أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبد الرحمن علي غنيم - حقوق أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني















المزيد.....


حقوق أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني


عبد الرحمن علي غنيم
كاتب وباحث

(Abdulrahman Ali Ghunaim)


الحوار المتمدن-العدد: 8255 - 2025 / 2 / 16 - 09:55
المحور: حقوق الانسان
    


عندما يخضع المقاتل للأسر ويقع في قبضة الدولة المعادية، يتم حجزه ومنعه من الاستمرار في القتال، لذلك وضع القانون الدولي الإنساني قيوداً وقواعد تضبط آلية التعامل مع الأسير، وكفل له العديد من الحقوق التي يجب على الدولة الآسرة أن تتعامل معه على أساسها وأن تعامل الأسرى وفقاً لمبادئ الإنسانية التي تكفل للأسرى الحماية والاحترام.

ولقد حددت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب الحقوق والضمانات لأسرى الحرب عند بدء الوقوع في الأسر و أثناء فترة أسرهم، وذلك من خلال مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: حقوق أسرى الحرب لحظة ابتداء الأسر

منحت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م مجموعة من الحقوق للأسرى لحظة ابتداء أسرهم لدى الدولة الحاجزة؛ حيث كفلت لهم المعاملة الإنسانية منذ لحظة وقوعهم في الأسر، وأثناء التفتيش والاستجواب، وهذا ما سنبينه في هذا المطلب.

1. الحماية المقررة لأسرى الحرب لحظة ابتداء الأسر:

حددت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م بداية الأسر بموجب المادة(5) بأنه "الوقت الذي يقع فيه الأسير تحت سلطة دولة العدو"، أي منذ اللحظة التي يمسك فيها بالأسير من قبل فرد أو وحدة عسكرية تابعة للدولة الآسرة.

وتعتبر الدولة المتعاقدة مسئولة عن الأسرى، وبالتالي تكون مسئولة عن سلوكيات أفرادها العسكريين ووحداتها التي أحاطت بالأسير وإعادته إلى وطنه، وكذلك تعتبر الدولة مسئولة عن تصرفات مواطنيها المدنيين، الذين قد يتمكنون من القبض على الأسير في بعض الحالات مثل حالة الهبوط المظلي(1).

ويحرم على أي طرف من الأطراف المتحاربة قتل المقاتلين الشرعيين الذين يقاتلون ضد الدولة المعادية بمجرد أن يتوقفوا عن القتال رغماً عنهم بسبب ما أصابهم من الجرح أو المرض أو غيرها من الأضرار البدنية أو العقلية، وفي هذه الحالة يمكن أخذ العاجزين عن القتال أو المتوقفين عنه كأسرى حرب، على أن يتمتعوا بالحماية والضمانات المقررة لأسرى الحرب منذ لحظة وقوعهم في قبضة الدولة الحاجزة أو المعادية(2).

2. الحماية المقررة أثناء نقل الأسرى من ساحات العمليات العسكرية:

على الدولة الآسرة أن تقوم بترحيل الأسرى بأسرع وقت ممكن، ونقلهم إلى معسكرات بعيدة كل البعد عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر، ولا يجوز أن يبقوا في منطقة خطرة حتى لو كانت لمدة مؤقتة، إلا أن أسرى الحرب قد يتعرضون بسبب جرحهم أو مرضهم لخطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم(3).

ويجب أن يتم ترحيل أسرى الحرب بطريقة إنسانية، وأن لا يتم تعريضهم للخطر، وينبغي على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب المرحلين بالماء الصالح للشرب والطعام والملابس وبالرعاية الصحية، وأن تقوم بإعداد قائمة بأسماء أسرى الحرب الذين يتم ترحيلهم(4).

