|
نائب رئيس الدولة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)
إياس الساموك
الحوار المتمدن-العدد: 8263 - 2025 / 2 / 24 - 13:23
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
أغفلت الدراسات العربية بحث منصب نائب رئيس الدولة، على عكس المركز القانوني لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس النيابي. وقد يعود ذلك إلى أسباب عديدة، منها عدم أهمية هذا المنصب في البلدان العربية أو ثانوية مهامه، أو تراجع دوره في الحياة السياسية بسبب هيمنة رئيس الدولة، أو أن غالبية دساتير تلك البلدان لا تحدد دوراً معينًا لنائب الرئيس ولا تنص صراحة على صلاحياته الدستورية(1). وبناء على ما تقدم، سنحاول أن نحيط بالمركز القانوني لنائب رئيس الدولة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)، من خلال بيان تعريفه وأساسه الدستوري والقانوني وولايته وصلاحياته، وذلك على النحو الآتي: أولاً: التعريف بنائب رئيس الدولة لم يورد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) تعريفاً لنائب رئيس الدولة، واقتصر على التعريف برئيس الجمهورية بأنه "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لأحكام الدستور"(2). وللوصول إلى تعريف نائب رئيس الدولة، نجد أنه من الضروري أن نوضّح أساسه في الدستور والقانون، وذلك على النحو الآتي: 1- الأساس الدستوري: أورد دستور جمهورية العراق لسنة (2005) منصب نائب رئيس الجمهورية في مواضع وهي المادة (69/ ثانياً) التي تنص على الآتي "تنظم بقانون، أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية"، ثم أوضح في المادة (75) دوره في حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه، على وفق ما سنبيّنه لاحقاً. 2- الأساس القانوني: هو قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 (النافذ)(3) الذي لم يعرّف نائب الرئيس، إنما نظّم آلية اختياره والمصادقة عليه والحد الأعلى لعدد شاغلي هذا المنصب، وشروطه وولايته وتقديم استقالته واعفاءه ومساءلته، ونرى أن هذا القانون لم يكتف بتنظيم أحكام اختيار نائب رئيس الجمهورية وإنما تخطى إلى مسائل أخرى لم تنص عليها المادة (69/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)، ويظهر ذلك واضحاً من خلال النظر إلى نصوصه، كما أن أسبابه الموجبة قد نصت على الآتي: "لتنظيم أحكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه إعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستور، شُرّع هذا القانون"، ونجد أن الأفضل هو أن يكتفي هذا القانون بتنظيم آلية اختيار نائب رئيس الجمهورية التزاماً بالنص الدستوري المشار إليه آنفاً، دون التطرق إلى مهامه وواجباته. 3- الأساس التنظيمي: هو النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023 (النافذ)(4) ، وهو الآخر لم يُعرّف نائب رئيس الجمهورية، إنما كرّر آلية اختياره المنصوص عليها في قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011، وتطرق إلى مهامه وواجباته ونظّم الملاك الوظيفي لمكتبه وارتباطه وكيفية تحديد تخصيصاته المالية والتزاماته وآلية احالته إلى التقاعد أو إعفائه أو إقالته. وبناءً على ما تقدم نستطيع أن نُعرّف نائب رئيس الجمهورية بأنه "نائب رئيس الدولة، الذي يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وفقاً لأحكام الدستور". ثانياً: ولاية نائب رئيس الجمهورية بما أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) قد أحال عملية اختيار نائب او أكثر لرئيس الجمهورية إلى قانون، فإن مجلس النواب شرّع قانون نواب رئيس الجمهورية. وتضمن هذا القانون أن رئيس الجمهورية عند تسلّمه مهامه الدستورية يختار نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة(5) ، وهو ما نصَّ عليه النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية أيضاً(6). والأغلبية المطلقة سبق أن عرّفتها المحكمة الاتحادية العليا بأن المقصود منها