|
عندما تناقش محكمة التمييز دفوع الطاعن فإنها تخلق الاطمئنان لدى أطراف الدعوى وتعزز من الثقة بالأحكام القضائية (قرار محكمة التمييز عام 1973 انموذجاً)
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8141 - 2024 / 10 / 25 - 16:15
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
عندما تناقش محكمة التمييز دفوع الطاعن فإنها تخلق الاطمئنان لدى أطراف الدعوى وتعزز من الثقة بالأحكام القضائية (قرار محكمة التمييز عام 1973 انموذجاً) أصدرت محكمة التمييز في العام 1973 قراراها المرفق في ادناه وتم نشره في النشرة القضائية التي كانت يصدرها المكتب الفني في محكمة التمييز العراق وتطبع وتوزع من وزارة العدل في العدد الأول السنة الرابعة للأشهر (كانون الثاني- شباط – اذار) من عام 1973 ويذكر ان المكتب الفني نظمت اعماله ومهامه بموجب النظام رقم 32 لسنة 1966 الملغى حيث جاء في مادته الأولى (يتشكل المكتب الفني من حاكم مشرف وعدد كاف من الموظفين حسب الحاجة) ويرتبط برئيس محكمة التمييز على وفق احكام المادة الثانية من النظام ، ويتولى رئيس محكمة التمييز لجنة خاصة لإصدار مجموعة دورية بمقررات واحكام محكمة التمييز ذات المبادئ القانونية. وتقوم هذه اللجنة بدراسة قرارات محكمة التمييز وتستخلص منها ما يصلح لنشره في المجموعة خدمة للفقه والقضاء وتشتمل على مختلف فروع القانون ويكون اصدارها مرة واحدة في السنة على الاقل باسم قضاء محكمة تمييز العراق وتطبع على نفقة الحكومة وفي مطبعتها او في احدى المطابع الاهلية عند تعذر ذلك وعلى وفق احكام المادة (الرابعة) وتوزع المجموعة على المحاكم وعلى من ترى وزارة العدل ارسالها اليه من المعنيين بشؤون القانون والمكتبات العامة بدون مقابل وتوزع في الاسواق بالسعر المعين من قبل اللجنة ويقيد اثمان ما يباع منها ايراد للخزينة وعلى وفق احكام المادة (السادسة)من النظام. تنويه: لابد من تقديم الشكر والامتنان للأستاذ المحامي احمد مجيد الحسن لمساعدته في اخراج القرار من صورته في الورق الى ملف (word) سهل من مهمة نشره بهذه الصورة الواضحة.
اولاً: المبادئ التي وردت في قرار الحكم 1. ليس للمتولي ان يستدين لتعمير الوقف دون اذن من المحكمة الشرعية أو تفويض من الواقف فاذا استدان بخلاف ذلك فلا يحق له الرجوع بالدين على الوقف. 2. لا يباع الموقوف الا اذا اشترط الواقف الاصلي للمتولي بالاستبدال او اذا اذن القاضي به عند انتقاء شرط الواقف ويقيد اذن القاضي بوجود الضرورة وهي انعدام منفعة الوقف وعدم وجود ريع يعمر به فيجوز بيع قسم منه لتعمير القسم الآخر واذا انعدم المسوغ بطل بيع الوقف حتى وان كان البائع هو القاضي كما لا يجوز بيع الوقف العامر ولا البيع بغبن فاحش ولا من يكون له على المستبدل دين واذا بيعت الموقوفات بمسوغ فتشترى بثمنها عين تكون وقفا عوضا عنها. 3. تعتبر حجة استبدال الوقف بمثابة حكم ويتعين ارسالها للتمييز. 4. عدة التقادم في الوقف ست وثلاثون سنة. ثانياً: نص قرار الحكم كما نشر في النشرة القضائية المنوه عنها في أعلاه رسماً واسلوباً محكمة التمييز الهيئة العامة العدد: 1و3/هيئة عامة ثانية/1973 موحدة التاريخ: 17/3/1973 المبادئ التي تضمنها قرار الحكم
رقم القرار - ١و٢ / هينة عامة ثانية/ ٧٣ موحدة تاريخ القرار - ١٧٣䀈 قدم (ع) المتولي على الوقف الذرى للحاج (ع ، ب) و (ع ، ق) بموجب حجة التولية الصادرة من المحكمة الشرعية الجعفرية ببغداد بعدد ۱۳۲ وتاريخ ٤/مايس/9٤١ عريضة الى المحكمة الشرعية الجعفرية ببغداد الرصافة بتاريخ ٢٤٩١٩٥٥ ادعى فيها ان من جملة الموقوفات التي تحت توليته الدكاكين والمسقفات الكائنة في محلة باب السيف المرقمات ٧٩/٤ و ٧٩ آ و ۷۹ ب و ۷۹ س و ۷۹ د و ۷۹ ج و ٧٩ ف وكذلك الدكاكين والخان الواقعة في محلة رأس الجسر وارقامها ٤٥/١١د و ٤٤/١١ و ١١ / ٢٤٤ و ١١ / ٤٩ و ١١ / ٢٤٥ و ١١ / ٤٥ س و ٥١ و ٢٥١ و ٥١ ب و ۵۳ و ١٥۹ و ٥٩د و ۱۱۰ و ۱۱۰ س و ۱۱۰ ب و ۱۱۰ ش وان هذه الدكاكين كانت خالية معدومة الغلة فعمر قسما منها المتولي السابق الشيخ (أ) عمارة بسيطة نظرا الى ظروف زمانه ثــم تهدمت اعيانها فأصبحت معدومة الغلة ثم قام اخ المتولى المرتزق (ع ) بتعميرها والانفاق عليها بأذن منه ومن ماله الخاص وصرف عليها مبلغا قدره خمسة وعشرون الف دينار وبقى الوقف مدينا له بها، ولما كان (المتولي) غير قادر على ايفاء هذه الديون المترتبة على الوقف لذا طلب من المحكمة الشرعية الاذن له بإيجار الموقوفات المذكورة الى اخيه (خ ، ر) عوض دينه. وبعد اجراء الكشف على الاملاك المذكورة وبالاستناد الى فتوى السيد (م ، ح) اصدرت المحكمة الشرعية الحجة المرقمة ٣٧ عدد الاساس ٣٥٠/٩٥٥ والمؤرخة في ٣١٠١٩٥٥ التي تقضى بالأذن للمتولي المذكور بان يؤجر الاوقاف المذكورة بعمارتها الى المرتزق (ع ، ر) لمدة خمسة عشر عاما وسبعة اشهر ونصف شهر اعتبارا من تاريخ الطلب المصادف ٢٤٩٥٥ على ان يسلم الموقوفات المذكورة عند نهاية المدة الى الوقف صالحة للاستعمال بلا عوض على اساس ان الخبراء قدروا كلفة البناء من ذلك الوقت أي بتاريخ 28/9/955 ببيع تسعة عشر الف ومائتي دينار فتكون المدة الكافية لاستيفاء الدائن ما صرفه على الوقف المذكور هي خمسة عشر عاما وسبعة اشهر ونصف شهر . وبعد سبعة عشر يوما من صدور الحجة المذكورة أي بتاريخ ۲۰ -۱۰١٩٥٥ بالتحديد، قدم المتولي المذكور نفسه والى نفس المحكمة الشرعية طلبا يتضمن طلب الاذن من المحكمة له ببيع نفس الاملاك المدرجة اعلاه ذات تسلسلات ٣٥٧، ٣٥٤ باب السيف و ٢٥٤ و ١٩١ و ١٨٦ و ٧ و ٤٠٨ الواقعة في محلة رأس الجسر الى نفس المستأجر شقيقه (ع ، ر) وذلك لان الاملاك المؤجرة المذكورة اصبحت مسلوبة المنفعة ولغرض تعمیر مستغلات اخرى للوقف وهى المرقمات ٢٩،٢٧،٢٣،٢۵،۲۱ و ٨/٣١ الواقعة في محلة باب السيف وبعد اجراء الكشف الاصولي وتقدير قيمة الاملاك من قبل الخبراء واستماع شهادة نفس الشهود الذين شهدوا في الحجة السابقة اصدرت المحكمة الشرعية المذكورة الحجة المرقمة ٣٩٥ عدد الاساس ۳۷۷/ ١٩٥٥ والمؤرخة في ٢٧١٠ ٩٥٥ بالأذن للمتولي المذكور ببيع الاملاك المشار اليها اعلاه والمؤجرة بالإجارة الطويلة الى نفس المستأجر (ع ر) ببدل لا يقل عن سبعة الاف وثمانية وعشرين دینار. كما ان نفس المتولي السابق المذكور اعلاه (ع) قدم عريضة بتاريخ ۲۰/اب/٩٥٥ الى نفس المحكمة الشرعية المذكورة ادعى فيها بان من جملة الوقف المذكور وقف الحاج (ع ، ب) و (ع ، ی) البستان تسلسل ١٧٦ الواقعة في محلة علاوى الحلة والبالغة مساحتها خمسة دونمات واحد عشر اولكا واربعة وعشرين مترا مربعا، ونظرا لفتح الشوارع الجديدة من اطرافها الاربعة فقد اصبحت مساحتها عشرة الاف متر مربع وغدت البستان المذكورة عرصة فضاء لا ينتفع بها بصفة بستان، وفي سنة ١٩٤٣ اتفق مع اخيه المرتزق (ع ، ر) بأن يشيد على العرصة المذكورة عمارات بموجب مقاولة بينهما نظرا لعدم وجود مال للوقف لتعمير هذه العرصة الكبيرة فقام المومأ اليه (ع) بإنشاء سبعة عشر دكانا ومقهيين ودار متخذة كمدرسة ودارا صغيرة ملاصقة للمدرسة ودارين كبيرين يسكن كل واحد منهما في احداهما، كما انشأ ثلاث دور اخرى احداها مشغول كمدرسة للأطفال واثنتان مؤجرتان، وقد بلغت قيمة هذه العمارات خمسة واربعين الف دينار صرفها المذكور (ع ، ر) من ماله الخاص وبقى الوقف المذكور مدينا له بالمبلغ المذكور، لذا طلب الاذن من المحكمة بتسجيل العمارات المذكورة المنشأة على أرض الوقف وبأن يستوفى المزبورة (ع ، ر) ماله من بدلات ايجارها. وبعد ان أجرت المحكمة الكشف على العمارات المذكورة قدرت قيمتها باثنين واربعين ألف وخمسمائة دينارا اصدرت الحجة المرقمة ۲۹٥ عدد الاساس ٢٨٥/955 والمؤرخة فى ٢٢/آب/٩٥٥ بتسجيل العمارات المنشأة على الاعيان الموقوفة المذكورة اعلاه وقفا تابعا للأرض وشروط الواقف وبالأذن للمتولي بأن يؤجر الاوقاف المذكورة بعماراتها على المرتزق الدائن (ع ، ر) لمدة اثنتين وعشرين سنة وتسعة اشهر اعتبارا من تاريخ الطلب المصادف ٢٠٨٩٥٥ وان يسلم الموقوفات المذكورة عند نهاية المدة الى الوقف بلا عوض.. وبعد ثلاثة وثلاثين يوما اي بتاريخ ٢٤٩٩٥٥ ، قدم المتولي المذكور نفسه طلبا الى نفس المحكمة طلب فيه الاذن له ببيع عرصة الوقف تسلسل ١٧٦ علاوى الحلة مع العمارات المشيدة عليها والمؤجرة الى اخيه (ع ، ر) بالإجازة الطويلة لمدة ثلاث وعشرين سنة بموجب الحجة الشرعية المرقمة ٢٩٥ عدد الاساس ٢٨٥/ د ٩٥ والمؤرخة في 2٢/8/955 الى نفس المستأجر على اساس ان العرصة المذكورة مع العمارات المشيدة عليها مسلوبة المنفعة الى نهاية ۱۹۷۸ وعلى ان يقوم بتعمير الدارين الموقوفتين المرقمتين 2/9 و 2آ/9 والدكاكين الستة المفرزة منها بصورة غير رسمية ببدل البيع المذكورة. وبناء على الكشف الذي اجرته المحكمة وتقدير الخبراء اصدرت المحكمة المذكورة الحجة المرقمة ٣٦٩ وعدد الاساس ٩٥٥/٣٤٩ والمؤرخة في ٣١٠١٩٥٥ المتضمنة بالإذن للمتولي المذكور ببيع عرصة الوقف تسلسل ١٧٦ علاوي الحلة مع العمارات المشيدة عليها إلى المستأجر (ر) يبدل قدره ثلاثون الف دينار على ان يقوم المتولي بتعمير الملكين 2/9 و 2آ/9 والدكاكين المفرزة منها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ التسجيل تحت اشراف المحكمة مباشرة . وبناء على الطلب الواقع من ذوى العلاقة واستفسار مديرية التسجيل العقاري العامة من المحكمة الشرعية ببغداد - الرصافة، فقد ارسلت المحكمة المذكورة الحجتين المرقمتين ٣٦٩ و ٣٩٥ والمؤرختين في ٣١٠ ۹۵۵ و ٩٥٥۱۰۲۷ الانفتي الذكر لإجراء التدقيقات التمييزية عليهما ان كانتا خاضعتين للتمييز الوجوبي وفقا لحكم المادة (٥٠) من القانون الوقتي للمرافعات الشرعية السابق والمادة ۳۰۹ من قانون المرافعات المدنية الجديد. القرار- لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد ان المحكمة الشرعية الجعفرية ببغداد كانت قد اصدرت الحجة المؤرخة في ٣١٠ ٩٥٥ بناء على طلب المتولي (ع) بأعطاء القطع الموقوفة المشار اليها في الحجة والواقعة في محلتي باب السيف ورأس الجسر الى شقيقه الناظر (ع ، ر) بالإجارة الطويلة لمدة خمسة عشر عاما وسبعة اشهر ونصف على اساس ان شقيقه قد عمر الاملاك المذكورة من ماله الخاص بأذن منه قبل مراجعة المحكمة وصرف عليها مبلغ خمسة وعشرين الف دينار، وبعد سبعة عشر يوما من صدور الحجة المذكورة طلب المتولي الاذن من المحكمة ببيع الاملاك المؤجرة بموجب الحجة السابقة إلى نفس المستأجر شقیقه (ع ، ر) على اساس ان هذه الاملاك أصبحت مسلوبة المنفعة حتى يعمر املا کا أخرى للوقف واقعة في محلة باب السيف، فأذنت المحكمة بالحجة المؤرخة في ٢٧١٠٩٥٥ ببيع تلك الاملاك الموقوفة المؤجرة بالاجارة الطويلة الى المستأجر المذكور ببدل لا يقل عن سبعة الاف وثمانمائة وثمانية وعشرين دينارا، ثم انه بناء على طلب المتولي المشار اليه اصدرت المحكمة الشرعية الحجة المؤرخة في ٢٢٨٩٥٥ بالإذن للمتولي بتأجير العرصة ذات تسلسل ١٧٦ علاوى الحلة الى اخيه (ع ، ر) بالاجارة الطويلة لمدة اثنتين وعشرين سنة وتسعة اشهر على اساس ان المستأجر قد عمر الاملاك المذكورة من ماله الخاص بأذن واتفاق المتولي قبل مراجعة المحكمة وأنه صرف عليها خمسة واربعين الف دينار والتي قدر الخبراء قيمة العمارات بمبلغ اثنين واربعين الف وخمسمائة دينار. وبعد ثلاثة وثلاثين يوما اصدرت المحكمة المذكورة الحجة المؤرخة في ٣١٠٩٥٥ بالإذن للمتولي المشار اليه ببيع عرصة الوقف المرقمة تسلسل ١٧٦ علاوى الحلة مع العمارات المشيدة عليها إلى نفس المستأجر اخيه (ع ، ر) ببدل ثلاثين الف دينار بحجة انها مسلوبة المنفعة على ان يعمر بالبدل المذكور ملكين لنفس الوقف مع الدكاكين الستة المفرزة منها لكون ابنيتها قديمة. وبناء على مراجعة ذوى العلاقة وسؤال مديرية الطابو العامة فقد ارسلت المحكمة الشرعية الحجتين المؤرختين فى ٣ - ١٠٩٥٥ و ٢٧ - ١٠١٩٥٥ والمرقمتين ٣٦٩ و ۳۹٥ لإجراء التدقيقات التمييزية ان كانتا خاضعتين للتمييز الوجوبي وفق المادة (٥٠) من القانون الوقتي للمرافعات الشرعية السابق والمادة (۲۰۹) من قانون المرافعات المدنية الجديد. ولدى تدقيق الحجج المذكورة اعلاه نجد ان حجتي الاستبدال قد استندتا الى حجتي الاجارة الطويلة، فبخصوص حجتي الاجارة الطويلة للموقوفات نجد انهما قد صدرتا استنادا الى ادعاء المتولي بأن شقيقه قد عمر الموقوفات المذكورة من ماله الخاص بأذن منه وقبل مراجعة المحكمة، فهذا الادعاء على فرض صحته فانه يتناقض مع ما جاء في الاستفتاء حيث جاء في الفتوى ان المتولي واخاه قد بنيا العمارات المذكورة فضولا دون اذن او اتفاق والتناقض موجب لرد الادعاء، فضلا عن ان استدانة المتولي من اخيه كانت بدون اذن من المحكمة وهذه لا تصح شرعا لان الحكم الشرعي هو ان اعيان الوقف اذا احتاجت لترميم او تعمير ولا غلة للوقف فللمتولي ان يستدين بأذن القاضي ، ويكمل النقص على ان يسدد الدين من الغلة ، الا اذا اشترط الواقف لـه بالأذن بالاستبدال من اذن القاضي بالاستدانة ، واذا استدان المتولي بلا أمر القاضي وبدون تفويض من الواقف فليس له الرجوع بالدين على الوقف ، وعليه يكون اذن المحكمة الشرعية بالاجارة الطويلة الى شقيق المتولي باعتبار ان ما صرفه على عمارة الوقف دين، هو مخالف للشرع اما فيما يخص حجتي الاستبدال فقد تبين ان مقتضى الوقف الا يباع الموقوف الا في حالتين الحالة الاولى فيما اذا كان الواقف الاصلي اشترط لنفسه او لمن يتولى الوقف الاستبدال والحالة الثانية اذا لم يشترط الواقف الاستبدال جاز للقاضي ان يأذن باستبداله اذا رأى ضرورة لذلك عند انعدام منفعة الموقوفات بالكلية ولم يكن للوقف ريع يعمر به فيجوز بيع قسم منه ، فلا يصح بيع يصح بيع الوقف دون مسوغ شرعي ويعتبر البيع باطلا ولو كان القاضي هو البائع ، كما لا يصح بيع الوقف العامر ، والوقف الجائز بيعه حكما للاستبدال بيع به لا يصح بيعه بغبن فاحش ولا لمن يكون له على المستبدل دين ويكون البيع باطلا ، واذا بيعت العين الموقوفة بيعا حكيما بمسوغاته الشرعية للاستبدال بها فثمنها يكون وقفا بمنزلة العين الاصلية فلا يملكه الواقف ولا الموقوف عليهم ولا يورث، بل يشترى بثمنها عين وتصدر في كل استبدال حجتان طبقا لحكم المادة (٥٠) من القانون الوقتى للمرافعات الشرعية ، والمادة السابعة من قانون ادارة الاوقاف رقم ۲۷ لسنة ۱۹۲۹ النافذ أنذاك وتعليمات وزارة العدل المرقمة أ-١٠١٠ والموءرخة فى ٨ شباط سنة ۹۲۹ فالحجة الاولى هي حجة الاذن بالاستبدال وتكون بناء على مراجعة المتولى وعرضه القضية على القاضى بطلب تحريرى ثم يبدأ القاضي باجراء معاملات تعتبر تمهيدية وتلك هي قيد الطابو وحجة الوقفية ثم كشف المحل بمعرفة خبراء ثقاة ودرس المسوغات الشرعية ، فاذا ثبت لديه المسوغ ، ووجد ضرورة للاستبدال ومصلحة الوقف اصدر حجة الاذن بالاستبدال ، وحجة الاذن هذه ترسل الى مجلس التمييز الشرعى لتدقيقها ، فاما ان تنقض او تصدق ، واذا صدقت فتعاد الى محكمتها وهذه المحكمة ترسلها الى وزارة العدل التي تقدمها الى رئاسة مجلس الوزراء لاستحصال الارادة الملكية او المرسوم الجمهوري بالاذن بالاستبدال وبعد اقترانها بالإرادة ، تبدأ المرحلة الثانية ، وهى صدور الحجة الثانية وهى حجة الحكم بصحة الاستبدال ولزومه فبعد صدور الارادة او المرسوم تبدأ المحكمة بالشروع بمعاملة الاستبدال فتعلن عن البيع فى صحيفتين محليتين ثم تجرى المزايدة العلنية كما تجرى فى دائرة الطابو ، ثم تحال احالة اولية بعهدة الراغب ولغرض بلوغ القيمة الحقيقية ولمنع حصول الغبن يعلن عن البيع فى الصحف المحلية مرة ثانية ، ثم تجرى المزايدة وبعد انتهاء الرغبات تحال بعهدة المشترى احالة قطعية ، حتى اذا رست على الراغب الاخير يحضر المستبدل و المستبدل منه وبعد مرافعة يصدر الحكم بصحة الاستبدال ولزومه ويرسل الحكم الى مجلس التمييز الشرعي او محكمة التمييز فيدقق فأما ان ينقض او يصدق ، فاذا صدق فتكون القضية قد اكتسبت القطعية ثم يجرى التسجيل بدائرة الطابو بناء على الاعلام المكتسب القطعية اما دفع المتولي بأن الحجة المعروضة على التمييز ليست اعلاما فلا ضرورة لتصديقها بموجب المادة (٥٠) من القانون الوقتي للمرافعات الشرعية ، فهو مردود لما ذكرناه آنفا ، ولا الحجة الثانية الصادرة بالحكم بصحة الاستبدال ولزومه اعلام وقد اوجب القانون ومنشور وزارة العدل الصادر بموجبه رفع قضايا الاستبدال الى محكمة التمييز من القضاة انفسهم لمرتين الاولى بتمييز حجة الاذن بالاستبدال والثانية تمييز حجة الحكم بصحة الاستبدال ولزومه. وقد جرى عليه العمل في جميع المحاكم الشرعية لكافة قضايا الاستبدال كما هو ثابت من سجلات المحاكم ومحكمة التمييز وديوان وزارة العدل التي يمر من طريقها الاستبدال الى مجلس الوزراء لاستصدار الارادة الملكية او المرسوم الجمهوري، فضلا عن ان الوقف لا يصبح ملكا ويباع الا بحكم شرعي وليس عن طريق حجة ولائية مجردة، فتعتبر حجج الاستبدال من الحجج الحاوية على حكم وهى من الحجج التي تعتبر بمثابة الاحكام الواجبة التمييز خاصة وان حجج الاستبدال كانت ومازالت تعرض على محكمة التمييز، وان التمييز هنا من حق القانون، خاصة وان التصرف فى الوقف واجراءات التصرف فى الوقف تعتبر من النظام العام حسب منطوق المادة (۱۳۰) من القانون المدني بوجه خاص، كما ان القانون يسرى على ما سبق من الوقائع اذا كان متعلقا بالنظام العام (بموجب المادة العاشرة من القانون المدني)، اما دفع المتولي بأن الملك الموقوف قد سجل فى دائرة الطابو ملكا صرفا قبل سبعة عشر عاما فلا تسمع الدعوى للتقادم بموجب المادة ٤٢٩ مدنى، فهو غير وارد أيضا، اذ ان مدة التقادم تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة طبقا لحكم المادة (٤٣٧) من القانون المدني وحيث انه قد اقيمت الدعوى بتصفية الوقف في سنة ١٩٦٣ بالدعوى البدائية المرقمة ٦٣/٢٤٠٦ وأقيمت دعوى بأبطال الحجج من قبل مدير الاوقاف وبعض المرتزقة فى سنة ١٩٦٨ بالدعوى البدائية المرقمة ٦٨/٢٣١٦ فقد انقطع التقادم المزعوم بالمطالبة القضائية فضلا عن ان مدة التقادم في الوقف ستة وثلاثون سنة وليس خمس عشرة سنة كما ادعى المتولي. أما دفع المتولي بأن كل ما يثار حول الوقف تختص به محكمة التصفية بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة من مرسوم جواز تصفية الوقف الذرى رقم (1) لسنة ١٩٥٥ فأنه غير وارد ، اذ ان محكمة التصفية تستند في تحديد وتعيين اصحاب الاستحقاق وسهامهم إلى الاحكام القضائية المكتسبة القطعية وحجج الوقف والوثائق المعتبرة قانونا وذلك حسب منطوق المادة العاشرة من المرسوم، ولا يمكنها الاعتماد على حجة بالاستبدال لم يكتسب حكمها الدرجة القطعية ، وحيث ان هذه الحجج قد ارسلت الى التمييز حسب القانون لتدقيقها وعرضت القضية على الهيئة العامة لمحكمة التمييز فبحسب صلاحيات الهيئة العامة الواسعة فإنها تفصل في هذه القضية سلبا او ايجابا وليس لها ان تمتنع عن البت فيها تربصا لما قد تقرره محكمة التصفية بهذا الشأن في حين ان على هذه المحكمة ان تنتظر ما تقرره، محكمة التمييز بشأن هذه الحجج لتكتسب الدرجة القطعية. وتصبح قابلة للنفاذ، اذ على نتيجة ذلك يتوقف الفصل في الدعوى لدى محكمة التصفية. اما قول المتولي بأن الاوقاف الجعفرية مستثناة من التمييز الالزامي فهو مردود ايضا، وذلك لعدم وجود مثل هذا الاستثناء اصلا في القانون او في منشور وزارة العدل، كما ان قوانين المرافعات وسائر القوانين الاخرى نعتبر عامة وملزمة لكافة العراقيين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم خاصة وان هذه القوانين وضعت لصيانة الاوقاف من الاستغلال والتي تتطلب حماية وعناية خاصة. كما ان هناك معاملات استبدال لأوقاف جعفرية قد اقترنت بمصادقة محكمة التمييز حسب الاصول المرعية واقترنت بإرادة ملكية واستكملت كافة الاجراءات والمراسيم الشرعية والقانونية، وان سجلات المحاكم زاخرة بمثل هذه المعاملات، فضلا عن ان الفتوى التي يستند اليها المتولي لم تجز بيع الموقوف ان كانت هناك غلة ولو قلت، كما افتى المفتي بانه اذا امكنت الاستفادة بالعرصات الموقوفة من دون تعمير لم يجز بيع الأرض للتعمير وان كانت الاستفادة أكثر ولو كانت الأرض معمورة، كما لا يجوز الاجتهاد في مورد النص أو بخلاف النصوص التشريعية الواردة في القانون، واذ لم يوجد نص تشريعي حكمت المحكمة بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين، فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة ،وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق وذلك استنادا للمادة الأولى من القانون المدني. فبناء على ما تقدم، ولعدم صحة المسوغات الشرعية - ولعدم مشروعية السبب، وللغبن اللاحق بالوقف ولعدم استكمالها الشروط الشرعية والقانونية، لذا قرر نقض الحجج المميزة وابطالها، وصدر القرار بالأكثرية في 17/3/1973
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
البيانات الوجوبية في عريضة الطعن التمييزي بين النص القانوني
...
-
هل يجوز رد دعوى المدعي ومن ثم الحكم لصالحه؟ قراءة في قرار ال
...
-
ما هي عقوبة من يمارس المحاماة واسمه غير مسجل في نقابة المحام
...
-
ان النزاهةَ شجاعةٌ تًخلِدً صاحبها (الشهيد نصرالله)
-
هل يجوز للمواطن ان يشارك في اعداد التشريعات؟
-
هل يسري سبق الفصل على القرار التفسيري؟ قراءة في القرار التفس
...
-
قوانين الوطن وقوانين الأنظمة في المنظومة التشريعية العراقية
-
كيف يؤدي المواطن واجبه الدستوري بحماية المال العام؟
-
أسباب الخوف والقلق من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟
-
مدة تحديد جلسة النطق بالحكم في المادة (156) مرافعات، هل هي ح
...
-
النشيد الوطني الحسيني (يحسين بضمايرنه)
-
نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 وم
...
-
اتفاق التحكيم بين الشرط والمشارطة وإشكالية التنفيذ في ضوء ال
...
-
الأوضاع الاقتصادية وأثرها على كتابة الدستور (الدستور العراقي
...
-
قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
-
قراءة دستورية لمناسبة عيد الغدير الاغر
-
الحاكم والحج والحواشي
-
هل تعتبر جميع دعاوى المحكمة الاتحادية العليا دعاوى دستورية؟
...
-
ماهية انعدام الاحكام والاثار المترتب عنها
-
زهرة النرجس بين جمال المنظر وقباحة السلوك
المزيد.....
-
ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر
...
-
الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج
...
-
مفوضية شؤون اللاجئين: 427 ألف نازح في الصومال بسبب الصراع وا
...
-
اكثر من 130 شهيدا بغارات استهدفت النازحين بغزة خلال الساعات
...
-
اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك
-
ايران ترفض القرار المسيّس الذي تبنته كندا حول حقوق الانسان ف
...
-
مايك ميلروي لـ-الحرة-: المجاعة في غزة وصلت مرحلة الخطر
-
الأمم المتحدة: 9.8 ملايين طفل يمني بحاجة لمساعدة إنسانية
-
تونس: توجيه تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام إلى عبير موسي رئيسة
...
-
هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|