|
طوفان الأقصى 371 – ليونيد سافين - فتوى قانونية حول انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في لبنان
زياد الزبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 8128 - 2024 / 10 / 12 - 11:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نافذة على الصحافة الروسية نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع كيف يقرأ الشارع الروسي ما يحدث في بلادنا
*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*
ليونيد سافين كاتب صحفي روسي محلل جيوسياسي ئيس تحرير موقع جيوبولوتيكا محاضر في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب
8 أكتوبر 2024
من الواضح للجميع أن النظام الصهيوني ينتهك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي. وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد حكمت بالفعل بشأن التطهير العرقي الذي نفذته إسرائيل في قطاع غزة، فإن العدوان في لبنان أصبح بُعدًا آخر يزيد من قائمة جرائم الحرب التي ارتكبها نظام بنيامين نتنياهو. والحالات الأكثر وضوحًا هي استخدام وسائل الاتصال التقنية كسلاح، والقتل المستهدف، والاستخدام غير المتناسب للقوة العسكرية.
من الواضح ان ذلك ينطبق ايضاً على الولايات المتحدة، حيث سبق لها استخدام إجراءات مماثلة في العراق وأفغانستان، بما في ذلك اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة هجومية في 3 يناير 2020. وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذه الحالات هي نوع من الحجج لتبرير جرائمها، حيث يمكن تفسيرها على أنها سوابق قضائية. ولكن من وجهة نظر القوانين المعترف بها دوليا، فإنهم ارتكبوا ويرتكبون جرائم ينبغي إدانتها، بل وأيضا تطوير آلية موثوقة لتنفيذ قرارات الهيئات الدولية، لأن إسرائيل لم تمتثل للقرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية سابقا ومن غير المرجح أن تفعل ذلك.
دعونا ننظر إلى أحداث الأيام الأخيرة من منظور قانوني. ولنبدأ بقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.
وفقا لقانون الحرب، هناك ثلاث فئات من الأشخاص الذين يمكن أن يصبحوا هدفا مشروعا: المقاتلون، وأعضاء الجماعات المسلحة المنظمة، والمدنيون المشاركون بشكل مباشر في العمليات العسكرية. ويشمل المقاتلون أعضاء القوات المسلحة للدولة الذين ليسوا من العاملين في المجال الطبي والديني؛ وأعضاء الميليشيات أو فيلق المتطوعين المرتبطين بالدولة في ظل ظروف معينة؛ والمشاركين في التعبئة العامة (اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4). يصبح هؤلاء الأشخاص أهدافا على مدار الساعة اعتمادا على وضعهم (ما يسمى "استهداف الوضع") status targeting، بغض النظر عن النشاط الذي يشاركون فيه.
يمكن استهداف أعضاء الجماعات المسلحة المنظمة قانونيًا في أي وقت. ومع ذلك، فإن حزب الله حزب سياسي، وإن كان له جناح مسلح، مما يعني أنه يؤدي وظائف مدنية وعسكرية. وبالتالي، فهو لا يتأهل بشكل عام كمجموعة مسلحة منظمة. أما بالنسبة لحسن نصر الله نفسه، فإن كبار قادة الجماعات غير الحكومية ذات الجناح العسكري لا يتأهلون بالضرورة كأعضاء في جماعة مسلحة منظمة. وهذا صحيح حتى لو شاركوا في صنع القرار الاستراتيجي في الحرب، مثل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي شن عمل عسكري ومتى. بالإضافة إلى ذلك، لم يشارك نصر الله بشكل مباشر في القتال.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة توصلت إلى آلية للالتفاف على هذه القيود. ينص دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع على أن "الفرد الذي يندمج في مجموعة بطريقة يمكن أن تُنسب إليه نية عدائية يمكن اعتباره جزءًا وظيفيًا (أي بناءً) من المجموعة، حتى لو لم يكن عضوًا رسميًا في المجموعة" (§ 5.7.3.2). كما تنص على أن "القادة الذين ليسوا أعضاء في القوات المسلحة أو الجماعة المسلحة (بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين المدنيين والزعماء السياسيين) يمكن استهدافهم إذا كان لديهم قيادة عملياتية أو سيطرة على القوات المسلحة. (§ 5.7.4).
ومن المهم أن نلاحظ أنه وفقًا لمنطق البنتاغون، يمكن تصنيف أي فرد ليس عضوًا رسميًا في جماعة مسلحة افتراضية، إذا كان من الممكن اتهامه بنوايا عدائية نحو الولايات المتحدة، كجزء من تلك المجموعة، وبالتالي، يتم وضعه على قائمة التصفية الجسدية.
ومن وجهة نظر الولايات المتحدة وإسرائيل، كان نصر الله في مخبأ حيث كان بإمكانه مناقشة خطط العمل ضد إسرائيل، وبالتالي كان متورطًا بشكل مباشر في العمليات القتالية في وقت الضربة الإسرائيلية.
تم استخدام العديد من القنابل الخارقة للتحصينات، والتي أنتجت "سلسلة من الانفجارات المتزامنة التي تهدف إلى اختراق مخبأ تحت الأرض". وانهارت أربعة مبانٍ على الأقل، وقُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وأصيب 108، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية (الأرقام ليست نهائية).
وهذا يبقي مسألة قاعدة التناسب، التي تحظر الهجمات التي من المتوقع أن تتسبب في وقوع ضحايا مدنيين عرضيين، أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأهداف المدنية (الأضرار الجانبية) بشكل مفرط مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة التي يتوقع المهاجم اكتسابها. ومن الواضح أن الأضرار الجانبية المتوقعة في حالة نصر الله كانت كبيرة بسبب الأسلحة المستخدمة وموقع الهدف – منطقة سكنية. ومع ذلك، فإن استراتيجية قطع الرأس المعتمدة مشكوك فيها، لأن القادة القتلى سوف يتم استبدالهم بطريقة أو بأخرى.
ومن الناحية التاريخية، غالباً ما يحدث أن يتولى شخص أكثر كفاءة ونشاطاً المسؤولية. ولا تستطيع إسرائيل إلا أن تأمل في ميزة قصيرة الأجل بسبب تعطيل القيادة والسيطرة في المنظمة . وربما كانت إسرائيل تهدف إلى تحقيق أهداف مماثلة عندما استخدمت أجهزة النداء والراديو كأسلحة.
وهنا، يجب لفت الانتباه إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية الأسلحة التقليدية، والذي يتعامل، من بين أمور أخرى، مع الأفخاخ المتفجرة. إن المعاهدة الدولية تعرف الفخاخ المتفجرة بأنها "أي جهاز أو مادة مصممة أو مبنية أو معدلة لقتل أو تشويه أو تعمل بشكل غير متوقع عندما يتعامل شخص مع جسم يبدو غير ضار أو يقترب منه أو يقوم بعمل يبدو غير ضار" (البروتوكول الثاني لاتفاقية الأسلحة التقليدية، المادة 2(2)؛ البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية، المادة 2(2)).
في 21 ديسمبر/كانون الأول 2001، تم توسيع نطاق تطبيق اتفاقية الأسلحة التقليدية والبروتوكولات الملحقة بها لتغطية النزاعات المسلحة غير الدولية. ومع ذلك، فإن هذا التوسع في النطاق لا يسري إلا على الدول التي تصادق على التوسع. لم تصادق إسرائيل على التوسع، على الرغم من أنها طرف في البروتوكول الثاني المعدل، والذي يتناول أيضاً، من بين أمور أخرى، الفخاخ المتفجرة ويعرّفها بمصطلحات مماثلة لتلك المذكورة أعلاه (البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية، المادة 2(4)).
من أحكام البروتوكول الثاني المعدل، يجب ملاحظة ما يلي. يجب إعطاء تحذير مسبق بالفخاخ المتفجرة ما لم تسمح الظروف بذلك. ومن الواضح أن إسرائيل استخدمت أجهزة النداء والراديو عمداً كأدوات خداعية، ولم يكن لديها أي نية في إعطاء تحذير مسبق قبل استخدامها.
إن المحظورات الرئيسية المتعلقة باستخدام الأفخاخ المتفجرة واردة في المادة 7(2)، التي تنص على: "يُحظر استخدام الأفخاخ المتفجرة أو غيرها من الأجهزة في شكل أشياء محمولة غير ضارة ظاهريًا، ومصممة ومبنية خصيصًا لاحتواء مواد متفجرة". وبما أن الأجهزة تعمل مثل الألغام بعد إعطاء إشارة، فقد دخلت ضمن نطاق المادة 7(2) وبالتالي تم حظرها على هذا الأساس.
بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 3 استخدام الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة في أي مدينة أو بلدة أو قرية أو أي منطقة أخرى تحتوي على تجمع مماثل من السكان المدنيين حيث لا يحدث قتال بين القوات البرية أو لا يبدو وشيكًا، ما لم:
(أ) توضع على أو في جوار مباشر لهدف عسكري، أو
(ب) تتخذ تدابير لحماية السكان المدنيين من آثارها، مثل نشر نقاط تحذير أو إعطاء تحذيرات أو إقامة سياج. بالنتيجة، استخدمت إسرائيل عمدًا أسلحة محظورة واستخدمتها ضد المدنيين. يجب أن نضيف أن هناك محظورات وقيود أخرى في المادة 7 من البروتوكول الثاني المعدل. في المعاهدة السابقة، تم تعريف هذه على أنها "الذخائر والأجهزة الموضوعة يدويًا والمصممة للقتل أو الإصابة أو التلف والتي يتم تشغيلها عن طريق التحكم عن بعد أو تلقائيًا بعد وقت محدد مسبقًا" (المادة 2 (3)). في البروتوكول الثاني المعدل، يكون تعريف "الأجهزة الأخرى" على النحو التالي: "الذخائر والأجهزة الموضوعة يدويًا، بما في ذلك الأجهزة المتفجرة المرتجلة، والمصممة للقتل أو الإصابة أو التلف والتي يتم تشغيلها يدويًا أو عن طريق التحكم عن بعد أو تلقائيًا بعد وقت محدد مسبقًا" (المادة 2 (5)).
وبموجب قانون الأسلحة أيضاً، فإن جميع الدول ملزمة قانوناً باختبار جميع الأسلحة الجديدة قبل استخدامها في النزاعات المسلحة. وينبع هذا الالتزام من أحكام أخرى في القانون الدولي، بما في ذلك المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف لعام 1949. وتحظر المادة 51(4) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الذي يعكس القانون الدولي العرفي، الهجمات العشوائية، أي الهجمات التي لا تستهدف هدفاً عسكرياً أو التي تستخدم أسلحة أو أساليب عشوائية بطبيعتها. ومن الأمثلة على الهجمات العشوائية، المذكورة على وجه التحديد في المادتين 51(5)(ب) و57 من البروتوكول الإضافي الأول، الهجوم الذي ينتهك قاعدة التناسب (أي الهجوم الذي قد يتوقع أن يتسبب في وقوع إصابات عرضية بين المدنيين، أو إصابة المدنيين، أو إلحاق الضرر بالأهداف المدنية، أو مزيج من هذه الأمور، والذي قد يكون مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة). لذلك، وكما هو الحال في قصف المناطق السكنية، فإن تفجير أجهزة النداء ينتهك قاعدة التناسب، التي هي ملزمة لجميع الدول التي تقوم بعمليات عسكرية. ومن المشكوك فيه أن يكون النظام الصهيوني قد حرص على ضمان توجيه الهجوم بأجهزة النداء إلى "هدف مشروع"، وحماية السكان المدنيين وعدم انتهاك قاعدة التناسب. ولهذا السبب، صنفت العديد من الدول، بما في ذلك روسيا، هذه العملية المشبوهة على أنها عمل من أعمال الإرهاب الدولي.
كل هذه الفروق الدقيقة مهمة أيضًا لفهم المعايير المزدوجة للغرب الجماعي، الذي يقف إلى جانب إسرائيل ولا يكترث على الإطلاق بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
لماذا يريد الغرب تدمير روسيا؟
-
طوفان الأقصى 370 – تحليل سريع للوضع في الشرق الأوسط
-
طوفان الأقصى 369 – صحيفة روسية تعلق على مقال مهم لكاتب امريك
...
-
طوفان الأقصى368 – رئيس تحرير هارتس في الفورين افيرز - مفارقة
...
-
طوفان الأقصى 367 – عام كامل على حرب غزة - ملف خاص – 2
-
طوفان الأقصى 366 – عام كامل على حرب غزة – ملف خاص – 1
-
طوفان الأقصى 365 – النفط والغاز سبب الحرب على لبنان وغزة
-
طوفان الأقصى 364 – كيف ينظرون في روسيا إلى مواقف الدول العرب
...
-
ألكسندر دوغين يدلي بدلوه حول الرد الإيراني
-
ألكسندر دوغين – التكنولوجيا لعنة الإنسانية
-
طوفان الأقصى 362 – لبنان على شفا الكارثة - ما التهديد الذي ت
...
-
طوفان الأقصى 361 – لبنان على شفا الكارثة: ما التهديد الذي تش
...
-
هل تاخذ روسيا العبرة من سياسة الإغتيالات التي تنتهجها اسرائي
...
-
ألكسندر دوغين يسمي الأشياء بأسمائها - مقتل زعيم حزب الله هو
...
-
ألكسندر دوغين – الجبهة الثانية للحرب العالمية الثالثة فتحت
-
طوفان الأقصى 358 – حرب لبنان الثالثة – ملف خاص – 5
-
ألكسندر دوغين – لقد تم اتخاذ القرار - تحرير منطقة كورسك أو ن
...
-
حرب لبنان الثالثة - ملف خاص - 4 - طوفان الأقصى357 – إسرائيل
...
-
ألكسندر دوغين - رئيس إيران يدعم إستقلال اوكرانيا - دوغين يكش
...
-
ألكسندر دوغين – العدوان على لبنان جزء من الحرب العالمية الثا
...
المزيد.....
-
فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN
...
-
فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. من هو يون سوك يول صا
...
-
لقطات مثيرة لاطلاق صاروخ -أونيكس- من ساحل البحر الأبيض المتو
...
-
المينا الهندي: الطائر الرومنسي الشرير، يهدد الجزائر ولبنان و
...
-
الشرطة تشتبك مع المحتجين عقب الإعلان عن فرض الأحكام العرفية
...
-
أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسر
...
-
-هي الدنيا سايبة-؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف الت
...
-
رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية: -سأقضي على القوى ا
...
-
يوتيوبر عربي ينهي حياته -شنقا- في الأردن
-
نائب أمين عام الجامعة العربية يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى ف
...
المزيد.....
-
المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024
/ غازي الصوراني
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
المزيد.....
|