3. الحماية المقررة أثناء التفتيش للأسرى:

منح العرف الدولي للسلطات الآسرة أن تقوم بتفتيش الأسرى وذلك للاستيلاء على الأشياء ذات القيمة العسكرية، كالأسلحة والذخائر والخرائط وأدوات الاستطلاع و الوثائق العسكرية وغيرها، حيث تعتبر هذه الأمور غنيمة حرب، وبالتالي فإن سلطات الدولة الآسرة تقوم بمصادرة هذه الأشياء ولا يستثنى من المعدات العسكرية إلا مهمات الوقاية مثل الخوذات المعدنية وغيرها من وسائل الحماية الشخصية(5).

ويحتفظ أسرى الحرب بجميع أدواتهم الشخصية، وينبغي على الأسرى أن يمتلكوا وثائق إثبات شخصية، كما يجب على الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يمتلكونها، ولا يجوز مصادرة الدولة الحاجزة لشارات الأسرى و رتبهم العسكرية أو نياشينهم، ولا يجوز أن تؤخذ من أسرى الحرب النقود والأدوات ذات القيمة التي معهم إلا مقابل إيصال(6).

4. الحماية المقررة لأسرى الحرب أثناء الاستجواب:

عند استجواب الأسير لا يطلب منه إلا الإدلاء باسمه الكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه في الجيش أو الفرقة، أو رقمه الشخصي أو المسلسل، فإذا لم يستطع الإدلاء بهذه المعلومات فيدلي بمعلومات مماثلة، وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره، فإنه يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه(7).

ويتعين على أطراف النزاع أن يزودوا جميع الأشخاص التابعين لهم والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يُبينُ فيها: أسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو بالفرقة أو رقمه الشخصي وتاريخ ميلاده، ويقوم الأسير بإبراز هذه البطاقة عند كل طلب، ولا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال(8).

5. الحماية المقررة لأسرى الحرب لحظر ممارسة التعذيب:

"لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب للحصول على معلومات منهم من أي نوع، ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم إلى أي إزعاج أو أي إجحاف، ويجب أن يكون استجواب الأسرى بلغة يفهمونها، ويتعين تسليم أسرى الحرب العاجزين عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية"(9).

وقد حظرت اتفاقية جنيف في المادة الثالثة المشتركة التعذيب في الفقرة( أ) منها، والتي تنص على "عدم الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب"(10).

يرى الباحث أن اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب كفلت مجموعة من الحقوق لأسير الحرب ونصت على ضرورة احترام هذه الحقوق وعدم انتهاكها؛ فقد نصت على ضرورة احترام الأسير منذ اللحظة الأولى التي يقع فيها الأسير في يد وحدة عسكرية تابعة للدولة الحاجزة والتي تصبح فيما بعد الدولة الآسرة، كما أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة احترام الأسير أثناء نقله من ميدان القتال، وأثناء تفتيشه واستجوابه، بالإضافة إلى حظر ممارسة التعذيب على الأسرى.

المطلب الثاني: الحماية المقررة للأسرى أثناء الأسر

كفل القانون الدولي الإنساني مجموعة من الحقوق للأسرى أثناء فترة أسرهم لدى الدولة الحاجزة، ومن هذه الحقوق:

1. الحق في المعاملة الإنسانية:

يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويعتبر أي إهمال من قبل الدولة الآسرة بمثابة انتهاك لنصوص الاتفاقية الثالثة لعام 1949م، كما لا يجوز خضوع الأسير للتجارب الطبية والعلمية، بالإضافة إلى عدم المساس ببدنه أو التمثيل به، ولا يحق للدولة الحاجزة الإقدام على فعل أي شيء لا يكون في مصلحة الأسير(11).

وجاءت المادة 11 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م لتؤكد على الحظر المتعلق بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين يقعون تحت سيطرة الدولة المعادية، واستثنت المادة من ذلك التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية ليتم زراعتها بشرط أن يتم ذلك بموافقة الأسير ودون إكراه أو تهديد، وأن يكون لغايات علاجية فقط(12).

