|
قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، حق الاختيار في تنفيذ الوصية وتوزيع الميراث
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8260 - 2025 / 2 / 21 - 12:47
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 حق الاختيار في تنفيذ الوصية وتوزيع الميراث سأعرض الحلقة الثانية من سلسلة القراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث استعرضت في الحلقة الأولى عدم سريان نطاق قانون التعديل على القاصرين عند الزواج، لانهم لا يملكون حق الاختيار وعلى وفق ما ورد في تلك القراءة، وفي هذه القراءة وهي الثانية سوف اناقش ما ورد في الفقرة (ح) من قانون التعديل التي جاء فيها (إذا اختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في اختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث اختيار المطلق والموصي والمورث، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعاً وقانوناً، ومع عدم تحقق الأغلبية، تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف)، وعلى وفق الاتي: 1. جاء في النص أعلاه افتراض حالة من الخلاف بين اطراف العلاقة في اختيار القانون او المدونة الشرعية، وهذا النص يثير السؤال كيف يتخلف الأطراف اذا كان عقدهم قد تم على وفق احكام القانون ولم يقدموا طلب ليكون على وفق احكام المدونة بالنسبة للعقود السابقة على صدور قانون التعديل؟ اما اذا اختاروا المدونة عند ابرام عقد الزواج فان اختيارهم هو النافذ، مما يعني ان الاختلاف مستبعد، لان الامر حسمه القانون ذاته في نص الفقرات الأولى والثانية من التعديل؟ فهل يجوز للطرفين الذين اختاروا المدونة ان يختلفوا في القانون الواجب التطبيق عليهم، اذاً ما داعي الاختيار اذا كان لاحدهم ان ينازع في تطبيق المدونة؟ 2. لكن قد تكون إرادة المشرع انصرفت الى امر اخر غير العلاقات الزوجية الناشئة عن عقد الزواج، والمتعلقة بالأحوال الشخصية للإنسان، لان قانون الأحوال الشخصية يتولى تنظيم حياة الانسان القانونية منذ تكوينه جنين في بطن امه ولغاية وفاته، والى ما بعد الوفاة في تنظيم الإرث والوصية، الا النص المذكور فيه إشارة الى افتراض الاختلاف في حالة الطلاق ايضاً، حيث يترك للمطلق الحق في الاختيار، ولعى وفق الاتي (تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث اختيار المطلق والموصي والمورث)، 3. وحيث ان الطلاق هو اثر من اثار عقد الزواج، وان الزوج لا يملك حق إيقاع الطلاق الا اذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، بمعنى وجود عقد زواج، وهو الذي يوجه القضاء على شروط إيقاع الطلاق الصحيح، وعلى سبيل المثال، عندما يحضر شخص الى المحكمة ويطلب إيقاع الطلاق فان المحكمة تنظر الى عقد الزواج وتستدل من عبارة استحقاق المهر المؤجل على المذهب الذي تم بموجبه ومن ثم تطبق الشروط الشرعية للطلاق على وفق المذهب المعتمد عند الزواج، فاذا العقد كتب فيه اجل المهر المؤجل يستحق عند اقرب الاجلين فان الطلاق يكون على وفق احكام المذهب الحنفي ، وان كان عند المطالبة والميسرة فان الطلاق يتم على وفق احكام المذهب الجعفري، لوجود اختلاف في وجود شروط الصحة لكل مذهب، 4. فاذا كان الزوج قد اختار لعقد الزواج ان يكون على القانون او على المدونة الشرعية، فانه ملزم باختياره، والنص القانوني في التعديل منع الرجوع عن الاختيار لاحقاً، وستكون لنا قراءة مفصلة حول هذه المنع لاحقاً، فكيف يمنح حق النكول عن التزامه بالاختيار، وان يعدل عنه لاحقاً اذا ما أراد إيقاع الطلاق، لان النص يقول اذا اختلف اطراف العلاقة، فكيف يختلف الأطراف في تطبيق ما اختاروه ابتداءً ليحكم العلاقة بينهم، والقانون رجح اختيار المطلق وهو الزوج في الغالب، لان قليلاً ما نجد ان العصمة (حق إيقاع الطلاق) بيد الزوجة، فكيف يمنح حق النكول عن اختياره، بين تطبيق القانون واحكام المدونة؟ 