أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - ما الجديد في تعديل قانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦: الحلقة الاولى














المزيد.....


ما الجديد في تعديل قانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦: الحلقة الاولى


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8242 - 2025 / 2 / 3 - 20:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


جاء في المادة الاولى من تعديل قانون العفو الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٥ اوعز مجلس القضاء الاعلى الى جميع المحاكم بتطبيقه ، قبل ان تصادق عليه رئاسة الجمهورية و يُنشر في الجريدة الرسمية ، بأن تلغى المادة (۳) من قانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ ويحل محلها الآتي: "يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (١ ، ٢)من قانون العفو العام المعدل رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ ما يلي:
"أولا: أ- تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي.
ب يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقه موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقه تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه.
ثانياً: لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام.
ثالثاً: لا يخل المشمولين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بأجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧م المعدل أو قانون التضمين رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱٥ أو أي قانون اخر يحل محلهما"
ومن خلال قراءة متأنية للنص واضح اننا نلمس حكمين جديدين جاء بهما تعديل القانون هما اعتبار وثيقة الفصل العشائري و جواز تقسيط المبالغ المترتبة بذمة المحكوم .
كون ان النص السابق لقانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ كان يشير صراحة بأن " ثانيا : لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :
تسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة، في المواد 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315"
وبذلك فإن التعديل سهّل الامر على المحكومين والمتهمين في قضايا الحق العام بأن يجوز لهم الشمول بأحكام قانون العفو وان لم يسددوا ما بذمتهم من اموال وانما اجراء تسوية لهذا التسديد على شكل اقساط ، بمعنى في لحظة الشمول بأحكام قانون العفو يكون المتهم او المحكوم لم يسدد ما بذمته كاملا وانما سدد قسط منه ، في حين قانون العفو قبل التعديل كان يوجب سداد جميع المبالغ المترتبة في ذمتهم حتى يمكن شمولهم بأحكامه!
ولا اود كتابة رأي شخصي في منحى التعديل واخرج من لغة القانون الى لغة السياسة والعاطفة والتوجه ، لا سيما وانني ملزم بمنهج وصفي لا تحليلي ، فأورد النص ومعناه كما هو كائن لا كما ينبغي ان يكون.
اضافة الى ذلك فإن التعديل اعطى قيمة قانونية كبيرة لمضبطة او وثيقة الفصل العشائري التي يحررها شيوخ العشائر عند انتهاء جلسة الفصل العشائري واعتبرها عند وجودها وتأييدها من لجنة شؤون العشائر في كل محافظة بأنها بمثابة تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليهم عن شكواهم كونهم قبلوا التعويض المادي من المتهم او المحكوم وليس من حقهم الاحتفاظ بحق الشكوى بعد ذلك، وواضح ان ذلك متأتي من شكاوى كثير من المواطنين لممثليهم في مجلس النواب حينما كانوا يدفعون الفصل العشائري ومع ذلك يرفض المشتكي او ذوي المجنى عليه التنازل اصلا او اخذ مبالغ اخرى فوق الفصل العشائري حتى يتنازلوا فيكون اثراء مبالغ فيه عند مثل هذه المشكلة .
بقي ان نشير الى سؤال يثيره النص المتقدم فيما يخص التسوية الجائزة في تقسيط ديون الدولة كي يُشمل المتهم او المحكوم بأحكام قانون العفو هل هي جائزة ايضا في ديون وحقوق الافراد التي اشترطها البند اولا من المادة بالقول " وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي" ؟
ام ان التسديد في هذه الفقرة ينبغي ان يكون نقدا وكاملا وليس كالتسديد في البند (ثالثا ) من ذات المادة الذي جاء " ثالثاً: لا يخل المشمولين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بأجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧م المعدل أو قانون التضمين رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱٥ أو أي قانون اخر يحل محلهما"
لا سيما وان هناك عبارة لم يتضح معناها كاملا في البند ( ثالثا) حينما اجازت التسوية مع الجهات المتضررة او وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية او قانون التضمين وكأنها ايماءة الى ان الجهات المتضررة مصطلح عام يشمل دوائر الدولة وغيرها، اضافة الى ان اجراء التسوية في سداد الدين هل يحقق مفهوم التسديد له ام لا ؟
ان كان يحقق ذلك فهو جائز في حقوق الدولة والافراد فكما جاز تقسيط المبالغ المالية المترتبة بذمة المتهم او المحكوم للدولة كي يُشمل بقانون العفو ، يكون جائزا حينما تكون هناك التزامات مالية بذمته للمشتكي او ذوي المجنى عليه.
ولكن تبقى هذه قراءة محام لنص قانوني لا تعّبر عن المعنى الكامل للنص كون ان القضاء وحده من يملك تفسير النص عند اثارته في دعوى معروضة عليه ، مما يعني اننا بأمّس الحاجة لقرار محكمة التمييز الاتحادية بخصوص هذه المادة وبيان مرادها وسعة احكامها وما تشتمل عليه من شروط وقيود ونتائج بخصوص ما اثرناه آنفا حول موضوعة جواز تقسيط المبالغ المالية في سبيل الشمول بأحكام قانون العفو من عدمه.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ما علاقتك بمؤسسة افاق العدالة او لماذا انسحبت منها؟
- ابي وكاتب العرائض
- مصالحة عراقية حول المواقف والمصطلحات
- حياتنا الخاصة لا تصلح للنشر
- القاضي المسّبِب والقاضي المقِتضب
- ايوب العراقي
- لماذا كنا ولا زلنا مفعولين لا فاعلين ؟
- بين غزة وهورشيما
- نحن واليابان
- نائب الشعب والعتاكة
- فوبيا المحامين
- الغاء الآخر في معرض العراق الدولي للكتاب
- تزييف التاريخ ظاهرة عراقية!
- حينما كان ديوان الشعر يهدد نظام!
- الزهد العراقي بمبدعيه
- انها المرأة
- اكتبوا عن الام
- حينما يُكتب التاريخ من قبل القضاء
- نصر الله من وجهة نظر ماركسية
- ٥٦ : ليست نصب واحتيال


المزيد.....




- الأونروا: الأوضاع الصحية بغزة متدهورة.. وأجساد المواطنين لم ...
- اعتقال البطل المغربي بدر هاري في أمستردام
- الجامعة العربية تبحث ملف الأونروا
- بيان عربي جديد ضد قرارات إسرائيل بحق الأونروا وتهجير الفلسطي ...
- الجزيرة نت تكشف مصير الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج ...
- أوكرانيا تطالب بإنقاذ أسراها من عمليات الإعدام الروسية
- مستوطنون يقتحمون مبنى الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحت ...
- مستعمرون يقتحمون مبنى -الأونروا- في حي الشيخ جراح
- الجامعة العربية: حظر الأونروا يقوض أسس حل الدولتين
- غدا.. اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - ما الجديد في تعديل قانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦: الحلقة الاولى