أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008















المزيد.....

الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8148 - 2024 / 11 / 1 - 18:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمن احكام قانون المساءلة والعدالة الية تطبيقه بشأن المشمولين بالإجراءات وفق احكامه ولغرض الوقوف على الية تطبيق احكام القانون فضلا عن التطبيق للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بهذا الشأن نبين الاتي:
أولاً: نصت احكام المادة ( 6) من القانون على ( أولاً:- إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.ثانياً:- إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد ثالثاً:- إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.رابعاً:- يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.خامساً:- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.سادساً:- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.سابعاً:- لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (٢٠/٣/٢٠٠٣) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول. ثامناً:- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.تاسعاً:- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.عاشرا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام ) .
ثانياً: الفئات المشمولة بأحكام القانون.
تضمن نص احكام المادة (6) من القانون الفئات المشمولة بالإجراءات كما يلي:
1. إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
وهذا الحكم واضح وهو ان المذكورين انفا لا يحق لهم الاستمرار بالوظيفة، انما الإحالة الى التقاعد بحكم القانون اما الحقوق التقاعدية، فأن هيئة التقاعد الوطنية هي المختصة بمنحهم هذه الحقوق في الاستحقاق وفق سني الخدمة والعمر.
2. إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.
وهذا النص يتضمن إحالة من يشغل المناصب العليا ، اما من هو بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل فانه يحق له الاستمرار بالوظيفة باستثناء الجهات المذكورة بالقانون.
3. إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
تضمن هذا النص الإحالة الى التقاعد بحكم القانون.
4. يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.
لم يتضمن القانون منح أي حقوق لمن عمل في هذا الجهاز.
5. السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.
6. لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.
7. يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.
وتضمن هذا النص ان شمول العضو في حزب البعث المنحل واثرى على حساب المال العام يعني استمراره بالوظيفة، ولكن لا يمكن توليه المناصب العليا ومن الجدير بالذكر ان المقصود هو ان يكون عضوا واثرى على حساب المال العام في ذات الوقت لتطبيق النص.
ثالثاً: الإحالة الى التقاعد. في حال كان المشمولين بالإجراءات انفا غير مشمولين بقانون التقاعد الموحد بالإحالة الى التقاعد بسب عدم بلوغهم السن القانوني للإحالة الى التقاعد فيجري احالتهم الى الوزارات الأخرى باستثناء كل من (الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية).
رابعاً: الاستثناء من احكام القانون. بشأن الاستثناء من الإجراءات فقد نظمتها احكام المادَة(12) من القانون بالنص على (لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.)، والتساؤل الذي برز هنا متى يحق للمشمول بأحكام القانون التقدم بطلب الاستثناء وماهي شروط الاستثناء وهي كما يلي:
شروط الاستثناء:
1. تقديم الطلب الى مجلس الوزراء بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ.
2. بيان رأي الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وفي حال اعتراضها على الاستثناء بيان سبب الاعتراض.
3. تصويت مجلس الوزراء على الاستثناء.
4. موافقة مجلس النواب على القرار.
الاثار القانونية على الطلب:
بعد صدور القرار يحق للمشمول بأحكام القانون الذي صدر بحقه قرار الاستثناء التمتع بالحقوق كافة للموظف بشأن ممارسة اعماله الوظيفية وبرز تساؤل عن التعيين بالمناصب العليا وهل يحق له التعيين بهذه المناصب وهناك راي ان صدور القرار بالاستثناء يتضمن إمكانية ترشيحه للتعيين بالمناصب العليا باستثناء المناصب السياسية وهناك رأي خر مفاده ان المشمول بالاستثناء يحق له العودة الى الوظيفة من دون التعيين بالمناصب العليا.



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفق القانون العراقي والقانون الفر ...
- التنظيم القانوني للراتب في العراق
- التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية
- المساواة في التعيين تعليق على قرار المحكمة الإدارية العليا ر ...
- تفرغ الموظف في القانون العراقي
- حقوق الموظف اثناء مدة التجربة في القانون العراقي
- التنظيم القانوني للراتب الوظيفي في العراق
- الحقوق المالية للموظف المتفرغ في القانون العراقي والقانون ال ...
- التمييز بين الإحالة الى التقاعد واستحقاق الحقوق التقاعدية تع ...
- الحفاظ على المال العام تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العل ...
- الأثر القانوني لمقدمات الدساتير على القرارات الادارية تعليق ...
- تعيين المحافظ في العراق وفق احكام قانون المحافظات غير المنتظ ...
- اختصاصات هيئة النزاهة بالتحقيق الإداري تعليق على قرار المحكم ...
- التنظيم القانوني لترفيع الموظف المتمتع بالإجازة وفق القانون ...
- التعيين واعادة التعيين في قانون رقم (13) لسنة 2023(قانون الم ...
- الحقوق التقاعدية للموظف المؤقت المتعاقد وفق احكام القرار (31 ...
- التنظيم القانوني لتشغيل الاجراء اليوميين
- النقل والتنسيب والتكليف في النظام الوظيفي في العراق
- التنظيم القانوني للدراسة خارج العراق وفق احكام القانون العرا ...
- انهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة وفق احكام الماد ...


المزيد.....




- السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام مواطن -قصاصا- وتكشف عن ...
- الإمارات ترسل طائرة إغاثية للاجئين اللبنانيين والعائدين السو ...
- -اليونيسيف-: مخاوف على آلاف الصغار في شمال غزة بسبب شلل الأط ...
- نادي الأسير الفلسطيني يعلن حصيلة اعتقالات جديدة في الضفة الغ ...
- مراسلنا: إصابة مديرة -اليونيسيف- بشمال غزة جراء إلقاء قنبلة ...
- هل يستطيع برنامج الغذاء العالمي أن يحل محل الأونروا في غزة؟ ...
- شقيقة كيم تدين انتقاد الأمم المتحدة لإطلاق بيونغ يانغ صاروخا ...
- -قتل وتشريد وعنف جنسي-.. الأمم المتحدة تدين هجمات -الدعم الس ...
- إعلام عبري ينشر صورا للمشتبه بتسريبه وثائق سرية ونتنياهو ينف ...
- اللجنة الأممية المشتركة تدعو لوقف مهاجمة الفلسطينيين وفرق ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008