هو أكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب(7). ويُشترط في نائب رئيس الجمهورية أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم سن الأربعين سنة من عمره، وذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرة سياسيةٍ ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وغير محكومٍ بجريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بإجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها(8). وبعد المصادقة على تعيينه، يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وتبدأ ولايته بعد الانتهاء من أداء اليمين وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية(9). ولنائب رئيس الجمهورية مكتب يديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعاونه عدد من الموظفين يحدد عددهم مكتب رئيس الجمهورية(10). ويرتبط مكتب نائب رئيس الجمهورية من الناحية الإدارية بديوان رئاسة الجمهورية، فيما يحدد رئيس الديوان بموافقة رئيس الجمهورية التخصيصات المالية لتغطية النفقات اللازمة لواجبات ومهام مكتب النائب(11). وأعطى النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية، لنائب الرئيس أن يقدم طلب إحالته إلى التقاعد أو إعفائه من منصبه إلى الرئيس الذي له اتخاذ القرار المناسب(12) ، أما قانون نواب رئيس الجمهورية فقد نصّ على أن للرئيس قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة(13). كما منح قانون نواب رئيس الجمهورية، الرئيس طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويُعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة(14). لكن النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية حدد الحالات التي يمكن من خلالها للرئيس أن يطلب إقالة نائبه وهي الآتي(15): مخالفة الواجبات الدستورية: ومن الأفضل أن يكون النص على النحو الآتي "مخالفة مهامه وواجباته"، نظراً لأن الدستور لم يحدد لنائب الرئيس واجبات خاصة به، إنما يحل محل الرئيس عند غيابه أو خلو المنصب. الخروج عن السياسة العامة للدولة: التي عرفتها المحكمة الاتحادية العليا بأنها "عملية تشتمل على قرارات سياسية لتنفيذ برامج عامة لغرض تحقيق أهداف اجتماعية"(16). ارتكاب جريمة مخلة بالشرف: ومن الأفضل أن يكون النص على النحو الآتي: "صدور حكم قضائي بات بحقه عن جريمة مخلة بالشرف". ووفقاً لما تقدم، يمكن أن نطرح سؤالاً مفاده: هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس النواب إعفاء نائبه لسبب لم ينص عليه النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية؟. للإجابة على هذا السؤال، يظهر لنا وجود تعارض بين قانون نواب رئيس الجمهورية الذي منح للرئيس حق طلب إعفاء نائبه لسبب كافٍ دون التقيّد بأسباب معينة، وبين النظام الداخلي الذي حدد الحالات التي يمكن من خلالها طلب إقالته من منصبه. وإزاء هذا التعارض، فإن ذلك يعني إعمال النص الأعلى استناداً إلى قاعدة تدرج التشريعات، التي تقضي بوجوب أن يستمد كل تشريع قوته وصحته من مطابقته لقواعد التشريع الذي يعلوه. وعلى هذا الأساس، فإن النظام الداخلي، بوصفه تشريعاً فرعياً، يتعين ألا يكون مخالفاً للقانون العادي. وإذا ما تعارضت تشريعات من درجات متفاوتة، وجب تغليب التشريع الأعلى وإغفال التشريع الأدنى(17). وبهذا، فإن لرئيس الجمهورية أن يطلب إقالة نائبه متى وجد هناك سبباً كافياً، ولا يتقيد بما ورد من أسباب في النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية. وأعطى قانون نواب رئيس الجمهورية، لمجلس النواب مساءلة نائب الرئيس بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه(18). ورغم أن القانون لم يحدد آلية هذه المساءلة، لكن يبدو أنها بالطريقة التي يمكن من خلالها مساءلة رئيس الجمهورية لأن النص جاء بنفس الصيغة التي وردت في المادة (61/ سادساً/ أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)، التي أناطت بمجلس النواب