|
ما هو النص الرسمي للقانون الذي يعول عليه عند التطبيق والتنفيذ؟ (قانون تعديل قانون العفو العام انموذجاً)
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8239 - 2025 / 1 / 31 - 18:47
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ما هو النص الرسمي للقانون الذي يعول عليه عند التطبيق والتنفيذ؟ (قانون تعديل قانون العفو العام انموذجاً) 1. دأب مجلس النواب العراقي على اصدار قوانين عدة يصوت فيها على ان تكون نافذة من تاريخ التصويت عليها، وتكرر الحال في عدة تشريعات من أهمها قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2021 وقبله قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩، واخرها قانون تعديل قانون العفو العام بلا رقم، 2. وما جرى عليه العمل لا يتعارض مع اساليب الصياغة التشريعية، لان القانون في الأصل ينفذ من تاريخ صدوره ونشره في الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية) على وفق احكام المادة (1/ثانياً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 789 لسنة 1977 المعدل، ويجوز ان يكون نفاذ القانون باثر رجعي عندما يرد نص في القانون، وهذا ما عليه الحال في القوانين المذكورة انفاً بمعنى ان تاريخ نفاذها احكامها يكون اعتبارا من تاريخ التصويت عليه او التاريخ المثبت فيه مثلما عليه الحال في قانون تعديل قانون العفو العام. وهو ما يتفق تماما مع نص المادة (19/تاسعاً) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم) لذلك لا مثلبة على ما اتى به مجلس النواب في تحديد تاريخ نفاذ احكام القانون، وتعد من خياراته التشريعية بحكم الصلاحية الممنوحة له بموجب الدستور ومنها ما ورد في نص المادة (19/تاسعاً) المذكورة انفاً 3. لكن ما يثير الجدل، بل ما عليه الجدل القائم الان، بعد ان اعلن مجلس القضاء الأعلى تطبيق قانون التعديل دون ان تكون لهذا القانون هوية يعرف بها، لان الهوية التعريفية لاي تشريع له هوية تتمثل برقمه في تسلسل التشريعات وسنة الصدور، وجاء في دليل الصياغة التشريعية الصادر عن مجلس النواب حيث يوجب ان يكون لقانون رقم وتاريخ يدونـان وفق تسلسـل التشــريعات الصــادرة فــي الســنة نفســها التــي تحددهــا الســلطة المختصــة بإصدار التشــريع (رئاســة الجمهوريـة فـي العـراق (.وجاء نص المادة (4) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 798 لسنة 1977 ليؤكد ذلك وجعله من الالزام التشريعي وعلى وفق الاتي (يكون لكل قانون، أو نظام رقم تسلسل، يضاف إلى سنة صدوره، وعنوان مستمد من طبيعة أحكامه) وعندما يقرر القاضي قراراً او حكماً يستند الى هذا القانون بماذا يسميه؟ لان مادة قانونية تكون اسناداً لحكم او قرار قضائي لابد وان يشير الى رقم القانون وسنة صدوره حتى لا يحصل التباس في فهم النصوص والاستناد اليها، وهذه من حالات الجدل الفقهي والقانوني الدائر في نقاشات وحوارات المجاميع القانونية المتخصصة، واطلعنا على بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 4. لكن عند الوقوف على النصوص القانونية التي تتعامل مع التشريعات وكيفية إصدارها ونفاذ احكامها نجد ان القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل في المادة (10) جاء بنص يعد المرجع لكل التشريعات جيث جاء فيه ( لا يعمل بالقانون الا من وقت صیرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغیر ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب) 5. وعند امعان النظر في هذا النص القانوني نجد انه اشترط لتطبيق وتنفيذ القانون عندما يصير قانوناً، وعند اهل اللغة ان الصيرورة: هي مصدر الفعل الناقص "صار"، وتأتي بمعنى التوصيف أو اكتساب الصفة، لذلك لا يكون القانون فاعلا الا بعد ان يكتسب صفة القانون، وعملية تشريع القانون وعلى وفق قواعد الصياغة التشريعية يبدأ بفكرة ومن ثم مقترح وبعدها مشروع ويدخل في مرحلة القراءة الأولى والمناقشة في القراءة الثانية وبعد الانتهاء يخضع للتصويت، فان نال الثقة يرسل الى رئاسة الجمهورية لإصداره برقم وسنة صدور، واخر مرحلة هي الاعلان عنه عبر نشره في الجريدة الرسمية، وهذه هي المرحلة التي تضفي على المشروع صفة القانون النافذ، 6. ومن خلال ما تقدم فان القانون لا يكون قانوناً ولا يسمى قانون ولا يمكن تنفيذه الا بعد نشره في الجريدة الرسمي وعلى وفق النصوص القانون التي ورد ذكرها انفاً، وقد يقول البعض ان القانون نص على نفاذ بتاريخ التصويت ومجلس النواب يملك هذا الحق وهذه الصلاحية سواء بموجب الدستور او بموجب التشريعات الأخرى النافذة، أقول نعم هذا صحيح لكن أي نسخة من القانون التي يطبقها المطبق وينفذها المنفذ، هل هي النسخة التي صوت عليها في الجلسة البرلمانية، امك النسخة التي ترسل بموجب كتاب مذيل بتةاقيع رئيس مجلس ابلنواب، ام بالنسخة التي يصدرها رئيس الجمهورية، ام بالنسخة التي تنشر في الجريدة الرسمية، وهذه ليس بفرضية من الخيار، وانما حقيقة واقعة وتحسب لها المشرع عندما أجاز تصحيح الخطأ عند النشر وعلى وفق احكام المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية التي جاء فيها (تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية) بل هناك حالة الخطأ ليس في النشر بل في النسخ المرسلة الى المصادقة من مجلس النواب الى رئيس الجمهورية او من رئيس الجمهورية الى الجريدة الرسمية وبين النسخة التي نشرت في الجريدة الرسمية وهذه الحالة ما وزالت قيد النظر في المحكمة الاتحادية العليا 249/اتحادية/2024 ما زالت قيد النظر ولم تحسم لغاية الان، وموضوعها كما نشر في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا هو (الحكم ببطلان الجداول المصطنعة واعتماد الجداول التي صوت عليها المجلس) وهذه الفرضية والحقائق التي حصلت لاحقاً وتعج اعداد الوقائع العراقية بعشرات بيانات التصحيح لعبارات وجمل وردت وطبعت خطأ في التشريعات التي نشرتها الجردية الرسمية. 7. لكن المشرع تحسب لهذه الإشكالية عندما جاء في نص صريح على النص الذي يعتمد بشكل رسمي هو النص الذي ينشر في الجريدة الرسمية حصراً وعلى وفق احكام المادة (1/ثانياً) من قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها (يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه......) 8. وبذلك قطع هذا النص أي جدال، وانما اعتبر أي نص ما لم ينشر في الجريدة الرسمية نص غير رسمي، ولا يعول عليه، ومن هذا النص نجد ان النسخ التي اعتمدتها الجهات المكلفة بتطبيقه او بتنفيذه لا تعتبر نسخ رسمية، ولا تصلح لان تكون سنداً لإصدار القرارات والاحكام القضائية على وجه الخصوص، لكن قد يكون موضوعاً للنقاش في وسائل الاعلام وغيرها، انما لا يمكن ان يعتبر نص رسمي، ومما يذكر ان هذه الحالة ليس وليدة اليوم وانما ايضاً حصلت في عام 2016 عندما شكلت لجان النظر في طلبات العفو قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية ويرى البعض ان السبب في سرعة التنفيذ والتطبيق ناجم عن انعدام الثقة بين المؤسسات الدستورية خوفاً من الحصول على أوامر ولائية تعطل النصوص المصوت عليها، وفعلا شاع في الاعلام بوجود دعوى طعن في قانون العفو العام. قاضٍ متقاعد
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل أسهم مجلس النواب بتعزيز التقارير الخارجية التي تزعم وجود
...
-
القضاء الدستوري يرجح وجود النص القانوني المخالف للدستور على
...
-
لا يجوز تمديد فترة عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، ت
...
-
هل احكام قانون مفوضية الانتخابات النافذ تتفق واحكام الدستور؟
-
لا تباين في الاجتهاد القضائي ان اعتمد على أسباب وحيثيات متبا
...
-
هل مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي؟ قراءة في شرعية الانتخا
...
-
اختلاف الاجتهاد في القضاء الدستوري وأثره على الحقوق الدستوري
...
-
السند القانوني والدستوري لدور الرقابة الشعبية في حماية المال
...
-
هل ما زال كالفن يحكمنا؟ اقتباس من كتاب عنف الديكتاتورية
-
انعدام الرقابة الشعبية يقوض الديمقراطية
-
إدارة الدولة العراقية بين الدستور النافذ وأسلوب (البكلر بكي
...
-
كيف يطعن بعدم دستورية القوانين من الجهات الرسمية؟ قراءة في ت
...
-
الصنمية الدستورية في واقعنا
-
قانون الأحوال الشخصية النافذ هل يمنع حرية اختيار المذهب؟
-
لماذا تُمنع الشركات العامة من الطعن بدستورية القوانين؟ قراءة
...
-
هل ينفذ قرار التحكيم تلقائياً دون عرضه على القضاء للتصديق؟ ق
...
-
اليات مناقشة وتقييم بحث الترقية للقاضي بين الماضي والحاضر؟
-
تعزيز الثقة في تطبيق القانون أفضل من التعديل الذي لا يعالج ج
...
-
عندما تناقش محكمة التمييز دفوع الطاعن فإنها تخلق الاطمئنان ل
...
-
البيانات الوجوبية في عريضة الطعن التمييزي بين النص القانوني
...
المزيد.....
-
رغم محاولة طمس الحقائق... محققو الأمم المتحدة يؤكدون وجود -أ
...
-
قلق أممي من تدهور الوضع الإنساني في جنين نتيجة العدوان الإسر
...
-
مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يفرج غدا في إطار الدفعة الرابعة
...
-
الأمن السوري: اعتقال رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا ع
...
-
نائب أوكراني سابق يتهم جهاز الأمن الأوكراني بإنشاء معسكر اعت
...
-
-بينهم محكومون بالمؤبد-..مكتب إعلام الأسرى يكشف أسماء الفلسط
...
-
بولندا.. اعتقال مواطنين أوكرانيين لمحاولتهما السطو على مكتب
...
-
قلق أممي من تدهور الوضع الإنساني في جنين نتيجة العدوان الإسر
...
-
الأمم المتحدة ترد بقوة على تصريحات ترامب بشأن غوانتانامو
-
كيف ينظر الداخل الإسرائيلي لعملية تبادل الأسرى مع المقاومة ا
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|