أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - المتضرر من الجريمة















المزيد.....


المتضرر من الجريمة


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 8214 - 2025 / 1 / 6 - 16:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لم يعرف قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ، مثل قوانين عدة المجني عليه ، كالتشريع الفرنسي والايطالي واليوناني و أكثر التشريعات العربية كالمصري والجزائري والأردني لكنه استخدم مصطلح المجني عليه(1)، فنص على عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية إلاّ بناءً على شكوى من المجني أو من يمثله قانوناً في الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣)منه،ويبدو انه يقصد بذلك إن المجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة، أو اعتدي على حقه الذي يحميه القانون،ثم ميز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة ،فأعطى الأخير حق الادعاء بالحق المدني ضد المتهم والمسئول مدنيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة ، وربما لم يجد المشرع العراقي ضرورة لمثل هذا التعريف، مادام طرفاً الدعوى الجزائية هما المجتمع الذي أضرتهُ الجريمة، والمتهم الذي أخلَّ بقوانينه ، أو قد يكون ذلك راجعاً إما لوضوح هذا المصطلح ، وإما غموضه وما يثيره هذا التعريف من اعتراضات من جانب الفقه ،وهذا هو النهج الذي انتهجته اللجنة المكلَّفة بإعداد مشروع قانون العقوبات الفرنسي ،عندما رأت استبعاد كل تعريف يكون محلاً للخلاف. إنَّ لفظة ضحية الجريمة تطلق ويراد بها في الغالب كل من المجني عليه والمتضرر من الجريمة، الأمر الذي يطرح فكرة التسوية بين مصطلحي المجني عليه والمتضرر من الجريمة،وبعبارة أخرى ان يكون كل متضرر من الجريمة مجنياً عليه وكل مجني عليه متضرر من الجريمة فكلاهما ضحية للجريمة، ومن ثم عدم التفرقة في مفهوم المجني عليه في الدعوى الجزائية بين المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة عدواناً عليه وبين المجني عليه الذي لحقه ضرر منها. ان المشرع العراقي وفيما يتعلق بضحايا الجريمة قصر حق الطعن تمييزا بقرارات قاضي التحقيق على المدعي بالحق المدني أو على المشتكي في حالة الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها إلاّ بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يمثله قانونا ولم يشر إلى إعطاء هذا الحق إلى المجني عليه أو ضحية الجريمة(2). ولتحديد من هو المجني عليه ,الذي نعرض لمفهومه يجب أن نُعين المقصود بـ (المتضرر من الجريمة) ,بحيث إذا أطلقت عبارة المتضرر من الجريمة ينصرف الذهن مباشرةً إلى مجني عليه بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود متضريرين آخرين من الجريمة وبعبارة أخرى إذا تَعلَّق الأمر بالمجني عليه هل يتعين أن نُوحد في الدلالة بين مصطلح المجني عليه ومصطلح المضرور من الجريمة, فلا يلزم لظهور المجني عليه في الدعوى الجزائية ان يختفي وراء فكرة (الضرر) بحيـث يتمتع لمجرد توافر صفة المجني عليه بالحقوق المعطاة للمتضرر من الجريمة حال كون هذا الأخير مدعياً بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي . فضلا عن سائر الحقوق المقررة للمدعي بالحقوق المدنية في الإجراءات الجنائية .وللإجابة عن ذلك لا بد من تعريف المتضرر من الجريمة بأنه : كل شخص أصابته الجريمة المرتكبة بأضرار شخصية ومباشرة ومحققة. وبناءً عليه نصت المادة العاشرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قم 23 لسنة 1971 المعدل:( لمن لحقه ضرر
مباشر مادي أو أدبي من أيةِ جريمة ان يدَّعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر أثناء جمع الادلة أو أثناء التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يُقبل ذلك منه لأول مرة عند الطعن تمييزاً.) ولا تختلف التشريعات المقارنة في تعريف المضرور من الجريمة عن هذا الوصف.( منها المادة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي والمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة (22) من نظيره الإماراتي ، والمادة (111) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.)وتبدو أهمية هذا التمييز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة في الآثار التي تترتب على ذلك سواءً من الناحية الموضوعية أو من الناحية الاجرائية ، فقد يمنح المشرِّع للمجني عليه حقوقاً لا تًعطى للمتضرر من الجريمة ،وعلى سبيل المثال يُرتب قانون العقوبات على رضا المجني عليه نفي أحد الاركان الذي تقوم به بعض الجرائم او قد يؤدي الى تخفيف عقوبة الجريمة او تشديدها ، كما قيّد الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية على شكوى من المجني عليه في بعض الجرائم، وأعطاه حق التنازل عن الشكوى والصلح فيها كما يتوقف قرار المحكمة بقبول الصفح على طلب من المجني عليه أو من يمثله قانوناً في حالة صفح المجني عليه, أما المتضرر من الجريمة فقد خوَّله القانون حق الإدعاء المدني بالتبعية للدعوى الجزائية(3). واللافت للنظر في التشريعات المقارنة أنها لم تنتهج مذهباً واحداً في تحديد نوع هذه الإضرار التي تصيب ذلك المضرور من الجريمة. فبينما نجد التشريع العراقي في المادة المذكورة والتشريع المصري اشترط في المادة (251) مكرر أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً ، ومحققا سواءً حالاً أم مستقبلاً ، نجد أن التشريعيين الإماراتي والكويتي لم ينصا على نوع تلك الأضرار ( المادة 22 من القانون الإماراتي ، والمادة 111 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.) ولا يشترط في المتضرر من الجريمة أن يكون مجنياً عليه بمعنى انه لا يلزم ان يتخذ الضرر الناتج عن هذه الجريمة صورة النتيجة الإجرامية وإن كان في الغالب يتحدان بحيث يكون المجني عليه هو ذاته المضرور من الجريمة ، ولكن إذا اختلفا فعلا فالمضرور من الجريمة هو الذي يولِّيه التشريع المقارن حماية أكبر من المجني عليه بالنظر إلى الأضرار التي أصابته . ولهذا يقرر جانب من الفقه ,( أن القانون الفرنسي لا يرتب للمجني عليه بوصفه كذلك أي حق وإنما يفترضه دائما صاحب حق مدني ولا يقبله إلاّ كذلك ) ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضراً من ضبّاط الشرطة ومفوضيها, عــن طریــق حقــه فــي التقــدم بشــكواه لإطــلاق یــد النیابــة العامــة لتحریــك الــدعوى الجزائیــة تجــاه المــتهم بارتكــاب جریمــة، وذلــك فــي جــرائم محــددة علــى ســبیل الحصـر، فـإن هـذا یـدعو إلـى الحـدیث عـن مفهـوم الشـكوى وتقـدیر هـذا الحـق، وكـذلك الحـدیث عـن طبیعتهـا. عندما یتوجه المجني علیه، وهو الطـرف المعتـدى علیـه، بشـكواه إلـى الجهـات المختصـة بـذلك، فإنه یهدف إلـى تطبیـق القـانون علـى المـتهم بمعاقبتـه، فمـن الطبیعـي أن یـتم تقـدیم الشـكوى إلـى جهة تملك سلطة التحري والبحث عن الجریمة، بمتابعة كل من أخَلَّ بنظام الجماعة، لتطبیق القانون التطبیق الصحیح، عن طریق تحریك الدعوى
الجزائیة بوجه عام، وهـذا لا یتحقـق، إلا إذا قُـدِّمت إلـى النیابة العامة، صاحبة الولایة في تحریك الدعوى العمومیة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضـائي أو لقاضي التحقیق(4)، فإذا قُدِّمت إلى الجهات الإداریة مثلاً فإنها لا تُعـد شـكوى بمعناهـا القـانوني ، فمـن الطبیعي أن توجه الشكوى إلى واحدة من تلك الجهات.

ونورد هنا حكم لمحكمة التمييز العراقية. نوع الحكم :: جزائي رقم الحكم ::19/الهيئة الموسعة الجزائية /2021 تاريخ اصدار الحكم ::29/3/2021 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.
مبدء الحكم:
(قيدت احكام المادة 302/ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة للاجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعلاً او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان انقضت عنه الدعوى الجزائية استناداً لنص المادة 303 من القانون المذكور دون الالتفات الى المدة التي مضت من تاريخ غلق التحقيق).
نص الحكم:
(لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. وجد بأن محكمة الجنايات المركزية في الرصافة/ الهيئة الأولى قد راعت عند إصدارها للقرارات المميزة تطبيق أحكام القانون لأن الثابت من خلال سير التحقيق والمحاكمة بأن المدعين بالحق الشخصي قد أوضحوا في أفاداتهم وهم أولاد المجنى عليه (ف ع ع) كل من (س ع ر م م ح ع د ح ا ز ح وزوجته ع ج ك) والذين أكدت أقوالهم بأن المجنى عليه قد سافر سنة 1999 إلى خارج العراق لدولة الأردن لغرض العمل في محل لبيع الألبان في العاصمة عمان وكان بجوار محله محل للمتهمين ((غ ع ك) و (ع ع ك)) الذين يتخذونه للحلاقة وبتاريخ الحادث في 9/12/2002 وكان المجنى عليه قد تم دعوته من قبل المتهمين لتناول وجبة العشاء وبحوزته أربعة آلاف دولار أمريكي وبعد هذا التاريخ لم يعرف له مصير وبعد عودة المتهم ع ع ك من الأردن إلى العراق سنة 2003 كان لديه سيارة جيمسي نيلي اللون وأموره المادية جيدة وفي سنة 2018 تم العثور على جثة المجنى عليه في محل الحلاقة العائد للمتهمين وبعد أخبارهم من قبل السلطات الأردنية ذهب المدعي بالحق الشخصي (س ف ع ع ) إلى الاردن وبعد اخذ عينات (دي إن أي) اتضح بأن الجثة تعود لوالده. لذا طلب المُدَّعون بالحق الشخصي الشكوى ضد المتهمين أعلاه وذلك نتيجة واقعة حدثت سنة 2012 اذ حصل خلاف بين المتهم ع ع مع أهل زوجته وسمعه الناس يقول بالحرف الواحد (مثل ما ضيعت ف ع ع سوف أقوم بتضيعكم). تم تدوين أقوال المتهم ع ع ك والذي اعترف في مرحلة التحقيق وبحضور عضو الأدعاء العام والمحامي المنتدب للدفاع عنه بأنه في سنة 2002 كان يعمل في صالون حلاقة رجالي في العاصمة الاردنية عمان ويعمل تحت إشرافه عاملين لانه لا يجيد مهنة الحلاقة. وقد تعرف هناك على المجنى عليه ف ع ع الذي يعمل في محل لبيع الخبز (فرن) قريب من صالون الحلاقة وقد نشأت بينهما صداقة ومن خلال هذه العلاقة علم بأن المجنى عليه لديه
مبلغ من المال كان يحمله معه باستمرار وكان من عملة الدولار الأمريكي وكان يجلس بين الحين والآخر في المحل مع المجنى عليه والمتهم (ا ح م) وهو (ابن عمة المتهم ع) لغرض تناول المشروبات الكحولية وبدافع الطمع تولدت لديه فكرة قتل المجنى عليه بغية سرقة مبلغ النقود والذي بحيازته وطرح هذه الفكرة على المتهم أ الذي وافق عليها وتم الأتفاق بينهما على قيامهما بدعوة المجنى عليه للحضور لمحل الحلاقة لغرض إحتساء المشروبات الكحولية وتناول الطعام وتم تكرار هذه العملية أكثر من مرة لمنح الثقة للمجنى عليه ولاكثر من اسبوع وقبل تاريخ الحادث بيوم واحد قاما بحفر حفرة في الحمام الذي في نهاية المحل وبعمق متر واحد لغرض دفن المجنى عليه وفي اليوم التالي ليلاً تم دعوة المجنى عليه كالعادة لغرض احتساء المشروبات الكحولية وبإشارة منه للمتهم أ تم تنفيذ الجريمة والذي قام بدفع المجنى عليه واسقاطه أيضاً والجلوس فوقه وتقييد يديه وقاما بخنق المجنى عليه الذي كانت مقاومته قليلة بسبب تناوله المشروبات الكحولية وبعد ان فارق الحياة قاما باستخراج المبلغ النقدي الذي كان يحمله المجنى عليه داخل السروال (البنطلون) وسرقته ومن ثم تم لف المجنى عليه ببطانية وحمله ووضعه داخل الحفرة بشكل عمودي وقاما بردم الحفرة وبعدها تم حساب المبلغ المسروق وأتضح انه ألف وثمانمائة دولار أمريكي وقام باعطاء المتهم أ مبلغ خمسمائة دولار واحتفظ هو بالباقي وغادر المتهم أ وبقي في المحل وفي اليوم التالي حضر المتهم أ وبعد إرساله أحضر كيس اسمنت لغرض ردم الحفرة وفعلاً تم ردم الحفرة باسمنت وبعد يومين حضر ابن المجنى عليه المدعو (م) الذي كان متواجداً في عمان وسأل عن مصير والده فأخبره بأنه لا يعلم بذلك وتم الشكوى ضده وضد المتهم غ في عمان وهو شقيقه وبعد الاستجواب تم إخلاء سبيلهم بعد إنكارهم معرفة مصير المجنى عليه. وبعدها قام بشراء سيارة نوع جي ام سي وعاد للعراق وفي سنة 2012 أقام ذوي المجنى عليه الشكوى ضده في مركز شرطة المحاويل أثر حصول مشاجرة بينه وبين أحد أقاربه والذي قال له (سوف اضيعك مثل ما ضيعت ف) وبعد التوقيف لمدة أربعة أشهر تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وفي يوم 22/4/2020 تم القبض عليه كما أعترف المتهم أ ح م عند تدوين أقواله في مرحلة التحقيق وبتوافر كافة الضمانات القانونية وبحضور عضو الأدعاء العام باشتراكه مع المتهم ع ع ك بقتل المجنى عليه (ف ع ع) بذات الكيفية والوقائع التي ذكرها المتهم ع بغية سرقة النقود التي بحوزته تعززت هذه الاعترافات الصريحة بما جاء بمحضر الكشف على محل الحادث الذي أجرته السلطات التحقيقية في الأردن وكذلك ما ثبت فنياً من تطابق العينات الوراثية من عظام الهيكل العظمي المستخرج من مكان الجريمة مع العينات الوراثية المأخوذة من ذوي المجنى عليه وبهذا تكون الأدلة المتحصلة في الدعوى كافية ومقنعة لتجريم المتهمين ((ع ع ك) و(أح م س)) وفق أحكام المادة (406/1/أ/ح) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك وذلك لثبوت قيامهما بقتل المجنى عليه (ف ع ع) تمهيداً لسرقة امواله التي بحوزته في العاصمة الاردنية عمان لأن كل عراقي يرتكب جريمة خارج العراق تعد جناية او جنحة بمقتضى قانون العقوبات العراقي فانه يحاكم بموجب هذا القانون لأن المشرع قد حرص على الأخذ بالاختصاص الشخصي وهذا ما جاء في نص المادة (10) من قانون العقوبات وذلك حتى لا يفلت الجاني اذا كان عراقياً الذي يرتكب جريمته خارج العراق من العقاب. اذا ما تم التقيد بمبدأ الاختصاص المكاني للجريمة بصورة مطلقة لذا فان مقتضيات العدالة حتَّمت على الأخذ قانوناً بمبدأ شخصية الجريمة ومرتكبها إذا كان عراقياً. وهذا يعتبر استثناء من مبدأ إقليمية الجريمة ومرتكبها. هذا من جانب ومن جانب آخر فأن محكمة التحقيق عند مباشرتها مجدداً للإجراءات القانونية تنفيذاً لقرار هذه المحكمة بالعدد 2801/الهيئة الجزائية/2020 في 25/2/2020 قد أصابت الصحيح من القانون لان محكمة تحقيق المحاويل سبق لها وان أصدرت قرارها المؤرخ 14/6/2012 بغلق التحقيق مؤقتاً والافراج عن المتهم (ع ع ك) بعد إجراء التحقيق عن جريمة قتل المجنى عليه وفق المادة (405) من قانون العقوبات وهذه الجريمة قتل عمد بسيط لم تقترن بأي ظرف مشدد. لذا فان العودة مرة ثانية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بعد غلق التحقيق ومضي أكثر من ست سنوات من قبل محكمة التحقيق ترتكز على سند قانوني سليم ولا ينال من صحة وشرعية هذه الإجراءات بالتعكز على نص أحكام المادة (302/ الفقرة ج/ د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي بموجبها يُمتنع الاستمرار بإجراءات التحقيق والعودة مرة ثانية له إذا مضت سنتان على القرار البات بالإفراج أو بغلق الدعوى نهائياً ولأن محكمة تحقيق المحاويل قد سارت بالتحقيق بجريمة قتل المجنى عليه لغاية إصدار قرارها بالإفراج عن المتهم ع وغلق التحقيق وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات ولأن مناط التقييد بأحكام المادة (302/ج. د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفاعلية المنع الوارد فيها عندما تكون حالة موضوع العودة للإجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة بذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق سابقاً. أما إذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم أو القرار البات أو النهائي فيها فعلاً أو نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها أو اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان إنقضت عنه الدعوى الجزائية وذلك إستناداً لصراحة نص المادة (303) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي أعطت بوجود هذه المبررات وثبوتها العودة مرة ثانية للإجراءات التحقيقية دون الألتفات إلى المدة التي مضت من تاريخ غلق التحقيق. ولأن الثابت بعد السير بالإجراءات القانونية ضد المتهمين بقتل المجنى عليه ظهور أفعال جرمية جديدة أرتكبت من قبل الجناة وهذه الأفعال جعلت وصف الجريمة وجسامتها تختلف بصورة جذرية عن الجريمة التي سبق وان تم التحقيق بها. وقد تمثلت هذه الافعال باعتراف المتهمين (ع ع ك) و(أح م) بقيامهما بقتل المجنى عليه وذلك تمهيداً لسرقة النقود التي بحوزته وفعلاً تم ذلك وبهذا فان الوصف القانوني للجريمة المرتكبة من قبل الجناة وفق المادة (406/1/أ/ح) من قانون العقوبات وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى الاعدام شنقاً حتى الموت بينما عقوبة القتل العمد وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات تصل العقوبة فيها كحد أعلى إلى السجن المؤبد وبهذا فان جسامة الجريمة قد اختلفت التي إرتكبها الجناة وتم العودة مرة ثانية للإجراءات القانونية المتخذة ضدهم لأن حقيقة جريمة القتل العمد تمهيداً لإرتكاب جناية او جنحة هي ارتكاب الجاني جريمتين الاولى هي جريمة القتل العمد وهي وسيلة والجريمة الثانية هي ارتكاب الجاني جناية او جنحة وهي الغاية الاساسية من ارتكاب الجريمة الاولى. والمتهمين ((ع ع) و(أح)) قد ارتكبا جريمتين الاولى القتل العمد والثانية سرقة المجنى عليه ولم يتم التحقيق معهما في المرة الاولى من قبل محكمة التحقيق عن هذه الجريمة بهذا الوصف وبهذه الجسامة ولخطورة مثل هكذا جرائم تكمن الحكمة التشريعية من جعل هاتين الجريمتين بجريمة واحدة بظرف مشدد. وهي جريمة القتل العمد تمهيداً لارتكاب جناية او جنحة لا تقل عقوبتها عن الحبس لمدة سنة واحدة لأن سلوك الجاني في مثل هذه الحالة ينم عن شخصية عدوانية مستهترة بأرواح الاخرين لا تتورع عن إزهاق الأرواح البريئة من أجل غايات تكاد تكون تافهة أو لا قيمة لها. وبهذا فان قرارات محكمة الجنايات بتجريم المتهمين وفق المادة (406/1/أ/ح) من قانون العقوبات قد جاء متفقاً واحكام القانون وكذلك قرارها بفرض عقوبة السجن مدى الحياة هو الاخر قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون. لأن الفعل الجرمي قد أرتكب وقت