|
هل ينفذ قرار التحكيم تلقائياً دون عرضه على القضاء للتصديق؟ قراءة في اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الاخير
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8162 - 2024 / 11 / 15 - 15:51
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
هل ينفذ قرار التحكيم تلقائياً دون عرضه على القضاء للتصديق؟ قراءة في اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الاخير أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد ١٠١٥٩ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٤ في ۲۰𫚦/10/2024 والذي قررت فيه بتصديق قرار محكمة البداءة الذي قضى برد دعوى المدعي لوجود اتفاق على التحكيم بموجب قواعد التحكيم في مركز الشارقة للتحكيم الدولي، وان قرار هيئة التحكيم سوف ينفذ تلقائيا عملا باحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 لتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية، وهذا الاتجاه القضائي له ابعاد قانونية قد لا يتفق والنصوص القانونية الإجرائية النافذة الواردة في قانون المرافعات المدنية وكذلك الاتفاقية أعلاه لذلك لابد من قراءة ما ورد فيه وتحليله ومن ثم الوقوف على مدى إمكانية اعتباره هذا المبدأ هو بمثابة تحول في رؤية القضاء للعمل بالاتفاقيات الدولية باعتبارها قانون وطني وكذلك في مدى تجاوز احكام قانون المرافعات النافذ وسيكون العرض على وفق الاتي: أولاً: نص قرار محكمة التمييز والمبادئ الواردة فيه: 1. نص قرار محكمة التمييز: بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : ١٠١٥٩ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٤ التسلسل : ١٠١٤١ تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 30/10/2024 برئاسة القاضي نائب الرئيس السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: - المميز / المدعي ل ، ع المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض للشركة ع. ط / إضافة لوظيفته ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق للمدعى عليه إضافة لوظيفته وان ابرم عقد للسفر معه الى دولة تايلند ذهاب وعوده بمبلغ قدره ٦٦٠ دولار بتاريخ ٢٦/3/2024 الا انه لم يفي بالالتزامات رغم استلام المدعى عليه المبلغ حيث قام بالعودة على نفقته الخاصة وعن طريق شركة طيران أخرى لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتعويض عن الخسائر التي سببتها الشركة له نتيجة الاخلال بالتزاماتها ويقدر مبلغ التعويض بمبلغ خمسون مليون دينار عراقي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة أصدرت محكمة البداءة بالعدد 0000/ب/ ٢٠٢٤ في ......... حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 7/10/2024. القـــــرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى ان المدعي / المميز كان قد حدد مع المدعى عليه / المدير المفوض للشركة ع.ط / إضافة لوظيفته / المميز عليه في عقد النقل آلية حل النزاع الذي يحصل بينهما جراء الخدمة التي يقدمها الناقل المدعى عليه أو ممثلية اثناء وبعد تقديم تلك الخدمة عن طريق التحكيم وفق قواعد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي فكان يقتضي تقديم الدفوع المثارة من قبل المدعي أمام جهة التحكيم المتفق عليها في بنود العقد الذي ينظم حقوق والتزامات الطرفين باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين وحيث أن الطرفين كانا قد حددا آلية حل النزاع الذي يحصل عن طريق التحكيم بموجب قواعد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي سيما وان العراق قد انضم الى هذه الاتفاقية في شهر شباط عام ۲۰۲۲ و هي اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ للاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية وتنفيذها داخل العراق مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرد وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في30/10/2024 م. 2. المبادئ الواردة في القرار أعلاه: أ. وجود اتفاق تحكيم بين المدعي والمدعى عليه يمنع المحاكم من النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد، وانما لابد وان يكون امام جهة التحكيم المتفق عليها. ب. ان قرار التحكيم ينفذ تلقائيا دون الرجوع الى القضاء عملا بأحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 لتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية. ثانياً: التعليق ان التعليق سوف ينصب على المبدأين المذكورين في أعلاه وسيكون العرض على وفق الاتي: 1. ان قرار محكمة التمييز الموقرة قد اعتبر وجود اتفاق التحكيم يلزم اطرافه الى اللجوء الى جهة التحكيم المتفق عليها، وتقديم الدفوع امامها، وعدم قيام المدعي بذلك واللجوء الى القضاء يوجب رد الدعوى من هذه الجهة، ولمناقشة المبدأ اعلاه لابد من معرفة ان وجود اتفاق التحكيم هل يسلب ولاية القضاء ويجعله غير مختص؟ وهل ان قرار محكمة التمييز الموقرة قد اعتبر وجود اتفاق التحكيم يلزم اطرافه الى اللجوء الى جهة التحكيم المتفق عليها، وتقديم الدفوع امامها، وعدم قيام المدعي بذلك واللجوء الى القضاء يوجب رد الدعوى من هذه الجهة وسأعرض لهما على وفق الاتي: أ. ان ما يلفت النظر ان القواعد الإجرائية التي تنظم عملية التحكيم في العراق هي المواد (251-276) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي هذه المواد ما يجيز لاي طرف من اطراف التحكيم اللجوء الى القضاء وعلى وفق احكام المادة (253/2) مرافعات التي جاء فيها (ومع ذلك اذا لجا احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا) ب. وهذا يعني ان الحال الذي عليه النزاع في القرار محل التعليق يتعلق بشرط تحكيم في نزاع عن عقد نظم في العراق وتنفيذه في العراق، مما يعني ان عدم اختصاص القضاء العراقي مستبعد، حيث اشارت المادة (15/ج) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 الى ولاية القضاء العراقي مهما كان اطراف النزاع من الأجانب او العراقيين اذا كان موضوع التقاضي عقداً ابرم في العراق وان تنفيذه في العراق، ج. اما وجود شرط التحكيم، لا يقضي برد الدعوى نهائياً او منع إعادة النظر فيها مجدداً، لان نص المادة (253/ 3) مرافعات مدنية قررت في حال توفر شرط التحكيم وثبوته ان تقرر استئخار الدعوى وليس ردها وعلى وفق النص الاتي (اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم) 2. ان الفرق كبير بين رد الدعوى واستئخارها، وعلى وفق الاتي: أ. ان رد الدعوى هو القرار الفاصل في الدعوى ويرفع يد المحكمة عنها الا اذا طعن في قرارها، وقد اشارت المادة (159) من قانون المرافعات المدنية الى ذلك بشكل صريح حيث جاء في الفقرة (2) من تلك المادة التي تنظم اصدار الاحكام النهائية والفاصلة بالدعوى ، حيث جاء فيها ان المحكمة ان تذكر في حكمها الأوجه التي حملتها على قبول او رد الدعوى، والحكم النهائي الذي يفصل في النزاع وهو الذي يعول عليه في حماية الحقوق ويعتبر الحكم القضائي خاتمة المطاف في الخصومة ونقطة النهاية في سباق تصارع وناضل فيه ذوو الشأن بأساليب وأدوات وحجج قانونية وهو تتويج لجهود كبيرة وإجراءات طويلة قام بها الخصوم وممثلوهم والقاضي وأعوانه[1]. ب. اما استئخار الدعوى هو وقف المرافعة فيها ويقصد بوقف المرافعة تعطيل أو تعليق مؤقت لإجراءاتها لتوفر سبب من أسباب الوقف إلى أن يزول هذا السبب الذي أدى إلى الوقف[2]، ووقف المرافعة يكون في مرحلتي الأحوال الشخصية والبداءة والاستئناف ومحاكم العمل واي محكمة تنظر الدعوى بموجب مرافعة وبمواجهة الطرفين، ووقف المرافعة فان قانون المرافعات حدد لهذا الوقف ثلاث صور الأولى الوقف الاتفاقي (الاستئخار الاتفاقي) والثانية الوقف القضائي (الاستئخار القضائي)، والوقف الاتفاقي (الاستئخار الاتفاقي) وهو اتفاق الخصوم على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وعلى وفق ما ورد في المادة (82/1) من قانون المرافعات[3]، وذلك من اجل فسح المجال للخصوم في حسم النزاع ودياً وخلال مدة الوقف، الوقف القضائي (الاستئخار القضائي) وهو الوقف الذي تقرره المحكمة دون طلب من الخصوم وعلى وفق ما ورد في المادة (83/1) من قانون المرافعات[4]، على ان يكون هناك سبب ضروري يتوقف عليه حسم الدعوى، ويشير احد شراح القانون ان سبب الاستئخار يكون الفصل في موضوع خارج عن صلاحية المحكمة واختصاصها، لان المشرع العراقي جعل الاستئخار بحكم القانون ان توفر وجود شرط التحكيم تقرر المحكمة استئخار الدعوى حتى يستنفذ التحكيم اغراضه ويقدم المحكمون قرارهم[5] ، وهذا ما قضت به المادة (253/3) مرافعات مدنية. 