أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل احكام قانون مفوضية الانتخابات النافذ تتفق واحكام الدستور؟















المزيد.....


هل احكام قانون مفوضية الانتخابات النافذ تتفق واحكام الدستور؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8217 - 2025 / 1 / 9 - 22:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يلاحظ المراقب للشأن الانتخابي في العراق عدم استقرار الاليات الانتخابية على الرغم من مرور اكثر من عشرين عاماً على صدور الدستور العراقي، واجراء اكثر من أربعة انتخابات برلمانية، وبعض انتخابات المجالس المحلية، واتسمت تلك الاليات بعدم الاستقرار من خلال تعديل وإلغاء القوانين التي تنظم الانتخابات والمتمثلة بقانونين رئيسين (قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون مفوضية الانتخابات المستقلة)، ويثير البعض أسئلة بقصد التقليل من شأن العمل الانتخابي في العراق، والبعض الاخر يرى بان هذا ناجم عن انعدام الثقة الشعبية في الانتخابات والقائمين عليها، وهذه الأسئلة لها حضور وواقعية، لان النتائج التي تحصلت عنها العلميات الانتخابية لم توفر لنا مجلس نيابي متناسق ومتوافق، وانما مجاميع نيابية متعددة ومشتتة
لذلك تجد ان القائمين على إدارة البلاد في السلطات الاتحادية يسعون بين الحين والأخر الى تعديل تلك القوانين من اجل ان تتوافق مع توجهاتهم التي تهدف الى نيل اكبر عدد من المقاعد النيابية، وهذا طموح مشروع لكل تكتل سياسي او اثني او غير ذلك، لكن الملفت للنظر ان التعديلات التي تقترح تكون اما في الفترة التي تسبق الانتخابات وتكون قريبة من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية، واحياناً حتى عند انتهاء الدورة الانتخابية،
ومع كل فان هذه التعديلات تبقى متعثرة في تحقيق انسيابية العملية الانتخابية، بل ان هذه التعديلات أسهمت في عزوف جمهور كبير وواسع من الناخبين عن الادلاء بأصواتهم وظهرت لنا النسب المتدنية للمشاركين في اغلب العلميات الانتخابية للدورات السابقة،
وهذه التعديلات لم تقتصر على اليات الانتخاب، بل طالت المؤسسة المعنية بتنظيم الانتخابات (المفوضية المستقلة للانتخابات) التي تشكلت للمرة الأولى بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 92 لسنة 2004، ثم الغي هذا الامر وتم تشكيل مفوضية مستقلة جديدة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2007، وتم تعديله في عام 2010 والذي بدوره الغي بموجب القانون النافذ رقم 31 لسنة 2019 المعدل وهذا القانون طاله التعديل في عام 2023، ثم عدل في عام 2024،
وجميع هذه التعديلات كانت تتعلق بتشكيل هيئة المفوضين ومدة عملهم، حيث كانت المدة اربع سنوات ثم عدلت الى خمس سنوات وبعد ذلك منحت فرصة تمديد عملهم بموجب قرار من مجلس النواب،
وهذا ما يؤشر لدى المراقب ان سبب تلك التعديلات هو التوجس من التأثير على العملية الانتخابية، حيث اعتبرت هيئة المفوضين ذات تأثير على العملية الانتخابية وتؤثر في نتائجها، وأشارت الى ذلك الأسباب الموجبة لتشريع القانون النافذ رقم 31 لسنة 2019 عندما اكدت على السعي لتامين اكبر قدر من النزاهة للعملية الانتخابية وعلى وفق الاتي (بغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب , وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب)
لكن القانون النافذ لم يكن أفضل من السابق حيث أدى الى ذات النتيجة التي توفرت في العمل الانتخابي في ظل القانون السابق، عندما ظهر العزوف العام عن المشاركة وتدني نسبة المشاركين في التصويت،
والقانون أعلاه لم يكن خاليا من العيوب الصياغية او الهيكلية لبناء التشريع الانتخابي، ومنها الاتي:
1. اقحام السلطة القضائية بالعمل الانتخابي الذي يعد صورة من صور العمل السياسي، عندما قضى بتشكيل هيئة المفوضين من القضاة العاملين في السلطة القضائية والمستمرين بالخدمة، وجعل الية اختيار هؤلاء الأعضاء من مجلس القضاء الأعلى حصراً وبحضور الأمم المتحدة، وهذا يتقاطع مع النص الدستوري الوارد في المادة (90) من الدستور التي جاء فيها (يتولى مجلس القضاء الاعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه)
وهذه المهمة الجليلة لمجلس القضاء الأعلى التي رسمها الدستور لا يمكن ان يقفز بها الى مهام أخرى لم ينص عليها الدستور، فكيف اذا اقحم القضاء بإدارة مؤسسة رسمية تعنى بالعمل السياسي، لان عملها لا يقف عند تنظيم الانتخابات وانما التعامل مع الأحزاب السياسية بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، والنشاط السياسي هو عنوان هذه المهام الواردة فيه وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة التي جاء فيها (انسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة و التحول الديمقراطي، ولغرض تنظيم الاطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على اسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية و تحقق مشاركة اوسع في شؤون العامة، شرع هذا القانون)
فضلاً عن تقاطعه مع المنع الدستوري لعمل القضاة والقضاء بالسياسة وعلى وفق احكام المادة (92/1) من الدستور التي جاء فيها (يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: 1- الانتماء إلى اي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في اي نشاط سياسي)
2. كما تتجلى المخالفة الدستورية الأخرى بتكليف مجلس القضاء الاعلى بتشكيل مجلس المفوضين في جميع المراحل من الإعلان عن الترشح الى الاختيار ومن ثم اجراء القرعة وارسال الأسماء من اجل اصدار المرسوم الجمهوري
3. جعل أداء اليمن للأعضاء المكلفين بعضوية مجلس المفوضين امام السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعلى وفق ما ورد في المادة (7/رابعاً) من قانون مفوضية الانتخابات محل البحث، وهذا يتقاطع مع المهام الموكلة الى مجلس القضاء الأعلى الواردة في المادة (91) من الدستور، لان مجلس المفوضين ليس من الهيئات القضائية، واعضائه لا يمثلون جهات قضائية، وانما جهة تنفيذية قد اناط القانون بإدارتها لبعض القضاة، وهؤلاء يمارسون عملهم بعنوان الإدارة وليس بعنوان اجتهاد قضائي.
