنا بيبي..تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سا
...
-
حركتا حماس والجهاد الاسلامي تستنكران العدوان الاسرائيلي على
...
-
اسلامي: برنامجنا النووي يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة ا
...
المزيد.....
-
السلطة والاستغلال السياسى للدين
/ سعيد العليمى
-
نشأة الديانات الابراهيمية -قراءة عقلانية
/ د. لبيب سلطان
-
شهداء الحرف والكلمة في الإسلام
/ المستنير الحازمي
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
المزيد.....
|