اختصاص "مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب". وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها إلى أن "تفسير مفهوم المساءلة التي يختص مجلس النواب بتوجيهها الى رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة بعدد اعضاءه تطبيقاً لأحكام المادة (61/ سادساً/ أ) من الدستور، تجد المحكمة الاتحادية العليا ان ذلك يكون في احدى الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من الفقـرة سادساً من المادة (61) من الدستور وهي: الحنث في اليمين الدستورية، وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى، ولا يكون الاعفاء الا بعد ادانة رئيــس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا وفي أحد الحالات المذكورة"(19). ولكن: هل يمكن محاكمة نائب رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية العليا عن تهم (الحنث باليمين الدستورية، انتهاك الدستور، الخيانة العظمى)؟. نجد أن ذلك غير ممكن، لأن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (93/ سادساً) من الدستور قد حددت العناوين التي يجري محاكمتها وهي (رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء). وما يعزز قناعتنا هو ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها، جاء فيه: "إن ما ورد من اختصاص لهذه المحكمة بالمادة (۹۳/ سادساً) من الدستور والمادة (٤/ سادساً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل الذي ينصرف الى الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء حصراً، ولا يتعدى ذلك الاختصاص الى الفصل في الاتهامات الموجهة الى غيرهم"(20). وهذا يعني أن موضوع مساءلة نائب رئيس الجمهورية بحاجة إلى تدخل تشريعي يبين آلية هذه المساءلة والأثر المترتب عليها. ثالثاً: صلاحيات نائب رئيس الجمهورية من المتفق عليه أن نائب رئيس الدولة يعد الرئيس الاحتياطي، حيث يزاول مهام رئاسة الدولة في غياب رئيس الدولة(21). ولم ينص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) على صلاحيات خاصة بنائب رئيس الجمهورية، لكن رهن نهوض دوره بغياب الرئيس أو خلو المنصب، فقد نصت المادة (75/ ثانياً) على الآتي: "يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه"، والفقرة (ثالثاً) من المادة ذاتها التي تنص على "يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو". والملاحظ أن رئيس الجمهورية ليس له سلطة تقديرية في اختيار النائب أو غيره للحلول محله، عند غيابه أو خلو المنصب لأي سبب من الأسباب(22). ومن الاطلاع على النصوص الدستورية المتعلقة بمنصب نائب رئيس الجمهورية، نجد أن مهماته تظهر في الآتي: أولاً: إن نائب رئيس الجمهورية يحل محل الرئيس عند غيابه. والملاحظ أن الدستور لم يحدد مدة للغياب، إذ ينتهي بمجرد انتهاء موجبات الغياب وعودة الرئيس. وكان للعراق تجربة في ذلك، حيث غاب رئيس الجمهورية في منتصف الدورة الانتخابية الثانية بسبب تعرضه لطارئ صحي، واستمر نائبه في الحلول محله لحين إكمال الدورة الانتخابية. ثانياً: إن نائب رئيس الجمهورية يحل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان لمدة لا تزيد على (30) يوماً، ويجب على مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال هذه المدة. والملاحظ أن هذا الحل محدد بمدة معينة. والحلول وفقاً للقواعد العامة يعطي لنائب الرئيس مباشرة كافة اختصاصات الرئيس(23) عند غيابه بسبب المرض على سبيل المثال، أو عند خلو المنصب لأي سبب كان، ولعل أبرز أسباب الغياب هي الوفاة، أو الاستقالة، أو إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا بعد إدانته في أحدى الحالات الآتية: الحنث باليمين الدستورية، انتهاك الدستور، الخيانة العظمى على وفق المادة (61/ سادساً/ ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ). وقد أخذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) بمنهج غالبية الدساتير العربية التي اتجهت إلى أن حلول نائب رئيس الجمهورية يكون في جميع الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس(24)، وإن لم ينص على ذلك صراحة، ولكن جاء ذلك بنحو ضمني لعدم وجود ما يقيد هذه الصلاحيات. ولكن قد يطرح سؤال مفاده: ماذا لو عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس الجمهورية عند خلو المنصب رغم مرور مدة الـ (30) يوماً المنصوص عليها في المادة (75/ ثالثاً) من الدستور؟