أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، عقود الزواج المبرمة قبل نفاذ قانون التعديل وبعد النفاذ، بين الاختيار والمنع؟















المزيد.....


قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، عقود الزواج المبرمة قبل نفاذ قانون التعديل وبعد النفاذ، بين الاختيار والمنع؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8261 - 2025 / 2 / 22 - 13:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025
عقود الزواج المبرمة قبل نفاذ قانون التعديل وبعد النفاذ، بين الاختيار والمنع؟
هذه الحلقة هي الثالثة في سلسلة القراءة في ضوء قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، ولاحظت من خلال ردود أفعال بعض الاخوة على الحلقتين السابقتين الخلط بين عرض الموقف تجاه القانون وبين المدونة الشرعية المزمع تشريعها، وهذه القراءات الثلاث كان محورها يتعلق بالاختيار بانعقاد العقد على وفق احكام المدونة او على وفق احكام القانون، ولم اتطرق الى احكام المدونة اطلاقاً، بمعنى انا اناقش نقطة قبول تطبيق المدونة ام القانون، وهي نقطة قبل انعقاد العقد وليس بعد الانعقاد، والنقاش لم يتطرق اطلاقاً الى من يقبل تطبيق المدونة، فهذا خياره، وانما تناولت ما قبل انعقاد العقد لذلك اقتضى التوضيح، وفي هذه الحلقة سوف اعرض لموضوع منع الغاء الاختيار لاحقاً وعلى وفق الاتي:
1. ان عقد الزواج هو من العقود الرضائية التي لا تتم الا باتفاق الطرفين، فاذا كان أحد الطرفين مكرهاً يكون عقد الزواج باطلا وعلى وفق احكام المادة (التاسعة/1) من قانون الأحوال الشخصية النافذ والتي لم يطالها التعديل وجاء فيها (لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج)، فضلا عن موقف الشريعة المطابقة للنص أعلاه وكذلك موقف الفقه الجعفري،
2. لذلك فان النص في التعديل على منع إرادة الطرفين من العدول عن اختيارهم لاحكام المدونة المزمع تشريعها، والعودة الى تطبيق احكام القانون النافذ هو قيد على إرادة الطرفين دون مسوغ قانوني او شرعي، حيث جاء في عجز البند(أ) من الفقرة (3) من التعديل الاتي (وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً) ، فضلاً عن ذلك فان عقد الزواج هو من العقود الرضائية والشرعية، والتي تمنع ان يتم بالإكراه، فكيف اذا كان العدول هو إعادة العمل بالنصوص التي تنظمه فقط، ولا تتعدى لصحة انعقاده، بل يبقى على صحته، لان شروط انعقاد العقد هي الأساس في مدى شرعيته، فاذا تم على وفق تلك الشروط التي اقرها القانون والشرع فانه صحيح، لذلك فان حق العودة الى تطبيق القانون بدلا من المدونة لا يتعلق بصحة العقد اطلاقاً،
3. هل يوجد مسوغ شرعي لهذا القيد؟ فاذا طرفي العقد طلبوا تطبيق احكام القانون عند الزواج او كان زواجهم قبل نفاذ التعديل، فهل تعتبر هذه العقود غير صحيحة من الناحية الشرعية؟، الجواب سيكون كلا ،لان لو اعتبر ذلك سبب غير شرعي لتم فسخ العقد باعتباره باطل، بينما القانون والشريعة السمحاء واراء الفقه الجعفري لا تعتبر تلك العقود باطلة وانما صحيحة،
4. وحيث ان قانون التعديل استند الى احكام المادة (41) من الدستور التي جاء فيها (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) ، بمعنى ان لا يجبر أي مواطن على العمل بما يخالف ارادته، لان النص اكد على مصطلح احرار، بمعنى لهم حق الخيار، اذاً كيف يأتي نص التعديل بعبارة تخالف نص المادة الدستورية أعلاه، عندما منعت طرفي عقد الزواج الرجوع عن اختيارهم، مع انهما اتفقا على ذلك، فهذا القيد يتعارض مع المبدأ الدستوري في كونهم احرار باختيارهم، كما انه يتعارض مع اهم مبدأ دستوري في باب الحريات والوارد في الفقرة (ثانياً) من المادة (37) من الدستور التي تلزم الدولة بحماية المواطن من أي اكراه فكري او سياسي او ديني، وعلى وفق النص الاتي (تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني)، ويتعارض مع المبدأ الدستوري الوارد في المادة (42) من الدستور التي جاء فيها (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة)
اما اذا تعلل من يناصر التعديل بانه من صلب ممارسة طقوس العقيدة وجوهرها مثلما ورد في الأسباب الموجبة لهذا التعديل، فان التعديل عندما منع الرجوع عن الاختيار فانه يكره الزوجين على البقاء بما لا يرغبان به وهو ما يتعارض مع المبادئ الوارد ذكرها في أعلاه،
5. هل يجوز اجبار طرفي عقد الزواج على مخالفة رغبتهما في تطبيق القانون عليهم؟ فاذا كان هذا القانون لا يتعارض واحكام الشريعة الإسلامية ويتفق مع احكام الفقه الجعفري، فان عودتهما الى تطبيقه على احوالهم لا يخالف الشريعة ولا احكام الفقه الجعفري، فضلاً عن القانون هو من اضفى المشروعية على العقود التي تمت قبل نفاذه او التي طلب الزوجين عند الانعقاد تنظيم احوالهم على وفق احكام القانون وليس المدونة الشرعية المزمع تدوينها، وهو ما صرح به قانون التعديل حينما أجاز انعقاد العقد على وفق احكام القانون النافذ لأنه لم يجبر احد على الالتزام بالمدونة وانما بإرادتهم الحرة الكاملة،