5. ان الزوجة عندما اتفقت مع الزوج عند ابرام عقد الزواج واختارت القانون بدلا من المدونة الشرعية، فإنها قد جعلت موافقتها على عقد الزواج مشروطة بهذا الاختيار، وهو ملزم للجميع، فاذا عدنا ومنحنا الزوج (المطلق) امتياز بمنحه حق الاختيار مرة أخرى نكون اما عملية استغفال للزوجة، وضياع حقوقها، مع ان القاعدة الشرعية والقانونية تلزم من اتفق او تعهد بالالتزام بما اتفق عليه او تعهد به، والمصدر الشرعي لهذه القاعدة الآية الكريمة 34 من سورة الاسراء ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)، وكذلك الحديث النبوي الشريف (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)، وفيها تفصيل كثير بالإمكان العودة الى كتب الفقه للاطلاع عليها، ومنها فتاوى السيد السيستاني المرجع الأعلى للطائفة، حيث يفتي بعدم نقض العهد بقوله (لا يجوز نقض العهد الا باتفاق الآخر) كما افتى بوجوب تحمل الجزاء وتقديم الكفارة لمن نقض العهد (إذا نقض العهد تجب الكفارة ويكفي فيها إطعام ستين مسكين كل واحد ٧٥٠ غراماً حنطة أو دقيقها)، لذلك فان نص هذه الفقرة فيه مجانبة لحكم الشريعة الإسلامية وهو حكم من ثوابت الإسلام حيث يجمع جميع اهل الفقه والشريعة على عدم جواز نقض العهد والاتفاق، الا إذا كان فيه مخالفة لمقاصد الشريعة، وارى بان القضاء سوف يوضح مقصد ونية النص أعلاه عند التطبيق، 6. اما فيما يتعلق بالأطراف الأخرى (الموصي والمورث) فان نص التعديل يمنح حق اختيارهم عند الاختلاف وهو الذي يعتد به، وفي هذه الحالة توجد عدة فرضيات ونقاط سأعرضها على وفق الاتي: أ. اختيار الموصي: هل يقصد به ان يختار الموصي بتنفيذ وصيته على وفق احكام القانون او احكام المدونة عند كتابة الوصية، ام عند التنفيذ؟ ان نص الفقرة في قانون التعديل تقول عند التنفيذ وليس عند انشاء الوصية وكتابتها، وهذا محل استغراب فكيف نعرف خيار الموصي عند التنفيذ والوصية لا تنفذ الا بعد وفاته، وهو ما يتفق عليه اهل الشريعة والقانون جميعاً، بان الوصية هي تصرف مضاف الى ما بعد الموت؟ بمعنى ان الموصي انتهت شخصيته القانونية والحقيقية في لحظة الوفاة، فكيف يتم التعرف على اختياره لتطبيق القانون او المدونة عند التنفيذ، وهو ميت؟ الا اذا كان القصد ان يختار الموصي القانون الواجب التطبيق لتنفيذ الوصية في لحظة كتابته الوصية، وهذا الفرض لا يتفق مع النص الوارد في الفقرة من قانون التعديل (محل البحث) لإنها اقرنت الاختيار عند الاختلاف في مرحلة التنفيذ وعلى وفق النص الاتي ( تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث اختيار المطلق والموصي والمورث) ومن الجدير بالذكر لا يوجد أي اختلاف بين القانون وفقه الشريعة في ما يتعلق بالوصية التي يوصي بها الانسان في حال حياته، كذلك لا يوجد اختلاف بين المذاهب على احكامها، ويكاد يجمع فقه المذاهب على قول واحد، بانها لا تزيد على ثلث التركة، ولا يوجد أي مانع يحول دون إرادة الموصي بتوجيه وصيته لاي كان، فجميع المذاهب متفقة على تلك الاحكام. لكن قد كان في ذهن المشرع ان يعطل احكام الوصية الواجبة الواردة في المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية النافذ التي جاء فيها (١ – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.