، نجد أنه في هذه الحالة سنكون أمام فرضيتين وهما: الفرضية الأولى: أن نائب الرئيس تنتهي مهماته تلقائياً، وحينها سنلجأ إلى تطبيق المادة (75/ رابعاً) من الدستور التي تنص على الآتي: "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقا لأحكام هذا الدستور". ونجد أن هذه الفرضية ضعيفة، لأنها تتعلق بعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أساساً. كما أن اللجوء إليها قد يوّلد لنا نفس المشكلة، وهي: ماذا لو لم ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ الخلو؟. الفرضية الثانية: وهي الأقرب إلى الواقع، أن نائب رئيس الجمهورية يستمر بمهماته لحين انتخاب رئيس جديد حتى وأن انقضت مدة الـ (30) يوماً، وما يعزز القناعة بذلك هو وجود حالة مشابهة في المادة (72/ ثانياً/ ب) التي تنص على الآتي: "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد للمجلس". حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا أن "رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيساً جديداً لجمهورية العراق رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب"(25)، وهذا التفسير يمكن ان ينسحب على نائب رئيس الجمهورية الذي يحل محل الرئيس عند خلو المنصب. والتساؤل الآخر الذي قد يطرح: في حالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد خلو المنصب، ما هو مصير نوابه؟ بالنظر إلى قانون نواب رئيس الجمهورية لم يشر إلى هذه الحالة، لكنه أفاد في المادة (4) منه بأن ولاية نائب الرئيس تبدأ بعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية. وبما أن حالة انتهاء ولاية الرئيس تختلف عن حالة خلو المنصب، بحسب تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المشار إليه آنفاً، وبهذا فإن نائب الرئيس يستمر في منصبه خصوصاً إن مجلس النواب هو الذي صوت عليه بموجب المادة (1) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011. ولكن للرئيس الجديد أن يطبق المادة (5/ رابعاً/ ب) التي تنص على الآتي: "لرئيس الجمهورية طلب اعفاء نائبه على ان يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة". ونجد أن رغبة رئيس الجمهورية في أن يكون له نائب ينسجم معه، بدلاً من الذي اختاره الرئيس السابق، هي سبب كافٍ ليطلب من مجلس النواب التصويت على إعفاء هذا النائب. والملاحظ أن القرار في نهاية المطاف سيكون بيد مجلس النواب، لذا لا يوجد إلزام على هذا المجلس بالتصويت على إعفاء نائب الرئيس. ولكن إذا لبى مجلس النواب رغبة رئيس الجمهورية في إعفاء نائبه، يحق للرئيس أن يختار نائباً أو أكثر، على أن لا يزيد عددهم على ثلاثة، ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة(26). وفي هذه الحالة، ستستمر ولاية النائب الجديد لحين إكمال الرئيس الولاية المتبقية، أي لحين انتهاء دورة مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك تطبيقاً للمادة (72/ ثانياً/ ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتفسيرات المحكمة الاتحادية العليا ذات الصلة. وكرر قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 الدور الذي يضطلع به نائب الرئيس عند غياب الرئيس أو خلو المنصب. لكنه في حالة الخلو، نصّ على أن الذي يحل محل الرئيس هو النائب الأول، دون غيره. أما حالة الغياب، فلم يميّز بين النائب الأول أو الثاني أو الثالث(27). والمهم في ذلك أن القانون أضاف فقرة مهمة تمنح لرئيس الجمهورية الحق في