وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)
الحوار المتمدن-العدد: 8146 - 2024 / 10 / 30 - 10:05
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لا أعرف من هو ذلك الفقيه الذي سرّب للناس ان جريمة الاحتيال منظمة وفق احكام المادة (٥٦) وليس (٤٥٦) بحيث الصغير والكبير الان في العراق حينما يريد ان يصف شخص بأنه محتال وليس ثقة وغير امين في معاملاته المالية يقول لك انه (٥٦) ولم يكّلف احد من اهل القانون نفسه في ان يتصفح متن قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ويرجع الى نصوصه هل فعلا القانون جرّم جريمة الاحتيال وفق المادة (٥٦) ام المادة (٤٥٦) ومن خوّل فقهاء الشارع ان يطلقوا على فعل رقم مادة لا علاقة لها به، فالمادة ( 56) من قانون العقوبات خاصة بالاتفاق الجنائي لا باستعمال طرق الاحتيال ونصها واضح (١ – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا اذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق.
2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة)
اما جرائم الاحتيال فقد وردت في المواد (٤٥٠ الى ٤٥٩) والتي اعتبرتها المادة( 21) من القانون من الجرائم المخلة بالشرف، ناهيك انك عندما تقرأ المادة( 456) سوف لن تجد كلمة نصب ابدا اذ انها تنص على : "١ – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك بإحدى الوسائل التالية:
ا – باستعمال طرق احتيالية.
ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شان ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على اي سند اخر يمكن استعماله لأثبات حقوق الملكية او اي حق عيني اخر. او توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله" فمن اين جاءت مفردة النصب لا ادري ، المهم هل تعلمون ان هذه الاخطاء التي يرددها الناس في الشارع أثرت حتى على اهل القانون ويرددونها ليل نهار ، بل حتى داخل المحاكم تقول لهم ما تهمة هذا الشخص يخبرونك انها نصب واحتيال !
والحال لا المادة ٥٦ تتعلق بجريمة الاحتيال ولا نصها الحقيقي يتضمن مفردة نصب اذن كم تؤثر لغة الشارع فينا وتتقدم على لغة القانون مع الاسف ، ولا ادري اين دور اهل القانون التوعوي في مجتمعاتهم وما الذي يجعلهم يكونوا حشر مع الناس عيد كما يُعبر!
اما كان الاولى بهم ان يقولوا للناس الصحيح ويرتفعوا بهم الى مستوى الثقافة القانونية الصحيحة لا ان ينزلوا معهم الى الخطأ!
#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)
Waleed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