ومن هنا يتضح أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م حرَّمتا أي عمل انتقامي ضد كل فئات الأشخاص المحميين الذين يكونون تحت سلطة الدولة المعادية لأي سباب كان(13).


2. الحق في المساواة في المعاملة:

ينبغي على الدولة الحاجزة تطبيق المساواة على جميع أسرها دون التمييز بين الأسرى على أساس العنصر أو الجنس أو الدين أو اللون أو غيرها من المعايير الأخرى، حيث يقع التزام على الدولة الحاجزة بتطبيق المساواة على الأسرى وذلك لأن أوضاع الأسرى وظروفهم متساوية؛ بحيث أن لا تتأثر المساواة بمراعاة الرتب العسكرية أو بسبب الظروف الصحية لبعض الأسرى أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية(14).

يرى الباحث أن اتفاقية جنيف الثالثة أكدت على ضرورة احترام حقوق الأسير أثناء أسره، ومن هذه الحقوق الحق في المساواة في المعاملة؛ بحيث أن تتم معاملة الأسير على قدم المساواة دون النظر إلى دينه أو عرقه أو لونه أو غيرها من اعتبارات التمييز الأخرى.

3. الحق في احترام الشخصية والشرف:

ينبغي على أسرى الحرب الاحتفاظ بكامل أهليتهم المدنية التي كانوا يتمتعون بها عند وقوعهم في الأسر، ويجب على الدولة الحاجزة عدم تقييد هذه الحقوق إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر سواء في إقليمها أو خارجها، ويتمتع أسرى الحرب في الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ويجب معاملة النساء بطريقة تختلف عن معاملة الأسرى الرجال وذلك بالنظر إلى جنسهن، وأن يتم احتجازهن في أماكن مخصصة لهن وتكون خالية من الرجال(15).

يرى الباحث أن هذا الحق الممنوح للأسرى يجب تطبيقه على جميع الأسرى بشكل عام وعلى الأسيرات من النساء بشكل خاص، بحيث يتم تخصيص أماكن محددة لهن تكون منفصلة عن أماكن أسر الرجال، وأن تتم مراعاة ظروفهن الصحية، بالإضافة إلى عدم المساس بشرف النساء.

4. الحق في الرعاية الطبية والصحية:

تتكفل الدولة الحاجزة بإطعام الأسرى ولباسهم بالقدر الكافي، وينبغي على الدولة الحاجزة أيضاً تقديم العناية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية دون مقابل(16). وتلتزم الدولة الحاجزة بتطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على نظافة المعسكرات والتأكد من صحتها وخلوها من الأمراض، وأن تتوفر لأسرى الحرب مرافق صحية نظيفة، وتخصيص مرافق صحية خاصة بالأسيرات في المعسكرات التي توجد فيها النساء، كما يجب تزويد أسرى الحرب بالأدوات اللازمة لتنظيف أجسامهم وغسيل ملابسهم(17).

يرى الباحث أنه ينبغي على الدولة الحاجزة أن تعمل على توفير كافة المستلزمات التي يحتاجها الأسير في المعسكرات وأماكن الأسر، وتزويدهم بالقدر الكافي من الطعام واللباس والماء ومستلزمات النظافة الشخصية، وتوفير القدر الكافي من الرعاية الطبية للأسرى، والعمل على عزل الأسير المصاب بأحد الأمراض المعدية.

5. الحق في ممارسة الشعائر الدينية:

يجب على الدولة الآسرة أن تترك لأسرى الحرب الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية، بشرط عدم الخروج عن النظام الذي تضعه السلطات العسكرية، وعليها أن توفر أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية. وعلى الدولة الحاجزة السماح لرجال الدين الذين تم احتجازهم بمساعدة الأسرى لإقامة الشعائر الدينية بين الأسرى الذين من نفس عقيدتهم، ويتعين توزيعهم على مختلف المعسكرات التي يوجد فيها أسرى من نفس قواتهم وعقيدتهم ولغتهم(18).