6. لكن الغريب في التشريع ان يقرر تقييد هذه الإرادة ومنعها من الاختيار مرة أخرى بالعودة الى تطبيق القانون، ويعلم الجميع ان الامر الوحيد الذي اقره اغلب فقه الشريعة الإسلامية (وليس الجميع) على حرمة الرجوع عن الدين الإسلامي بعد اعتناقه، حتى ان البعض اعتبره بمثابة الردة، فهل اختيار العودة الى تطبيق القانون النافذ يماثل العودة عن الدين الإسلامي الى دين اخر؟ وهذا ما يثير الغرابة في وجود مثل هذا النص،
7. كذلك جميع المبادئ القانونية تعتبر إرادة الطرفين محل اعتبار واحترام ولا يجوز مخالفتها او الغاء ما تم الاتفاق عليه الا بموجب اتفاق الطرفين، ومثله فقه الشريعة الإسلامية، فيعتبر إرادة طرفي أي عقد محترمة ولا يجوز اهدارها ويلزم الطرفان في العقود بما تعهدوا والتزموا به، الا اذا اتفقا على انهاء الالتزام او تعديله، فالاصل فيه الجواز وليس المنع، بل حتى في عقد الزواج فان إرادة الطرفين تكون معتبرة عند الاتفاق على شروط إضافية لا تتعارض والنظام العام والآداب العامة وهذا ما قرره جميع الفقه، وكذلك القانون عندما نص على ان الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة ويجب الايفاء بها وعلى وفق احكام المادة (السادسة/3) من قانون الأحوال الشخصية النافذ،
8. ان وجود هذا النص سوف يكون سبباً لقيام اطراف العقد الى إيقاع الطلاق الصوري ومن ثم ابرام عقد جديد يكون خاضع لأحكام القانون بدلا من المدونة الشرعية المزمع تشريعها، وهذه دعوة من المشرع الى المواطنين للاحتيال على القانون كان بالإمكان تدارك وقوعها لو لم يرد مثل هذا القيد المانع في قانون التعديل،
لذلك نرى ان هذه الفقرة التي قيدت حرية وإرادة الزوجين باختيار الرجوع الى تطبيق القانون بدلا من المدونة الشرعية، هو مخالفة لنص الدستور، يوجب الحكم بعدم الدستورية ان عرض القانون امام المحكمة الاتحادية العليا، ولا يملك المشرع الخيار التشريعي فيما تعارض مع المبادئ الدستورية، ومما تقدم ذكره فان المخالفة للمبادئ الدستورية الواردة في المواد (37 و41 و42) من الدستور واضحة تماماً
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ع ...
- من هو المدعي الذي تتوفر فيه المصلحة عند إقامة دعاوى حماية ال ...
- تعليق على ما كتبه الدكتور عطاف صليبا عن تداعيات الامر الولائ ...
- الحجية المؤقتة للأمر الولائي (الامر على العرائض)
- القرآن الكريم ومنطق الرياضيات والواقع السياسي الراهن
- ما هو النص الرسمي للقانون الذي يعول عليه عند التطبيق والتنفي ...
- هل أسهم مجلس النواب بتعزيز التقارير الخارجية التي تزعم وجود ...
- القضاء الدستوري يرجح وجود النص القانوني المخالف للدستور على ...
- لا يجوز تمديد فترة عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، ت ...
- هل احكام قانون مفوضية الانتخابات النافذ تتفق واحكام الدستور؟
- لا تباين في الاجتهاد القضائي ان اعتمد على أسباب وحيثيات متبا ...
- هل مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي؟ قراءة في شرعية الانتخا ...
- اختلاف الاجتهاد في القضاء الدستوري وأثره على الحقوق الدستوري ...
- السند القانوني والدستوري لدور الرقابة الشعبية في حماية المال ...
- هل ما زال كالفن يحكمنا؟ اقتباس من كتاب عنف الديكتاتورية
- انعدام الرقابة الشعبية يقوض الديمقراطية
- إدارة الدولة العراقية بين الدستور النافذ وأسلوب (البكلر بكي ...
- كيف يطعن بعدم دستورية القوانين من الجهات الرسمية؟ قراءة في ت ...


المزيد.....




- حماس تستنكر تأجيل إسرائيل الإفراج عن الأسرى
- الاحتلال يوسع عملياته في قباطية ويشن حملة اعتقالات بنابلس
- تقرير يكشف كواليس قرار نتنياهو بحق الأسرى الفلسطينيين
- إغلاق مؤسسات تعليمية في المدينة المقدسة.. -الأونروا- تحت الم ...
- -شجرة الزيتون هذه أكبر من دولتي-.. -القسام- تنشر محادثة بين ...
- خلال تسليم الأسرى.. تقبيل رأس مقاتلي القسام وتنكيس السلاح
- نتنياهو بصدد تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مجددا+ فيدي ...
- الاحتلال يؤجل الإفراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين
- هيئة شؤون الأسرى والمحررين كيان لدعم المعتقلين بسجون إسرائيل ...
- الاحتلال يقتحم منزلي معتقلين من رام الله من المقرر الإفراج ع ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، عقود الزواج المبرمة قبل نفاذ قانون التعديل وبعد النفاذ، بين الاختيار والمنع؟