أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية














المزيد.....

التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8099 - 2024 / 9 / 13 - 15:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نصت احكام قانون المحافظات غير المتنظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 على انتخاب المحافظ و القائممقام ومدير الناحية وقد يكون من بين أعضاء المجالس المحلية او من خارجها ولكن ما هو الوضع الوظيفي له، ان القانون لم يقم بتنظيم هذا الوضع الوظيفي ولغرض الوقوف على ذلك نبحث الموضوع كما يلي:
اولا: تضمنت احكام قانون المحافظات الية انتخاب المحافظ بأحكام المادة (7) من قانون المحافظات النافذ بالنص على (1-انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له .2- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .) وانتخاب القائممقام ومدير الناحية بأحكام المادة(8) من القانون بالنص على (ثالثاً: ١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.)، مع الإشارة الى ان قانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات والاقضية رقم(12) لسنة 2018، اناط صلاحية انتخاب القائممقام ومدير الناحية بمجلس المحافظة.
ثانيا: ان الدرجة الوظيفية للمحافظ هي وفق احكام المادة (24) من قانون المحافظات النافذ التي تنص على (يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.) اما الدرجة الوظيفية لكل من القائممقام ومدير الناحية فقد بينتها احكام المادة(39) من قانون المحافظات النافذ بالنص على (اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (٣) من المادتين (٨) و(١٢) من هذا القانون.
ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه. رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام ).
ثالثاً: آلية إحالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية الى التقاعد بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية او في حال اعفاءه او تقديمه للاستقالة تكون كما يلي:
1-الإحالة الى التقاعد
يجري إحالة المحافظ الى التقاعد بعد انتهاء الدورة الانتخابية على وفق استحقاقه القانوني وهنا يجب التمييز بين حاليتين وهما اما ان يكون المحافظ موظفا قبل انتخابه او ان يكون غير موظف وفي حال كان المحافظ موظفا قبل انتخابه ، فانه يجري احتساب خدمته قبل الانتخاب وبعد انتخابه وتعيينه بمنصب المحافظ ، اذ انه يجب على إدارة المحافظة حال الانتخاب والتعيين ان تقوم بطلب الإضبارة الشخصية من الدائرة التي يعمل فيها ومن ثم احتساب خدمته على وفق ذلك ، اما اذا كان المحافظ غير موظف فيجري تسكينه على وفق ما يتقاضاه وكيل الوزير ضمن جدول الرواتب المشار اليه بأحكام القرار (400) لسنة 2015 مع احتساب خدمته التي قضاها في منصب المحافظ او إضافة خدماته في حال كان من المشمولين بقانون المفصولين السياسيين رقم(24) لسنة 2005 او الخدمة الجهادية او أي خدمة أخرى يسمح القانون باحتسابها وجرى دفع التوقيفات التقاعدية عنها والتي نظم قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 احتسابها وهو ما ينطبق بحق القائممقام ومدير الناحية .
2-الاعفاء
في حال اعفاء المحافظ او القئممقام او مدير الناحية من منصبه فان ذلك لا يعني عدم استحقاقه الحقوق التقاعدية اذ ان قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 سمح بتمتع الموظف بالحقوق التقاعدية وفق احكامه اذ نص بأحكام المادة (13) منه على (لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور) اذ ان القانون نص على استحقاق الحقوق التقاعدية بالنسبة الى الموظف الذي يعزل من الوظيفة على وفق احكام القانون .
3-الاستقالة
كذلك الحال فان المحافظ او القائممقام او مدير الناحية في حال تقديم استقالته من مهام عمله فانه يستحق الحقوق التقاعدية على وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة2014 .



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المساواة في التعيين تعليق على قرار المحكمة الإدارية العليا ر ...
- تفرغ الموظف في القانون العراقي
- حقوق الموظف اثناء مدة التجربة في القانون العراقي
- التنظيم القانوني للراتب الوظيفي في العراق
- الحقوق المالية للموظف المتفرغ في القانون العراقي والقانون ال ...
- التمييز بين الإحالة الى التقاعد واستحقاق الحقوق التقاعدية تع ...
- الحفاظ على المال العام تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العل ...
- الأثر القانوني لمقدمات الدساتير على القرارات الادارية تعليق ...
- تعيين المحافظ في العراق وفق احكام قانون المحافظات غير المنتظ ...
- اختصاصات هيئة النزاهة بالتحقيق الإداري تعليق على قرار المحكم ...
- التنظيم القانوني لترفيع الموظف المتمتع بالإجازة وفق القانون ...
- التعيين واعادة التعيين في قانون رقم (13) لسنة 2023(قانون الم ...
- الحقوق التقاعدية للموظف المؤقت المتعاقد وفق احكام القرار (31 ...
- التنظيم القانوني لتشغيل الاجراء اليوميين
- النقل والتنسيب والتكليف في النظام الوظيفي في العراق
- التنظيم القانوني للدراسة خارج العراق وفق احكام القانون العرا ...
- انهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة وفق احكام الماد ...
- تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة في ...
- تعديل القوانين الاتحادية من قبل سلطات الاقليم تعليق على قرار ...
- آلية تعيين رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في ا ...


المزيد.....




- بايدن يعلق على تصريح ترامب عن -أكل المهاجرين للقطط والكلاب- ...
- وزير خارجية إسبانيا: الفلسطينيون لا يجب أن يكونوا لاجئين للأ ...
- اقتحامات واعتقالات بالضفة وواشنطن تطالب بوقف اعتداءات المستو ...
- الأمم المتحدة تندد بـ-لغة التهديد- بين روسيا وأمريكا بعد الت ...
- الأمم المتحدة: الخطابات بشأن رفع القيود المفروضة على الضربات ...
- بينهم 3 أميركيين.. حكم بإعدام 37 في محاولة انقلاب بالكونغو ا ...
- مؤسسة حقوقية توثق عدد وفئات المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاح ...
- الكونغو الديمقراطية: الحكم على 37 شخصا بالإعدام بينهم ستة أج ...
- بنيران قناص.. مقتل موظف بالأونروا في الضفة الغربية
- بينهم أميركيون.. محكمة عسكرية في الكونغو تقضي بإعدام العشرات ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية