أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - مهنة المحاماة للمحامين فقط














المزيد.....

مهنة المحاماة للمحامين فقط


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8107 - 2024 / 9 / 21 - 23:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


في قرار للهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦ صدر بخصوص قرار محكمة جنايات ميسان القاضي بتجريم المتهم .. استنادا لأحكام الفقرة أولا / 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦٠ لسنة ۱۹۸۳ المعدل وذلك لكفاية الأدلة ضده عن جريمة قيامه بانتحال صفة محامي وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع احتساب مدة موقوفيته واستدلالا بالمادة ۳/۱۳۲ من قانون العقوبات . ولعدم قناعة وكيل المتهم .. بالقرار المذكور طعن به تمييزا فصدر قرار محكمة التمييز بالعدد ١٠٧٢٤ / الهيئة الجزائية / ٢٠٢٤، وقرر بان القرار الصادر من محكمة جنايات ميسان غير صحيح ومخالف للقانون "كونه بني على خطا في تطبيقه فالثابت من سير التحقيق والمحاكمة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم من قبل محكمة الأحوال الشخصية لترافعه بإحدى الدعاوى المنظورة امامها بصفة محامي رغم رفع اسمه من جدول المحامين وان الواقعة المذكورة ابتداءاً في حال صحتها تقضي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وفق احكام المادة ( ٢٦٠ / الشق الأخير من قانون العقوبات) ذلك أن مهنة المحاماة ليست وظيفة من الوظائف العامة وانما خدمه مدنية عامة ومن جانب اخر كان على محكمة الجنايات التحقيق فيما اذا كان المتهم مبلغ بشكل رسمي بقرار رفع اسمه من جدول المحامين من عدمه سيما هناك كتاب لغرفة انتداب محامي ميسان تشير إلى عدم تبليغ المتهم بشكل رسمي بقرار نقابة المحامين المقر العام ولإصدار محكمة الجنايات قراراتها بالدعوى دون مراعاة ذلك قرر نقضها وإعادة الدعوى إلى محكمتها استناداً لأحكام المادة (١/٢٥٩٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٣/٧/١٦.
ويعتبر هذا القرار تصحيحا لاتجاهات قضائية سابقة في تكييف جريمة انتحال مهنة المحاماة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم( ١٦٠) لسنة( ١٩٨٣ ) لكونه خاص بانتحال الوظائف العامة ولا علاقة لمهنة المحاماة بالوظيفة العامة كما لا يخفى على لبيب قانوني.
وبالتالي تكون جريمة انتحال مهنة المحاماة جنحة وفق المادة( 260) من قانون العقوبات العراقي المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ التي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته"
وليس جناية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم( 160 ) لسنة 1983 الذي اعتبر جناية كل من ارتكب فعلا وفقا للفقرة " اولا - 1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .
٢ - يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من قانون العقوبات.
ثانيا - 1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة . وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .
٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولو تقبل منه .
ثالثا - 1 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها
2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه"
فيكون معلوما لمن لم يكن محاميا اما نتيجة صيرورته موظفا على ملاك الوظائف العامة لعدم جواز الجمع بين المحاماة و " الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافاة .
رابعا : الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجرا" استنادا الى المادة (٤) من قانون المحاماة النافذ ، و المادة( 22) من قانون المحاماة ايضا التي منعت غير المحامين من اداء اعمال المحامين " لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية" .
فالمحاماة ملك المحامين ايها المنتحلين احذروا ان ترتدوا رداءها زورا وبهتانا لان قضبان السجن مصيركم !



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عضو برلمان ويسولف خطأ جا احنا شنكول ؟؟
- هل الشهر في القانون ثلاثون يوما ؟
- يجب أن يُستمَع إلى المحامين
- هل الامثلة من عمل المشرع
- العقل الاداري العراقي استنساخي!
- هل السكوت علامة رضا في القانون ايضا ؟
- لماذا قانون( ٥٩ ) هو الحل؟
- قراءة دقيقة لأحكام القضاء
- الوزير القائد
- خصومة الجامعة لا تعني خصومة الكلية
- نحن والمعتاشون دينيا
- رفض عراقي لقرارات القضاء الايراني
- انها الام ايها السادة
- نبتة الخلود
- طلاق الساق
- هل اتاك حديث مدرسة القطاطيب ؟
- بين ضحايا القصف الأمريكي و خنصر الرئيس!
- العراقيون متساوون في التطرف والإقصاء وإلغاء الآخر !
- خواطر عن صاحب الخواطر المدنية
- هدوء القاضي


المزيد.....




- هيئة مراقبة الجوع العالمية التابعة للأمم المتحدة: كل سكان قط ...
- هيئة مراقبة الجوع العالمية التابعة للأمم المتحدة تتوقع تدهور ...
- سامي أبوزهري: الاحتلال يستهدف بالاعدام والاعتقال كل من يخرج ...
- الأورومتوسطي يطالب الأمم المتحدة بإعلان شمال غزة منطقة منكوب ...
- مصادر: إسرائيل تطرح جثمان السنوار على طاولة مفاوضات صفقة الأ ...
- نشوب حريق في مدرسة ابو حسين التابعة للانروا في مخيم جباليا ش ...
- الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة ستستغرق 80 عاما
- نيويورك تايمز عن مسؤولين اميركيين: البنتاغون أرسل سرا جنود ك ...
- عشرات القتلى في ضربة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلس ...
- الأول منذ 7 أشهر.. قارب لاجئين روهينغا يستغيث قرب سواحل آتشي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - مهنة المحاماة للمحامين فقط