تخويل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور إلى نائبه، حتى في حال وجوده(28). والتخويل أو التفويض في الصلاحيات يُعرّفه الفقه بأن "يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه سواء في مسألة معينة او نوع معين من المسائل إلى فرد آخر"(29). وإن هذا التخويل يتعارض مع السمو الموضوعي للدستور الذي يترتب عليه تحريم التفويض في الاختصاصات التي منحها الدستور إلا إذا أجاز الدستور ذلك(30). وبناءً على ما تقدم، فإن رئيس الجمهورية لا يمارس امتيازاً شخصياً له، والوظيفة العامة ليست حقاً خاصاً بمن يشغلها، وإنما يمارس الحكام اختصاصات منحها لهم الدستور، دون أن يكون في مقدور أي منهم تفويض غيره لممارسة هذه الاختصاصات. ذلك أن الدستور، حينما يعين الطريقة التي يتم بها شغل الوظائف العامة أو يحدد الاختصاصات المتعلقة بها، يأخذ في اعتباره الشروط والضمانات التي تحققها وسائل اختيار الحكام والأسلوب الذي يتم به تنظيم الوظائف. ولا يجوز لهيئة أو حاكم أن يفوض سلطة غير مملوكة له. ومن ثم، لا يجوز له أن يفوض أحداً في ممارسة اختصاصاته الدستورية(31). وهو ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا عندما قضت بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري، وأكدت وجوب أن يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض متمتعاً بالمرتبة القانونية نفسها التي يتمتع بها النص المقرر للاختصاص أو أعلى منه في المرتبة(32). وبما أن صلاحيات رئيس الجمهورية قد وردت في الدستور، فإن تفويض جزء منها إلى نائبه، بموجب نص أدنى منه وهو قانون عادي شرّعه مجلس النواب، يُعدّ مخالفاً للدستور. كما أن النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية تناول أيضاً مهمات نائب الرئيس عندما نص على الآتي "يمارس نائب رئيس الجمهورية المهام والواجبات التي يحددها الرئيس"(33). ويُشترط في تطبيق النص ألا يقوم رئيس الجمهورية بتخويل أو تفويض جزء من صلاحياته إلى نائبه، سواء تلك الواردة في الدستور أو في أي قانون يشرّعه مجلس النواب، وإلا عُدَّ هذا التكليف أو التخويل غير مشروع. وطبقاً للنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية يمكن للرئيس تكليف نائبه بحضور الاجتماعات والمؤتمرات لتمثيل العراق في المحافل الإقليمية الدولية أو في أي موضوع يراه مناسباً(34)، وألزم نائب الرئيس وهو يؤدي مهامه الدستورية بالسياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة ويلتزم بتوجيهات الرئيس وهو يمارس عمله، وأن يحصل على موافقته عند سفره إلى خارج العراق(35). وبالمحصلة، يبقى التساؤل الأبرز: هل يُعدّ وجود منصب نائب رئيس الجمهورية إلزاماً دستورياً على السلطات العامة؟ عند النظر إلى المادة (69) من الدستور، نجد أنها تتضمن إلزاماً بوجود قانون ينظم أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وهذا ما قام به مجلس النواب عندما شرّع قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 (النافذ)، والواضح من المادة (1) التي أوردت الآتي: "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة..."، إنه نصٌّ إلزاميٌ بأن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد أو أكثر، ويقتصر الخيار على عددهم فقط، بحيث يكون بين واحد وثلاثة. إلا أن المادة (75/ رابعاً) افترضت عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، عندما نصت على الآتي: "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقا لأحكام هذا الدستور". وهذا الافتراض يتعلق بحالات استثنائية، مثل غياب رئيس الجمهورية أو خلو منصبه قبل اختيار نائبه والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، لكنه هذا لا يعني نفي الوجود الدستوري لمنصب نائب الرئيس أو إهماله. وإضافةً إلى ما تقدم، من سيتولى منصب رئيس الدولة في العراق إذا غاب رئيس الجمهورية أو خلا منصبه خارج دورة انعقاد مجلس النواب، في ظل عدم وجود نائب للرئيس؟. بطبيعة الحال، لن يكون هناك من يحل محل رئيس الجمهورية، سواء نائبه أو رئيس مجلس النواب، مما سيؤدي إلى شغور المنصب الأول في البلاد. ومن جانب آخر، سبق أن أوضحنا أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) رهن قيام دور نائب رئيس الجمهورية بغياب الرئيس أو خلو منصبه. ومن الصحيح أن صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)، هي صلاحيات شكلية. لكن هناك اتجاه فقهي نتفق معه أكد أن هذا الدستور قد غاير أبرز قواعد النظام البرلماني عندما منح الرئيس صلاحيات حقيقية يمارسها أما بنحو منفرد مثل الحق في تقديم مشروعات القوانين بموجب المادة (60/ أولاً) وتقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة (61/ ثامناً/ 2/ 1)، وقيامه مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان بموجب المادة (80/ أولاً)، كما منح الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء منها طلب إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة (61/ تاسعاً/ أ) وكذلك ما يتعلق بحل مجلس النواب بموجب المادة (64) واقتراح تعديل الدستور بموجب المادة (126/ أولاً)(36). هذه الصلاحيات المهمة جميعها يمارسها نائب رئيس الجمهورية عند غياب الرئيس أو عند خلو المنصب. ومن هذا كله، نستطيع القول إن عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية يُشكّل مخالفة للدستور وإهمال لنص يتعلق بإحدى مكونات السلطة التنفيذية وهي ثاني مكونات السلطة الاتحادية بحسب التسلسل الوارد في المادة (47) من دستور جمهورية العراق. وبهذا المآل قد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عندما جاء في قرار لها ما نصه: أن "وجود نائب او اكثر لرئيس الجمهورية أمر الزمته المادة (٦٩/ ثانياً) من الدستور، وبناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۱ قانون نواب رئيس الجمهورية لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحيتهم وكيفية انهاء مهامهم، ثم جاءت المادة (٧٥/ ثانياً وثالثاً) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه وعند خلو منصبه لأي سبب كان، فوجود نائب او اكثر لرئيس الجمهورية الزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية -رئاسة الجمهورية- لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ بتعطيل احكام المادتين (٦٩/ ثانياً) و(٧٥/ ثانياً وثالثاً) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (١٤٢) من الدستور التي تقتض في مثل هكذا حالات موافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه"(37). وهذا يعني أنه لا يجوز الاحتجاج بعدم اختيار نائب رئيس الجمهورية لأي سبب، طالما أن النص الدستوري المتعلق بأحكامه ما زال نافذاً. فلا يمكن التذرع بعدم أهمية هذا المنصب لتغيِيبه، أو بالرغبة في حصر النفقات العامة أو الحد من الترهل الوظيفي، إذ تبقى العلوية للنص الدستوري، فهو حاكم على جميع السلطات، ويجب إعماله. وبالمقابل، يتعين أن يُنظَّم منصب نائب رئيس الجمهورية وفقاً لقانون يشرّعه مجلس النواب تطبيقاً لأحكام المادة (69/ثانياً)، بحيث يقتصر على عملية اختياره فحسب، وعدم المبالغة في عدد شاغلي هذا المنصب. ونقترح أن يكون هناك نائب واحد لرئيس الجمهورية وهو الحد الأدنى الذي سمح به الدستور، مع وجود تنظيم قانوني لرئاسة الجمهورية بشكل عام يمنع الترهل الوظيفي أو الزيادة غير المبررة للنفقات بسبب هذا المنصب. أما الصلاحيات، فهي محددة بموجب الدستور، حيث يتولى نائب رئيس الجمهورية مهام الرئيس عند غيابه أو خلو المنصب. ولا يوجد سند دستوري يجيز إضافة صلاحيات أخرى أو تخويله صلاحيات دستورية في ظل وجود صاحب الصلاحية الأصلي، على اعتبار ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) لم يتضمن نصاً يسمح بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائبه. إياس الساموك باحث دكتوراه في القانون العام .......................................................................
الهوامش
1- د. علي يوسف الشكري، نائب رئيس الدولة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، ص71. 2- المادة (67) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ). 3- الوقائع العراقية، بالعدد: 4174، بتاريخ (24/ 1/ 2011). 4- الوقائع العراقية، بالعدد: 4722، بتاريخ (29/ 5/ 2013). 5- المادة (1) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011. 6- المادة (1) من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023. 7- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/ اتحادية/ 2019). 8- تنص المادة (2) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 على الآتي: "يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة (68) والبند (ثالثا) من المادة (135) من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية او ما يُعادلها. 9- المادتان (3) و(4) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011. 10- المادة (5/ ثانياً) من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023. 11- المادة (5/ ثالثاً ورابعاً) من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023. 12- المادة (9/ أولاً) من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023. 13- المادة (5/ رابعاً/ أ) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011. 14- المادة (5/ رابعاً/ ب) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011. 15- المادة (9/ ثانياً) من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023. 16- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (73/ اتحادية/ 2021). 17- د. حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1969، ص241. 18- المادة (5/ خامساً) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011. 19- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (80/ اتحادية/ 2017). 20- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (115/ اتحادية/ 2022). 21- علي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري، المركز القانوني لنائب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المعاصرة، مجلة جيل الأبحاث القانونية، العدد: 6، 2016، ص15. 22- د. علي يوسف الشكري، مصدر سابق، ص95. 23- د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2012، ص139- 140. 24- د. علي يوسف الشكري، مصدر سابق، ص79. 25- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (24/ اتحادية/ 2022). 26- المادة (1) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011. 27- المادة (5/ ثانياً وثالثاً) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011. 28- المادة (5/ أولاً) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011. 29- د. عاطف عبد الله المكاوي، التفويض الاداري، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، مصر، 2014، ص10. 30- د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني، مصر، 2004، ص536. 31- د. ثروت بدوي، القانون الدستوري، دار النهضة للنشر، مصر، 1969، ص80- 81. 32- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (236/ اتحادية/ 2022). 33- المادة (5/ أولاً) من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023. 34- المادة (6) من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023. 35- المادتان (7) و(8) من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023. 36- د. حيدر محمد حسين، فلسفة مبادئ الحكم، محاضرات ملقاة إلى طلبة الدكتوراه في معهد العلمين للدراسات العليا، العراق، بتاريخ (3/ 11/ 2024). 37- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (119/ اتحادية/ 2015).
#إياس_الساموك (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الضرورة في الإطار الدستوري (الاختصاص التشريعي للحكومة إنموذج
...
-
الأثر المترتب على مخالفة ديباجة الدستور
-
الغموض الدستوري في عقد القرض العام
-
طبيعة وحدود اختصاص رئيس الدولة في إصدار القوانين
المزيد.....
-
رغم مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه.. نتنياهو: ميرتس يعت
...
-
حماس: تصريحات نائب رئيس الكنيست تحريض علني على سياسة التطهير
...
-
تصاعد الاعتقالات الإسرائيلية في جنين وطولكرم.. 365 معتقلا خل
...
-
تحذيرات أممية من -خنق- و-انهيار- فكرة حقوق الإنسان
-
وزير الخارجية الايراني عراقجي يلتقي امين عام الامم المتحدة غ
...
-
إلى أين تتجه مباحثات صفقة التبادل في ظل عدم إطلاق سراح الأسر
...
-
في المقر الأوروبي للأمم المتحدة.. عراقجي يلتقي نظيريه البحري
...
-
حماس: عدم تنفيذ كافة بنود المرحلة الأولى لا يخدم الأسرى الإس
...
-
إعلام إسرائيلي: الائتلاف الحكومي يعرقل استكمال صفقة تبادل ال
...
-
استطلاع: 53% من الإسرائيليين مع إعادة الأسرى مقابل إنهاء الإ
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|