عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
الحوار المتمدن-العدد: 8261 - 2025 / 2 / 22 - 22:41
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نظمت القوانين العراقية الإشارة الى مكلف بالخدمة العامة ولكن لم تتبنى تنظيم الوضع القانوني له سيما وانه قد يترتب على ذلك اثار قانونية منها شمول المكلف بخدمة عامة بقانون التقاعد الموحد هذا من جهة ومن جهة اخر قد يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية من الموظفين او غير الموظفين فهل يعدون موظفين ام مكلفين بخدمة عامة ولغرض الوقوف على ذلك نبين الاتي:
اولا: مفهوم المكلف بالخدمة العامة
عرف قانون العقوبات العراقي المكلف بخدمة عامة بأحكام المادة (19/2) من القانون رقم (111) لسنة 1969 بالنص على ( المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر.ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.) وتضمنت احكام المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 النص على (سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية.) وتضمنت احكام المادة (3) من قانون التقاعد الموحد النص على (تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل ٩/٤/٢٠٠٣ والمتقاعدين في الحالات الآتية :أولا ـ التقاعد .ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .ثالثا ـ الشيخوخة.رابعا ـ الوفاة ) ومن خلال هذا التعريف يمكن تحديد عناصر المكلف بخدمة عامة.
1-كل شخص يقدم خدمة باجر او بدون اجر.
2-ان يعمل لمصحة مؤسسات الدولة الرسمية او شبه الرسمية او المصالح التابعة لها طالما تساهم الحكومة بنصيب فيها.
3-ان لا يكون موظفا على الملاك الدائم للموظفين او من الموظفين المؤقتين او من الاجراء اليوميين.
ثانيا: التنظيم القانوني للمكلف بخدمة عامة
عليه فان المكلف بخدمة يخضع لأحكام القانون ويتقاضى راتب او اجر او مكافأة فانه يكون خاضعا لما تتضمنه قوانين الخدمة المدنية او القوانين الأخرى التي تنظم عمله بالقدر الذي يتلاءم مع المهمة التي يقدمها ويشمل بالحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014.
#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)
Abbas_M._Alshemery#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