6. الحق في ممارسة الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية:

يجب على الدولة الأسرة أن تشجع أسرى الحرب على ممارسة الأنشطة التي من شأنها ملئ وقت فراغهم، وأن تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل ممارسة هذه الأنشطة، وأن توفر للأسرى الأدوات اللازمة و الأماكن المخصصة للقيام بهذه الأنشطة(19).

7. الحق في المأوى والغذاء والملبس:

تتكفل الدولة الحاجزة بشؤون الأسرى بدون مقابل من مأوى وغذاء ولباس وذلك على النحو التالي:

- حق الإيواء: يجب على الدولة الحاجزة أن توفر في أماكن الأسر ظروفاً ملائمة للأسرى، مراعية في ذلك عادات وتقاليد الأسرى، على أن تكون هذه الأماكن محمية من الرطوبة، ومُدَّفأة ومضاءة بشكل كافي، وتتخذ كافة الوسائل لمنع أخطار الحريق، ويجب أن يخصص مكاناً للنساء بشكل منفصل عن الرجال(20).

- الحق في الغذاء: يجب أن تكون وجبات الطعام الأساسية اليومية التي تقدم للأسرى كافية من حيث الكمية والنوعية وأن تكون صحية وذلك للمحافظة على صحة الأسرى، و يجب تزويدهم بكميات كافية من المياه الصالحة للشرب وللاستخدام الشخصي ويسمح لهم باستعمال التبغ. وبقدر الإمكان يشترك الأسرى في إعداد طعامهم، ويمكن استخدامهم لهذا الغرض في المطابخ، ويجب أن تجهز لهم أماكن مخصصة لتناول الطعام، كما أنه لا يحق للدولة الحاجزة استخدام الطعام كوسيلة للتأديب أو العقاب(21).

- الحق في الملبس: على الدولة الحاجزة أن تزود الأسرى بالملابس الكافية والملائمة لمناخ وطبيعة المنطقة التي يحتجز بها الأسرى، وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال ملابس أسرى الحرب التالفة بانتظام، وأن تصرف لمن يقوم بعمل منهم الملابس المناسبة للعمل الذي يقوم به(22).

8. حق الأسرى الاتصال بالخارج:

يجب على الدولة الآسرة أن تسمح للأسرى بإرسال واستلام الرسائل، ويمكن للدولة الحاجزة تحديد هذه المراسلات، وذلك بالسماح على الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون هذه البطاقات مطابقة للنماذج الملحة في اتفاقية جنيف، وعلى الدولة الحاجزة أن تسمح للأسرى الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم منذ فترة طويلة، والذين لا يمكنهم تلقي أخباراً لهم بالبريد العادي بإرسال برقيات على حسابه(23).

كما يمكن للأسرى الحصول على طرود فردية وجماعية تحتوي على ملابس أو أدوية أو أية لوازم أخرى عن طريق البريد، ويكون الهدف منها تمكين الأسرى من تلبية احتياجاتهم الخاصة وممارسة شعائرهم الدينية أو اكتساب المعرفة والثقافة(24).

9. حق الأسرى في المحاكمة العادلة:

تسمح الدولة الحاجزة بمعاونة الأسرى لبعضهم البعض وباختيار محامٍ للأسير للدفاع عنه، والاستعانة بخدمات مترجم مؤهل ليتمكن الأسير من فهم لغة المحامي، وعلى الدولة الحاجزة أن تخبر الأسير بهذا الحقوق قبل بدء المحاكمة بمدة كافية، وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام يدافع عنه تقوم الدولة الحامية بهذه المهمة و توفر له محاميا للدفاع عنه، وتعطى للمحامي الذي يتولى الدفاع عن الأسير مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ بدء المحاكمة، وتمنحه التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن الأسير المتهم، ويحق لهذا المحامي أن يزور المتهم وأن يتحدث معه بحرية دون وجود رقيب، كما يحق له أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة بمن فيهم أسرى الحرب، ويستفيد المحامي من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف(25).

وفي حال صدور الحكم يجب أن تبلغه الدولة الحامية للأسير وتبين له ما إذا كان يتمكن من الاستئناف أو رفض نقضه أو التماس إعادة النظر في الحكم، ويجب تبليغ الحكم للأسير بلغة يفهمها إذا لم يكن الأسير حاضر أثناء صدور الحكم، كما أن الدولة الحاجزة تقوم بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقه في الاستئناف(26).

ومن هنا يرى الباحث أنه ينبغي على الأسير عدم التنازل عن أي من هذه الحقوق التي كفلتها له اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وإن عدم تقيد والتزام الدولة الآسرة بمنح الأسرى هذه الحقوق يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.


قائمة المراجع:

(1) د. ياسر عموري، الوضع القانوني للسجناء السياسيين الفلسطينيين في القانون الدولي، ورقة مقدمة في اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين: قضية السناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية، جنيف، في الفترة: 3-4/ نيسان/ 2012، ص 10.
(2) د. محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، ط1، دار الفكر للنشر، القدس، 2005، ص 121.
(3) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 19).
(4) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 20).
(5) عموري، الوضع القانوني للسجناء السياسيين الفلسطينيين في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 11.
(6) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 18).
(7) د. محمد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 122.
(8) عموري، الوضع القانوني للسجناء السياسيين الفلسطينيين في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 12.
(9) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 17).
(10) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة الثالثة المشتركة الفقرة( أ).
(11) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 13).
(12) أنظر: البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م المادة( 11).
(13) د. محمد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 125.
(14) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 16).
(15) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 14).
(16) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 15).
(17) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 29).
(18) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 34+ 35).
(19) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 38).
(20) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 25).
(21) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 26).
(22) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 27).
(23) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 71).
(24) د. محمد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 130.
(25) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 105).
(26) أنظر: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المادة( 107).



#عبد_الرحمن_علي_غنيم (هاشتاغ)       Abdulrahman_Ali_Ghunaim#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كيف يصبح الخيال حقيقة -المستقبل الذكي-
- المسؤولية الدولية عن جرائم الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى ا ...
- أزمة كورونا و الشائعات
- دور الإنتربول الدولي في مكافحة الإرهاب
- المركز القانوني لأسرى حركات التحرر الوطني
- الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني ومدى إلزامية قواعد ...
- المسؤولية الدولية لإسرائيل عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق ال ...
- دوافع الإرهاب الدولي
- الانتهاكات الإسرائيلية للأسيرات والمعتقلات في السجون الإسرائ ...
- قانون الإطعام القسري
- قانون اعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشر
- قانون الاعتقال الإداري
- الدفاع الشرعي في القانون الدولي
- عنصر الزمن والاستثمار
- النزاعات الداخلية في القانون الدولي الإنساني
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني


المزيد.....




- الصليب الأحمر يجدد دعوته لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل -سر ...
- الجزائر: وحدات الجيش تعلن إحباط تهريب مخدرات وتوقيف مهاجرين ...
- إنفوجراف | أحكام الإعدام في مصر لشهر يناير 2025
- رئيس الأونروا يحذر من انهيار عملياتها بسبب القوانين الإسرائي ...
- الأمم المتحدة تطلق خطة لجمع 370.9 مليون دولار لدعم عودة اللا ...
- إسرائيل تنهي علاقات العمل مع الأونروا
- للمرة الثانية.. اعتقال إسرائيليين حاولوا العبور إلى لبنان
- باكستان تعتزم ترحيل اللاجئين الأفغان.. السفارة الأفغانية تعت ...
- الضفة الغربية.. حملة اعتقالات جديدة تطال 30 فلسطينيا
- الحكم بالإعدام على 5 أشقاء في جريمة هزت الصعيد في مصر


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبد الرحمن علي غنيم - حقوق أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني