أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة















المزيد.....


تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8250 - 2025 / 2 / 11 - 01:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


على هامش صدور الامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا الصادر بالعدد ( 3 وموحدتها 4،18،19 ، 21 / اتحادية / امر ولائي /2025) في 4/2/2025 والمتضمن ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب رقم (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21/كانون الثاني / 2025 ، وتزامن مع صدور القرار المذكور ردود افعال في الاوساط الاعلامية والشعبية والسياسية مردها من وجهة نظرنا عدم الدراية بـآلية عمل المحكمة الاتحادية العليا والطبيعة القانونية للاوامر الولائية ، حيث جاء في حيثيات الامر المذكور ( ... وحيث ان تدقيق طلب اصدار الامر الولائي من هذه المحكمة قد اثبت توافر صفه الاستعجال فيه وحالة الضرورة التي تقتضي اصداره ، كما ان الاستجابة لمضمونه لايعني الدخول باصل الحق ولا اعطاء راي مسبق بالدعاوى المقامة امام هذه المحكمة المذكورة انفاً ، اذ ان وقف تنفيذ القانون سلطه جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل بدعوى دستورية القوانين موضوع الدعوى ومطابقتها للدستور من عدمه ، اذ ان الاثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لايمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لاسيما ان صفه الاستعجال تقوم على اساس فكرة الحماية العاجلة المؤقته التي لاتهدر حقاً ولاتكسبة ، لما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمه (3) المنعقدة يوم الثلاثاء المصادف 21/ كانون الثاني /2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث:قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو المرقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعضقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لحين حسم الدعاوى .....) ، ولنا على القرار المذكور الملاحظات الاتية :
1. ان الامر الولائي هو اجراء موقت استعجالي تلجأ اليه المحكمة للحفاظ على الحق ومنع حدوث اضرار يتعذر تداركها مستقبلاً وهو اجراء منفصل لايمس اصل الحق ولايتضمن الدخول في موضوع الدعوى ، وهو نظام منصوص عليه في قانون المرافعات المدنية تم توظيفه ضمن سياق عمل المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (39) من نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 ، يتيح للمحكمة الوقف المؤقت للقوانين لحين حسم موضوع الطعن الدستوري ، وبالنتيجة فان الوقف المؤقت للقوانين قد ينتهي بالغاء القانون المطعون بعدم دستوريته اذا ما ثبت ذلك للمحكمة وقد ينتهي الوقف المؤقت للقوانين باستئناف العمل بالقوانين في حال عدم ثبوت عدم ستورية القانون ، الخلاصة ان وقف القوانين هو اجراء تحفظي مؤقت يتعلق مصيره بمصير الطعن الدستوري لاحقاً .
2. من خلال تأمل الطعونات المقدمة للمحكمة الاتحادية والتي استند اليها الطاعنين بتقديم طلبات وقف تنفيذ ما يعرف (بقوانين السلة الواحدة) نجد ان بعظها يستند في طعنه الى عدم دستورية جلسة التصويت على القوانين الثلاث ولاتستند الى الطعن بدستورية القوانين ذاتها ، وذلك لوجود شبهات تتعلق بمخالفة الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وتحديدا المواد الخاصة بالنظام البرلماني الذي اعتنقه دستور 2005 الذي يقوم على اساس مبدأ المداولات والمناقشات البرلمانية التي تعد جوهر هذا النظام ، وشبهات حول تحقق النصاب القانوني للتصويت ، واخرى تتعلق بمخالفة المادة (37/ثالثاً) ن النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 التي الزمت رئيس مجلس النواب بجدول اعمال المجلس والمناقشة والتصويت على كل فقره من فقراته بصورة مستقله عن الاخرى وعدم جواز جمع ومناقشة عدة فقرات في فقرة واحدة ولاسيما اذا كانت تتعلق بثلاث قوانين مختلفه ، فضلا عن مخالفة احكام المواد (134-137) من النظام التي رسمت الية مناقشة التشريعات والتصويت عليها ، حيث وجدت المحكمة ان هذه الاسباب كافية لاصدار هذا الامر الولائي لتلافي مايمكن ان يحدث من اضرار فيما لوطبقت القوانين الثلاث ثم يثبت للمحكمة لاحقاً عدم دستورية الجلسة وعدم دستورية الاثار المترتبة على الجلسة كالتصويت على هذه القوانين الثلاث .
3. ان الانتقادات الموجهة للمحكمة الاتحادية العليا بسبب اصدار هذا الامر ليس لها سند من الواقع او القانون ، لان المحكمة الاتحادية العليا لاتتصدى لعدم دستورية الاجراءات او القوانين ذاتياً اي من تلقاء نفسها ، فاختصاص المحكمة لايتحرك الا بناء على طعن دستوري ، وبالتالي كان الاحرى ان يوجه النقد للطاعنين وليس للمحكمة الاتحادية العليا كونها مارست اختصاصها وفق الدستور والقانون عند تحريك هذه الطعونات ، كما انه ليس للمحكمة الاتحادية العليا ان تمتنع عن قبول هذه الطعون واتخاذ الاجراءات بصددها وفق القانون والا عدت ممتنعة عن احقاق الحق وهي جريمه يؤاخذ عليها القضاء ، وهذا ينطبق عليه اذا جاز التعبير والتشبيه القانون المعروف في لعبة كرة القدم ( كرة تبحث عن قدم ) وليس (قدم تبحث عن كرة ) والفرق واضح بين الحالتين.
4. ان المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها جهة قضائية تمارس دوراً ايجابياً واسعاً في البحث عن الوقائع التي تثبت عدم دستورية الجلسة او دستوريتها وهي باصدارها هذا الامر لم تباشر بعد تحقيقاتها للوصول الى حقيقة هذه الوقائع ، والهدف تقريب الحقيقية القانونية الى الحقيقيه القضائية واصدار القرار النهائي العادل ، فالمحكمة في بداية الطعن الدستوري تتصرف وفق الحقيقية القانونية المقدمة لها في الاوراق والمستندات وعريضه الدعوى ، ولم تباشر بعد البحث على الوقائع قضائياً للوصول للحقيقة القضائية ، لان مايهمنا هو الحقيقية القضائية الاقرب للوقائع والتي قد تتطابق مع الحقيقة القانونية او قد لاتتطابق ، وبالتالي فأن المحكمة غير مسؤوله عن نوايا مقدمي الطعونات فيما لوكانت تستهدف المصلحة العامة واحترام الدستور ام كانت ببواعث سياسية او مصالح حزبية او فئوية بهدف تمرير قانون وتعطيل الاخر ، كما تتحمل رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل احكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وخلق هذا المازق الدستوري .
5. سبق وان اكدنا على ضرورة ان تاخذ القوانين المجال والدراسة الكافية بما فيها دراسات اثر التشريع قبل المضي باجراءات تشريعها لضمان جودة هذه التشريعات وخدمة الفئات المستهدفه منه ، فالطريقه التي جرى فيها التصويت على قوانين السلة الواحدة اضرت بالمستهدفين بالقوانين الثلاث لان تشريعها كان محل شد وجذب وصراع سياسي وطائفي واجتماعي داخل المجلس لاثبات وجود جماعة سياسية في مواجهة اخرى ، وليس ممارسة اختصاص تشريع القوانين الاتحادية الذي يتطلب الانسجام في العمل التشريعي .
6. ان قرار المحكمة الاتحادية العليا في نظر الطعون استند للمادة (93/ ثالثاً) من دستور 2005 وهو اختصاص يتعلق بالفصل بالقضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، وليس الفقرة (اولاً) من هذه المادة المتعلق بالفصل بدستورية القوانين والانظمة ، ومن المعلوم ان البت بدستورية جلسة التصويت تتعلق بنزاع حول مدى تطبيق نصوص واحكام النظام الداخلي عند التصويت على هذه القوانين الثلاث ، ودون ادنى شك ان ثبوت عدم صحة جلسة التصويت يترتب عليه بطلان اثارها ومنها التصويت على هذه القوانين ، وهنا سنقع في مآزق دستوري اخري اخر فيما لو قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم صحة جلسة التصويت في مقابل استمرار المحاكم المختصة بتنفيذ تعديل قانون العفو استناداً لتوجيه مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 5/2/2025 .
والله الموفق



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وقف تنفيذ القوانين امام القضاء الدستوري العراقي
- الوقف المؤقت للقوانين امام القضاء الدستوري
- الادارية العليا ...وحجية الاحكام الباته
- الابعاد الدستورية للتعداد السكاني
- فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الادارية الثقافية
- اعادة هندرة الهيئات المستقلة في العراق
- المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاغفال التشريعي تعليق على ...
- التمييز الاتحادية ... وانعدام العمل القضائي
- المحاكم العليا... والقرار المعدوم
- الاغفال التشريعي في الدفع الفرعي بعدم الدستورية
- الادارية العليا وتوحيد المبادىء القانونية
- الحنث باليمين الدستورية من قبل رئيس واعضاء السلطة التشريعية ...
- الشفافية في الدعوى الانضباطية
- الاغفال التشريعي يخرق ضمانات الموظف العام
- الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية
- الاتحادية العليا ...والحصانه البرلمانية
- دوائر الرقابة الداخلية في الميزان ...
- دائرة التشريع النيابية ...والحوكمة التشريعية
- تعدد الجنسية ... وشغل الوظائف العامة


المزيد.....




- الأمم المتحدة تعلق الإغاثة باليمن بعد احتجاز موظفيها
- بشروطها: الولايات المتحدة تعلن الحرب على الأمم المتحدة ومؤسس ...
- الأمم المتحدة تعلق أنشطتها في صعدة بعد احتجاز حوثيين لموظفيه ...
- ترمب: أعتقد أن الأردن سيستقبل لاجئين
- ترامب: ربما أوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئ ...
- حماس تؤجل تسليم الأسرى.. وإسرائيل تتأهب
- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بوصول المساعدات بكميات ها ...
- عائلات الأسرى الإسرائيليين يكثفون ضغوطهم بعد تعثّر عملية الت ...
- الأمم المتحدة تعلّق أنشطتها في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين
- المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن صدمتها بعد اكتشاف مقبرتين جما ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة