أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - البيانات الوجوبية في عريضة الطعن التمييزي بين النص القانوني والعرف القضائي














المزيد.....

البيانات الوجوبية في عريضة الطعن التمييزي بين النص القانوني والعرف القضائي


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8139 - 2024 / 10 / 23 - 20:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


البيانات الوجوبية في عريضة الطعن التمييزي
بين النص القانوني والعرف القضائي
1. ان عريضة الطعن التمييزي لها خصوصية تمثلت بالشروط الواجب توفرها وعلى وفق ما ورد في المادة (205/2) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها (يجب ان تشتمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون) وفي حال انعدام أي من تلك الشروط في العريضة يكون سبباً لردها شكلا دون الخوض في موضوعها.
وفي اجتهاد القضاء العراقي يكاد يكون قد استقر وبشكل عام ومطلق بان الطعن اذا ما وجه الى غير الخصم يكون واجب الرد، وعلى وجه الخصوص، اذا وجه الى المحكمة التي أصدرت الحكم او اللجنة التي نظرت في الطعن، وهناك عشرات الاقرارات التي أصدرتها محكمة التمييز الاتحادية.
واغلب تلك القرارات التي صدرت برد الطعن كان بسبب يعود الى ان الطاعن لم يذكر اسم الخصم المطعون ضده، في صدر العريضة على اعتبار ان العريضة خالية من البيانات الالزامية الواردة في المادة اعلاه، حتى لو كان قد ذكره في مضمون العريضة،
2. عند النظر في نص المادة (205/2) مرافعات لم يرد فيه وجوب ذكر الاسماء في بداية عريضة الطعن، لان الاسم مذكور في ثنايا العريضة، مما يعني ان لشرط الوارد في المادة أعلاه متوفر في العريضة لكن لم يذكر في صدر العريضة وانما في ثناياها، ويشير المرحوم عبدالرحمن العلام الى ان تلك البيانات الواردة في المادة (205) مرافعات هي بيانات جوهرية الا ان الخطأ في ذكر هوية الخصوم لا يؤدي الى البطلان الا اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المميز وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج4 ـ ص 52)
اما عن ذكرها في صدر العريضة فهو عرف قضائي تعارف عليه في العمل القضائي، لان العرف القضائي استقر على نموذج ساد في العمل القضائي وأصبح ذو طبيعة ملزمة، مثلما وجوب وقوف اطراف الدعوى أمام القاضي من يقف على يمينه ومن يقف على يساره حيث لم يرد نص قانوني ينظم ذلك وإنما العرف هو من حدد ان يقف المدعي على اليمين والمدعى عليه على اليسار وهكذا الكثير من هذه الأعراف التي سادت على أجواء التقاضي.
3. هل هذا العرف يعطل النص القانوني، وهل يجوز تعطيل النص بغير نص قانوني له ذات القوة؟، لان العرف هو اضعف من النص القانوني من حيث قوة النفاذ، وعلى وجه الخصوص في القواعد الإجرائية اذ لا يعتد الا بالنص القانوني لان تلك القواعد تعد من النظام العام، وتلك الأهمية جعلت من المشرع ان يعد تلك القواعد الإجرائية من النظام العام، التي لا يجوز مخالفتها او الاتفاق على خلا ف ما ورد فيها، اذ جعلها علاقات قانونية لا يمكن ان يتم كسرها او خرقها حتى لو كان باتفاق الخصوم انفسهم، فكيف تخرق هذه القواعد بموجب اعراف قضائية، مع ان بعض شراح قانون المرافعات ومنهم الدكتور نجيب احمد عبدالله ثابت الجبلي في كتابه الموسوم (الوسيط في قانون المرافعات دراسة مقارنة ـ منشورات مكتبة الوفاء القانونية في الإسكندرية ـ طبعة عام 2014 ـ ص 854)، حيث يرى ان لمحكمة التمييز صلاحية إكمال النقص في الإجراءات أو تصحيحها اذا ما وجدت ان الحكم مكتمل الأسباب وصحيح من حيث النتيجة قانوناً، أو تحت مسمى تبسيط الشكلية الذي ورد في المادة (4) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، وهذا ما قررته محكمة التمييز الاتحادية في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 169/ هيئة مدنية موسعة/2013 في 18/6/2013 الذي جاء فيه الاتي (ان الوكالة الخاصة الممنوحة من قبل دائرة المميز إلى الموظف الحقوقي صدرت قبل إقامة الدعوى التي سدد عنها الرسم وحيث ان تلك الوكالة هي بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الأعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها لذا فإنها تعتبر صحيحة)،
4. كما يلاحظ الكثير من المختصين سواء كانوا من المحامين او الحقوقيين بان بعض الطعون تتعلق بقرارات ولائية تصدر على العريضة ولا يوجد فيها خصم مثال ذلك طلب اصدار حجة اثبات وفاة، او طلب اصدار قسام شرعي وصاحب الطلب هو الوريث الوحيد، ولم يكن موضوعه محل نزاع، او طلب تصحيح خطأ مادي في حجة أصدرتها المحكمة المختصة والسبب كان من موظف المحكمة، فاذا تم رفض الطلب لابد من التظلم منه امام المحكمة التي أصدرته على وفق احكام المادة (153) من قانون المرافعات، مما يكون في حيرة من امره من يأتي بخصم يدون فيه اسم المتظلم منه، او اسم المميز عليه من قرار التظلم لاحقاً، وهذا ما يعاني منه أصحاب العلاقة والمحامين والحقوقيين،
الخلاصة:
1. ومما تقدم نجد ان اعتبار العرف القضائي سبباً لرد الطعون مع ان عريضة الطعن متوفرة على اسم الخصم وان لم يكن في صدرها وانما في ثناياها فان شرط كتابة اسم الخصم متوفر فيها، وهذا الاتجاه كان سبباً في ضياع الحقوق، لان صاحب الطعن يترك امر تنظيم طعنه الى المختص في القانون فينعكس عليه اثر هذا العرف القضائي، لابد وان تراعى الحقوق وان لا يكون العرف معطلاً للنص القانوني
2. لابد وان يتم التدخل التشريعي لتنظيم تلك الحالة وجعل الطعن مقبول حتى لو لم يذكر اسم المطعون ضده طالما كانت الاشارة واضحة الى رقم الحكم محل الطعن، زنامل من مجلس القضاء الأعلى او مجلس الوزراء او مجلس النواب للمبادرة في اصدار هذا التشريع من اجل المحافظة على الحقوق التي وفر لها الدستور الصيانة من الاعتداء او العبث، والطعن بالأحكام يعد من الحقوق التي وفرها الدستور ومبادئ العدالة والمحاكمة العادلة للخصوم، فلابد من صيانتها
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يجوز رد دعوى المدعي ومن ثم الحكم لصالحه؟ قراءة في قرار ال ...
- ما هي عقوبة من يمارس المحاماة واسمه غير مسجل في نقابة المحام ...
- ان النزاهةَ شجاعةٌ تًخلِدً صاحبها (الشهيد نصرالله)
- هل يجوز للمواطن ان يشارك في اعداد التشريعات؟
- هل يسري سبق الفصل على القرار التفسيري؟ قراءة في القرار التفس ...
- قوانين الوطن وقوانين الأنظمة في المنظومة التشريعية العراقية
- كيف يؤدي المواطن واجبه الدستوري بحماية المال العام؟
- أسباب الخوف والقلق من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟
- مدة تحديد جلسة النطق بالحكم في المادة (156) مرافعات، هل هي ح ...
- النشيد الوطني الحسيني (يحسين بضمايرنه)
- نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 وم ...
- اتفاق التحكيم بين الشرط والمشارطة وإشكالية التنفيذ في ضوء ال ...
- الأوضاع الاقتصادية وأثرها على كتابة الدستور (الدستور العراقي ...
- قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
- قراءة دستورية لمناسبة عيد الغدير الاغر
- الحاكم والحج والحواشي
- هل تعتبر جميع دعاوى المحكمة الاتحادية العليا دعاوى دستورية؟ ...
- ماهية انعدام الاحكام والاثار المترتب عنها
- زهرة النرجس بين جمال المنظر وقباحة السلوك
- دستورٌ تحت التجربة (دستور العراق انموذجاً)


المزيد.....




- ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر ...
- الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج ...
- مفوضية شؤون اللاجئين: 427 ألف نازح في الصومال بسبب الصراع وا ...
- اكثر من 130 شهيدا بغارات استهدفت النازحين بغزة خلال الساعات ...
- اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك
- ايران ترفض القرار المسيّس الذي تبنته كندا حول حقوق الانسان ف ...
- مايك ميلروي لـ-الحرة-: المجاعة في غزة وصلت مرحلة الخطر
- الأمم المتحدة: 9.8 ملايين طفل يمني بحاجة لمساعدة إنسانية
- تونس: توجيه تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام إلى عبير موسي رئيسة ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - البيانات الوجوبية في عريضة الطعن التمييزي بين النص القانوني والعرف القضائي