3. وهذا يؤكد على ان ولاية المحكمة تبقى قائمة ولم ترفع يدها عن موضوع النزاع، على خلاف ما عليه عند قرارها الحكم برد الدعوى وفي حال وجود دفع من المدعى عليه باللجوء الى التحكيم على ان يقدم في الجلسة الأولى على وفق ما ورد في المادة (253/2) مرافعات ـ فان المحكمة تقرر الاستئخار وليس رد الدعوى لحين صدور قرار من هيئة التحكيم وعند ذلك تستأنف المحكمة جلسات المرافعة وتنظر في مدى توفر قرار التحكيم على الشروط القانونية ولها عند ذاك ان تقرر تصديقه ووجوب تنفيذه او تعديله او الغاءه او تعيده الى هيئة التحكيم لإصلاح ما شابه من من خلل، وعلى وفق احكام المادة (274) مرافعات مدنية، وبذلك فان المبدأ الوارد في القرار محل التعليق يتقاطع مع النصوص القانونية النافذة ولا يستقيم معها. 4. ومن التطبيقات القضائية في هذه الصدد ما قضت به محكمة استئناف البصرة الاتحادية الموقرة حيث أصدرت بصفتها التمييزية قرارها العدد 2/ب/ت/2023 في 9/1/2023 والذي قضت فيه بنقض قرار محكمة البداءة التي كانت قررت استئخار الدعوى التي تنظرها لوجود شرط التحكيم لهذا لا مورد قانوني لتطبيق احكام الاستئخار المنصوص عليها في المادة (253) من قانون المرافعات المدنية لتعلقها بالتحكيم الوطني (المحلي) وليس التحكيم الدولي ، لا سيما ان الدفع بشرط التحكيم هو دفع بعدم القبول لتنازل الطرفين بإرادتهما عند توقيع العقد اللجوء الى القضاء، مما يستلزم بعد ثبوته البت في الدعوى بحكم فاصل وليس استئخارها، وهو خلاف ما جاء في قرار محكمة التمييز محل التعليق. 5. اما الاتجاه القضائي الوارد في القرار التمييزي لا يتفق وقرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 219/هيئة موسعة مدنية/2011 في 21/8/2011 الذي جاء فيه الاتي (أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 19/8/2010 بالعدد 292/اعتراض/عمل/2005 حكما حضورياً يقضي برد دعوى المدعي استنادا للمادة (16) من عقد الاستخدام موضوع الدعوى باعتبار ان المحاكم الألمانية هي المختصة بنظر الدعوى وليست المحاكم العراقية. وترى هذه المحكمة ان المادة (15) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل نصا على الأحوال التي يقاضي فيها الأجنبي أمام محاكم العراق وقد ورد بالفقرة (ج) منها وما نصته (اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرمه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق) 6. ان قرار التحكيم ينفذ تلقائيا دون الرجوع الى القضاء عملا بأحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 لتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية حيث صادق العراق على اتفاقية نيويورك لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لعام 1958 بموجب القانون رقم 14 لسنة 2021 وهو أحدث قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم، الا ان العمل بها ما زال معطل بسبب اجتهاد القضاء العراقي بعدم الاعتراف بانها أصبحت قانون وطني واجب التطبيق، والقضاء ما زال متمسك بحرفية النصوص القانونية الفاعلة، ومصراً على قناعاته السابقة بان الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها بالقانون الوطني لا تعد قانون محلي نافذ، وانما يتعامل معها على انها جسم غريب عن منظومة التشريع العراقية. ان اتفاقية نيويورك لتنفيذ الاحكام الأجنبية لعام 1958 التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 14 لسنة 2021 قد الزمت كل دولة طرف في الاتفاقية بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، الا انها لم تضفِ عليها حجية الحكم القضائي ، وانما اشترطت ان يتبع السبيل الذي رسمه القانون الوطني المتعلق بإجراءات التنفيذ وعلى وفق ما ورد في المادة (3) من الاتفاقية[6] ، الا ان الوضع الراهن في العراق في ظل نصوص قانون المرافعات لا يعتبر قرار المحكمين ذو حجية بالمطلق، وانما الحجية تكون لقرار المحكمة المختصة التي تصدر حكمها بتصديق قرار المحكمين وعلى وفق ما ورد في المادة (271) من قانون المرافعات المدنية ويذكر ان محكمة التمييز الاتحادية بقرارها العدد 234/235/هيئة موسعة مدنية/2012 بان ان احكام التحكيم التي نص عليها قانون المرافعات المدنية العراقي لم تفرق بين التحكيم الذي يجري داخل العراق أو خارج العراق، 7. كما لوحظ وجود صراع خفي ومعلن أحيانا بين القضاء والسلطة التنفيذية، حول تفعيل العمل باتفاقية نيويورك لعام 1958 المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، حيث يسعى مجلس الوزراء الى إيجاد مخرج قانوني للعمل بالاتفاقية ، الا ان القضاء ما زال متمسك بحرفية النصوص القانونية الفاعلة، ومصراً على قناعاته السابقة بان الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها بالقانون الوطني لا تعد قانون محلي نافذ، وانما يتعامل معها على انها جسم غريب عن منظومة التشريع العراقية[7]. مع التقدير سالم روضان الموسوي قاضٍ متقاعد
الهوامش ________________________________________ [1] الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ الحكم القضائي اركانه وقواعد اصداره ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ط 1 عام 2011ـ ص 17 [2] الدكتور نجيب احمد عبدالله ثابت الجبلي ـ الوسيط في قانون المرافعات دراسة مقارنة ـ منشورات مكتبة الوفاء القانونية في الإسكندرية ـ طبعة عام 2014 ـ ص 702 [3] نص المادة (82/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم) [4] نص المادة (83/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت إيقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها، ويجوز الطعن في هذا القرارات بطريق التمييز) [5] القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج4 ـ منشورات المكتبة القانونية في بغداد ـ الطبعة الثانية عام 2008ـ ص 452 [6] نص المادة (3) من اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية لسنة 1958 (تعترف كل من الدول المتعاقدة بسلطة القرار التحكيمي وتؤمن تنفيذ هذا القرار وفق قواعد اصول المحاكمات المتبعة في الاقليم الذي تم فيه التذرع بالقرار طبق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية: لا تفرض , من اجل الاعتراف بالقرارات التحكيمية التي تنطبق عليها الاتفاقية الحالية وتنفيذها, شروط اقسى ومصاريف قضائية تفوق بشكل ملحوظ الشروط المفروضة للاعتراف بالقرارات التحكيمية الوطنية وتنفيذها) [7] للمزيد انظر مؤلفنا الموسوم ـ تفاق التحكيم بين الشرط والمشارطة وإشكالية التنفيذ في ضوء القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، دراسة تحليلية مقارنة معززة بتطبيقات قضائية ـ منشورات الحلبي الحقوقي ، طبعة عام 2024
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اليات مناقشة وتقييم بحث الترقية للقاضي بين الماضي والحاضر؟
-
تعزيز الثقة في تطبيق القانون أفضل من التعديل الذي لا يعالج ج
...
-
عندما تناقش محكمة التمييز دفوع الطاعن فإنها تخلق الاطمئنان ل
...
-
البيانات الوجوبية في عريضة الطعن التمييزي بين النص القانوني
...
-
هل يجوز رد دعوى المدعي ومن ثم الحكم لصالحه؟ قراءة في قرار ال
...
-
ما هي عقوبة من يمارس المحاماة واسمه غير مسجل في نقابة المحام
...
-
ان النزاهةَ شجاعةٌ تًخلِدً صاحبها (الشهيد نصرالله)
-
هل يجوز للمواطن ان يشارك في اعداد التشريعات؟
-
هل يسري سبق الفصل على القرار التفسيري؟ قراءة في القرار التفس
...
-
قوانين الوطن وقوانين الأنظمة في المنظومة التشريعية العراقية
-
كيف يؤدي المواطن واجبه الدستوري بحماية المال العام؟
-
أسباب الخوف والقلق من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟
-
مدة تحديد جلسة النطق بالحكم في المادة (156) مرافعات، هل هي ح
...
-
النشيد الوطني الحسيني (يحسين بضمايرنه)
-
نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 وم
...
-
اتفاق التحكيم بين الشرط والمشارطة وإشكالية التنفيذ في ضوء ال
...
-
الأوضاع الاقتصادية وأثرها على كتابة الدستور (الدستور العراقي
...
-
قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
-
قراءة دستورية لمناسبة عيد الغدير الاغر
-
الحاكم والحج والحواشي
المزيد.....
-
فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن حق شعبها في تقرير مصير
...
-
استطلاع: 69% من الإسرائيليين يؤيدون إتمام صفقة تبادل الأسرى
...
-
حماس: تصريحات الخارجية الأمريكية حول غزة ترقى لجرائم حرب
-
تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة: حرب إسرائيل في غزة -تتسق مع
...
-
الأونروا.. -كنيست الإحتلال- سن قوانين لتعطيل المنظمة الأممي
...
-
-مقبرة الأحياء-.. معاناة الأسرى في سجون الاحتلال
-
RT ترصد عودة لاجئين سوريين من لبنان
-
حماس: تصريحات الخارجية الأمريكية حول غزة ترقى لجرائم حرب
-
اعتقال ثلاثة -سائقي كوستر- قتلوا مواطناً في باب المعظم
-
صحيفة: ماسك التقى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة لأكثر من
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|