تعليق عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت. كما ان قرار محكمة الجنايات بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (غ ع ك) هو الآخر قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لان الأدلة المتحصلة في الدعوى ضده تحقيقاً ومحاكمة غير كافية لتجريمه وفق مادة التهمة وذلك لإنكاره لها كما ان أقوال المدعين بالحق الشخصي قد جاءت سماعية ولم يثبت بالدليل القانوني المعتبر إشتراكه مع المتهمين الاخرين ((ع ع) و(أ ح)) بجريمة قتل المجنى عليه. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق كافة القرارات المميزة الصادرة من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة الهيئة الأولى بالعدد 1843/ج1/2020 في 8/12/2020 ورد الطعون التمييزية. وصدر القرار بالأتفاق في 16/شعبان/1442هـ الموافـق 29/3/1-د.
1-احمد شوقي أبو خطوة، قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٢ ، ج١ ، ط٢، مطابع البيان التجارية ، دبي ، ١٩٩٣
2-تجدر الإشارة في هذا الصدد ان قانون هيئة النزاهة رقم٣٠ لسنة ٢٠١١ أعطى الهيئة في المادة(14) منه ، حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق في كل قضية فساد.
2021م).
3-د. محمد علي سالم , والمدرس محمد عبد المحسن سعدون ، حماية حقوق ضحايا الجريمة ، ص 12
4-د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة , دار النهضة العربية للنشر والتوزيع , 2016، ص 53



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المكافحة الفعّالة للجريمة الاقتصادية والمالية من خلال هيئة ا ...
- الفاعلون غير الدول في النظام الدولي
- منع التجاوز على حقوق الانسان يقع على عاتق الدولة
- الدول الموقعة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ين ...
- الاستبداد والفساد أهم عوائق التنمية في الدولة
- الفصل بين السلطات وحكم الشعب
- الأحزاب وأثارها السياسية
- حماية المكتسبات الوطنية
- الاحكام المستعجلة
- استراتيجية التغيير السياسي في العراق
- جباية الضرائب المالية للخدمة العامة
- الامن والامان لجلب الاستثمارات
- الحروب سبباً رئيسياً لتفشي الجرائم
- الإنسان يرضخ إرادة المجتمع لتحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ ...
- الضمانات الإجرائية في المحاكمة
- الاحادية القطبية في طريقها للإفول
- الثروة و السلطة السياسية
- التغيير الذي يعتمد على التنمية الاجتماعية
- التطبيق الصحيح للقانـون أقامة العدل واستتباب الأمن
- الإقتناع القضائي بالدليل الإلكتروني


المزيد.....




- السوريون ليسوا وحدهم.. اللاجئون الفلسطينيون يبحثون عن ذويهم ...
- مجلس النواب الأمريكي يقترح مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنا ...
- دور المجتمع المدني السوري في بناء مستقبل البلد محور نقاش بدم ...
- مجلس النواب الاميركي: سنصوت على تشريع لمعاقبة المحكمة الجنائ ...
- مجلس النواب الاميركي: ليس مقبولا اصدار الجنائية مذكرة اعتقال ...
- مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية.. ما الذي يجب أن ...
- إعلام: محكوم عليهما بالإعدام يرفضان تخفيف بايدن لحكمهما إلى ...
- المركز يدين تصاعد وتيرة هدم سلطات الاحتلال المنازل الفلسطيني ...
- اعتقال رجل أخذ رهينة بأحد البنوك في ألمانيا (فيديو + صورة)
- شكوى ضد جندي إسرائيلي في الأرجنتين تتهمه بجرائم حرب في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - المتضرر من الجريمة