٢ – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.) أرى بان المشرع لم يوفق في صياغة النص على وفق مشيئته، لان تلك الوصية لم تكن بارادة وقول الموصي، وانما بحكم الافتراض القانوني الملزم، وبذلك لا يملك الموصي حق الاختيار، وتبقى سارية عند توزيع الإرث، ولا يمكن الاحتجاج بان إرادة المشرع او كاتب النص كانت تتجه الى الغاء اثار تلك المادة، فان هذا الاحتجاج واهن ولا قيوى امام المنطق القانوني، لان القضاء يتعامل مع إرادة النص وليس مع إرادة المشرع، حيث ان إرادة المشرع تنتهي عند صدور القانون، ويبقى حكم القانون هو النافذ ويخضع لقراءة وتفسير القضاء عند التطبيق، ب. اختيار المورث: يكاد يكون التوضيح والتعليق على الموصي ينطبق على المورث، في شقه الأخير، فكيف يكون للمورث حق الاختيار، وهو متوفى لا وجود له في الحياة، ويجمع الفقه القانوني وفقه الشريعة الإسلامية بكافة مذاهبها على تعريف المورث بانه الشخص الذي ترك بعد وفاته أموال، فكيف لنا ان نتصور انه يقوى على الاختيار بعد وفاته، لكن قد ينصرف الذهن الى ان للشخص ان يقسم ارثه وهو على قيد الحياة فهذا الامر مستبعد، لان هذا التصرف لن يكون في باب توزيع التركة، وانما في باب تصرف الشخص الحي بأمواله يوزعها الى من يشاء، اما اذا اقرن هذا التصرف بان توزع بعد الوفاة، فإنها وصية وليس ارث وتخضع لأحكام ومحددات الوصية؟ لذلك أرى بان النص غير قابل للتطبيق، وما عليه العمل الان، في المحاكم عند اصدار القسام الشرعي في توزيع الإرث، فانها تعتمد على مذهب المورث سواء كانت الزوجة او الزوج او أي كان، وتستدل على ذلك من خلال الاطلاع على ما مثبت في اجل استحقاق المهر المؤجل فاذا كان (عند اقرب الاجلين) فان توزيع الإرث والتركة يكون على وفق احكام المذهب الحنفي في حال عدم وجود نص في القانون، اما اذا كان عند المطالبة والميسرة فان الإرث او التركة توزع على وفق احكام المذهب الجعفري في حال عدم وجود نص في القانون، لان اللجوء الى احكام الفقه يكون في حال عدم وجود نص في القانون وعلى وفق احكام المادة (الاولى/2) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل والتي لم يطالها التعديل وجاء فيها (اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون) 7. واردف نص الفقرة (محل البحث) بالعبارة الاتي (وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعاً وقانوناً، ومع عدم تحقق الأغلبية) ، والسؤال ما هي الحالات الأخرى غير ما ذكر في القانون، وهل توجد اغلبية في حالة إيقاع الطلاق حتى نذهب الى التصويت والظفر برأي الأغلبية، وماذا لوكان الغالب من الأغلبية هم من القاصرين الذين لا يملكون حق التصويت والاختيار، أرى ان هذه العبارة ستكون مهملة عند التطبيق لان لا يوجد لها محلا في التطبيق. 8. كذلك منح النص حكماً يرتب اثرا على التصويت، بان جعل الحق ينتقل الى المحكمة في تطبيق مبادئ العدالة والانصاف في حال لم يتفق لم تحصل الأغلبية، والسؤال، هل يجوز للاغلبية ان تختار ما يتعارض مع مبادئ العدل والانصاف، الامر الثاني، كيف يكون العدل والانصاف في التمييز بين اختيار القانون ام المدونة الشرعية، وهل للمحكمة اذا ما اهدرت العمل بالمدونة سيكون من باب العدل والانصاف، وكذلك اذا اهدرت نص القانون فانها قد عملت بمبادئ العدل والانصاف؟ وهل يمكن لنا ان نتصور ان القضاء سوف يهدر مبادئ العدل والانصاف عند قيامه بأداء واجبه، 9. ان هذا النص يتعارض مع هرمية تطبيق القاعدة القانونية التي وردت في المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية، لإنها جعلت النص القانوني بالمرتبة الأولى وان لم يوجد يكون للقاضي حق اللجوء الى مبادئ الشريعة الإسلامية وان لم يوجد فلها ان تسترشد بأحكام القضاء في الدول الإسلامية سواء كانت في شرق العراق او في شماله وجنوبه او غربه، ولم تذكر مبادئ العدل والانصاف وانما كانت محل اعتبار في المعاملات المدنية والتجارية وليس العلاقة الزوجية حيث ورد ذكرها في الفقرة (2) من المادة (1) القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل. وفي الختام ستكون لنا قراءات أخرى في نص قانون التعديل بمقدار ما نرى وجوب التصدي والتوضيح وسيتم نشرها لاحقاً قاضٍ متقاعد
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025،
...
-
قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ع
...
-
من هو المدعي الذي تتوفر فيه المصلحة عند إقامة دعاوى حماية ال
...
-
تعليق على ما كتبه الدكتور عطاف صليبا عن تداعيات الامر الولائ
...
-
الحجية المؤقتة للأمر الولائي (الامر على العرائض)
-
القرآن الكريم ومنطق الرياضيات والواقع السياسي الراهن
-
ما هو النص الرسمي للقانون الذي يعول عليه عند التطبيق والتنفي
...
-
هل أسهم مجلس النواب بتعزيز التقارير الخارجية التي تزعم وجود
...
-
القضاء الدستوري يرجح وجود النص القانوني المخالف للدستور على
...
-
لا يجوز تمديد فترة عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، ت
...
-
هل احكام قانون مفوضية الانتخابات النافذ تتفق واحكام الدستور؟
-
لا تباين في الاجتهاد القضائي ان اعتمد على أسباب وحيثيات متبا
...
-
هل مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي؟ قراءة في شرعية الانتخا
...
-
اختلاف الاجتهاد في القضاء الدستوري وأثره على الحقوق الدستوري
...
-
السند القانوني والدستوري لدور الرقابة الشعبية في حماية المال
...
-
هل ما زال كالفن يحكمنا؟ اقتباس من كتاب عنف الديكتاتورية
-
انعدام الرقابة الشعبية يقوض الديمقراطية
-
إدارة الدولة العراقية بين الدستور النافذ وأسلوب (البكلر بكي
...
-
كيف يطعن بعدم دستورية القوانين من الجهات الرسمية؟ قراءة في ت
...
-
الصنمية الدستورية في واقعنا
المزيد.....
-
حماس: إسرائيل غيّرت أسماء نحو 50 من الأسرى المقرر تحريرهم
-
نادي الأسير: قرار إسرائيل تأخير الإفراج عن الأسرى شكل من عمل
...
-
أمل جديد للمكفوفين.. علاج جيني يعيد البصر للأطفال
-
هؤلاء أبرز الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة
...
-
المقرر الأممي المعني بالفقر:الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب
...
-
تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في بغداد
-
من هي أليس فايدل اليمينية المثلية التي تسعى إلى حُكم ألمانيا
...
-
بلدية نيويورك تقاضي ترامب لسحب أموال مخصصة للمهاجرين
-
-حماس-: عدم التزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يم
...
-
خبير عسكري: تسليم الأسرى يعكس سيطرة المقاومة على غزة وحرصها
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|