4. نص المادة (7/أولا) من القانون النافذ جعل مدة الدورة الحالية خمس سنوات فقط، واجاز التمديد لها بقرار من مجلس النواب، الا ان الغاية من هذا التعديل هو تمكين المفوضية من انجاز العملية الانتخابية في إقليم كردستان، وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة، التي جاء فيها الاتي (للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق.)
وحيث ان الانتخابات تمت وانتهى دور المفوضية فيها، فيكون النطاق الزمني للدورة الحالية قد انتهى وما يؤكد هذا الاتجاه ما ورد في صلب المادة (7/أولا) من القانون أعلاه حيث اقرنت تمديد عمل المفوضية بأجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان وعلى وفق النص الاتي (وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة)
وهذا يعني ان لا موجب أصلا لتمديد عمل مجلس المفوضين، وانما تنهى اعماله ويتم اختيار مجلس مفوضين جديد على وفق الاليات التي رسمها القانون النافذ، طالما لم يتم تعديلها او الغاء ماورد فيه، مع اننا نرى ان تلك الالية غير دستورية، لكن تبقى ملزمة للجميع مالم يحكم بعدم دستوريتها،
5. اما عن تقديم مجلس المفوضين طلب تمديد علمه الى مجلس القضاء الأعلى من اجل تمديد مدة عمله، فانه غير دستوري من عدة نواحي ومنها الاتي:
‌أ. ان مجلس القضاء ليس بجهة مختصة في نظر مثل هذه الطلبات لان المادة (7/أولا) من القانون النافذ قد حددت الجهة التي يقدم اليها الطلب وهي مجلس النواب حصراً وعلى وفق النص الاتي (تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7/1/2020 وتنتهي 6/1/2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب)
‌ب. عدم استجابة مجلس النواب لطلب المفوضين في حال تقديمه قبل انتهاء مدته، لا يمنح أي جهة أخرى صلاحية الحلول بدلاً عنه، ويبقى مجلس النواب الجهة الوحيدة والحصرية بذلك وعلى وفق صراحة النص الانوني أعلاه.
‌ج. ان قرار مجلس القضاء الأعلى لا يمكن اعتباره اجتهاد قضائي صدر لتدارك فراغ دستوري او تشريعي كما اشير اليه في القار، لان مجلس القضاء الأعلى هو هيئة إدارية وليس قضائية، وما يصدر عنه ليس باجتهاد قضائي، حيث ان الاجتهاد القضائي هو الاحكام التي تصدرها المحاكم المختصة، سواء المنضوية تحت لواء مجلس القضاء الأعلى او المحاكم الأخرى مثل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم المنضوية تحت مجلس الدولة والقضاء العسكري،
‌د. لا يتمتع مجلس القضاء الأعلى بالولاية العامة التي تؤهله للنظر في طلب مجلس المفوضين، لان تلك الولاية منحت حصراً للمحاكم وعلى وفق احكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ولو كان مجلس المفوضين قد قدم الطلب الى احدى المحاكم وصدر قرار منها فان هذا القرار له الحجية الملزمة ويكون قد صدر بموجب هذه الولاية العامة، اما قرار مجلس القضاء الأعلى فهو قرار اداري يخضع للطعن فيه امام القضاء الإداريـ لعدم تعلقه باي نشاط قضائي.
‌ه. لكن لمجلس القضاء الأعلى صلاحية تمديد انتداب القضاة المنتدبين للعمل في المفوضية بعد صدور قرار بالتمديد من الجهة المختصة حصرياً والمتمثلة بمجلس النواب، لان هؤلاء السادة القضاة ما زال مركزهم الوظيفي مرتبط بمجلس القضاء الأعلى, ولم ترقن قيودهم لان انتدابهم للعمل بغير المحاكم او العمل القضائي كان بناء على طلبهم المتمثل بالتقدم بالترشيح الى المفوضية وموافقة مجلس القضاء الأعلى وعلى وفق ما رسمته المادة (49) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.
6. كما وردت مخالفة دستورية في قانون المفوضية النافذ عندما جعل أعضاء المفوضية غير قابلين للعزل او الإقالة وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون المفوضية النافذ التي جاء فيها الاتي (أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة ألا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو إعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب وفقا لأحكام المادة (61 – ثامنا – هـ) من الدستور)،
حيث ان الأعضاء المفوضين ليس جميعاً من القضاة، كما ان الأعضاء من القضاة لا يمارسون عملا قضائياً وانما إدارة لمؤسسة تنفيذية تخضع لرقابة مجلس النواب، وعدم القابلية للعزل وردت في الدستور حصراً للسادة القضاة العاملين في المحاكم ويمارسون عملاً قضائياً بمعنى ان لا يجرد القاضي من صفته القضائية بالعزل او الإقالة وانما عن طريق طلب الاستقالة من القاضي ذاته او بموجب قرار عزل من لجنة شؤون القضاة ومصادقة مجلس القضاء الأعلى او بالإحالة الى التقاعد، وبغير هذه العناوين لا يمكن عزله او اقالته وعلى وفق مال ورد في المادة (92) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً)
وفي الختام فان تلك بعض من الملاحظات التي ارى انها تؤثر في مدى دستورية مواد قانون مفوضية الانتخابات المستقلة رقم 31 لسنة 2019 المعدل او لبعض المواد، وما كان عليه قرار مجلس القضاء الأعلى سوى إشارة تلفت النظر جدية تعديل قانون المفوضية بما يتفق والنصوص الدستورية النافذة، لان عمل المفوضية اذا ما استقام وانسجم مع النص الدستوري، فانه سوف يعطينا نتائج تتنفق والدستور، ويسهم في تعزيز ثقة الجمهور الانتخابي بالعملية الانتخابية وم ثم ينجذب الى المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة، وم ثم يصح لنا القول بان مجلس النواب يمثل الشعب العراقي.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لا تباين في الاجتهاد القضائي ان اعتمد على أسباب وحيثيات متبا ...
- هل مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي؟ قراءة في شرعية الانتخا ...
- اختلاف الاجتهاد في القضاء الدستوري وأثره على الحقوق الدستوري ...
- السند القانوني والدستوري لدور الرقابة الشعبية في حماية المال ...
- هل ما زال كالفن يحكمنا؟ اقتباس من كتاب عنف الديكتاتورية
- انعدام الرقابة الشعبية يقوض الديمقراطية
- إدارة الدولة العراقية بين الدستور النافذ وأسلوب (البكلر بكي ...
- كيف يطعن بعدم دستورية القوانين من الجهات الرسمية؟ قراءة في ت ...
- الصنمية الدستورية في واقعنا
- قانون الأحوال الشخصية النافذ هل يمنع حرية اختيار المذهب؟
- لماذا تُمنع الشركات العامة من الطعن بدستورية القوانين؟ قراءة ...
- هل ينفذ قرار التحكيم تلقائياً دون عرضه على القضاء للتصديق؟ ق ...
- اليات مناقشة وتقييم بحث الترقية للقاضي بين الماضي والحاضر؟
- تعزيز الثقة في تطبيق القانون أفضل من التعديل الذي لا يعالج ج ...
- عندما تناقش محكمة التمييز دفوع الطاعن فإنها تخلق الاطمئنان ل ...
- البيانات الوجوبية في عريضة الطعن التمييزي بين النص القانوني ...
- هل يجوز رد دعوى المدعي ومن ثم الحكم لصالحه؟ قراءة في قرار ال ...
- ما هي عقوبة من يمارس المحاماة واسمه غير مسجل في نقابة المحام ...
- ان النزاهةَ شجاعةٌ تًخلِدً صاحبها (الشهيد نصرالله)
- هل يجوز للمواطن ان يشارك في اعداد التشريعات؟


المزيد.....




- مصدر قيادي في كتائب القسام يحمل حكومة الاحتلال عن مصير الأسر ...
- كتائب القسام تحمل مرة أخرى حكومة الاحتلال المسؤولية عن مصير ...
- الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفتيش واعتقالات في الضفة الغربي ...
- الأمم المتحدة تحذر من خطر سوء التغذية لـ 3 ملايين طفل في الس ...
- كوريا الجنوبية: قبول استقالة رئيس الأمن الرئاسي بعد استجوابه ...
- القوات الإسرائيلية تشن حملة دهم واعتقالات في مدينة جنين (فيد ...
- ملاحقة جندي إسرائيلي في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة ...
- كاتب أميركي: هذا ما ينبغي على ترامب فعله بدلا من ترحيل المها ...
- الأمم المتحدة تتوقع استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8% في ...
- دعوى قضائية في السويد ضد جندي للاحتلال لارتكابه جرائم حرب ب ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل احكام قانون مفوضية الانتخابات النافذ تتفق واحكام الدستور؟