أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - مسعود عكو - الكورد والمواثيق الدولية















المزيد.....

الكورد والمواثيق الدولية


مسعود عكو

الحوار المتمدن-العدد: 540 - 2003 / 7 / 11 - 03:14
المحور: القضية الكردية
    




كثيراً ما نسمع ونقرأ ونرى عن طريق مختلف أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي أصبحت تنقل الحدث لحظة وقوعه بل في بعض الأحيان تنوه إلى وقوعه قبل أن يقع عن قيام مجموعة من الناس المعارضين أو المؤيدين لسياسة دولة ما أو يرفضون سوء المعيشة أو يريدون تغيير أنظمة الحكم في بلادهم أو يتضامنون مع دول وشعوب أخرى أو….. الخ كثيرة جداً هي الأسباب التي تؤدي بالمرء ليطالب بحقه أو يمارس دوره في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في بلده وتختلف أنظمة الحكومات في الرؤية السياسية لهذه التظاهرات فأغلبية بلاد العالم تسمح لمواطنيها ورعاياها بممارسة هذا الحق القانوني في التعبير عن آراءه ووجهات نظره المختلفة مع سياسة الدولة أو المتوافقة معها والقلة القليلة هي الدول التي تحظر من ممارسة مثل هذه الأفعال ومن تلك الدول بلدنا العزيز سوريا بل وترى في ذلك جريمة نكراء تستوجب إنزال أقصى العقوبة لمحرضيها ومنفذيها وليس بعيد أن تتهم الحكومة أناساً خرجوا يشكون الفقر وغلاء المعيشة بأنهم أناس يريدون الإطاحة بالحكم أو اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة من دول الجوار كما هي الآن التهمة الموجهة إلى المناضلين الكورديين ( مروان عثمان وحسين صالح ) حيث كانت تظاهرتهم أو بمعنى أدق احتجاجهم أمام مبنى البرلمان بمطالبة الحكومة إعطاء مسحوبي الجنسية أو المعروفين بالأجانب والمكتومين الجنسية العربية السورية وإلغاء حالة الطوارئ في البلاد بالإضافة إلى ممارسة الإنسان السوري حقه الطبيعي في البلاد كمواطن عليه واجبات يؤديها وله حقوق يريد الحصول عليها فالتهمة الباطلة الملحقة بالمناضلين السابقين هي نتيجة ممارسة هؤلاء الثلة من المجتمع السوري حقهم كأناس يعيشون على أرض سورية يقضون المعيشة فيها بحلوها ومرها.
لست هنا بصدد شرح حق الكورد المحرومي الجنسية والتي هي أبسط حقوق المرء وحقه الطبيعي في الحصول عليها وهذا كما تعلنه الدساتير و القوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان عن طريق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي سورية هي من الدول الموقعة على هذا البيان ومتعهدة بتنفيذه بالكامل في حين يسمح الدستور السوري بمنح الجنسية لكل مقيم على أرض سورية لأكثر من خمس سنوات في هذه الحالة الأجانب لهم الحق في الحصول على الجنسية العربية السورية ثماني مرات نحن لا نطالب بثمانية بل نرضى بمجرد الاعتراف بهم كأناس ولدوا في قراهم وبلدانهم وعلى هذا الأمر ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
المادة 1:
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2:
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
إذاً الحكومة السورية ليست بغشيمة لتنكر عدم معرفتها بالقوانين الدولية أما إجرائها هذا فتعسفي وشوفيني وهو فقط لطمس الهوية الكوردية وحجبها عن السكان الأصليين للبلاد .
أما عن تغيير تهمة المناضلين ( مروان وحسين ) وهضم حقوق المتهمين وعد تأمين محاكمة عادلة لهم وتدوير اتجاها مائة وثمانين درجة وقلبها رأساً على عقب والتي يرفض فيها القبض على أي شخص كان تعسفاً ودونما أي حق فهذا منافي للقانون والدستور السوري وأيضاً منافي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حي ينص الإعلان في هذا الشأن :
المادة 3:
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
المادة 7:
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8:
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9:
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10:
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11:
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 
2.  لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
 أما الموضوع الأهم فهي تظاهرة أطفال الكورد السوريين أما مقر اليونيسيف في دمشق وفي اليوم العالمي للطفولة مطالبين مساواتهم بسائر أطفال العالم ومنحهم حقوقهم في العيش بطفولة كوردية وتعلم بلغة آبائهم وأجدادهم و ممارسة الطفولة وفق الطقوس الكوردية أصبحت أيضاً جريمة في نظر القانون السوري وأدى بذلك إلى اعتقال ثمانية مناضلين أخر لينضموا إلى قافلة المناضلين الذين يضحون بالنفيس والرخيص للحصول على حقوقهم لكي يكملوا مسيرة حياتهم متحررين غير محتلين ومعززين غير مهانين ويأتي الأمن السوري ويمنع أطفال الكورد من تسليم مذكرتهم إلى مدير فرع المنظمة في سورية لا بل ويدفع بأحد العساكر بأن يتلذذ بضرب طفلٍ ربما أكل شوكولاتة ابنه حيث هذا الأمر أضحكني أكثر من أن يؤلمني لا لأنني فرح بضرب الطفل بل مدى حماقة هذا الشرطي الذي ينهال بالضرب على برعم صغير ووردة لا تزال في طور الانفتاح لا يعلم من الدنيا سوى كيف يمضي وقته في اللعب والمرح ويبدي مدى ضغينتهم على الشعب الكوردي المظلوم أمام كل أوجه الحكومة من مسئولين رسميين أو غير رسميين حيث نسوا مرة أخرى ما ينص عليه  اتفاقية حقوق الطفل و التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة ذي الرقم 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49:

المادة 2:
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
في هذه الحالة تكون المخالفة واضحة وعلى المحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التدخل الفوري لمعاقبة المسئولين عن تلك التجاوزات.
المادة :6
1. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
في هذه الحالة الكورد غير أحياء في نظر الحكومة السورية يرجى الانتباه !!!!
المادة 7
1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
2. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
أين هم أطفال الأجانب والمكتومين من هذه القوانين التي يطبق لصالح كل البشرية ما عدا أطفال الكورد
المادة 8
1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
هذا القانون خاص بأطفال العرب السوريين أو اللذين ينحدرون من بطون عربية أما الكورد فهم محرومون من هذا لأسباب امنية.
المادة 14
1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
أين هو احترام حق الطفل الكوردي في هذا القانون وأين هي حقوق والديه أهي الإعتقال بتهم باطلة يجوز!!!
 المادة 30
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.
ومنها سورية ولكن سورية لا تنفذ هذه المادة لأسباب نطالب الحكومة والمسئولين إيضاحها ليست لنا فقط بل للعالم أجمع .
إلى هنا والكثير من الأخطاء والتجاوزات لم نسردها فنرجو من التدخل السريع لحل أزمة ومشكلة الكورد في سوريا.

 



#مسعود_عكو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- شر البلية ما يبكي
- أصبح الكون قرية صغيرة
- بين ثقافة السياسي وسياسة المثقف
- المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه لا يخذله
- ع الدور يا عرب
- الحروب همجية الحكماء أم ضريبة الشعوب
- الضربة الأمريكية المحتملة ضد العراق - أراء وحسابات
- المشاركة الكردية في الانتخابات النيابية السورية : مسرحية كوم ...


المزيد.....




- بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه..رئيس الوزراء المجري أوربان يبعث ...
- مفوضة حقوق الطفل الروسية تعلن إعادة مجموعة أخرى من الأطفال ...
- هل تواجه إسرائيل عزلة دولية بعد أمر اعتقال نتنياهو وغالانت؟ ...
- دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارت ...
- قيادي بحماس: هكذا تمنع إسرائيل إغاثة غزة
- مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت.. إسرائيل تتخبط
- كيف -أفلت- الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
- حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجلب نتنياهو و ...
- وزير الدفاع الإسرائيلي يوقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطن ...
- 133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيرا ...


المزيد.....

- سعید بارودو. حیاتي الحزبیة / ابو داستان
- العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس ... / كاظم حبيب
- *الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 * / حواس محمود
- افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_ / د. خليل عبدالرحمن
- عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول / بير رستم
- كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟ / بير رستم
- الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية / بير رستم
- الأحزاب الكردية والصراعات القبلية / بير رستم
- المسألة الكردية ومشروع الأمة الديمقراطية / بير رستم
- الكرد في المعادلات السياسية / بير رستم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - مسعود عكو - الكورد والمواثيق الدولية